العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

المسائل التي وافق فيها شيخ الإسلام ابن تيميَّة الحنفيَّة خلافاً للحنابلة

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسائل التي وافق فيها شيخ الإسلام ابن تيميَّة الحنفيَّة خلافاً للحنابلة
من الموضوعات الفقهيَّة الجديرة بالعناية والدَّرس، ما يتعلَّق باجتهادات الأئمَّة التي خالفوا فيها معتمد مذاهبهم، ووافقوا فيها مذاهب أخرى، لما في ذلك من دلالة على قوَّة الدَّليل عندهم، واستقلالهم في النَّظر، وانفتاحهم على القول الرَّاجح وإن خرج عن حدود الانتماء المذهبيِّ.
ومن أبرز تلكم النَّماذج المشرقة لذلك: المسائل التي وافق فيها شيخ الإسلام ابن تيميَّة -رحمه الله- الحنفيَّة، وخالف فيها الحنابلة، وفي هذه المسائل تبرز مكانة ابن تيميَّة الاجتهاديَّة، وجرأته في القول، واستقلاله في بناء الرَّأي الفقهيِّ المؤصَّل.
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
وهنا خطة البحث كاملة ومجموعة:
عنوان البحث: المسائل التي وافق فيها شيخ الإسلام ابن تيميَّة الحنفيَّة خلافاً للحنابلة
خطَّة البحث:
اقتضت طبيعة هذا البحث تقسيمه إلى: مقدِّمة، وتمهيد، وأحد عشر كتاباً، وخاتمة، وذلك على النَّحو الآتي:
المقدِّمة: وتحتوي على: أهميَّة البحث، ومشكلته، وأهدافه، وتساؤلاته، وأسباب اختياره، والدِّراسات السَّابقة، وجديده، وحدوده، ومنهجه، وإجراءاته، وخطَّته.
التَّمهيد: التَّعريف بالبحث.
الباب الأول: كتاب الطهارة
وفيه عشرة فصول:
الفصل الأول: أحكام المياه.
وفيه ثمان مسائل:
المسألة الأولى: أقسام المياه.
المسألة الثانية: تغير الماء بالطاهرات.
المسألة الثالثة: غمس اليد في الإناء بعد القيام من النوم.
المسألة الرابعة: الماء المتغير في محل التطهير.
المسألة الخامسة: الوضوء بفضل طهورة المرأة.
المسألة السادسة: ملاقاة الماء الراكد للنجاسة.
المسألة السابعة: ملاقاة الماء الجاري للنجاسة.
المسألة الثامنة: اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة.

الفصل الثاني: أحكام الآنية.
وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: المضبب بفضة كثيرة.
المسألة الثانية: لبن الميتة وإنفحتها.
المسألة الثالثة: عظم الميتة وعصبها.

الفصل الثالث: أحكام الاستنجاء وآداب التخلي.
وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط.
المسألة الثانية: الاستجمار بالروث والعظام.
المسألة الثالثة: إجابة المتخلي للمؤذن.

الفصل الرابع: أحكام السواك، وسنن الوضوء.
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: السواك للصائم بعد الزوال.
المسألة الثانية: أخذ ماء جديد للأذنين.

الفصل الخامس: أحكام المسح على الخفين.
وفيه سبع مسائل:
المسألة الأولى: لبس الخف قبل كمال الطهارة.
المسألة الثانية: لبس الخفين وغسل الرجلين فيهما.
المسألة الثالثة: اشتراط اللبس على طهارة للمسح على الجبيرة.
المسألة الرابعة: المسح على الخف المخرق.
المسألة الخامسة: المسح على الملبوس دون الكعب.
المسألة السادسة: مسح الخف الذي لا يثبت بنفسه.
المسألة السابعة: المسح على اللفائف.

الفصل السادس: أحكام نواقض الوضوء.
وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى: الوضوء من مس الذكر.
المسألة الثانية: الوضوء من مس المرأة.
المسألة الثالثة: الوضوء من غسل الميت.
المسألة الرابعة: اشتراط الطهارة للطواف.

الفصل السابع: أحكام الغسل.
وفيه مسألة واحدة: إعادة الكافر غسله بعد إسلامه.
الفصل الثامن: أحكام التيمم.
وفيه ست مسائل:
المسألة الأولى: التيمم رافع أو مبيح.
المسألة الثانية: التيمم قبل دخول الوقت.
المسألة الثالثة: التيمم بغير تراب.
المسألة الرابعة: التيمم لكل ما يخاف فوته.
المسألة الخامسة: اشتراط الترتيب في التيمم بين مسح الوجه واليدين.
المسألة السادسة: التيمم لنجاسة على بدنه عجز عن إزالتها.

الفصل التاسع: أحكام إزالة النجاسة.
وفيه ثمان مسائل:
المسألة الأولى: إزالة النجاسة بكل مائع.
المسألة الثانية: طهارة شعر الكلب والخنزير.
المسألة الثالثة: اشتراط العدد في إزالة نجاسة غير الكلب والخنزير في غير الأرض وما اتصل بها.
المسألة الرابعة: طهارة الأرض بالشمس أو الريح.
المسألة الخامسة: طهارة النجاسة بالاستحالة.
المسألة السادسة: طهارة الأجسام الصقيلة.
المسألة السابعة: طهارة أسفل الخف.
المسألة الثامنة: حكم المائعات-غير الماء- إذا لاقت النجاسة.

الفصل العاشر: أحكام الحيض والنفاس.
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: طواف الحائض.
المسألة الثانية: حكم النقاء بين الدمين.

الباب الثاني: كتاب الصلاة
وفيه عشرة فصول:
الفصل الأول: أحكام من تجب عليه الصلاة والآذان
وفيه مسألة واحدة: حكم النداء لصلاة العيد والاستسقاء.
الفصل الثاني: أحكام شروط الصلاة.
وفيه ست مسائل:
المسألة الأولى: حد عورة الحرة في الصلاة.
المسألة الثانية: حكم الإسراف في المباح.
المسألة الثالثة: حكم استعمال يسير الذهب في اللباس.
المسألة الرابعة: نية المفرد الإمامة في أثناء الصلاة.
المسألة الخامسة: حكم من عين إماماً فأتم به فأخطأ في التعيين.
المسألة السادسة: حكم العمل بإخبار ثقة عن قبلة باجتهاده.

الفصل الثالث: أحكام سجود السهو:
وفيه مسألة واحدة: حكم قضاء سجود السهو مع طول الفصل.
الفصل الرابع: أحكام صلاة التطوع.
وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى: عدد ركعات راتبة الظهر القبلية.
المسألة الثانية: حكم سجود التلاوة.
المسألة الثالثة: التكبير لسجود التلاوة خارج الصلاة.
المسألة الرابعة: التسليم عند سجود التلاوة.

الفصل الخامس: أحكام صلاة الجماعة.
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: إعادة الجماعة لمن سبق له أداءها.
المسألة الثانية: سكوت الإمام بعد الفاتحة بقدر قراءة المأموم.

الفصل السادس: أحكام الإمامة والاقتداء.
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: تقديم الأقدم هجرة على الأشرف.
المسألة الثانية: صلاة العاجز عن الإيماء برأسه.

الفصل السابع: أحكام القصر والجمع.
وفيه خمس مسائل:
المسألة الأولى: القصر في سفر المعصية.
المسألة الثانية: اشتراط نية القصر عند تكبيرة الإحرام.
المسألة الثالثة: اشتراط نية الجمع.
المسألة الرابعة: صلاة النوافل المطلقة في السفر.
المسألة الخامسة: إمامة المسافر للمقيمين في صلاة الجمعة.

الفصل الثامن: أحكام صلاة الجمعة.
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: انعقاد الجمعة بمن لا تجب عليه.
المسألة الثانية: قراءة آية من القرآن في خطبة الجمعة.

الفصل التاسع: أحكام صلاة العيدين.
وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: حكم صلاة العيدين.
المسألة الثانية: تزين المعتكف يوم العيد.
المسألة الثالثة: قضاء صلاة العيد.

الفصل العاشر: أحكام الكسوف والاستسقاء.
وفيه خمس مسائل:
المسألة الأولى: الصلاة لكل آية.
المسألة الثانية: افتتاح خطبة الاستسقاء.
المسألة الثالثة: صفة رفع اليدين في دعاء الاستسقاء.
المسألة الرابعة: الجهر بالقراءة في صلاة كسوف الشمس.
المسألة الخامسة: النداء لصلاة الاستسقاء.

الباب الثالث: كتاب الجنائز
وفيه فصلان:
الفصل الأول: أحكام الاحتضار.
وفيه مسألة واحدة: التداوي عند الطبيب غير المسلم.
الفصل الثاني: دفن الميت وزيارة القبور.
وفيه سبع مسائل:
المسألة الأولى: القراءة على القبر.
المسألة الثانية: زيارة النساء للقبور.
المسألة الثالثة: تأذي الميت ببكاء أهله.
المسألة الرابعة: الذبح عند القبر.
المسألة الخامسة: الدفن وقت النهي.
المسألة السادسة: تعزية الكافر.
المسألة السابعة: اتباع الجنازة إذا كان معها منكر.

الباب الرابع: كتاب الزكاة
وفيه خمسة فصول:
الفصل الأول: زكاة بهيمة الأنعام.
وفيه مسألة واحدة: زكاة بقر الوحش.
الفصل الثاني: زكاة النقدين وعروض التجارة.
وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: المعتبر في تحديد نصاب الأثمان.
المسألة الثانية: لبس اليسير التابع من الذهب للرجال.
المسألة الثالثة: أخذ الزكاة من العروض.

الفصل الثالث: زكاة الفطر.
وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: مقدار ما يجزئ من البر في زكاة الفطر.
المسألة الثانية: إخراج زكاة الفطر من غير الأصناف المنصوصة.
المسألة الثالثة: مصرف زكاة الفطر.

الفصل الرابع: إخراج الزكاة.
وفيه مسألة واحدة: نقل الزكاة لبلد آخر للمصلحة.
الفصل الخامس: أهل الزكاة.
وفيه خمس مسائل:
المسألة الأولى: الفرق بين الفقر والمسكنة.
المسألة الثانية: قسمة الزكاة على الأصناف الثمانية.
المسألة الثالثة: إيراد رب المال غريمه من الدين بنية الزكاة.
المسألة الرابعة: أخذ بني هاشم من الزكاة.
المسألة الخامسة: أخذ الهاشمي من زكاة الهاشمي.

الباب الخامس: كتاب الصوم
وفيه ستة فصول:
الفصل الأول: في تسمية شهر رمضان وثبوته.
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: منع العوالق للرؤية.
المسألة الثانية: اعتبار اختلاف المطالع.

الفصل الثاني: شروط الصوم.
وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: إطلاق أو تعليق النية ليلة الثلاثين من شعبان.
المسألة الثانية: صوم المجنون إذا أفاق والكافر إذا أسلم أثناء النهار.
المسألة الثالثة: الترخص في سفر المعصية.

الفصل الثالث: مفسدات الصوم ومكروهاته ومستحباته.
وفيه ست مسائل:
المسألة الأولى: الكحل للصائم.
المسألة الثانية: فطر الحاجم إذا لم يمص الآلة.
المسألة الثالثة: المذي للصائم.
المسألة الرابعة: نزع المجامع بعد طلوع الفجر.
المسألة الخامسة: السواك بعد الزوال.
المسألة السادسة: الجهر بكلمة إني صائم في غير رمضان.

الفصل الرابع: أحكام القضاء.
وفيه مسألة واحدة: قضاء المجامع الناسي.
الفصل الخامس: صوم التطوع.
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: صوم الدهر.
المسألة الثانية: نسخ وجوب صوم عاشوراء.

الفصل السادس: الاعتكاف.
وفيه مسألة واحدة: صحة بيع المعتكف.
الباب السادس: كتاب الحج
وفيه ستة فصول:
الفصل الأول: شروط الحج وأحكام الوجوب.
وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: وجوب العمرة.
المسألة الثانية: معافاة المنيب قبل فراغ النائب من الحج.
المسألة الثالثة: ثبوت المحرمية بوطء الشبهة.

الفصل الثاني: في الإحرام والمواقيت.
وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى: تجاوز الميقات إلى ميقات آخر.
المسألة الثانية: إجزاء النية المجردة.
المسألة الثالثة: تلفظ الحاج بالنية.
المسألة الرابعة: المفاضلة بين الأنساك لمن ساق الهدي.

الفصل الثالث: في محظورات الإحرام.
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: لبس الخف المقطوع مع وجود النعل.
المسألة الثانية: عقد الرداء.

الفصل الرابع: في أحكام الطواف.
وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى: الاشتغال بالدعاء عند رؤية البيت.
المسألة الثانية: طواف الحائض للعذر.
المسألة الثالثة: محاذاة الحجر ببعض البدن.
المسألة الرابعة: طواف القدوم بعد عرفة.

الفصل الخامس: الوقوف بعرفة والإحصار.
وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: وقت الوقوف بعرفة.
المسألة الثانية: تحلل المحصر بمرض أو فوات نفقة.
المسألة الثالثة: المحصر عن فعل الواجب.

