خالد الطاهرحميدة حدادة
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 17 مارس 2014
- المشاركات
- 102
- الإقامة
- طرابلس ليبيا
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- خبير الأكسل
- التخصص
- تحكم الى
- الدولة
- ليبيا
- المدينة
- طرابلس
- المذهب الفقهي
- المالكى
نفحات فى الوصايا بالنصيب ومتل النصيب والوصية بالتنزيل
الفرق داخل المذهب المالكى
النصيب ومثل النصيب لافرق عند المالكية
مثل نصيب وارث لو كان الفرق بينها وبين التنزيل داخل المذهب هو ان وصية مثل نصيب الوارث لو كان له نصيب المقدر وجوده وصية من رأس،المسألة ولكن التنزيل يأخد المنزل حكم الإرث تقديرا فهو وارث معهم فإن كانوا تلاتة بنين فهو رابعهم ..وان كانوا أربعة فهو خامسهم..
هذا عند المالكية
وعند الجمهور :
هناك فرق بين نصيب وارث لو كان ومثل نصيب وارث لو كان ...
فإن كانوا تلات بنين واوصى بنصيب رابع لو كان فللموصى الربع بخلاف لو قالوا بمثل نصيب رابع لو كان فيكون له الخمس ..لأنهم يفرقون بين النصيب ومثل النصيب...
فإن أوصى المورث بنصيب وارث موجود..بطلت الوصية الا اذا اعتبرت مجازا انها مثل نصيب وارث فيتم تصحيحها
وقد تحدث المقاربة فى قول المالكية فى التنزيل وقول الجمهور فى الوصية بنصيب وارث لو كان ...بخلاف مثل نصيب وارث لو كان فلا مقاربة ...
الفرق بين الوصايا فى الصياغة الجبرية
لمعرفة الفرق اطرح هذا المتال :
ابنين ولحفيده متل نصيب تالت لو كان
هنا نصيب المثل هو الربع
ولادخالها فى المعادلة ترجع للتلث هكذا
1/3 × (2س)
بطرح بسط الكسر من المقام
فتكون المعادلة
2س + 1/3 × (2س)=م
وفى مسألة ابنين وانزل حفيده منزلة ابن
هنا للمنزل الثلث ..
ولادخاله بالمعادلة يلزم ان يرجع إلى النصف...
هكذا 1/2 ×(2س)..
فتكون المعادلة بهذا الشكل :
2س + 1/2 ×(2س)=م
والسبب هو ان ربع الكل فى المسألة الأولى فى الحقيقة انما هو ثلث الباقى حيث 2س هو الباقى
فيكون ثلثه= 1/3 ×(2س) وهو يساوي ربع الكل ...
كذلك الامر فى التنزيل فثلث كل المال انما هو نصف الباقى ولأن الباقى هو 2س اذن 1/2 ×(2س) يمثل ثلث الكل
ارجوا ان تكون الصورة واضحة لتبيان الفرق...
مسألة
زوجة وابن ومنزل منزلة ابن
المسألة أصلها من 8 فتكون مسألة الورثة ان لم يكن وصية هى 8س وهو باقى مال بعد الوصايا
مسألة التنزيل من 16 وللابن 7
اذن وفق القاعدة يكون الكسر الجديد هو سبعة اتساع بطرح بسط الكسر من المقام يكون الكسر الجديد هو سبعة اتساع فاذا ضرب فى باقى المال كان ذلك = 7/16 من جميع المال ولان جميع المال مجهول وباقى المال يساوى 2س فتكون المعادلة
8س + 7/9 × (8س)=م..
اذن 8س + 56/9 س = م
وبضرب طرفى المعادلة فى 9
72 س + 56 س = 9 م
128س = 9م
اذن م/س= 9/128..للزوجة 9 وللابن 63 والمنزل له 56 سهما.
ملاحظة :
كل ما ذكر فى ما يتعلق بالتنزيل هو التنزيل بدون التساوى مع الوارث
فإن كان التنزيل بالتساوي مع الوارث هنا المقاربة حتما ستكون مع الجمهور هى الوصية بمثل نصيب وارث موجود مع الأخد بالاعتبار الاختلافات الفرعية عند تعدد المنزلين منزلة الوارث عند المالكية من حيث التفاضل بينهم او التسوية ...
وكقاعدة عامة
وعندما نقول مثلا ابنين ووصية بثلث ماله لعمر وكان باقى المال بعد الوصية هو 6 دنانير ...
علمنا ان نصيب الابنين 6 دنانير ..وبالتالى ثلث جميع المال انما هو نصف الباقى وهو دينارين...
