مساعد أحمد الصبحي
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 2 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 143
- الكنية
- أبو سعود
- التخصص
- عقيدة
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- حنبلي
في التمهيد
من موسوعة شروح الموطأ [521/4] ومابعدها:-
«قال أبو عمر: قد قال جماعة من أهل العلم: ...معنى التحري: الرجوع إلى اليقين. (قال أبو عمر) وحجة من قال بالتحري في هذا الباب حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«من شك منكم في صلاته فليتحر الصواب..» ... وقد يحتمل أن يكون التحري هو البناء على اليقين ومن حمله على ذاك صح له استعمال الخبرين. وأيُّ تحرٍّ يكون لمن انصرف وهو شاكٌّ لم يـبْـنِ على يقينه، وقد أحاط العلم أن شُعبةً من الشك تصحبه إذا لم يبن على يقينه وإن تحرى، وحديث ابن مسعود عندي ليس مما يعارض به شيء من الآثار التي ذكرناها في هذا الباب.»
إلى أن قال -رحمه الله-:-
«أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الحميد بن أحمد حدثنا الخضر بن داود حدثنا أبو بكر بن الأثرم قال سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا إغرار في صلاة ولا تسليم» فقال: أما أنا فأرى أن لا يخرج منها إلا على يقين، لا يخرج منها على غرر حتى يستيقن أنه قد أتمها.»
-----------------
قلتُ:
من تردد أو ورد عليه شك
فلينظر فإذا ظهر له الصواب سريعا فليبن عليه ولا سجود عليه، كما هو شأن جميع التكاليف الدينية تناط بغلبة الظن ولايشترط لها تحقق اليقين.
وإذا لم يكن الصواب بديهيا ظاهرا باديَ الرأي فلا يشغل قلبه في صلاته بالترجيح بين الاحتمالين أيهما أقوى قرائنَ وأقرب؛ وليبن على اليقين ويسجد سجدتين للسهو. لئلا يخرج عن سمت الصلاة وحضورها.
جاء في الموطأ برقم(212) أن عبدالله بن عمر كان يقول:«إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَوَخَّ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيُصَلِّهِ ثُمَّ ليَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ»
فلم يأمره بموازنة ونظر بين احتمالين بل أمره بطلب إتمام مانسيه بحسب ظنه، وهذا هو البناء على اليقين الذي هو البناء على أقل الاحتمالين.
وهو ما أمره به النبي ﷺ في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:«إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه ، فلا يدري أواحدةً أم اثنتَيْن أم ثلاثًا أم أربعًا ؟ فليُتمَّ ما شكَّ فيه ، ثمَّ ليسجُدْ سجدتَيْن وهو جالسٌ ، فإن كانت صلاتُه ناقصةً فقد أتمَّها ، والسَّجدتان ترغيمٌ للشَّيطانِ، وإن كان أتمَّ صلاتَه ، فالرَّكعةُ والسَّجدتان نافلةٌ له»
فهذا هو المقصود بقوله ﷺ في حديث ابن مسعود «فليتحر الصواب» لأن الصواب في حق الشاكّ هو البناء على الأقل الذي هو اليقين.
أما من ترجح له سريعا أحدُ الاحتمالين رجحانا ظاهرا فهذه حالة عادية لا تستدعي جبرا بسجود السهو، فهذا قد علم ودرى وبطل عنه الشك وانقطع في حقه التحري.
ومن كثر شكه فكثر بناؤه على الأقل(اليقين) في صلواته وخرج عن العادة فلا يعتبره ولا يلتفت إليه وليبن على الأكثر، وهو معذور في هذا بل مأجور لأنه قد عصى وساوس الشيطان، وإذا غلب الشك وكثر جدا فهو وسواس يجب أن لا يُعتبر فهو مخالف لما جاء في أحاديث السهو في الصلاة لأنها وردت على الحال الطبيعية للإنسان من طروء الشك عليه في الحين بعد الحين. أما من صار في معظم صلواته لايدري كم صلى فليس معنيا بالحديث قطعا ولامرية في ذلك.
من موسوعة شروح الموطأ [521/4] ومابعدها:-
«قال أبو عمر: قد قال جماعة من أهل العلم: ...معنى التحري: الرجوع إلى اليقين. (قال أبو عمر) وحجة من قال بالتحري في هذا الباب حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«من شك منكم في صلاته فليتحر الصواب..» ... وقد يحتمل أن يكون التحري هو البناء على اليقين ومن حمله على ذاك صح له استعمال الخبرين. وأيُّ تحرٍّ يكون لمن انصرف وهو شاكٌّ لم يـبْـنِ على يقينه، وقد أحاط العلم أن شُعبةً من الشك تصحبه إذا لم يبن على يقينه وإن تحرى، وحديث ابن مسعود عندي ليس مما يعارض به شيء من الآثار التي ذكرناها في هذا الباب.»
إلى أن قال -رحمه الله-:-
«أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الحميد بن أحمد حدثنا الخضر بن داود حدثنا أبو بكر بن الأثرم قال سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا إغرار في صلاة ولا تسليم» فقال: أما أنا فأرى أن لا يخرج منها إلا على يقين، لا يخرج منها على غرر حتى يستيقن أنه قد أتمها.»
-----------------
قلتُ:
من تردد أو ورد عليه شك
فلينظر فإذا ظهر له الصواب سريعا فليبن عليه ولا سجود عليه، كما هو شأن جميع التكاليف الدينية تناط بغلبة الظن ولايشترط لها تحقق اليقين.
وإذا لم يكن الصواب بديهيا ظاهرا باديَ الرأي فلا يشغل قلبه في صلاته بالترجيح بين الاحتمالين أيهما أقوى قرائنَ وأقرب؛ وليبن على اليقين ويسجد سجدتين للسهو. لئلا يخرج عن سمت الصلاة وحضورها.
جاء في الموطأ برقم(212) أن عبدالله بن عمر كان يقول:«إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَوَخَّ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيُصَلِّهِ ثُمَّ ليَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ»
فلم يأمره بموازنة ونظر بين احتمالين بل أمره بطلب إتمام مانسيه بحسب ظنه، وهذا هو البناء على اليقين الذي هو البناء على أقل الاحتمالين.
وهو ما أمره به النبي ﷺ في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:«إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه ، فلا يدري أواحدةً أم اثنتَيْن أم ثلاثًا أم أربعًا ؟ فليُتمَّ ما شكَّ فيه ، ثمَّ ليسجُدْ سجدتَيْن وهو جالسٌ ، فإن كانت صلاتُه ناقصةً فقد أتمَّها ، والسَّجدتان ترغيمٌ للشَّيطانِ، وإن كان أتمَّ صلاتَه ، فالرَّكعةُ والسَّجدتان نافلةٌ له»
فهذا هو المقصود بقوله ﷺ في حديث ابن مسعود «فليتحر الصواب» لأن الصواب في حق الشاكّ هو البناء على الأقل الذي هو اليقين.
أما من ترجح له سريعا أحدُ الاحتمالين رجحانا ظاهرا فهذه حالة عادية لا تستدعي جبرا بسجود السهو، فهذا قد علم ودرى وبطل عنه الشك وانقطع في حقه التحري.
ومن كثر شكه فكثر بناؤه على الأقل(اليقين) في صلواته وخرج عن العادة فلا يعتبره ولا يلتفت إليه وليبن على الأكثر، وهو معذور في هذا بل مأجور لأنه قد عصى وساوس الشيطان، وإذا غلب الشك وكثر جدا فهو وسواس يجب أن لا يُعتبر فهو مخالف لما جاء في أحاديث السهو في الصلاة لأنها وردت على الحال الطبيعية للإنسان من طروء الشك عليه في الحين بعد الحين. أما من صار في معظم صلواته لايدري كم صلى فليس معنيا بالحديث قطعا ولامرية في ذلك.