الفصل السادس: في الفدية والهدي والأضحية.
وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى: إجزاء الخبز في الفدية.
المسألة الثانية: حكم الأضحية.
المسألة الثالثة: أثر النية في تعيين الأضحية.
المسألة الرابعة: إجزاء الهتماء في الأضحية.

الباب السابع: كتاب البيع:
وفيه أربعة فصول:
الفصل الأول: أحكام البيع:
وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: بيع رباع مكة.
المسألة الثانية: بيع الفضولي وشراؤه.
المسألة الثالثة: إذا وجد المشتري العين معيبة أو حدث بها عيب فهل يملك الإمساك مع الأرش.

الفصل الثاني: أحكام الرهن:
وفيه مسألة واحدة: جواز الزيادة في الدين وإدخاله في رهن الدين الأول.
الفصل الثالث: أحكام الصلح:
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الصلح عن الحق بأكثر منه من جنسه في دية الخطأ وقيمة المتلف.
المسألة الثانية: الاستئذان في إجراء الماء في أرض الغير.

الفصل الرابع: أحكام الإجارة:
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: بذل الأجرة على السكن في دور مكة وتأجيرها.
المسألة الثانية: إذا عمل الأجير بعض العمل.

الباب الثامن: كتاب الوقف:
وفيه مسألة واحدة: وقف المنفعة.
الباب التاسع: كتاب الفرائض، والعتق، وأمهات الأولاد:
وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: الجد والإخوة.
المسألة الثانية: ميراث المرتد.
المسألة الثالثة: من ملك جزءاً ممن يعتق عليه.

الباب العاشر: كتاب النكاح:
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: نكاح الكتابية إذا كان أبواها غير كتابيين.
المسألة الثانية: وقت الرضاع الذي تثبت به المحرمية.

الباب الحادي عشر: كتاب الجهاد
وفيه خمسة فصول:
الفصل الأول: وجوب الجهاد وفضله.
وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: أبواب الجهاد.
المسألة الثانية: جهاد العاجز بماله.
المسألة الثالثة: المفاضلة بين استيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلاً ونهاراً وبين الجهاد الذي لم تذهب به النفس والمال.

الفصل الثاني: في الفيء والغنائم.
وفيه مسألة واحدة: المفاضلة بين المساكين في الغنيمة.
الفصل الثالث: في أحكام الجزية.
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الجزية على المستأمن ورسول الكفار.
المسألة الثانية: الجزية على الراهب الموسر.

الفصل الرابع: العلاقة مع غير المسلمين.
وفيه مسألة واحدة: عيادة أهل الذمة.
الفصل الخامس: الهـــدنة.
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: عدم التحديد في مدة الهدنة.
المسألة الثانية: لزوم شروط الإقامة في بلاد الكفار على الأسير المسلم.

الخاتمة:
وتشمل: أهمَّ النَّتائج، وأبرز التَّوصيات:
قائمة المصادر والمراجع:
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
الفصل الأول
أحكام المياه
وفيه ثمان مسائل:
المسألة الأولى: أقسام المياه.
المسألة الثانية: تغير الماء بالطاهرات.
المسألة الثالثة: غمس اليد في الإناء بعد القيام من النوم.
المسألة الرابعة: الماء المتغير في محل التطهير.
المسألة الخامسة: الوضوء بفضل طهورة المرأة.
المسألة السادسة: ملاقاة الماء الراكد للنجاسة.
المسألة السابعة: ملاقاة الماء الجاري للنجاسة.
المسألة الثامنة: اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة.




المسألة الأولى: أقسام المياه:
تحرير محل النزاع:
اتفق أهل العلم على إثبات قسمين من أقسام المياه-في الجملة-هما الطهور والنجس، واختلفوا في قسمين هما: الطاهر والمشكوك فيه.
الأقوال في هذه المسألة:
وقد اختلف العلماء في المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنها أربعة أقسام: طهور، وطاهر، ونجس، ومشكوك فيه، وبه قال: بعض الحنفية ([1])، وبعض الحنابلة ([2]).
القول الثاني: أنها ثلاثة أقسام: طهور، وطاهر، ونجس، وبه قال: الإمام مالك ([3])، والشافعي ([4])، وأحمد ([5])، -وهو المشهور المعتمد في مذاهبهم-.

القول الثالث: أن المياه قسمان اثنان هما: طهور مطهر، ونجس منجس، وبه قال الإمام أبو حنيفة ([6])، وأحمد في رواية ([7]) اختارها ابن تيمية ([8]) وكذا اختارها الشيخ محمد بن عبد الوهاب ([9])، وابن سعدي ([10])، وابن إبراهيم ([11]).


([1]) انظر: المبسوط (1/46، 49)، بدائع الصنائع (1/15، 17، 65).
([2]) انظر: الإنصاف (1/22)، المبدع (1/32)، كشاف القناع (1/24).
([3]) انظر: التفريع لابن جلاب (1/216، 217)، التلقين (ص17)، كتاب الكافي (1/155)، المقدمات (1/18)، بداية المجتهد (1/24).
([4]) انظر: المهذب (1/3-8)، المجموع (1/104)، المسائل التي انفرد بها الشافعي لابن كثير: (ص65)، مغني المحتاج (1/17، 18، 20).
([5]) انظر: الانتصار (1/122، 498، 507)، شرح الزركشي (1/119 فما بعدها)، الإنصاف (1/21)، شرح المنتهى (1/14).
([6]) لم أجد-فيما بين يدي من المراجع- تقسيماً صريحاً واضحاً للمياه عند الحنفية، ولكن يؤخذ من بعض كلامهم أنها قسمان: إذا اعتبرنا أن (الماء المستعمل)-عندهم- نجس، كما نقلوه عن إمامهم، وأما إذا اعتبرناه (طاهراً غير مطهر)-كما هو قول بعضهم- فتكون المياه-عندهم- ثلاثة أقسام، وإذا اعتبرنا (المشكوك فيه) قسماً آخر صارت المياه-عندهم- أربعة أقسام، وقد نسب إليهم القول: بأن المياه قسمان: غير واحد من علمائنا الحنابلة المعاصرين.
ينظر: الجامع الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني (55)، فتاوى قاضي خان (1/14-17)، المبسوط (1/46، 53)، مختصر القدوري (1/17-33)، بدائع الصنائع (1/15-17)، الهداية مع شرح فتح القدير (1/47-50، 58، 61)، المختار للفتوى (1/14-16)، حاشية ابن عابدين (رد المختار) (1/120-134)، السلسبيل في معرفة الدليل للبيهقي (1/16)، نيل المآرب للبسام (1/16).
([7]) انظر: الروايتين والوجهين- المسائل الفقهية- (1/59، 60، 69، 88)، المستوعب (1/86-101)، المغني (1/21، 31، 283)، الفروع (1/79، 83).
([8]) انظر: (1/78).
([9]) انظر: الدرر السنية (3/69)، وابن عبد الوهاب: هو شيخ الإسلام الإمام المجدد، محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحم النجدي، التميمي، الحنبلي، ولد سنة 1115هـ في العيينة، وتوفي سنة 1206هـ انظر ترجمته في: عنوان المجد (1/19)، تاريخ نجد لابن غنام: ص81.
([10]) انظر: المختارات الجلية: ص15، وابن سعدي هو: العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي من نواصر بني تميم، ولد سنة 1307هـ وتوفي سنة 1376هـ، انظر ترجمته: في روضة الناظرين (1/220) علماء نجد خلال ستة قرون (2/422).
([11]) انظر: فتاوى ورسائل ابن إبراهيم (2/27)، وابن إبراهيم هو: العلامة محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، من آل الشيخ، وهو مفتي عام المملكة ورئيس قضاتها الأسبق، ولد سنة 1311هـ، وتوفي عام 1389هـ، انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ستة قرون (1/88)، روضة الناظرين (2/316).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الثانية: تغير الماء بالطاهرات:
المقصود بالماء المتغير بالطاهرات هو: الماء الباقي على اسمه، ولم يتحول إلى اسم آخر غير اسم الماء، وهو الماء المضاف إلى طاهر غير أحد أوصافه كماء الحمص ([1])، والباقلاء ([2])، والزعفران ([3])، ونحو ذلك.
ومثاله: إذا كان عندك قدح فيه ماء فغسلت فيه فناجين القهوة والشاي، فتغير لون الماء أو طعمه أو ريحه بلون القهوة أو الشاي أو ريحهما أو طعمهما فهذا الماء المتغير بالطاهرات هو الذي وقع فيه النزاع، وأما إذا طبخ في الماء قهوة أو شاياً فانتقل اسم الماء انتقالاً كلياً فأصبح قهوة، أو شاياً فهذا لا نزاع فيه، كما سيأتي بعد قليل في تحرير محل النزاع.
تحرير محل النزاع:
وقد أجمع الأئمة الأربعة ([4]): على أن المياه التي لا تحصل بها الطهارة من الحدث ([5])، تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي:
1- الماء المعتصر من الطاهرات، كماء الورد ([6])، وماء العصفر ([7])، وماء الشجر ونحو ذلك.
2-ما خالطه طاهر فغير اسمه، وغلب على أجزائه، حتى صار صبغاً، أو حبراً، أو خلاً، أو مرقاً، أو ليناً، ونحو ذلك.
3- ما طبخ فيه طاهر فتغير به كماء الباقلاء ([8])، المغلي.
واختلفوا-رحمهم الله- في الماء الذي خالطه طاهر يمكن التحرز منه-كالباقلاء، والزعفران، والورد، والحمص، والعصفر، ونحو ذلك-فغير إحدى صفاته (طعمه، أو لونه، أو ريحه)، وقد اتفقوا على أن هذا الماء طاهر في نفسه ([9])، ولكن اختلافهم إنما هو في التطهر به.
سبب الخلاف: سبب اختلافهم هو خفاء تناول اسم الماء المطلق للماء الذي خالطه أمثال هذه الأشياء هل تقيد بهذه الإضافة فخرج عن إطلاقه أو لا؟([10]).
الأقوال في هذه المسألة:
القول الأول: لا تحصل الطهارة بالماء المتغير بالطاهرات، وبه قال: الإمام مالك ([11])، والشافعي ([12])، وأحمد في رواية عنه، وهي المشهورة المعتمدة عند الحنابلة ([13]).
القول الثاني: تحصل الطهارة به، وبه قال: الإمام أبو حنيفة ([14])، وأحمد في الرواية الأخرى عنه ([15])، وهو قول الظاهرية ([16])، واختارها ابن تيمية كما تقدم([17]).