اذن كقاعدة عامة تلت الكل يساوي نصف الباقى وربع الكل يساوي ثلث،الباقى وهكذا
الفرق داخل المذهب المالكى
النصيب ومثل النصيب لافرق عند المالكية
مثل نصيب وارث لو كان الفرق بينها وبين التنزيل داخل المذهب هو ان وصية مثل نصيب الوارث لو كان له نصيب المقدر وجوده وصية من رأس،المسألة ولكن التنزيل يأخد المنزل حكم الإرث تقديرا فهو وارث معهم فإن كانوا تلاتة بنين فهو رابعهم ..وان كانوا أربعة فهو خامسهم..
هذا عند المالكية
وعند الجمهور :
هناك فرق بين نصيب وارث لو كان ومثل نصيب وارث لو كان ...
فإن كانوا تلات بنين واوصى بنصيب رابع لو كان فللموصى الربع بخلاف لو قالوا بمثل نصيب رابع لو كان فيكون له الخمس ..لأنهم يفرقون بين النصيب ومثل النصيب...
فإن أوصى المورث بنصيب وارث موجود..بطلت الوصية الا اذا اعتبرت مجازا انها مثل نصيب وارث فيتم تصحيحها
وقد تحدث المقاربة فى قول المالكية فى التنزيل وقول الجمهور فى الوصية بنصيب وارث لو كان ...بخلاف مثل نصيب وارث لو كان فلا مقاربة ...
الفرق بين الوصايا فى الصياغة الجبرية
لمعرفة الفرق اطرح هذا المتال :
ابنين ولحفيده متل نصيب تالت لو كان
هنا نصيب المثل هو الربع
ولادخالها فى المعادلة ترجع للتلث هكذا
1/3 × (2س)
بطرح بسط الكسر من المقام
فتكون المعادلة
2س + 1/3 × (2س)=م
وفى مسألة ابنين وانزل حفيده منزلة ابن
هنا للمنزل الثلث ..
ولادخاله بالمعادلة يلزم ان يرجع إلى النصف...
هكذا 1/2 ×(2س)..
فتكون المعادلة بهذا الشكل :
2س + 1/2 ×(2س)=م
والسبب هو ان ربع الكل فى المسألة الأولى فى الحقيقة انما هو ثلث الباقى حيث 2س هو الباقى
فيكون ثلثه= 1/3 ×(2س) وهو يساوي ربع الكل ...
كذلك الامر فى التنزيل فثلث كل المال انما هو نصف الباقى ولأن الباقى هو 2س اذن 1/2 ×(2س) يمثل ثلث الكل
ارجوا ان تكون الصورة واضحة لتبيان الفرق...
مسألة
زوجة وابن ومنزل منزلة ابن
المسألة أصلها من 8 فتكون مسألة الورثة ان لم يكن وصية هى 8س وهو باقى مال بعد الوصايا
مسألة التنزيل من 16 وللابن 7
اذن وفق القاعدة يكون الكسر الجديد هو سبعة اتساع بطرح بسط الكسر من المقام يكون الكسر الجديد هو سبعة اتساع فاذا ضرب فى باقى المال كان ذلك = 7/16 من جميع المال ولان جميع المال مجهول وباقى المال يساوى 2س فتكون المعادلة
8س + 7/9 × (8س)=م..
اذن 8س + 56/9 س = م
وبضرب طرفى المعادلة فى 9
72 س + 56 س = 9 م
128س = 9م
اذن م/س= 9/128..للزوجة 9 وللابن 63 والمنزل له 56 سهما.
ملاحظة :
كل ما ذكر فى ما يتعلق بالتنزيل هو التنزيل بدون التساوى مع الوارث
فإن كان التنزيل بالتساوي مع الوارث هنا المقاربة حتما ستكون مع الجمهور هى الوصية بمثل نصيب وارث موجود مع الأخد بالاعتبار الاختلافات الفرعية عند تعدد المنزلين منزلة الوارث عند المالكية من حيث التفاضل بينهم او التسوية ...
وكقاعدة عامة
وعندما نقول مثلا ابنين ووصية بثلث ماله لعمر وكان باقى المال بعد الوصية هو 6 دنانير ...
علمنا ان نصيب الابنين 6 دنانير ..وبالتالى ثلث جميع المال انما هو نصف الباقى وهو دينارين...
اذن كقاعدة عامة تلت الكل يساوي نصف الباقى وربع الكل يساوي ثلث،الباقى وهكذا
التعديل الأخير: