ذكر الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع (2\842) :
أنه يجوز أن تكون العلة واقفة وهي التي لا تتعدى إلى غيرها كعلتنا في الدراهم والدنانير وتسمى العلة اللازمة .
ثم ذكر حجة المخالف وهي : أن الواقفة لا تفيد شيئا لأن حكمها ثابت بالنص فلا تفيد معنى زائدا عليه .
فأجاب الشيخ بأجوبة منها : أنه ربما حدث هناك فرع يعلق على العلة ويلحق بالمنصوص عليه .
ماذا يقصد الشيخ بهذا الجواب وكيف يمكن تنزيله على النقدين ؟