([1]) الحمص: حب من القطاني، واحدته: حمصةُ، وجمصة، بكسر الميم وفتحها، انظر: لسان العرب (7/17).
([2]) الباقلاء، والباقلي: الفول، اسم سوادي، إذا شددت اللام قصرت، وإذا خففت مددت، والباقلاء، واحدته: باقلاه، وباقلاءة، انظر: المرجع السابق (11/62).
([3]) الزعفران: هذا الصبغ المعروف، وهو من الطيب، وجمعه زعافر، وزعفرت الثوب إذا صبغته، انظر: المرجع السابق (4/324).
([4]) انظر: مختصر القدوري (1/18، 19)، البداية للمرغيناني (1/47، 48)، بدائع الصنائع (1/15)، المختار للفتوى (1/14)، التلقين: 17، الحاوي الكبير (1/43، 52)، الوسيط (1/306)، حلية العلماء (1/70)، المجموع (1/92)، المستوعب (1/87، 98)، الإجماع لابن المنذر: (ص32)، الأوسط له (1/306).
([5]) وسيأتي خلافهم في رفع الخبث بالمعتصر من الشجر في مبحث مستقل.
([6]) الورد:-بالفتح- هو الذي يشم، واحدته وردة، وهو نور كل شجرة، وزهر كل نبتة، انظر: لسان العرب (3/456).
([7]) العصفر: نبات يصبغ به، منه ريفي، ومنه بري، وقد عصفرت الثوب فتعصفر. انظر: لسان العرب (4/581).
([8]) تقدم التعريف بالباقلاء في (1/105).
([9]) انظر: بداية المجتهد (1/24).
([10])انظر: المرجع السابق، وشرح فتح القدير (1/72).
([11])انظر: التلقين (ص17)، كتاب الكافي لابن عبد البر (1/155)، المقدمات الممهدات (1/86)، بداية المجتهد (1/24)، الجامع لأحكام القرآن (13/42)، القوانين الفقهية: (ص25)، مختصر خليل (ص4).
([12])انظر: الحاوي الكبير (1/46، 52)، الاصطلام (1/252)، الوسيط (1/306)، حلية العلماء (1/77)، المجموع (1/103، 104)، مغني المحتاج (1/18).
([13]) انظر: الانتصار (1/122)، المغني (1/21)، الشرح الكبير (1/55)، شرح الزركشي (1/118-119)، المبدع (1/43)، الإنصاف (1/32).
([14]) انظر: مختصر القدوري-المطبوع مع اللباب في شرح الكتاب- (1/19)، الهداية للمرغيناني (1/49)، بدائع الصنائع (1/15)، المختار للفتوى (1/14).
([15]) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (1/59)، الانتصار (1/122، 123)، المستوعب (1/89)، المغني (1/21)، مجموع الفتاوى (21/25، 58، 331)، شرح الزركشي (1/119)، الإنصاف (1/56).
([16]) انظر: المحلى (1/199، 201).
([17]) انظر: (1/101).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الثالثة: غمس اليد في الإناء بعد القيام من النوم:
المقصود بذلك: حكم الماء القليل الذي غمس فيه المكلف يده قبل أن يغسلها-ثلاثاً- خارج الإناء ([1])، عند استيقاظه من نوم ليل ناقض لوضوء ([2]) هل يسلبه طهوريته أم لا؟ ([3]).
تحرير محل النزاع:
اتفق الأئمة الأربعة على استحباب غسل اليدين عند القيام من نوم الليل، بل على استحباب ذلك مطلقاً عند كل وضوء، كما اتفقوا على أنه لا يجب غسلهما إذا لم يكن قائماً من النوم، ولكن ينهى القائم من النوم عن غمسهما في الإناء قبل غسلهما خارجه-ثلاثاً- واختلفوا في النهي هل هو للتحريم أو التنزيه، وهل يسلب ذلك الماء طهوريته أم لا؟ ([4]).
سبب الخلاف:
قيل: إن سبب الخلاف مبني على اختلافهم في الأمل بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ فمن قال: إنه للوجوب سلبه طهوريته إذا خالف الأمر، ومن قال: للاستحباب لم يسلبه طهوريته بذلك ([5]).
قلت: لكن يشكل على هذا إن بعض القائلين بالوجوب لم يقولوا إن ذلك يسلبه الطهورية، فلعل السبب هو اختلافهم في الحكمة من ذلك، هل هو للتعبد أو للشك في النجاسة أو لخشيته مبيت الشيطان على يده، أو لعل السبب هو اختلافهم في النهي هل يقتضي فساد المنهي عنه أم لا كما في مسألة انغماس الجنب، والله أعلم ([6]).
الأقوال في هذه المسألة:
القول الأول: أنه يسلب الماء طهوريته، ويكون نجساً وبه قال: الحسن البصري ([7])، وإسحاق ([8])، وداود ([9])، والطبري ([10])، وأحمد في رواية اختارها الخلال، وهي من المفردات ([11]).
القول الثاني: أنه يسلبه طهوريته، ويكون طاهراً غير مطهر، وبه قال: الإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه، اختارها القاضي، وهي من المفردات أيضاً ([12]).
القول الثالث: أنه لا يسلبه الطهورية، بل هو طهور مطهر،وبه قال: عطاء بن أبي رباح ([13])، وأبو حنيفة ([14])، ومالك ([15])، والأوزاعي ([16])، والشافعي ([17])، وأبو عبيد ([18])، وأحمد في رواية اختارها الخرقي ([19])، والموفق ([20])، ومجد الدين ([21])، وصاحب الشرح الكبير ([22])، وابن تيمية ([23])، وتلميذه ابن القيم ([24])، وابن سعدي([25])، وابن إبراهيم ([26])، وأصحاب هذا القول مختلفون في حكم غمس اليد على هذه الحال فمنهم من يقول: النهي للتحريم فيجب أن يغسلهما قبل غمسها، ويأثم إذا لم يفعل ذلك، ومنهم من يقول: يستحب أن يفعل ذلك، ولا يجب عليه.



([1]) انظر: المصدر السابق (21/67).
([2]) المشهور عند علمائنا الحنابلة أنه لا يؤثر الغمس إذا كان قائماً من نوم نهار أو كان نومه غير ناقض لوضوء، أو كان غير مكلف، أو كان الماء كثيراً أكثر من قلتين. انظر: المغني (1/140، 141)، الشرح الكبير (1/7، 46، 47)، شرح العمدة (1/80، 174، 175)، الإنصاف (1/38-42)، الروض المربع (1/86).
([3]) انظر: شرح العمدة (1/80، 174، 175)، الروض المربع (1/85، 86)، كشاف القناع (1/33، 34).
([4]) انظر: الأوسط (1/372-375)، حلية العلماء (1/136)، الإفصاح (1/108)، بداية المجتهد (1/9)، المغني (1/35، 139، 141)، صحيح مسلم بشرح النووي (3/180)، مجموع الفتاوى (21/43، 46) شرح الزركشي (1/168)، الإنصاف (1/39).
([5]) انظر: بداية المجتهد (1/9)، المغني (1/35، 141)، المجموع (1/117)، مجموع الفتاوى (21/43-46، 64)، الفتاوى الكبرى (1/217، 218)، تهذيب السنن لابن القيم (1/69، 70)، شرح الزركشي (1/168)، الإنصاف (1/36).
([6]) انظر: المصادر السابقة، وينظر: المسودة لآل تيمية: 82، شرح الكوكب المنير للفتوحي (3/84).
([7]) انظر: الأوسط (1/372)، المغني (1/141)، صحيح مسلم بشرح النووي (3/180)، فتح الباري (1/263).
([8]) انظر: مسائل أحمد وإسحاق (1/11)، الأوسط (1/373)، صحيح مسلم بشرح النووي (3/180)، فتح الباري (1/263)، وإسحاق هو ابن راهويه بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن مطر الحنظلي، أبو يعقوب المروزي، نزيل نيسابور، أحد العلماء، وأئمة الدين، اجتمع له الحديث، والفقه، والحفظ، والصدق، والورع، والزهد ولد سنة (106هـ) وتوفي سنة (238هـ) ترجمته في تذكرة الحفاظ (2/433)، تهذيب التهذيب (1/216)، طبقات الحفاظ (191) برقم (418).
([9]) انظر: فتح الباري (1/263).
([10]) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (3/180)، فتح الباري (1/263)، والطبري هو: أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب، الإمام، الحافظ، المؤرخ، المفسر، من مؤلفاته، «جامع البيان عن تأويل آي القرآن »، « تاريخ الأمم والملوك »، تهذيب الآثار »، و «تفصيل معاني الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الأخبار »، ولد سنة 224هـ، وتوفي في بغداد سنة (310هـ) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (2/162)، برقم (589)، البداية والنهاية (11/156).
([11]) انظر: المبدع (1/47)، الإنصاف (1/38)، والخلال هو أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون البغدادي، الحنبلي، مؤلف علم الإمام أحمد، وجامعه ومرتبه، صنف (السنة)، و(العلل) و(الجامع)، مات سنة 311هـ وله ثمانون عاماً. انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة (2/12)، شذرات الذهب (2/261)، طبقات الحفاظ: (331) برقم (749).
([12]) انظر: المغني (1/35، 141)، شرح العمدة (1/174)، المبدع (1/46)، الإنصاف (1/38، 42)، الروض المربع (1/85)، والقاضي، هو: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء، أبو يعلى، كان عالماً في الأصول والفروع، فقيه، له مصنفات كثيرة منها: (التعليقة الكبيرة في الخلاف)، (العمدة) وغيرهما، ولد سنة (380هـ) وتوفي سنة (458هـ) ترجمته في طبقات الحنابلة (2/193)، مناقب الإمام أحمد: 627، البداية والنهاية (12/94).
([13]) رواه عنه عبد الرزاق في مصنفه (1/91)، رقم (308)، وانظر: الأوسط (1/372).
([14]) انظر: بدائع الصنائع (1/20)، شرح فتح القدير (1/13)، البناية في شرح الهداية (1/128-130).
([15]) انظر: التلقين (1/43)، المعونة (1/120)، الذخيرة (1/273، 274)، المقدمات (1/82).
([16]) انظر: الأوسط (1/372)، المغني (1/140).
([17]) انظر: الحاوي الكبير (1/101، 102)، حلية العلماء (1/136)، المجموع (1/348، 349).
([18]) انظر: الأوسط (1/372)، وأبو عبيد هو القاسم بن سلام البغدادي، القاضي، أحد الأعلام، ولي قضاء طرطوس، وفسر غريب الحديث، ومات سنة (240هـ)، بمكة المكرمة. ترجمته في: طبقات الحنابلة (1/80)، تذكرة الحفاظ (2/416)، طبقات الحفاظ: (ص182) برقم (403).
([19]) انظر: الفروع (1/80)، المبدع (1/47)، الإنصاف (1/38)، والخرقي هو: عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد، أبو القاسم الخرقي، وهو صاحب المختصر المنسوب إليه، وقد شرح هذا المختصر كثير من العلماء منهم ابن قدامة في كتابه المعروف (المغني)، وتوفي سنة (334هـ) بدمشق، انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة (2/75)، المقصد الأرشد (2/298)، شذرات الذهب (2/336).
([20]) انظر: الفروع (1/80)، المبدع (1/47)، الإنصاف (1/38).
([21]) انظر: المصادر السابقة، ومجد الدين أبو البركات، هو: عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر ابن محمد بن علي بن تيمية الحراني، الفقيه، المقرئ، وهو ابن أخي فخر الدين، وهو جد شيخ الإسلام (ابن تيمية)، من مصنفاته (المنتقى)، و(المحرر في الفقه) و(منتهى الغاية في شرح الهداية) وغيرها، ولد سنة (590هـ)، وتوفي سنة (653هـ)، انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (2/249)، شذرات الذهب (5/257)، المقصد الأرشد (2/162).
([22]) الشرح الكبير (1/7).
([23]) انظر: (1/135).
([24]) انظر: تهذيب السنن (1/69).
([25]) انظر: المختارات الجلية (ص11).
([26]) انظر: مجموع فتاواه (2/29).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الرابعة: الماء المتغير في محل التطهير.
المقصود بذلك: يقصد به الماء الطهور القليل إذا غسلت به النجاسة وتغير في محل التطهير قبل انفصاله، هل هو طهور أو طاهر أو نجس ([1]).
سبب الخلاف:
سبب الخلاف مبني على خلافهم، في التفريق بين الماء الوارد على النجاسة، وبين الماء الذي وردت عليه النجاسة أو مبني على خلافهم في الماء المستعمل، على خلافهم في التفريق بين الماء الجاري والراكد.
تحرير محل النزاع:
اتفقوا على أنه إذا كان الماء كثيراً فلا ينجس إلا بالتغير، وأنه إذا انفصل متغيراً بالنجاسة فهو نجس، واختلفوا فيما إذا انفصل غير متغير بعد زوال النجاسة سواء كان متغيراً في المحل أو لم يتغير فيه ([2]).
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه طاهر غير مطهر، وبه قال: المرداوي من الحنابلة ([3]).
القول الثاني: أنه نجس، وبه قال الحنفية ([4])، واختاره ابن تيمية ([5]).
القول الثالث: أنه طهور مطهر، وبه قال الأئمة الثلاثة: مالك ([6])، والشافعي ([7])، وأحمد، وهو المشهور المعتمد عند الحنابلة ([8]).



([1]) انظر: حواشي التنقيح للحجازي (1/75).
([2]) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (3/191).
([3]) انظر: التنقيح: 22، حواشي التنقيح (1/75).
([4]) انظر: المبسوط (1/46، 93)، بدائع الصنائع (1/66، 70، 87).
([5]) انظر: (1/147).
([6]) انظر: الإشراف (1/182).
([7]) انظر: الحاوي الكبير (1/302، 303) المهذب (1/8)، الوجيز (1/118)، الوسيط (1/342)، الغاية القصوى (1/232)، روضة الطالبين (1/34)، المجموع (1/138، 139، 159)، النجم الوهاج (2/726)، فتح الجواد (1/24، 25)، تجريد المسائل اللطاف: ل 6، ص13، مغني المحتاج (1/85)، كفاية الأخيار (1/73).
([8]) انظر: الفروع (1/85)، المبدع (1/52)، الإنصاف (1/47)، حواشي التنقيح (1/75)، كشاف القناع (1/38)، شرح المنتهى (1/20).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الخامسة: الوضوء بفضل طهورة المرأة.
المقصود بذلك: يقصد به ما تبقى في الإناء من الماء القليل ([1])، الذي توضأت به المرأة، بعد أن خلت به ([2])، لطهارة كاملة عن حدث.
تحرير محل النزاع:
اتفق العلماء على جواز وضوء الرجل والمرأة معاً، وعلى جواز اغتسالهما من إناء واحد مشترك بينهما ([3])، لعدم الخلوة، وإنما اختلفوا في وضوء الرجل بما خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث ([4]).
سبب الخلاف:
سببه تعارض الأحاديث والآثار في ذلك ([5]).
الأقوال في هذه المسألة:
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على خمسة أقوال:
القول الأول: صحة طهارة الرجل بفضل طهور المرأة مطلقاً بلا كراهة، وهو مروي عن ابن عباس ([6]) –رضي الله عنهما- وبه قال: أبو حنيفة ([7])، ومالك ([8])، والشافعي ([9])، وهو رواية عن الإمام أحمد ([10])-اختارها ابن تيمية([11]).
القول الثاني: لا تصح طهارة الرجل بفضل طهور المرأة، إن خلت به، وهو مروي عن عمر ([12])، وجويرية ([13])، وأم سلمة ([14])، وعبد الله بن سرجس ([15])، والحكم بن عمرو الغفاري ([16]) ، وغنيم بن قيس ([17])، والحسن البصري ([18])، وإسحاق ([19])، وأهل الظاهر ([20])، وبه قال: الإمام أحمد ([21])، في الرواية المشهورة عنه، اختارها الخرقي ([22])، والقاضي ([23]).
القول الثالث: لا تصح طهارة الرجل بفضل طهور المرأة، ولا المرأة بفضل طهور الرجل، وبه قال: بعض الحنابلة ([24]).
القول الرابع: لا تصح طهارة الرجل بفضل طهور المرأة من حدث أكبر وهو مروي عن ابن عمر ([25])-رضي الله عنهما- وبه قال: الشعبي ([26])، والأوزاعي ([27]).
القول الخامس: صحة طهارة الرجل بفضل طهور المرأة مع الكراهة، وهو مروي عن الحسن البصري ([28])، وسعيد بن المسيب ([29])، وبه قال بعض الحنابلة ([30])، وأحمد ([31])، في رواية اختارها ابن عقيل ([32]) ، ومال إليها مجد الدين أبو البركات ([33]).



