المسألة الثالثة: إجابة المتخلي للمؤذن.
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: جواز إجابة المتخلي للمؤذن، وحمده بعد عطسه، ينطق به لفظاً، يحرك به شفتيه، وهو مروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ([1])، وابن سيرين ([2])، والنخعي ([3])، وبه قال مالك ([4])، وأحمد في رواية ([5])، وهو اختيار القرطبي ([6]).
القول الثاني: كراهة ذلك، فيحمد ويجيب المؤذن بقلبه، ولا يتلفظ بذلك-على خلاف بينهم في هذه الكراهة هل هي للتحريم أو للتنزيه- وبه قال: ابن عباس ([7])، وعطاء ([8])، وعكرمة ([9])، والشعبي ([10])، وأبو حنيفة ([11])، ومالك في رواية أخرى عنه ([12])، والشافعي ([13])، وأحمد في المشهور المعتمد عند أصحابه ([14])، وهو اختيار ابن المنذر ([15])، والموفق ([16])، وابن تيمية في شرح العمدة([17]).
([1]) انظر: تفسير القرطبي (4/311).
([2]) رواه عنه ابن أبي شيبة (1/114)، وانظر: الأوسط (1/341)، كتاب التمام (1/107)، تفسير القرطبي (4/311)، المغني (1/227)، وابن سيرين هو: محمد بن سيرين، مولى أنس بن مالك، أبو بكر الأنصاري من التابعين، الإمام، الحافظ، الفقيه، الورع، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتوفي سنة 110هـ. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (4/606)، برقم 246، شذرات الذهب (1/138).
([3]) رواه عنه ابن أبي شيبة (1/114، 115)، وانظر: الأوسط (1/341)، كتاب التمام (1/108)، تفسير القرطبي (4/311).
([4]) انظر: تفسير القرطبي (5/304).
([5]) انظر: مسائل أبي داود: 5، 6، مسائل عبد الله (1/111)، كتاب التمام (1/107)، المغني (1/227)، شرح العمدة (1/142)، الفروع (1/114)، الإنصاف (1/95، 426).
([6]) انظر: تفسير القرطبي (4/311).
([7]) رواه عنه ابن أبي شيبة (1/114)، وانظر: الأوسط (1/340)، تفسير القرطبي (4/311)، المغني (1/227)، شرح العمدة (1/142).
([8]) رواه عنه ابن أبي شيبة (1/114)، وانظر: الأوسط (1/341)، كتاب التمام (1/107)، المغني (1/227),
([9]) انظر: الأوسط (1/341)، المغني (1/227).
([10]) انظر: تفسير القرطبي (4/311).
([11]) انظر: مختصر الطحاوي: 25، رد المحتار (9/509، 513).
([12]) انظر: كتاب التلقين: 18، القوانين الفقهية:29.
([13]) انظر: المجموع (1/88، 89)، روضة الطالبين (1/66)، وهي كراهة تنزيه لا تحريم بالاتفاق عند الشافعية.
([14]) انظر: مسائل أبي داود، 37، مسائل ابن هانئ (1/5، 6)، مسائل عبد الله (1/111)، كتاب التمام (1/107)، المغني (1/227)، شرح العمدة (1/142)، الاختيارات الفقهية: 8، المبدع (1/81)، شرح المنتهى (1/35، 36)، وقد نص الإمام أحمد على كراهة الكلام حال قضاء الحاجة، وعبر في رواية بلا ينبغي، والمعروف عند أصحابه أنه إذا قال: أكره أو لا ينبغي فهو للتحريم. انظر: مصطلحات الأصحاب في الفروع (1/66، 67)، المدخل: 132، 133.
([15]) انظر: الأوسط (1/342).
([16]) انظر: المغني (1/227).
([17]) انظر: (1/142).