([1]) وهو ما كان أقل من قلتين عند علمائنا الحنابلة، وأما عند الظاهرية فإنه لا يكون فضلاً إلا أن يكون أقل مما استعملته منه، فإن كان مثله أو أكثر فليس فضلاً عندهم. انظر: المحلى (1/211)، المنح الشافيات (1/132).
([2]) معنى الخلوة: أن لا يشاهدها حال الطهارة أحد في أصح الروايتين عن الحنابلة. انظر: شرح العمدة (1/76-79)، شرح الزركشي (1/299).
([3]) نقل الإجماع على ذلك النووي في المجموع (2/191)، وابن تيمية في مجموع الفتاوى (21/51).
قلت: يشكل على ذلك ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/36)، وابن المنذر في الأوسط (1/291)، بإسناديهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أنه نهى أن تغتسل المرأة والرجل من إناء واحد)، ولكن يعارض هذا ما رواه ابن المنذر في الأوسط (1/295) بإسناده عن أبي هريرة-رضي الله عنه- أنه قال: (لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من الإناء الواحد)، ولهذا حكى ابن المنذر-في الأوسط- عن أبي هريرة قولين متعارضين في هذه المسألة، أحدهما: بالمنع، والآخر: بالجواز، ويمكن الجمع بين قوليه بحمل الأول: على اشتراك غير المحارم، والثاني: على اشتراك الزوجين، فلا تعارض حينئذٍ بين قوليه، ويؤيد هذا الجمع فتواه بجواز الوضوء بفضل طهور المرأة، فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه (1/33) بإسناده عن أبي هريرة أنه سئل عن سؤر المرأة يتطهر منه؟ فقال: (إن كنا لننقر حول قصعتنا نغتسل منها كلانا).
([4])انظر: فتح الباري (1/300).
([5]) انظر: بداية المجتهد (1/28).
([6]) انظر: الاستذكار (2/130)، تهذيب السنن لابن القيم (1/82)، فتح الباري (1/300).
([7]) انظر: شرح معاني الآثار (1/26)، مختصر الطحاوي: ص19، المبسوط (1/61، 62).
([8]) انظر: المدونة الكبرى (1/14)، بداية المجتهد (1/28)، القوانين الفقهية: ص25.
([9]) انظر: الأم (1/7)، الوجيز للغزالي (1/143)، المجموع (2/191).
([10]) انظر: مسائل الإمام أحمد لأبي داود: ص4، الإفصاح (1/98، 99)، المغني (1/283)، المبدع (1/50).
([11]) انظر: (1/150).
([12]) انظر: المحلى (1/213).
([13]) رواه عنها عبد الرزاق (1/106) برقم: 377، وابن أبي شيبة (1/34).
([14])انظر: تهذيب السنن لابن القيم (1/82).
([15]) رواه عنه عبد الرزاق (1/107) برقم: 385، والدارقطني (1/53)، وابن سرجس هو: عبد الله بن سرجس-بفتح السين وسكون الراء وكسر الجيم- المزني، حليف بني مخزوم، له صحبة، سكن البصرة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى له الجماعة إلا البخاري، ترجمته في: تهذيب الكمال (4/145)، برقم (3282)، الإصابة (2/308) برقم (4705).
([16]) رواه عنه ابن أبي شيبة (1/34)، الدارقطني (1/53)، والحكم هو الحكم بن عمرو بن مجدع بن حذيم بن حلوان بن الحارث بن نعيلة، وقيل: ابن ثعلة بن مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة الغفاري، أخو رافع بن عمرو، ويقال له: الحكم بن الأقرع، صحابي، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، مات سنة 50هـ، انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (2/247)، برقم (1424)، الإصابة (1/345) برقم (1784).
([17]) رواه عنه ابن أبي شيبة (1/34)، وغنيم هو: غنيم بن قيس المازني، الكعبي، أبو العنبر، البصري، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف في رؤيته له، فقيل: رآه، وقيل: لم يره، ووفد على عمر بن الخطاب، وغزا مع عتبة بن غزوان، روى عن الصحابة، ووثقه ابن سعد والنسائي وابن حبان، توفي سنة (90هـ) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (6/13) برقم (5285)، والإصابة (3/188) برقم (6930).
([18]) رواه عنه ابن أبي شيبة (1/34) وذكره عنه ابن المنذر في الأوسط (1/292)، وابن قدامة في المغني (1/283).
([19]) ذكره عنه الترمذي في سننه (1/92)، وابن المنذر فلي الأوسط (1/293).
([20]) انظر: المحلى (1/211)، المجموع (2/191).
([21]) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (1/88، 89)، تهذيب السنن لابن القيم (1/82) ، المنح الشافيات (1/131)، الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني (1/56).
([22]) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (1/88، 89).
([23]) انظر: المصدر السابق.
([24]) انظر: شرح العمدة (1/80)، شرح الزركشي (1/305)، الإنصاف (1/53).
([25]) رواه عنه عبد الرزاق (1/108) برقم: 386، وانظر: المحلى (1/213)، تهذيب السنن لابن القيم (1/82)، فتح الباري (1/300).
([26]) انظر: الأوسط (1/294)، فتح الباري (1/300)، والشعبي هو: عامر بن شراحيل، أبو عمرو، الكوفي، من التابعين، أدرك خمسمائة من الصحابة، وهو من كبار الحفاظ، وكان فقيهاً، ولد لست سنين مضت من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واختلف في سنة وفاته فقيل: مات سنة 103هـ، وقيل: غير ذلك، انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ (1/79)، تهذيب التهذيب (5/65)، طبقات الحفاظ: 40 برقم 74.
([27]) انظر: الأوسط (1/294) مختصر اختلاف العلماء (1/121).
([28]) رواه عنه عبد الرزاق (1/105)، برقم (375)، وابن أبي شيبة (1/34).
([29]) رواه عنه عبد الرزاق (1/105)، برقم: 375، وابن أبي شيبة (1/34)، وسعيد بن المسيب، هو: سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي، أبو محمد المدني، سيد التابعين، ولد لسنتين مضتا-وقيل لأربع- من خلافة عمر رضي الله عنه وهو من كبار العلماء والفقهاء، ومن أحفظ الناس لأحكام عمر رضي الله عنه وأقضيته، انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ (1/53)، تهذيب التهذيب (12/465)، طبقات الحفاظ (ص25).
([30]) انظر: رد المحتار (1/90، 148).
([31]) انظر: مسائل الإمام أحمد لابنه صالح (2/14)، مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله (1/22، 24)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين (1/89)، بدائع الفوائد (4/71).
([32]) انظر: شرح الزركشي (1/301)، وابن عقيل: هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل، البغدادي، الفقيه، الأصولي، الواعظ، المتكلم، أحد المجتهدين، له مصنفات، منها: كتاب (الفنون)، (الجدل)، (الواضح في أصول الفقه)، (التذكرة)، وغيرها، ولد سنة 431هـ وتوفي سنة 513هـ، ترجمته في: طبقات الحنابلة (2/259)، الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب (1/142)، المقصد الأرشد (2/245).
([33]) انظر: المنتقى (1/12)، شرح الزركشي (1/301).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة السادسة: ملاقاة الماء الراكد([1]) للنجاسة:
المقصود بذلك: حكم الماء القليل الدائم، الذي لاقى النجاسة فلم تغيره.
تحرير محل النزاع:
أجمع العلماء على أن الماء الكثير لا ينجس إلا بالتغير ([2])، وأن الماء القليل المتغير بالنجاسة نجس، واختلفوا في الماء القليل الراكد إذا لاقى النجاسة فلم تغيره، هل ينجس بذلك أم لا؟ ([3]).
سبب الخلاف:
سببه هو تعارض الأدلة، فأرادوا الجمع بينها فاختلفوا في طريق الجمع، فاختلفت لذلك مذاهبهم ([4]).
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال:
القول الأول: التفريق بين نجاسة البول وغيره.
*فإن كانت النجاسة غير البول فلا ينجس الماء القليل بمجرد ملاقاتها.
*وإن كانت النجاسة بولاً فيحرم على من بال أن يتطهر به دون غيره.
*وإن لم يبل فيه، وإنما ألقى فيه البول فيجوز له ولغيره الطهارة به. وهذا قول الظاهرية ([5]).
القول الثاني: أنه نجس بمجرد ملاقاة النجاسة، وهو مروي عن ابن عمر([6])، وسعيد بن جبير ([7])، ومجاهد ([8])، وإسحاق ([9])، وأبي عبيد ([10])، وأبي ثور([11])، وبه قال الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة ([12])، والشافعي ([13])، وأحمد في الرواية المشهورة عند المتأخرين من علمائنا الحنابلة ([14]) ، واختارها ابن تيمية في شرح العمدة ([15]).
واختلف أصحاب هذا القول في حد الكثير والقليل:
*فذهب أبو حنيفة ([16]) إلى اعتباره بالحركة، فما تحرك جانبه بتحريك الجانب الآخر فهو قليل نجس، وإلا فهو كثير طاهر عنده.
*وذهب الشافعي ([17])، وأحمد ([18])، إلى اعتباره بالقلتين، فما بلغ قلتين فصاعداً فهو كثير طاهر، وما كان دونهما فهو قليل نجس.
القول الثالث: إنه طهور مطهر.

وهو مروي عن حذيفة ([19])، وأبي هريرة ([20])، وابن عباس ([21])-رضي الله عنهم- وبه قال سعيد بن المسيب ([22])، والحسن البصري ([23])، وعكرمة ([24])، وعطاء بن أبي رباح ([25])، وجابر بن زيد ([26])، وابن أبي ليلى ([27])، والأوزاعي ([28])، والثوري ([29])، ويحيى القطان ([30])، وعبد الرحمن بن مهدي ([31])، وابن المنذر ([32])، ومالك ([33])، وأحمد في رواية ([34])، اختارها ابن عقيل ([35])، وابن البناء ([36])، وابن أبي عمر ([37])، وابن تيمية ([38])، وتلميذه ابن القيم ([39]).


([1]) الدائم والراكد بمعنى واحد، وهو الماء الساكن الذي لا يجري، انظر: النهاية (2/258)، لسان العرب (3/184).
([2])انظر: الإنصاف (1/55)، شرح المنتهى (1/20)، كشاف القناع (1/39)، الروض المربع (1/89).
([3])انظر: بداية المجتهد (1/22)، المغني (1/38).
([4]) انظر: المصدرين السابقين.
([5]) انظر: المحلى (1/135، 136).
([6]) انظر: الأوسط (1/261)، المغني (1/41)، المجموع (1/112).
([7]) رواه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/43)، وانظر: الأوسط (1/261)، وسعيد بن جبير هو: سعيد بن جبير بن هشام، الأسدي، الوالبي، الكوفي، حافظ، من أئمة التابعين، قتله الحجاج بن يوسف سنة 92هـ، وهو ابن تسع وأربعين سنة. انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ (1/76)، تهذيب التهذيب (4/11)، طبقات الحفاظ: 38 برقم 71.
([8]) رواه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/144)، وانظر: الأوسط (1/261)، ومجاهد هو: مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المكي، المخزومي، مولى السائب بن أبي السائب، الحافظ، المفسر، من أئمة التابعين، ولد سنة (21هـ)، ومات سنة (100هـ)، أو بعد ذلك. انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ (1/92)، تهذيب التهذيب (10/42)، طبقات الحفاظ: (42) برقم (81).
([9]) انظر: مسائل أحمد وإسحاق (1/117-120)، الأوسط (1/261).
([10]) انظر: الأوسط (1/261)، المغني (1/41).
([11]) انظر: المرجعين السابقين.
([12]) انظر: مختصر الطحاوي: 16، بدائع الصنائع (1/71)، الاختيار (1/15)، البناية (1/313).
([13]) انظر: الحاوي الكبير (1/325)، الوجيز: 109، حلية العلماء (1/80)، المجموع (1/112).
([14]) انظر: المغني (1/39)، الإنصاف (1/55)، الروض المربع (1/89).
([15]) (1/65).
([16]) انظر: مختصر الطحاوي (16)، رؤوس المسائل للزمخشري:119، بدائع الصنائع (1/71).
([17]) انظر: الحاوي الكبير (1/325)، الوسيط (1/323)، روضة الطالبين (1/19).
([18]) انظر: المغني (1/36)، الروض المربع (1/69-71)، وتقدم معنى القلتين.
([19]) انظر: الأوسط (267)، المغني (1/39)، وحذيفة هو: حذيفة بن اليمان، بن حسيل، ويقال: حسل-بكسر أوله وسكون ثانيه- ابن جابر بن ربيعة، المعروف باليمان العبسي-بسكون الباء-صحابي من كبار الصحابة، وأبوه أيضاً صحابي، استشهد أبوه في موقعة أحد، وشهد حذيفة الخندق وله فيها ذكر حسن، وهو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من الأحاديث لا سيما أحاديث الفتن، صار والياً لعمر على المدائن، فلم يزل بها حتى مات سنة 36هـ. انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (2/73) برقم (1132)، الإصابة (1/316)، برقم (1647)، وترجمة أبيه في الإصابة (1/327، 330)، برقم (1716-1720).
([20]) انظر: الأوسط (1/267)، المغني (1/39).
([21]) انظر: الأوسط (1/266)، المغني (1/39).
([22]) رواه عنه ابن أبي شيبة (1/143)، وانظر: الأوسط (1/266).
([23]) انظر: الأوسط (1/266)، المجموع (1/113).
([24]) رواه عنه عبد الرزاق في مصنفه (1/8) برقم (257)، وابن أبي شيبة (1/143)، وانظر: الأوسط (1/266)، وعكرمة هو: عكرمة-بكسر العين وإسكان الكاف وكسر الميم- مولى ابن عباس- أبو عبد الله، المدني أصله من البربر من أهل المغرب، الحافظ، الفقيه، المفسر، من أئمة التابعين، من كبار أصحاب ابن عباس، مات سنة 105هـ، أو بعدها. انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ (1/95)، تهذيب التهذيب (7/263)، طبقات الحفاظ: 43 برقم 85.
([25]) رواه عنه ابن أبي شيبة (1/143)، وانظر: الأوسط (1/266).
([26]) انظر: المصدرين السابقين، وجابر بن زيد هو: أبو الشعثاء، جابر بن زيد الأزدي اليحمدي، الجوفي، الحافظ، من أئمة التابعين، أثنى عليه ابن عباس-رضي الله عنهما- بالعلم والفتوى، مات سنة 93هـ، أو بعدها، انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ (1/72)، تهذيب التهذيب (2/38)، طبقات الحفاظ (35) برقم (65).
([27]) انظر: الأوسط (1/266)، المجموع (1/113).
([28]) انظر: المغني(1/39)، المجموع(1/113)، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان (1/156).
([29]) انظر: المصادر السابقة.
([30]) انظر: الأوسط (1/266)، المغني (1/39)، المجموع (1/113)، ويحيى القطان هو: يحيى بن سعيد القطان، التيمي، أبو سعيد، البصري، الأحول، الإمام، الحافظ، الثقة، مات سنة (198هـ). انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ (1/298)، تهذيب التهذيب (11/216)، طبقات الحفاظ: (131) برقم (268).
([31]) انظر: الأوسط (1/266)، المغني (1/39)، المجموع (1/113)، وعبد الرحمن بن مهدي هو: عبد الرحمن بن مهدي بن حسان، أبو سعيد، البصري، اللؤلؤي، الحافظ، الإمام، الثقة، مات بالبصرة سنة 98هـ، وهو ابن ثلاث وستين سنة، ترجمته في: تذكرة الحفاظ (1/329)، طبقات الحفاظ: 144 برقم 301، شذرات الذهب (1/355).
([32]) انظر: الأوسط (1/271، 272)، المغني (1/39)، المجموع (1/113)، إغاثة اللهفان (1/156).
([33]) انظر: المدونة (1/27، 28)، التمهيد (1/327، 328)، المقدمات المهمات (1/79)، بداية المجتهد (1/21).
([34]) انظر: المغني (1/39)، شرح العمدة (1/63)، مجموع الفتاوى (21/30)، إغاثة اللهفان (1/156).
([35]) انظر: مجموع الفتاوى (21/30)، إغاثة اللهفان (1/156).
([36]) انظر: المصدرين السابقين، وابن البناء هو: الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البناء الحنبلي، أبو علي، البغدادي، المقرئ، من مصنفاته (كتاب المقنع في شرح مختصر الخرقي)، وغيره، ولد سنة (396هـ) وتوفي سنة (471هـ). انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة (2/343-344)، تذكرة الحفاظ (3/176)، ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (1/32)، شذرات الذهب (3/338).
([37]) انظر: إغاثة اللهفان (1/156).
([38]) انظر: (1/164).
([39]) انظر: بدائع الفوائد (3/107)، إغاثة اللهفان (1/156).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة السابعة: ملاقاة الماء الجاري للنجاسة:
تحرير محل النزاع:
أجمع أهل العلم على أن الماء الجاري إذا كان متغيراً فهو نجس ولو كان قليلاً، وعلى أنه إذا كان كثيراً فلا ينجس إلا بالتغير، واختلفوا في ملاقاة النجاسة للماء القليل الجاري إذا لم تغيره ([1]).
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء فيها على قولين:
القول الأول: أنه نجس، وبه قال: الشافعي في الجديد ([2])، وأحمد وهو المشهور المعتمد في مذهبه ([3])، وهو اختيار القاضي ([4])، والسامري ([5]).
القول الثاني: أنه طاهر مطهر، وبه قال: أبو حنيفة ([6])، ومالك ([7])، والشافعي في القديم ([8])، وأحمد في رواية منصوصة عنه ([9])، اختارها الموفق ([10])، وصاحب الشرح الكبير ([11])، ومجد الدين أبو البركات ([12])، وحفيده ابن تيمية ([13]).



([1]) انظر: المبسوط (1/52)، المغني (1/50)، الشرح الكبير (1/17، 18).
([2]) انظر: حلية العلماء (1/92)، المجموع (1/143، 144).
([3]) انظر: الإنصاف (1/57)، الروض المربع (1/89)، كشاف القناع (1/39).
([4]) انظر: المستوعب (1/105)، شرح العمدة (1/66)، شرح الزركشي (1/130، 131).
([5]) انظر: المصادر السابقة، والسامري هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن الحسن، السامري-بضم الميم وكسر الراء مع تشديدها- ويعرف بابن سنينة، -بضم السين، وفتح النونين بينهما ياء ساكنة- من مؤلفاته: المستوعب والفروق، وغيرهما، ولد سنة 535هـ، بسامراء، وتوفي ببغداد سنة 616هـ انظر ترجمته في: نيل طبقات الحنابلة لابن رجب (2/121)، المقصد الأرشد (2/423) برقم (964)، شذرات الذهب (5/70).
([6]) انظر: المبسوط (1/52)، بدائع الصنائع (1/71).
([7]) انظر: الكافي (1/155).
([8]) انظر: حلية العلماء (1/93)، المجموع (1/143، 144).
([9]) انظر: المغني (1/47)، مجموع الفتاوى (21/73، 326).
([10]) انظر: المغني (1/47)، الشرح الكبير (1/17)، شرح الزركشي (1/131).
([11]) انظر: الشرح الكبير (1/17).
([12]) انظر: شرح الزركشي (1/131)، الإنصاف (1/57).
([13]) انظر: (1/178).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الثامنة: اشتباه([1]) الثياب الطاهرة بالنجسة:
تصوير المسألة: يتصور ذلك في كون الثياب الطاهرة متغيرة بطاهر كالعرق ونحوه، والنجسة متغيرة بالبول، فالتبست عليه فلم يميز بينها، وكذا إذا اشتبهت عليه الثياب المباحة بالمحرمة كالمغصوبة ونحوها، ولم يجد غيرها من الطاهرات المباحة بيقين، فكيف يصنع بصلاته فيها، والحال ما ذكر؟!.
محل الخلاف:
إذا لم يكن عنده ثوب طاهر بيقين، فإن كان عنده ذلك لم تصح صلاته في الثياب المشتبهة ([2]).
الأقوال في المسألة:
اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال هي:
القول الأول: إنه يصلي عرياناً ولا يصلي في شيء منها، وبه قال: أبو ثور([3])، وهو أحد قولي المزني ([4]).
القول الثاني: إنه لا يتحرى، بل يصلي في كل ثوب، بعدد النجس أو المحرم، ويزيد صلاة، سواء قلت الطاهرة أو كثرت، فإن لم يعلم عددها لزمه أن يصلي في كل ثوب صلاة ولو كثرت، وبه قال: مالك في رواية ([5])، وأحمد في الرواية المشهورة عنه ([6]) واختاره المزني أيضاً ([7]).
القول الثالث: قالوا: بالتوفيق بين القول الثاني والرابع المتعارضين، ففصلوا في المسألة، فإن كثرت الثياب اجتهد في أحدها وتحرى دفعاً للمشقة، وإن قلت عمل باليقين، فصلى بعدد الثياب النجسة، وزاد صلاة، وهذا اختيار ابن عقيل ([8]).
القول الرابع: إنه يتحرى، فيصلي في واحد منها صلاة واحدة، وتجزئه، سواء قلت الثياب الطاهرة أو كثرت، وبه قال: جمهور أهل العلم ([9])، منهم أبو حنيفة ([10])، ومالك في رواية أخرى عنه ([11])، والشافعي ([12])، واختاره ابن تيمية ([13])، وتلميذه ابن القيم ([14]).



([1]) الاشتباه هو الشك، وحيث أطلق الفقهاء (لفظ الشك) فمرادهم به التردد بين وجود الشيء وعدمه، سواء تساوى الاحتمالان أو رجح أحدهما، قاله ابن القيم، وقال أيضاً: إن قول أهل اللغة: الشك خلاف اليقين، منتقض بصور، ثم ذكرها، انظر: بدائع الفوائد (4/30)، لسان العرب (10/451).
([2]) انظر: الإنصاف (1/78)، عقود الجواهر الثمينة (1/28).
([3]) انظر: المغني (1/86)، إغاثة اللهفان (1/176).
([4]) انظر: المصدرين السابقين والمزني هو: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق، المصري، المزني، صاحب الشافعي، وهو من أئمة الشافعية، صنف (المختصر) المسمى (مختصر المزني) في الفقه، وهو مطبوع بهامش (الأم) للشافعي، وله غيره من التصانيف. ولد سنة 175هـ، وتوفي بمصر سنة 264هـ، انظر ترجمته في: المجموع (1/107)، الأعلام (1/329).
([5]) انظر: التفريع لابن الجلاب (1/241)، وينظر: إغاثة اللهفان (1/176).
([6]) انظر: المغني (1/85)، إغاثة اللهفان (1/176)، الإنصاف (1/77)، الروض المربع (1/98).
([7]) انظر: الحاوي الكبير (2/244).
([8]) انظر: المغني (1/86)، إغاثة اللهفان (1/177)، بدائع الفوائد (3/308)، الإنصاف (1/77)، الاختيارات الفقهية: 5.
([9]) انظر: إغاثة اللهفان (1/176).
([10]) انظر: الأصل: 24، 29، رؤوس المسائل للزمخشري: 122، 123، المبسوط (10/202)، وينظر أيضاً: حلية العلماء (2/54)، الحاوي الكبير (2/244)، إغاثة اللهفان (1/176).
([11]) انظر: الكافي (1/158)، وينظر: إغاثة اللهفان (1/177).
([12]) انظر: مختصر المزني بهامش الأم (1/93، 94)، المهذب (1/61)، حلية العلماء (2/54)، الحاوي الكبير (2/244)، المجموع (3/144)، روضة الطالبين (1/274)، تجريد المسائل اللطاف في معرفة الائتلاف والاختلاف: ل6.
([13]) كما تقدم في (1/182).
([14]) انظر: إغاثة اللهفان (1/177).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
الفصل الثاني
أحكام الآنية

وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: المضبب بفضة كثيرة.
المسألة الثانية: لبن الميتة وإنفحتها.
المسألة الثالثة: عظم الميتة وعصبها.

المسألة الأولى: المضبَّب([1]) بفضة كثيرة:
تحرير محل النزاع:
اتفق العلماء على إباحة الضبة اليسيرة من فضة لحاجة ([2])، وكذلك اتفقوا على تحريم المضبب بالذهب إذا كان كثيراً ([3])، واختلفوا في الضبة الكثيرة من الفضة إذا كانت تابعة لغيرها ([4]).
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء في حكم استعمال الضبة الكثيرة من الفضة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يباح استعمالها مطلقاً، وبه قال: أبو حنيفة ([5])، وابن حزم ([6])، وهو إحدى الروايتين عن مالك ([7])، والشافعي ([8])، وهو اختيار ابن تيمية لكنه قيده بما إذا كانت الضبة أقل مما هي فيه ([9]).
القول الثاني: يباح استعمالها إن كان لحاجة وإلا فلا، وبه قال: الشافعية في المعتمد عندهم ([10])، وهو اختيار ابن عقيل، من الحنابلة ([11]).
القول الثالث: يحرم استعمالها مطلقاً وبه قال: الإمام مالك، وهو المعتمد عند المالكية ([12])، وأحمد في المشهور المعتمد عند الحنابلة ([13])، وهو أحد قولي الشافعية ([14]).



([1]) التضبيب: تغطية الشيء ودخول بعضه في بعض، والضبة: حديدة عريضة يضبب بها الباب والخشب، والجمع ضباب، يقال: ضببته: وضببت له: أطعمته الضبيبة، وضببت الخشب ونحوه: ألبسته الحديد، والمضبب هو ما أصابه شق أو نحوه، فيوضع عليه صفيحة تحفظه وتضمه انظر: المجموع (1/255)، لسان العرب (1/540، 541).
([2]) انظر: المعونة (3/1714)، شرح العمدة (1/116)، شرح الزركشي (6/399).
([3]) انظر: شرح العمدة (1/117)، شرح الزركشي (6/401).
([4]) انظر: شرح العمدة (1/116)، شرح الزركشي (6/402).
([5]) انظر: بدائع الصنائع (5/132، 133)، غنية ذوو الأحكام في بغية درر الحكام بهامش درر الحكام شرح غرر الأحكام(1/310، 311)، حلية العلماء (1/123)، المغني (1/104).
([6]) انظر: المحلى (1/224).
([7]) انظر: عقد الجواهر (1/33)، القوانين الفقهية (26).
([8]) انظر: حلية العلماء (1/123).
([9]) انظر: (1/198).
([10]) لكنهم يرون مع جوازه كراهته، فإن كان لغير حاجة أو للزينة فحرام عندهم. انظر: مختصر خلافيات البيهقي (1/162)، الحاوي الكبير (1/78، 79)، حلية العلماء (1/122، 123)، المجموع (1/256، 258)، روضة الطالبين (1/45).
([11]) انظر: شرح العمدة (1/116)، شرح الزركشي (6/402)، تصحيح الفروع (1/98).
([12]) انظر: المعونة (3/1714)، التمهيد (16/108)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (16/113)، عقد الجواهر (1/33)، القوانين: 26.
([13]) انظر: المغني (1/104)و (12/520)، شرح العمدة (1/116)، الفتاوى الكبرى (1/436)، مجموع الفتاوى (21/87)، شرح الزركشي (6/402)، المبدع (1/67، 68)، الإنصاف (1/82)، تصحيح الفروع (1/98)، شرح المنتهى (1/29)، كشاف القناع (1/52)، الروض المربع (1/104، 105).
([14]) انظر: المجموع (1/258).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الثانية: لبن الميتة وإنفحتها ([1]).
المقصود بذلك: حكم لبن وإنفحتها من حيث الطهارة والنجاسة.
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء فيها على قولين:
القول الأول: أنهما طاهران، وبه قال: الإمام أبو حنيفة ([2])، وداود ([3])، وهو رواية عن الإمام أحمد ([4])، اختارها ابن تيمية ([5]).
القول الثاني: أنهما نجسان، وبه قال: الإمام مالك ([6])، والشافعي ([7])، وأحمد في أشهر الروايتين عنه ([8])، وهو قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة، لكنهما قيدا الإنفحة بكونها مائعة فأما الصلبة فطاهرة عندهما ([9]).



([1]) الإنفحة: بكسر الهمزة وفتح الفاء مخففة: هي كرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل، فإذا أكل فهو كرش، وهو شيء يستخرج من بطنه، أصفر يعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن، وجمع الإنفحة والمنفحة: أنافع. انظر:المطلع (11/10)، لسان العرب (2/624).
([2]) انظر: المبسوط (24/27)، بدائع الصنائع (1/63).
([3]) انظر: حلية العلماء (1/118)، المغني (1/100).
([4]) انظر: المغني (1/100)، شرح العمدة (1/130)، الشرح الكبير (1/27).
([5]) كما تقدم آنفاً.
([6]) انظر: التلقين (1/64)، الشرح الصغير. بهامش بلغة السالك (1/20، 323)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (2/220، 221)، (10/126).
([7]) انظر: حلية العلماء (1/118)، المجموع (1/244).
([8]) انظر: المغني (1/100)، الإنصاف (1/92)، شرح المنتهى (1/31)، كشاف القناع (1/56).
([9]) انظر: المبسوط (24/27)، بدائع الصنائع (1/63)، ومحمد بن الحسن هو: ابن فرقد الشيباني، مولاهم، الكوفي، أبو عبد الله، صاحب، أبي حنيفة، الفقيه، العلامة، ولد بواسط، ونشأ بالكوفة، ومن مصنفاته: (الجامع الصغير)، و(كتاب السير الكبير) وغيرهما، ولد سنة 132هـ، وتوفي سنة 189هـ بالري. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (9/134) برقم (45)، تاريخ الإسلام للذهبي- حوادث وفيات 181-190-ص358 برقم 312، لسان الميزان (5/121) برقم (410).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الثالثة: عظم الميتة وعصبها.
المقصود بذلك: حكم عظم الميتة وعصبها من حيث الطهارة والنجاسة.
تحرير محل النزاع:
اتفق العلماء على طهارة مالا ينجس بالموت كالسمك فلا بأس بعظامه([1])، كما لا بأس بعظام المذكي من مأكول اللحم إذا توفرت فيه شروط الذكاة ([2])، واتفقوا أيضاً على طهارة ما طال من القرون ثم انكسر أو سقط ([3])، ولم يتنازعوا في نجاسة عظم الخنزير وعصبه مطلقاً ([4])، وإنما تنازعوا في عظام الميتة وعصبها من غير منا ذكر آنفاً.
سبب الخلاف:
السبب هو اختلافهم فيما يطلق عليه اسم الحياة من أفعال الأعضاء، فمن رأى النمو والتغذي هو من أفعال الحياة قال: إن العظام فقدت النمو والتغذية فهي ميتة، ومن رأى أنه لا يطلق اسم الحياة إلا على الحسن قال: إن العظام ليست بميتة لأنها لا حس لها ([5]).
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء فيها على قولين:
القول الأول: أنها طاهرة كلها، وبه قال: أبو حنيفة ([6])، وداود ([7])، ومالك في رواية ([8])، والثوري ([9])، وأحمد في رواية ([10])، واختارها ابن تيمية، وهو يحكي عن الحسن، وعطاء، والأوزاعي، والليث ([11])، إلا أنهم اشترطوا غسلها حتى تطهر ([12]).
القول الثاني: أنها نجسة كلها، وبه قال: مالك في المشهور المعتمد من مذهبه ([13])، والشافعي ([14])، وأحمد في رواية حنبل، وعبد الله ([15])، وهو المشهور المعتمد عند الحنابلة ([16])، وهو مروي عن طاوس، وعمر بن عبد العزيز ([17])، وإسحاق، والمزني، وهو أحد قولي الحسن البصري وعطاء واختاره ابن المنذر([18]).



([1]) انظر: المغني (1/100)، الشرح الكبير (1/28).
([2]) انظر: المصدرين السابقين.
([3]) انظر: المغني (1/99، 100)، الشرح الكبير (1/27)، شرح العمدة (1/129)، شرح الزركشي (1/157)، الفروق (1/170)، إيضاح الدلائل (1/172).
([4]) انظر: المبسوط (1/203)، الاصطلام (1/131).
([5]) انظر: بداية المجتهد (1/68).
([6]) انظر: اللباب (1/99)، رؤوس المسائل (1/99)، المبسوط (1/203)، بدائع الصنائع (1/163).
([7]) انظر: الانتصار (1/210).
([8]) انظر: الشرح الصغير-بهامش بلغة السالك- (1/20، 21)، المغني (1/97، 98)، زاد المعاد (5/759).
([9]) انظر: المغني (1/99)، الشرح الكبير (1/27).
([10]) انظر: شرح العمدة (1/128)، الفتاوى الكبرى (1/267)، شرح الزركشي (1/157).
([11]) هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث المصري، أحد الأعلام الفقهاء، ثقة، ولد سنة 94هـ، ومات سنة 175هـ، انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ (1/224)، طبقات الحفاظ: 101 برقم 200.
([12]) انظر: المجموع (1/236).
([13]) انظر: كتاب التلقين (1/65)، بداية المجتهد (1/68)، كتاب الكافي (1/440)، الشرح الصغير-بهامش بلغة السالك- (1/20، 21).
([14]) انظر:مختصر خلافيات البيهقي (1/157)، الحاوي الكبير (1/73)، المجموع (1/236).
([15]) انظر: مسائل عبد الله (1/47)، الانتصار (1/210)، وحنبل هو حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد، أبو علي، الشيباني، الحافظ، الثقة، ابن عم الإمام أحمد وتلميذه، مات بواسط سنة (263هـ) انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة (1/143)، تذكرة الحفاظ (2/600)، طبقات الحفاظ: 272 برقم 611.
([16]) انظر: المغني (1/97)، الشرح الكبير (1/27)، شرح العمدة (1/128)، شرح الزركشي (1/156)، الإنصاف (1/92)، كشاف القناع (1/56، 57).
([17]) هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي، أمير المؤمنين، الخليفة الزاهد، الإمام، الحافظ، أبو حفص، المدني، ثم المصري، كان من أئمة الاجتهاد، ومن الخلفاء الراشدين، ولد سنة 63هـ، وقيل: بل سنة 61هـ، ومات سنة 101هـ. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (5/114)، برقم 48، شذرات الذهب (1/119).
([18]) انظر: الانتصار (1/210)، المجموع (1/236).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
الفصل الثالث
أحكام الاستنجاء وآداب التخلي

وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط.
المسألة الثانية: الاستجمار بالروث والعظام.
المسألة الثالثة: إجابة المتخلي للمؤذن.

المسألة الأولى: استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط:
سبب الاختلاف:
تعارض الأحاديث والآثار في ذلك، فمن العلماء من سلك مسلك الترجيح، ومنهم من ذهب إلى الجمع بين الأحاديث، ومنهم من ذهب مذهب الرجوع إلى البراءة الأصلية عند التعارض، بناءً على أن الشك يسقط الحكم ويرفعه، وأنه كلا حكم ([1])، فلما تعارضت الآثار لم يجب العمل بشيء منها، كالبينتين المتعارضتين ([2]).
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء فيها على خمسة أقوال:
القول الأول: جواز ذلك مطلقاً، وبه قال: عروة بن الزبير ([3])، وربيعة الرأي ([4])، وداود الظاهري ([5])، وحكي رواية عن الإمام أحمد، ولكن ردها المرداوي في الإنصاف وتصحيح الفروع ([6]).
القول الثاني: تحريم ذلك مطلقاً، وبه قال: أبو أيوب الأنصاري ([7])، ومجاهد ([8])، والنخعي ([9])، والثوري ([10])، وأبو ثور ([11])، وأبو حنيفة-في الرواية المعتمدة عند أصحابه ([12])-وأحمد ([13]) في رواية اختارها أبو بكر عبد العزيز، وابن تيمية ([14])، وابن القيم ([15])، وبه قال: ابن حزم ([16]).
القول الثالث: جواز الاستدبار وحده في البنيان دون الفضاء، وبه قال: الإمام أحمد في إحدى الروايات عنه ([17]).
القول الرابع: جواز الاستدبار مطلقاً- سواءً كان في الفضاء أو في البنيان- دون الاستقبال، وبه قال: أبو حنيفة-في رواية ([18])، وأحمد ([19])-في رواية بكر بن محمد عنه ([20]).
القول الخامس: جواز الاستقبال والاستدبار مطلقاً في البنيان دون الفضاء، وهو مروي عن العباس ([21])، وابن عمر ([22])، والشعبي ([23]) ، وإسحاق([24])، وابن المبارك ([25])، وبه قال: الإمام مالك ([26])، والشافعي ([27])، وأحمد ([28])، في الرواية المشهورة عنه وهي المعتمة عند أصحابنا الحنابلة ([29])، واختاره الطحاوي من الحنفية ([30])، وابن المنذر ([31]).



([1]) انظر: بداية المجتهد (1/76).
([2]) انظر: التمهيد (1/311).
([3]) انظر: الأوسط (1/326)، الاعتبار: 25، المحلى (1/194)، التمهيد (1/311)، بداية المجتهد (1/76)، المغني (1/220)، المجموع (2/81)، وعروة: هو عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي، أبو عبد الله المدني، أحد الفقهاء السبعة، من التابعين، فقيه، عالم، قال عنه ابن شهاب: عروة بحر لا ينزف، ولد سنة 23هـ أو 29هـ ومات سنة 91هـ، أو بعدها. ترجمته في: تذكرة الحفاظ (1/62)، طبقات الحفاظ: 29 برقم 49.
([4]) انظر: الأوسط (1/326)، الاعتبار: 25، المحلى (1/194)، التمهيد (1/311)، المغني (1/220)، المجموع (2/81)، وربيعة الرأي هو: ربيعة بن أبي عبد الرحمن، واسمه فروخ، أبو عبد الرحمن، المدني، المعروف بربيعة الرأي، مولى آل المنكدر، من التابعين، كان فقيهاً عالماً حافظاً للفقه والحديث، قال يعقوب بن أبي شيبة عنه: ثقة ثبت، أحد المفتين بالمدينة، مات سنة 136هـ بالمدينة أو بالأنبار. انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ (1/157)، طبقات الحفاظ: 75، برقم 147.
([5]) انظر: الأوسط (1/326)، المغني (1/220)، المجموع (2/81).
([6]) انظر: تصحيح الفروع مع الفروع (1/111)، الإنصاف (1/101).
([7]) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (1/150، 151)، الأوسط (1/325، 326)، الاعتبار:25، التمهيد (1/304، 309)، المحلى (1/194)، الحاوي الكبير (1/151)، المغني (1/221)، المجموع (2/81)، شرح السنة للبغوي (1/358)، وأبو أيوب هو خالد بن زيد وبن كليب بن ثعلبة الأنصاري، من بني النجار، صحابي من السابقين، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه بعض الصحابة والتابعين، شهد العقبة وبدراً وما بعدها، وهو الذي نزل عنده الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة مهاجراً، توفي في غزوة القسطنطينية سنة 50هـ أو بعدها بقليل. انظر ترجمته في: الإصابة (1/404) برقم (2163).
([8]) انظر: الأوسط (1/325، 326)، الاعتبار: 25، المغني (1/221)، المجموع (2/81).
([9]) انظر: المصادر السابقة.
([10])انظر: المصادر السابقة.
([11])انظر: المصادر السابقة.
([12]) انظر: شرح معاني الآثار (4/223)، رؤوس المسائل للزمخشري :107 برقم 14، الاختيار (1/46)، اللباب للمنبجي (1/123، 125).
([13]) نقلها عنه الأثرم وإبراهيم بن الحارث. انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (1/80)، شرح العمدة (1/148)، الاختيارات الفقهية: 8.
([14]) انظر: (1/265).
([15]) انظر: زاد المعاد (1/49)، (2/384).
([16]) انظر: المحلى (1/193)، بداية المجتهد (1/76).
([17]) انظر: الفروع مع تصحيحه (1/112)، الإنصاف (1/101).
([18]) انظر: الاختيار (1/46)، اللباب للمنبجي (1/125).
([19]) انظر: سنن الترمذي (1/14)، الإفصاح (1/127)، المغني (1/222).
([20]) هو بكر بن محمد النسائي، أبو أحمد البغدادي، من تلامذة الإمام أحمد، روى عنه مسائل. انظر: طبقات الحنابلة (1/119)، المقصد الأرشد (1/289)، المنهج الأحمد (1/381).
([21]) انظر: المغني (1/221)، المجموع (2/81).
([22]) انظر: المصدرين السابقين.
([23]) انظر: المدونة (1/7)، الأوسط (1/326، 327)، الاعتبار: 26، التمهيد (1/309)، المجموع (2/81).
([24]) انظر: المصادر السابقة.
([25]) انظر: المصادر السابقة، وابن المبارك هو: عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي، التميمي، مولاهم التركي ثم المروزي، أبو عبد الرحمن، الحافظ، أحد الأئمة الأعلام، ولد سنة 118هـ ومات سنة 181هـ، وله ثلاث وستون سنة. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (8/378) برقم 112، طبقات الحفاظ: 123 برقم 249.
([26]) انظر: المدونة (1/7)، كتاب التلقين (1/60، 61)، المعونة (1/163، 164)، بداية المجتهد (1/76)، التمهيد (1/309)، المقدمات الممهدات (1/24، 25)، عقد الجواهر (1/48)، القوانين الفقهية: 29.
([27]) انظر: الحاوي الكبير (1/150، 151)، الوسيط (1/391)، المجموع (2/81).
([28]) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين (1/80)، المغني (1/221)، شرح العمدة (1/148).
([29]) انظر: شرح العمدة (1/148)، الفروع (1/111)، الإنصاف (1/101).
([30]) انظر: شرح معاني الآثار (4/236)، والطحاوي هو: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي، الحجري، المصري، الحنفي، ابن أخت المزني، الحافظ، الإمام، صاحب (شرح معاني الآثار) و(مختصر الطحاوي) و(العقيدة الطحاوية) وغيرها، ولد سنة 237هـ، ومات سنة 321هـ. انظر ترجمته في: طبقات الحفاظ:339 برقم 767، حسن المحاضرة (1/350)، شذرات الذهب (2/288).
([31]) انظر: الإقناع لابن المنذر (1/53)، الأوسط له (1/328).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الثانية: الاستجمار بالروث \([1]) والعظام.
تحرير محل النزاع:
أجمع العلماء على جواز الاستجمار بالحجارة، وعلى النهي عن الاستجمار بالروث والعظم، واختلفوا هل النهي للتحريم أو للتنزيه، وهل يجزئه الاستجمار بالروث والعظم أو لا؟ ([2]).
سبب الخلاف:
سببه الاختلاف في المفهوم الوارد في الحديث، فمن فهم منه أن النهي يقتضي الفساد قال ببطلان الاستجمار بذلك، ومن رأى أن النهي إنما هو لمعنى في غير المنهي عنه لا في عين المنهي عنه، فالنهي ليس لأن ذلك لا ينقي، بل لإفساده على غيره فهو يتعلق به حق الغير ولا يقتضي ذلك الإفساد ([3]).
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء فيها على قولين:
القول الأول: يجزئ الاستجمار بالروث والعظم مع الكراهة- «على خلاف بينهم في الكراهة هل هي للتحريم أو للتنزيه »- وبه قال: أبو حنيفة([4])، ومالك ([5])، واختاره ابن تيمية كما تقدم ([6]).
القول الثاني: يحرم ذلك، ولو فعل لم يجزئه فلابد من إعادة الاستجمار، وبه قال: الشافعي ([7])، وأحمد ([8])، وإسحاق ([9])، والثوري ([10])، وأبو ثور ([11])، وغيرهم ([12]).



([1]) الروث: هو رجيع الدواب ويسمى البعرة، قال أبو عبيد: الروث للدواب كالعذرة للآدميين. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (1/272)، شرح الزركشي (1/229).
([2])انظر: الأوسط (1/355)، المغني (1/215)، المجموع (2/115، 118، 225).
([3]) انظر: شرح معاني الآثار (1/124) بدائع الصنائع (1/18)، المعونة (1/172)، بداية المجتهد (1/74)، الفروع (1/123)، شرح المنتهى (1/40).
([4]) وأجاز أصحابه الاستنجاء بهما ولو كانا نجسين. انظر: شرح معاني الآثار (1/124)، بدائع الصنائع (1/18)، الهداية-مع شرح فتح القدير- (1/150)، الاختيار (1/45).
([5]) ولم يجز أصحابه الاستنجاء بهما إلا إذا كانا طاهرين. انظر: كتاب التلقين (1/62)، المعونة (1/172)، كتاب الكافي (1/160)، تفسير القرطبي (جامع الأحكام) (13/182)، (16/212)، القوانين الفقهية: 29.
([6]) (1/287).
([7])انظر: الحاوي الكبير (1/174، 173)، الوسيط (1/399)، حلية العلماء (1/212)، روضة الطالبين (1/69)، المجموع (2/115، 118).
([8])انظر: المستوعب (1/127)، المغني (1/215)، شرح الزركشي (1/226-228)، التنقيح (1/343)، شرح المنتهى (1/40).
([9])انظر: الأوسط (1/355)، المغني (1/215).
([10])انظر: المصدرين السابقين.
([11])انظر: الأوسط (1/355).
([12])انظر: المغني (1/215).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الثالثة: إجابة المتخلي للمؤذن.
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: جواز إجابة المتخلي للمؤذن، وحمده بعد عطسه، ينطق به لفظاً، يحرك به شفتيه، وهو مروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ([1])، وابن سيرين ([2])، والنخعي ([3])، وبه قال مالك ([4])، وأحمد في رواية ([5])، وهو اختيار القرطبي ([6]).
القول الثاني: كراهة ذلك، فيحمد ويجيب المؤذن بقلبه، ولا يتلفظ بذلك-على خلاف بينهم في هذه الكراهة هل هي للتحريم أو للتنزيه- وبه قال: ابن عباس ([7])، وعطاء ([8])، وعكرمة ([9])، والشعبي ([10])، وأبو حنيفة ([11])، ومالك في رواية أخرى عنه ([12])، والشافعي ([13])، وأحمد في المشهور المعتمد عند أصحابه ([14])، وهو اختيار ابن المنذر ([15])، والموفق ([16])، وابن تيمية في شرح العمدة([17]).



([1]) انظر: تفسير القرطبي (4/311).
([2]) رواه عنه ابن أبي شيبة (1/114)، وانظر: الأوسط (1/341)، كتاب التمام (1/107)، تفسير القرطبي (4/311)، المغني (1/227)، وابن سيرين هو: محمد بن سيرين، مولى أنس بن مالك، أبو بكر الأنصاري من التابعين، الإمام، الحافظ، الفقيه، الورع، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتوفي سنة 110هـ. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (4/606)، برقم 246، شذرات الذهب (1/138).
([3]) رواه عنه ابن أبي شيبة (1/114، 115)، وانظر: الأوسط (1/341)، كتاب التمام (1/108)، تفسير القرطبي (4/311).
([4]) انظر: تفسير القرطبي (5/304).
([5]) انظر: مسائل أبي داود: 5، 6، مسائل عبد الله (1/111)، كتاب التمام (1/107)، المغني (1/227)، شرح العمدة (1/142)، الفروع (1/114)، الإنصاف (1/95، 426).
([6]) انظر: تفسير القرطبي (4/311).
([7]) رواه عنه ابن أبي شيبة (1/114)، وانظر: الأوسط (1/340)، تفسير القرطبي (4/311)، المغني (1/227)، شرح العمدة (1/142).
([8]) رواه عنه ابن أبي شيبة (1/114)، وانظر: الأوسط (1/341)، كتاب التمام (1/107)، المغني (1/227),
([9]) انظر: الأوسط (1/341)، المغني (1/227).
([10]) انظر: تفسير القرطبي (4/311).
([11]) انظر: مختصر الطحاوي: 25، رد المحتار (9/509، 513).
([12]) انظر: كتاب التلقين: 18، القوانين الفقهية:29.
([13]) انظر: المجموع (1/88، 89)، روضة الطالبين (1/66)، وهي كراهة تنزيه لا تحريم بالاتفاق عند الشافعية.
([14]) انظر: مسائل أبي داود، 37، مسائل ابن هانئ (1/5، 6)، مسائل عبد الله (1/111)، كتاب التمام (1/107)، المغني (1/227)، شرح العمدة (1/142)، الاختيارات الفقهية: 8، المبدع (1/81)، شرح المنتهى (1/35، 36)، وقد نص الإمام أحمد على كراهة الكلام حال قضاء الحاجة، وعبر في رواية بلا ينبغي، والمعروف عند أصحابه أنه إذا قال: أكره أو لا ينبغي فهو للتحريم. انظر: مصطلحات الأصحاب في الفروع (1/66، 67)، المدخل: 132، 133.
([15]) انظر: الأوسط (1/342).
([16]) انظر: المغني (1/227).
([17]) انظر: (1/142).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
الفصل الرابع
أحكام السواك وسنن الوضوء.

وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: السواك للصائم بعد الزوال.
المسألة الثانية: أخذ ماء جديد للأذنين.

المسألة الأولى: السواك([1]) للصائم بعد الزوال.
المقصود بذلك: حكم استعمال الصائم للسواك بعد زوال الشمس في الظهيرة.
سبب الخلاف:
اختلاف العلماء في المفهوم من حديث طيب خلوف فم الصائم عند الله عز وجل ([2]).
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء فيها على قولين:
القول الأول: كراهية السواك للصائم بعد الزوال، وبه قال: إسحاق ([3])، وأبو ثور ([4])، والشافعي ([5])، وأحمد ([6])، -في المشهور المعتمد من مذهبيهما- وهو محكي عن عمر ([7])، وابنه عبد الله ([8])، وعطاء ([9])، ومجاهد ([10])، وابن سيرين ([11]).
القول الثاني: استحبابه مطلقاً في كل وقت للصائم أو غيره، وبه قال أبو حنيفة ([12])، ومالك، ([13]) وأحمد ([14])، في رواية اختارها ابن تيمية ([15])، وتلميذاه ابن مفلح ([16])، وابن القيم ([17])، وحكاه الترمذي عن الشافعي ([18])، واستغربه النووي([19])، مع أنه اختاره ([20])، وهو مروي عن عمر ([21])، وابنه عبد الله أيضاً ([22])، وابن عباس ([23])، وعائشة ([24])، والنخعي ([25])، وابن سيرين أيضاً ([26])، وعروة ([27]).



([1]) السواك: اسم للعود الذي يستاك به، وهو ما يدلك به الفم من العيدان، والسواك، كالمسواك، والجمع سوك. انظر: لسان العرب (10/446).
([2]) سيأتي لفظ الحديث وتخريجه.
([3]) انظر: سنن الترمذي (3/104)، المغني (1/138)، المجموع (1/279).
([4]) انظر: المصادر السابقة.
([5]) انظر: الأم(2/86)، الوجيز (1/31)، الحاوي الكبير (1/86)، حلية العلماء (1/126)، المجموع (1/275، 276، 279).
([6]) انظر: المغني (1/138)، شرح العمدة (1/220)، الفروع (1/125)، الإنصاف (1/117، 118)، شرح المنتهى (1/42)، كشاف القناع (1/72).
([7]) انظر: المغني (1/138)، المجموع (1/279).
([8]) انظر: المجموع (1/279).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الثانية: أخذ ماء جديد للأذنين.
المقصود بذلك: هل يمسح أذنيه بما فضل من ماء رأسه، أو يأخذ لهما ماءً جديداً في الوضوء؟.
تحرير محل النزاع:
اتفق العلماء على مشروعية مسح الأذنين، وتنازعوا هل يمسحهما بالبلل المتبقي بعد مسح رأسه أو يأخذ لهما ماءً جديداً؟!.
الأقوال في هذه المسألة:
اختف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: استحباب أخذ ماء جديد لهما، وبه قال: مالك ([1])، والشافعي ([2])، وأحمد ([3]) في أشهر الروايتين عنه، اختارها الموفق وغيره ([4])، وهو مروي عن ابن عمر ([5]).
القول الثاني: لا يستحب ذلك، وإنما يمسحان بالبلل المتبقي بعد مسح رأسه، وبه قال: أبو حنيفة ([6])، وأحمد في الرواية الثانية عنه ([7])، اختارها ابن تيمية ([8])، وتلميذه ابن القيم ([9])، ومال إليه ابن المنذر ([10]).



([1]) انظر: المدونة (1/16)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (6/90)، المقدمات الممهدات (1/82)، لكن قال ابن رشد: إنهما من سنن الوضوء، وأنها متفق عليها في المذهب. أ.هـ قلت: ومن المعلوم أن المالكية يفرقون بين السنة والمستحب. أ.هـ.
([2]) انظر: الحاوي الكبير (1/120)، حلية العلماء (1/152)، المهذب مع المجموع (1/410)، المجموع (1/413)، مختصر خلافيات البيهقي (1/171).
([3]) انظر: مسائل أبي داود: 8، مسائل ابن هانئ (1/8)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (1/73)، المغني (1/150)، شرح العمدة (1/191)، شرح الزركشي (1/175).
([4]) انظر: المغني (1/151)، تصحيح الفروع مع الفروع (1/150)، الإنصاف (1/135).
([5]) رواه عنه مالك في الموطأ (1/34)، في الطهارة، باب ما جاء في المسح بالرأس على الأذنين، وصححه عنه ابن القيم في زاد المعاد (1/195).
([6]) انظر: مختصر الطحاوي: 18، مختصر اختلاف العلماء للجصاص الرازي (1/136)، رؤوس المسائل للزمخشري: 105، بدائع الصنائع (1/23)، شرح فتح القدير مع البداية (1/18، 19)، اللباب للمنبجي (1/132).
([7]) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (1/73)، شرح العمدة (1/191)، الفروع (1/149)، شرح الزركشي (1/175)، تصحيح الفروع مع الفروع (1/151)، الإنصاف (1/135)، الاختيارات الفقهية: 12.
([8]) انظر: (1/321).
([9]) انظر: زاد المعاد (1/195).
([10]) انظر: الأوسط (1/404).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
الفصل الخامس
أحكام المسح على الخفين.

وفيه سبع مسائل:
المسألة الأولى: لبس الخف قبل كمال الطهارة.
المسألة الثانية: لبس الخفين وغسل الرجلين فيهما.
المسألة الثالثة: اشتراط اللبس على طهارة للمسح على الجبيرة.
المسألة الرابعة: المسح على الخف المخرق.
المسألة الخامسة: المسح على الملبوس دون الكعب.
المسألة السادسة: مسح الخف الذي لا يثبت بنفسه.
المسألة السابعة: المسح على اللفائف.

المسألة الأولى: لبس الخف([1]) قبل كمال الطهارة:
المقصود بذلك: أن لا يلبس الخفين حتى تتم طهارته، فإن غسل رجله اليمنى ولبس خفه الأيمن ثم غسل رجله اليسرى ولبس خفه الآخر، فهل يجوز المسح عليهما أو لا؟! ([2]).
تحرير محل النزاع:
أجمع أهل العلم على أنه يشترط تقدم الطهارة لجواز المسح على الخفين ([3])، وعلى جواز المسح عليهما إذا نزع الخف الأول بعد غسل الرجل الثانية ثم لبس خفيه بعد كمال الطهارة ([4])، وعلى صحة طهارة من لبس إحدى خفيه قبل كمال الطهارة ما لم يحدث ([5])، ولكنهم اختلفوا فيمن أحدث وهذه حالته، فهل يمسح عليهما والحال ما ذكر أو لا؟! ([6]).
سبب الخلاف:
السبب هو اختلافهم في الترتيب بين أعضاء الوضوء، هل هو واجب أو لا؟ وهل الطهارة تصح لكل عضو قبل أن تكمل الطهارة لجميع الأعضاء، أو لا تصح إلا بعد كمال جميع الطهارة؟ ([7]).
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: لا يجوز المسح على الخفين إذا لبسهما قبل كمال الطهارة وبه قال: الإمام مالك ([8])، والشافعي ([9])، وإسحاق ([10])، وأحمد في الرواية الصحيحة المشهورة عنه، وهي المعتمدة في المذهب ([11]).
القول الثاني: يجوز المسح عليهما، وبه قال: الإمام أبو حنيفة ([12])، ومالك في رواية ([13])، وسفيان الثوري ([14]) ، وأبو ثور ([15])، وداود ([16])، وأحمد في رواية ثانية عنه([17])، اختارها ابن تيمية ([18])، وابن القيم ([19]).



([1]) تقدم بيان معناه في:
([2]) انظر: الأوسط (1/441)، بداية المجتهد (1/20)، شرح العمدة (1/277، 279).
([3]) انظر: المبسوط للسرخسي (1/99)، المغني (1/361)، مجموع الفتاوى (21/209).
([4]) انظر: بداية المجتهد (1/20)، إعلام الموقعين (3/370).
([5]) انظر: الأوسط (1/441).
([6]) انظر: الأوسط (1/441)، بداية المجتهد (1/20)، المبسوط (1/99)، المغني (1/361)، مجموع الفتاوى (21/209).
([7]) انظر: بداية المجتهد (1/20).
([8]) انظر: التفريع (1/198)، كتاب الكافي (1/176)، بداية المجتهد (1/20)، القوانين الفقهية: (30).
([9]) انظر: الوجيز: 159، الوسيط (1/461)، المجموع (1/511، 512).
([10]) انظر: الأوسط (1/442)، بداية المجتهد (1/20)، المغني (1/362)، المجموع (1/512).
([11]) انظر: مسائل ابن هانئ (1/20)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (1/48)، المغني (1/362)، الفروع (1/165)، شرح الزركشي (1/380)، كشاف القناع (1/113).
([12]) انظر: مختصر الطحاوي (21)، رؤوس المسائل للزمخشري: 125، المبسوط (1/99، 100)، بدائع الصنائع (1/8).
([13]) انظر: كتاب الكافي (1/176).
([14]) انظر: بداية المجتهد (1/20)، المجموع (1/512).
([15]) انظر: الأوسط (1/442).
([16]) انظر: المجموع (1/512).
([17]) انظر: المسائل الفقهية (1/48)، المستوعب (1/182)، المغني (1/362)، شرح العمدة (1/279)، مجموع الفتاوى (21/209)، شرح الزركشي (1/381).
([18]) انظر: (1/363).
([19]) انظر: أعلام الموقعين (3/370).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الثانية: لبس الخفين وغسل الرجلين فيهما:
المقصود بذلك: أن يلبس المحدث الخفين قبل أن يتوضأ، ثم يغسل رجله فيهما، فهل يصح المسح عليهما، والحال ما ذكر؟! فهي مسألة شبيهة بالمسألة السابقة إلا أنها تختلف عنها من وجهين:
أحدهما: أن الخلاف فيها عن الإمام أحمد ضعيف فقد استغربه بعض الحنابلة ([1]).
الوجه الثاني: أن هذه المسألة في اشتراط تقدم الطهارة لابتداء اللبس، بينما المسألة السابقة هي اشتراط كمال الطهارة قبل لبس الخف ([2]).
تحرير محل النزاع:
أجمع العلماء على أنه إذا لبس خفيه وهو طاهر، أو لبسهما وهو محدث وغسل رجليه فيهما ثم خلع خفيه وأعاد لبسهما وهو على طهارته، جاز له المسح عليهما، وإنما اختلفوا فيما إذا لبسهما وهو محدث، وغسل رجليه فيهما فهل يصح أن يمسح عليهما أو لا؟! ([3]).
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء فيها على قولين:
القول الأول: لا يجوز المسح عليهما إذا كان محدثاً وغسل رجليه فيهما، وبه قال: الإمام مالك ([4])، والشافعي ([5])، وأحمد وهو المشهور المعتمد عند الحنابلة ([6]).
القول الثاني: جواز المسح عليهما، وبه قال: أبو حنيفة ([7])، وأحمد في رواية حكاها الشيرازي عنه ([8])، واستغربها الزركشي ([9])، وحكي قولاً مخرجاً في مذهب أحمد ([10])، مأخوذاً من رواية عدم اشتراط الطهارة للمسح على العمامة([11])، وهذا القول اختاره ابن تيمية ([12])، وتلميذه ابن قاضي الجبل ([13]).



([1]) انظر:شرح الزركشي (1/382)، الإنصاف (1/172).
([2]) انظر: المغني (1/361)، الشرح الكبير (1/69)، شرح العمدة (1/277)، الفروع (1/165)، المبدع (1/140)، الإنصاف (1/172).
([3]) انظر: التفريع (1/199)، بداية المجتهد (1/20)، رؤوس المسائل للزمخشري: 125، الكافي (1/176)، المجموع (1/512)، شرح العمدة (1/277).
([4]) انظر: التفريع (1/199)، كتاب الكافي (1/176)، بداية المجتهد (1/20).
([5]) انظر: المجموع (1/512).
([6]) انظر: مجموع الفتاوى (21/210، 209)، شرح العمدة (1/277)، الفروع (1/165)، شرح الزركشي (1/382)، الإنصاف (1/172)، المبدع (1/140).
([7]) انظر: بدائع الصنائع (1/9).
([8]) انظر: الاختيارات الفقهية: 15، الفروع (1/165)، شرح الزركشي (1/382)، الإنصاف (1/172)، المبدع (1/140).
([9]) انظر: شرح الزركشي (1/382)، الإنصاف (1/172)، المبدع (1/140).
([10]) انظر: الاختيارات الفقهية: 15.
([11]) انظر: الإنصاف (1/172).
([12]) انظر: (1/370).
([13]) انظر: الاختيارات الفقهية: 15.
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الثالثة: اشتراط اللبس على طهارة للمسح على الجبيرة ([1]):
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء فيها على قولين:
القول الأول: يشترط-في جواز المسح على الجبيرة- أن يشدها على طهارة، فلا يصح المسح عليها إن شدها على حدث، وبه قال: الإمام الشافعي([2])، وأحمد في الرواية المشهورة المعتمدة عند الحنابلة ([3])، اختارها الخرقي ([4])، والقاضي ([5]).

القول الثاني: لا يشترط ذلك، فيجوز المسح على الجبيرة مطلقاً سواءً لبسها على طهارة أو على حدث، وبه قال الإمام أبو حنيفة ([6])، ومالك ([7])، وأحمد في رواية ([8]) اختارها الخلال ([9])، وصاحبه أبو بكر عبد العزيز ([10])، والموفق([11])، وابن تيمية ([12]) والمرداوي([13]).


([1]) الجبيرة: بفتح الجيم- وجبارة-بكسر الجيم-، والجمع جبائر: وهي أخشاب أو نحوها تربط على موضع الكسر وتشد عليه حتى ينجبر على استوائها. انظر: المجموع (2/324)، المطلع على أبواب المقنع (11/22).
([2]) انظر: الحاوي الكبير (1/277)، المجموع (2/326).
([3]) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (1/94)، المغني (1/356)، الشرح الكبير (1/70)، شرح العمدة (1/287)، الإنصاف (1/173)، كشاف القناع (1/114).
([4]) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين (1/94).
([5]) انظر: المصدر السابق.
([6])انظر: مختصر الطحاوي: 21، بدائع الصنائع (1/14)، الاختيار لتعليل المختار (1/31)، اللباب شرح الكتاب ( 1/41).
([7]) انظر: التفريع (1/215)، الإشراف (1/174)، كتاب الكافي (1/179).
([8]) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين (1/94)، المغني (1/356).
([9]) انظر: المغني (1/356).
([10]) انظر: شرح العمدة (1/288).
([11]) انظر: المغني (1/356)، الفروع (1/366).
([12]) انظر: (1/377).
([13]) انظر: الإنصاف (1/174).
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى