العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

المسائل التي وافق فيها شيخ الإسلام ابن تيميَّة الحنفيَّة خلافاً للحنابلة

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسائل التي وافق فيها شيخ الإسلام ابن تيميَّة الحنفيَّة خلافاً للحنابلة
من الموضوعات الفقهيَّة الجديرة بالعناية والدَّرس، ما يتعلَّق باجتهادات الأئمَّة التي خالفوا فيها معتمد مذاهبهم، ووافقوا فيها مذاهب أخرى، لما في ذلك من دلالة على قوَّة الدَّليل عندهم، واستقلالهم في النَّظر، وانفتاحهم على القول الرَّاجح وإن خرج عن حدود الانتماء المذهبيِّ.
ومن أبرز تلكم النَّماذج المشرقة لذلك: المسائل التي وافق فيها شيخ الإسلام ابن تيميَّة -رحمه الله- الحنفيَّة، وخالف فيها الحنابلة، وفي هذه المسائل تبرز مكانة ابن تيميَّة الاجتهاديَّة، وجرأته في القول، واستقلاله في بناء الرَّأي الفقهيِّ المؤصَّل.
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الرابعة: المسح على الخف المخرق:
تحرير محل النزاع:
اتفق العلماء على جواز المسح على الخف الصحيح، والمخرق إذا كان الخرق في غير محل الفرض، كما لو كان فوق الكعب ([1])، أو كان الخرق في محل الفرض، ولكنه ينضم على الرجل فلا تبدو منه القدم ([2])، واختلفوا في الخف الذي به خرق يرى منه بعض محل الفرض ([3]).
سبب الخلاف:
السبب هو اختلافهم في علة المسح، وهل هو لأجل المشقة أو لموضع ستر الخفين، فمن رأى الأول أجاز المسح على الخف المخرق، ومن رأى الثاني لم يجز المسح على الخف المخرق ([4]).
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء فيها على أربعة أقوال:
القول الأول: يجب الجمع بين الغسل والمسح، فيمسح ما استتر من القدم بالخف، ويغسل ما ظهر منها، سواء كان الخرق كبيراً أو صغيراً، وبه قال: الأوزاعي ([5])، والطبري ([6]).
القول الثاني: لا يجوز المسح عليه مطلقاً، سواء كان الخرق كبيراً أو صغيراً، أمكن متابعة المشي فيه أو لم يمكن، وبه قال: معمر بن راشد ([7])، والحسن بن حي ([8])، والشافعي في الجديد من قوليه ([9])، وأحمد في المشهور المعتمد عند أصحابه ([10]).
القول الثالث: يجوز المسح عليه مطلقاً، ولو كان الخرق كبيراً متفاحشاً ما دام يسمى خفاً، ويمكن متابعة المشي فيه، وبه قال: سفيان الثوري ([11])، وأبو ثور ([12])، وإسحاق بن راهويه ([13])، ويزيد بن هارون ([14])، والشافعي في القديم من قوليه([15])، وهو مذهب الظاهرية ([16])، واختيار ابن المنذر ([17]).
القول الرابع: التفريق بين الخرق اليسير والكبير، فأجازوا المسح على الأول دون الثاني مع اختلافهم في حد ذلك ([18])، وبه قال: الحسن البصري ([19])، وأبو حنيفة ([20])، ومالك ([21])، وهو اختيار ابن تيمية ([22])، وجده أبو البركات ([23]).



([1]) انظر: بداية المجتهد (1/18)، المغني (1/375)، المجموع (1/496)، شرح العمدة (1/250)، مجموع الفتاوى (21/213).
([2]) انظر: المغني (1/375)، المجموع (1/496)، شرح العمدة (1/252)، شرح الزركشي (1/402).
([3]) انظر: المصادر السابقة.
([4]) انظر: بداية المجتهد (1/18).
([5]) انظر: الأوسط (1/450)، المحلى (2/101)، المغني (1/375)، المجموع (1/497).
([6]) انظر: الاستذكار (2/252).
([7]) رواه عنه ابن عبد الرزاق (1/194) برقم 754، وانظر: الأوسط (1/449، 450)، المغني (1/375)، المجموع (1/496).
([8]) انظر: المحلى (2/101).
([9]) انظر: الحاوي الكبير (1/362، 363)، حلية العلماء (1/164)، المجموع (1/492).
([10]) انظر: المغني (1/375)، شرح العمدة (1/250-252)، الفروع (1/159)، شرح الزركشي (1/391، 392، 402)، الإنصاف (1/179، 181، 182).
([11]) رواه عنه عبد الرزاق (1/194)، برقم 753، والبيهقي (1/283)، وانظر: الأوسط (2/448).
([12]) انظر: الأوسط (1/449)، المحلى (2/100)، المجموع (1/497).
([13]) انظر: الأوسط (1/448)، المحلى (2/100)، المغني (1/375).
([14]) انظر: المصادر السابقة، ويزيد: هو ابن هارون بن زاذي، أبو خالد السلمي، مولاهم الواسطي، الحافظ، كان إماماً، ثقة، ثبتاً، واسع العلم، فقيه، عابد، ولد سنة (118هـ) ومات سنة (206هـ) بواسط. انظر: ترجمته في: طبقات الحفاظ (1/317) برقم (298)، شذرات الذهب (2/16).
([15]) انظر: الحاوي الكبير (1/362)، حلية العلماء (1/164)، المجموع (1/395، 396).
([16]) انظر: المحلى (2/100).
([17]) انظر: الأوسط (1/450).
([18]) انظر: مختصر الطحاوي: 22، الأوسط (1/450)، المجموع (1/479).
([19]) انظر: الأوسط (1/450)، المغني (1/375، 376)، المجموع (1/497).
([20]) انظر: مختصر الطحاوي: 22، المبسوط (1/100).
([21]) انظر: الإشراف (1/135)، الاستذكار (2/251)، بداية المجتهد (1/18).
([22]) انظر: (1/394).
([23]) انظر: شرح الزركشي (1/492).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الخامسة: المسح على الملبوس دون الكعب:
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء في هذه المسألة-حكم المسح على الخف القصر الذي دون الكعب-على قولين:
القول الأول: يجوز المسح عليهما، وبه قال مالك في رواية عنه ([1])، والأوزاعي ([2])، والظاهرية ([3])، وهو الاختيار المنسوب لابن تيمية ([4]).
القول الثاني: لا يجوز المسح عليهما، وبه قال: أبو حنيفة ([5])، ومالك في أصح الروايتين عنه ([6])، والشافعي ([7])، وأحمد ([8])، وهو المعتمد في مذاهب هؤلاء الأئمة الأربعة عند أصحابهم، وهو اختيار ابن تيمية الثابت عنه في كتبه ([9]).



([1]) انظر: الأوسط (1/448)، المغني (1/372).
([2]) انظر: الأوسط (1/448)، المحلى (2/103)، المغني (1/372).
([3]) انظر: المحلى (2/103).
([4]) انظر: (1/403).
([5]) انظر: بدائع الصنائع (1/10).
([6]) انظر: المدونة الكبرى (1/40)، التفريع (1/201)، الأوسط (1/448)، المغني (1/372).
([7]) انظر: الأم (1/28).
([8]) انظر: المغني (1/372)، الإنصاف (1/179).
([9]) كما تقدم.
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة السادسة: مسح الخف الذي لا يثبت بنفسه:
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء فيها على قولين:
القول الأول: لا يجوز المسح على الخف الذي لا يثبت إلا بشده أو شرجه، وبه قال: الإمام أحمد في المشهور المعتمد عند أصحابه ([1])، وذهب إليه بعض الحنفية ([2]).
القول الثاني: يجوز المسح عليه، وبه قال: أبو حنيفة ([3])، والشافعي ([4])، وهو أحد الوجهين عند علمائنا الحنابلة ([5])، واختاره ابن تيمية كما تقدم.



([1]) انظر: الفروع (1/158)، الإنصاف (1/179)، الروض المربع (1/219).
([2]) انظر: رد المحتار (1/385).
([3]) انظر: فتح القدير (1/109)، رد المحتار (1/385).
([4]) انظر: الأم (1/31)، المجموع (1/498)، مغني المحتاج (1/67)، فتح الجواد (1/37).
([5]) انظر: اختيارات شيخ الإسلام لحفيد بن القيم: 20 برقم 52، الإنصاف (1/179).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة السابعة: المسح على اللفائف([1]):
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء فيها على أربعة أقوال:
القول الأول: لا يجوز المسح عليها مطلقاً، وبه قال: الحنفية ([2])، والمالكية([3])، والشافعية ([4])، والحنابلة ([5])، في المشهور المعتمد من مذاهبهم.
القول الثاني: يجوز المسح عليها إذا كانت قوية شديدة، وبه قال: أحمد-في الرواية الثانية عنه- حكاها ابن عبدوس ([6]).
القول الثالث: يجوز المسح عليها مع المشقة وإلا فلا، وبه قال: بعض الحنابلة تخريجاً على رواية الجواز ([7]).
القول الرابع: يجوز المسح عليها مطلقاً، وبه قال: بعض الحنفية ([8])، وهو وجه عند الحنابلة، حكاه ابن تميم ([9])، واختاره ابن تيمية ([10]).



([1]) اللفائف: هي ما يلف على الرجل من الخرق، لأجل اتقاء البرد أو خوف الحفاء أو نحو ذلك. انظر: مجموع الفتاوى (21/185)، كشاف القناع (1/118).
([2]) انظر: رد المحتار (1/385، 386).
([3]) انظر: القوانين الفقهية: 30، تنوير المقالة (1/600).
([4]) انظر: المجموع (1/498، 502).
([5]) انظر: المغني (1/376)، الفروع (1/160)، شرح الزركشي (1/395)، المبدع (1/145)، الإنصاف (1/182)، كشاف القناع (1/118).
([6]) انظر: شرح الزركشي (1/395)، الإنصاف (1/182، 183)، الروض المربع (1/232)، وابن عبدوس هو: علي بن عمرو بن أحمد بن عمار بن عبدوس الحراني، الفقيه، الزاهد الواعظ، من علماء الحنابلة، من مصنفاته (المذهب في المذهب)، توفي سنة 559هـ،. انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (1/241)، المقصد الأرشد (2/242) برقم 743.
([7]) انظر: شرح العمدة (1/253)، شرح الزركشي (1/395)، الإنصاف (1/182، 183).
([8]) انظر: رد المحتار (1/450).
([9]) انظر: شرح الزركشي (1/395)، الإنصاف (1/183)، وابن تميم هو: محمد بن تميم الحراني، أبو عبد الله، الفقيه، له المختصر المشهور في الفقه، وهو من علماء الحنابلة، توفي سنة 675هـ، انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (2/290)، المقصد الأرشد (2/386) برقم 911.
([10]) انظر: (1/429).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
الفصل السادس
أحكام نواقض الوضوء.

وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى: الوضوء من مس الذكر.
المسألة الثانية: الوضوء من مس المرأة.
المسألة الثالثة: الوضوء من غسل الميت.
المسألة الرابعة: اشتراط الطهارة للطواف.

المسألة الأولى: الوضوء من مس الذكر:
تحرير محل النزاع:
اتفق الأئمة الأربعة على عدم انتقاض وضوء من مس فرجه بغير يده من أعضائه الأخرى ([1])، أو مس فرج حيوان غير الإنسان ([2])، واختلفوا في انتقاض الوضوء بمس ذكر الآدمي بدون حائل.
سبب الخلاف:
السبب هو اختلافهم في الأحاديث والآثار المتعارضة في هذه المسألة، فاختلف العلماء تبعاً لذلك فمنهم من سلك مسلك الترجيح فرجح أحاديث النقض أو رجح أحاديث عدم النقض، ومنهم من ذهب إلى ادعاء النسخ فرجح أن أحاديث عدم النقض منسوخة، وآخرون رأوا الجمع بحمل أحاديث النقض على الاستحباب، والذي صرف الأمر عن الوجوب هو أحاديث عدم النقض ([3])، ثم إن الموجبين للوضوء من ذلك اختلفوا في العلة، فمنهم من جعله تعبداً لا يعقل معناه، ومنهم من لم يجعله تعبداً، بل قال: إن العلة هي مظنة خروج الناقض فأقيمت المظنة مقام الحقيقة، ومنهم من قال: بل العلة في مظنة تحريك الشهوة ([4])، ولهذا اختلفوا في التفريع على هذه المسألة.
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء فيها على قولين:
القول الأول: لا ينتقض الوضوء بمس الذكر مطلقاً، وهو مروي عن علي بن أبي طالب ([5])، وعمار بن ياسر ([6])، وعبد الله بن مسعود ([7])، وعبد الله بن عباس ([8])-في رواية عنه-، وحذيفة بن اليمان ([9])، وعمران بن حصين ([10])، وأبي الدرداء ([11])، وسعد بن أبي وقاص ([12])-في رواية عنه- رضي الله عنهم- والحسن البصري ([13])، وسعيد بن المسيب ([14])،-في رواية عنه- وسعيد بن جبير ([15])، وبه قال: إبراهيم النخعي ([16])، وربيعة بن عبد الرحمن ([17])، وسفيان الثوري ([18])، وأبو حنيفة ([19]) وهو المشهور المعتمد عند الحنفية-، وابن القاسم ([20])، وسحنون ([21])، وابن المنذر ([22])، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد ([23])، حيث نقل عنه النسوي ([24])، وابن أصرم ([25]): أنه استحب الوضوء من ذلك ولم يوجبه اختارها ابن تيمية ([26]).
القول الثاني: إن ذلك ينقض الوضوء مطلقاً، وهو مروي عن عمر بن الخطاب ([27]) وابنه عبد الله ([28])، وأبي أيوب الأنصاري ([29])، وزيد بن خالد ([30])، وأبي هريرة ([31])، وعبد الله بن عمرو بن العاص ([32])، وجابر ([33])، وعائشة ([34])، وأم حبيبة([35])، وبسرة بنت صفوان ([36])، وسعد بن أبي وقاص ([37])، -في الرواية الثانية عنه- وابن عباس ([38])-في الرواية الثانية عنه- وبه قال: عروة بن الزبير ([39])، وسليمان بن يسار ([40])، وعطاء بن أبي رباح ([41])، وأبان بن عثمان ([42])، وجابر بن زيد ([43])، والزهري ([44])، وسعيد بن المسيب ([45])-في أصح الروايتين عنه- ومجاهد([46])، وابن سيرين ([47])، وأبو العالية ([48])، والأوزاعي ([49])، وأبو ثور ([50])، وإسحاق ([51])، ومالك ([52])-في المشهور عنه في مذهبه-والشافعي ([53])- وهو المشهور عند الشافعية والمزني ([54])، وداود ([55])، وابن حزم ([56])، وأحمد-في أشهر الروايتين عنه ([57]) – نقلها ابناه صالح ([58])، وعبد الله ([59])، وابن هانئ ([60])، وداود ([61])، وهو المعتمد عند علمائنا الحنابلة ([62]).



([1]) انظر: الإفصاح (1/139)، المحلى (1/236).
([2]) انظر: كتاب الكافي لابن عبد البر (1/149)، المغني (1/246)، مجموع الفتاوى (21/231).
([3]) انظر: مجموع الفتاوى (21/241).
([4]) انظر: المصدر السابق (20/367، 524)، (21/240، 241).
([5]) رواه عنه عبد الرزاق (1/117)، برقم 427، وابن أبي شيبة (1/165)، وابن المنذر في الأوسط (1/200)، وانظر: الأوسط (1/198)، الاعتبار للحازمي: 27، المغني (1/241)، المجموع (2/42).
([6]) رواه عنه ابن أبي شيبة (1/164)، وابن المنذر (1/201)، وانظر: الأوسط (1/198)، الاعتبار: 27، المغني (1/241)، المجموع (2/42)، وعمار هو ابن ياسر بن عامر بن منالك العنسي المكي، أبو اليقظان، مولى بني مخزوم، الإمام، الصحابي بن الصحابي (ابن الصحابية سمية)، وهو أحد السابقين الأولين، ومن أهل بدر، قتل مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفين سنة 37هـ وله 93 سنة انظر ترجمته في: أسماء الصحابة الرواة: 73، برقم 52، سير أعلام النبلاء (1/406)، برقم 84، شذرات الذهب (1/45).
([7]) رواه عنه عبد الرزاق (1/118) برقم 430، وابن أبي شيبة (1/164)، وابن المنذر (1/200)، وانظر: الأوسط (1/198)، الاعتبار: 27، المغني (1/241)، المجموع (2/42).
([8]) رواه عنه ابن المنذر (1/200، 201)، وانظر: الأوسط له (1/198)، الاعتبار:27، المجموع (2/42).
([9]) رواه عنه عبد الرزاق (1/117، 118)، برقم 429، وابن أبي شيبة (1/164)، وانظر: الأوسط (1/198)، الاعتبار:27، المغني (1/241)، المجموع (2/42).
([10]) رواه عنه عبد الرزاق (1/119)، برقم 433، وابن أبي شيبة (1/164، 165)، وابن المنذر (1/201)، وانظر: الأوسط (1/199)، الاعتبار: 27، المغني (1/241)، المجموع (2/42).
([11]) رواه ابن المنذر (1/201، 202)، وانظر: الأوسط (1/199)، الاعتبار: 27، المغني (1/241)، المجموع (2/42)، وأبو الدرداء هو عويمر بن زيد بن قيس، وقيل: بل هو عويمر بن عامر قيل: بل هو عويمر بن عامر، وقيل ابن مالك، الأنصاري، الخزرجي، صحابي جليل، من رواة الأحاديث، حكيم هذه الأمة، سيد القراء بدمشق، وقاضي دمشق، الإمام، القدوة، مات سنة 32هـ، انظر ترجمته في: أسماء الصحابة الرواة: 52، برقم 22، سير أعلام النبلاء (2/335) برقم 68، طبقات الحفاظ: 16 رقم 11، شذرات الذهب (1/39).
([12]) رواه عنه عبد الرزاق (1/199)، برقم 434، وابن أبي شيبة (1/164)، وابن المنذر (1/201)، وانظر: الأوسط (1/199)، الاعتبار: 27، وسعد بن أبي وقاص هو: سعد بن مالك (أبو وقاص) أهيب بن عبد مناف بن زهرة، من كبار الصحابة، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، ومن أهل بدر، وهو أحد الستة أهل الشورى، ومن السابقين الأولين، توفي سنة 55هـ، أو 56هـ، وقيل: غير ذلك. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (1/92) برقم 5، شذرات الذهب (1/61).
([13]) رواه عنه عبد الرزاق (1/120) برقم 438، وانظر: الأوسط (1/202)، الحاوي الكبير (1/189).
([14]) انظر: الاعتبار 27.
([15]) رواه عنه ابن أبي شيبة (1/165)، وانظر: الأوسط (1/202)، الاعتبار:27.
([16]) انظر: الاعتبار: 27.
([17]) رواه عنه ابن المنذر (1/205)، وانظر: الاعتبار: 27، المغني (1/241)، المجموع (2/42)، وربيعة بن عبد الرحمن.
([18]) رواه عنه عبد الرزاق (1/120) برقم 439، وانظر: الأوسط (1/202)، الاعتبار: 27، المغني (1/241)، المجموع (2/42).
([19]) انظر: بدائع الصنائع (1/30)، اللباب للمنبجي (1/120).
([20]) انظر: الإشراف (1/148)، وابن القاسم هو: أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي المصري، الحافظ، الفقيه، أثبت الناس في مالك وأعلمهم بأقواله، ولم يرو أحد الموطأ عن مالك أثبت منه، ولد سنة 132هـ، وتوفي سنة 191هـ بمصر، انظر ترجمته في: ترتيب المدارك (3/244)، تذكرة الحفاظ (1/356).
([21]) انظر: المصدر السابق: وسحنون هو: أبو سعيد سحنون بن سعيد حبيب بن التنوخي، وقد قيل: إن اسمه عبد السلام، وسحنون لقب له، الفقيه، القاضي، الزاهد، العابد، ولد سنة 160هـ أو 161هـ، وتوفي سنة 240هـ. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك (4/45).
([22]) انظر: الأوسط (1/205)، المغني (1/241)، المجموع (2/42).
([23]) انظر: الانتصار (1/326)، شرح العمدة (1/305)، شرح الزركشي (1/246).
([24]) انظر: الانتصار (1/426)، والنسوي هو أبو الحسن علي بن سعيد بن جرير بن ذكوان النسوي، من تلاميذ الإمام أحمد، ومسائله عنه في جزأين، وكان كبير القدر، ومن أهل الحديث، توفي سنة 257هـ انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة (1/224) برقم 312، المقصد الأرشد (2/225) برقم 718، تهذيب التهذيب (7/326).
([25]) انظر: المصدر السابق، وابن أصرم هو أبو العباس أحمد بن أصرم بن خزيمة المزني، من تلاميذ الإمام أحمد، كان ثقة، ثبتاً، شديداً على أهل البدع، توفي سنة 285هـ، بدمشق، انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (4/44) برقم 1650، طبقات الحنابلة (1/22) برقم 4.
([26]) انظر: (1/488).
([27]) رواه عنه عبد الرزاق (1/114) برقم 416، وابن المنذر (1/194)، وانظر: الأوسط (1/193)، الحاوي الكبير (1/189)، الاعتبار: 27، المجموع (2/41).
([28]) رواه عنه عبد الرزاق (1/115)، برقم (417، 418، 419)، وابن المنذر (1/194)، وانظر: الأوسط (1/193)، المحلى (1/237)، الاعتبار: 27، المغني (1/240)، المجموع (2/41).
([29]) انظر: الاعتبار: 27.
([30]) انظر: الاعتبار: 27، وزيد بن خالد هو الجهني، أبو عبد الرحمن، أو أبو طلحة، المدني، صحابي، وهو صاحب لواء جهينة عام الفتح، من رواة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم توفي سنة 78هـ، وله 85 سنة، انظر ترجمته في: الكاشف (1/265) برقم (1751)، تهذيب التهذيب (3/410).
([31]) رواه عنه ابن المنذر (1/194)، وانظر: الاعتبار: 27، المغني (1/240)، المجموع (2/41).
([32]) انظر: الاعتبار: 27.
([33]) انظر: المصدر السابق.
([34]) انظر: المصدر السابق، والمجموع (2/41).
([35]) انظر: الاعتبار: 27.
([36]) انظر: المصدر السابق، وبسرة هي بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية الأسدية، صحابية من المبايعات المهاجرات، راوية حديث الوضوء من مسر الذكر، جدة عبد الملك بن مروان. انظر ترجمتها في: الاستيعاب بهامش الإصابة (1/243)، الإصابة (1/245)، برقم 180.
([37]) رواه عبد الرزاق (1/114) برقم 414، 415، وابن أبي شيبة (1/163)، ابن المنذر (1/194)، وانظر: الأوسط (1/193)، الحاوي الكبير (1/189)، المحلى (1/237)، الاعتبار: 27، المجموع (2/41).
([38]) رواه عنه ابن المنذر (1/194)، وانظر: الأوسط (1/193)، الحاوي الكبير (189)، الاعتبار: 27، المجموع (2/41).
([39]) رواه عنه ابن المنذر (1/197)، وانظر: الأوسط (1/195)، الحاوي الكبير (1/189)، المحلى (1/237)، والاعتبار: 27، المغني (1/240)، المجموع (2/41).
([40]) انظر: الأوسط (1/195)، الحاوي الكبير (1/189)، الاعتبار: 27، المغني (1/240)، المجموع (2/41)، وسليمان بن يسار هو أبو أيوب أو أبو عبد الرحمن أو عبد الله، المدني، مولى أم المؤمنين ميمونة الهلالية، الفقيه، الإمام، عالم المدينة، ومفتيها، من ثقات التابعين، ولد في خلافة عثمان سنة 34هـ وتوفي سنة 107هـ وعمره 73سنة. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (4/44) برقم 173، شذرات الذهب (1/134).
([41]) رواه عبد الرزاق (1/115، 116، 119) برقم 420، 422، 432، وابن أبي شيبة (1/164)، وانظر الأوسط (1/195)، المحلى (1/237)، الاعتبار: 27، المغني (1/240)، المجموع (2/41).
([42]) رواه عنه عبد الرزاق (1/121) برقم (441)، وانظر: الأوسط (1/195)، المحلى (1/237)، الاعتبار: 27، المغني (1/240)، المجموع (2/41)، وأبان هو ابن عثمان بن عفان الأموي المدني، أبو سعد، من فقهاء التابعين، ثقة، تولى المدينة سبع سنين، وله أحاديث عن أبيه أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان به صمم، توفي سنة 105هـ، انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (4/351)، برقم 133، شذرات الذهب (1/131).
([43]) رواه عنه ابن أبي شيبة (1/163)، وانظر: الأوسط (1/196)، المحلى (1/237)، الاعتبار: 27.
([44]) انظر: الأوسط (1/195)، الحاوي الكبير (1/189)، المغني (1/240)، المجموع (2/41).
([45]) رواه عنه ابن أبي شيبة (1/163)، وانظر: الأوسط (1/195)، الحاوي الكبير (1/189)، المحلى (1/237)، الاعتبار: 27، المغني (1/240)، المجموع (2/41).
([46]) انظر: الأوسط (1/196)، الاعتبار: 27، المجموع (2/41).
([47]) انظر: الاعتبار: 27، المغني (1/240)، المجموع (2/41).
([48]) انظر: الأوسط (1/196)، المغني (1/240)، المجموع (2/41)، وأبو العالية هو رفيع بن مهران الرياحي، البصري، الإمام، المقرئ، الحافظ، المفسر، أحد الأعلام، من التابعين، أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب، وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ودخل عليه، مات سنة 90هـ، أو 93هـ، انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (4/207) برقم (85)، شذرات الذهب (1/102).
([49]) انظر: الأوسط (1/196)، الحاوي الكبير (1/189)، المحلى (1/237)، الاعتبار: 28، المغني (1/240)، المجموع (2/41).
([50]) انظر: الأوسط (1/196)، الحاوي الكبير (1/189)، المجموع (2/41).
([51]) انظر: الأوسط (1/196)، الحاوي الكبير (1/189)، المحلى (1/237)، الاعتبار:28.
([52]) انظر: الإشراف (1/148)، المعونة (1/156)، كتاب الكافي (1/149)، بداية المجتهد (1/34).
([53]) انظر: الحاوي الكبير (1/189)، المجموع (2/41).
([54]) انظر: المجموع (2/41).
([55]) انظر: المحلى (1/237).
([56]) انظر: المصدر السابق (1/235).
([57]) انظر: الانتصار (1/326)، المغني (1/241)، شرح العمدة (1/305)، شرح الزركشي (1/244)، الإنصاف (1/160).
([58]) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح (1/170).
([59]) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (1/59-62).
([60]) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابن هاني (1/9، 10).
([61]) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود: 12، 13.
([62]) انظر: المبدع (1/160)، الإنصاف (1/202)، شرح المنتهى (1/71)، الروض المربع (1/247)، كشاف القناع (1/126).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الثانية: الوضوء من مس المرأة.
تحرير محل النزاع:
أجمعوا على انتقاض الوضوء باللمس إذا أنزل أو أمذى أو أولج، وعلى عدم انتقاضه باللمس إذا كان من وراء حائل ثخين ولم يخرج منه شيء، واختلفوا إذا مس المرأة من غير حائل ([1]).
سبب الخلاف:
هو اختلافهم في معنى اللمس الذي في آية الوضوء بناءً على اختلافهم في معنى اللمس في اللغة العربية فإن العرب تطلقه مرة على اللمس الذي باليد، ومرة تكني به عن الجماع، ثم من العلماء من جعله من باب العام الذي أريد به الخاص فاشترط في النقض اللذة، وبعضهم جعله من باب العام الذي أريد به العام فلم يشترط اللذة في النقض ([2]).
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء فيها على أربعة أقوال:
القول الأول: ينتقض الوضوء بمس المرأة-من غير حائل- مطلقاً سواءً كان لشهوة أو لغيرها، عمداً أو لا، وهو مروي عن عمر ([3])، وابنه عبد الله ([4])، وابن مسعود ([5])، وزيد بن أسلم ([6])، ومكحول ([7])، والشعبي ([8])، والنخعي ([9]) ، وعطاء بن السائب ([10]) ، والزهري ([11])، يحيى بن سعيد الأنصاري ([12])، وربيعة ([13])، وسعيد بن عبد العزيز ([14])، والأوزاعي ([15])، وبه قال: الشافعي ([16])، وهو المشهور المعتمد في مذهبه، وهو رواية عن أحمد رجع عنها ([17]).
القول الثاني: إن لمس عمداً انتقض وإلا فلا، وبه قال: الظاهرية ([18]).
القول الثالث: إن لمس لشهوة انتقض وإلا فلا، وهو مروي عن: علقمة([19])، والحكم ([20])، وحماد ([21])، وأبي عبيدة ([22])، وسفيان الثوري ([23])، وهو أحد قولي: الشعبي ([24])، والنخعي ([25])، وربيعة الرأي ([26])، وبه قال: الليث ([27])، وإسحاق([28])، ومالك ([29])-وهو المشهور في مذهبه- وأحمد في رواية ابنيه-صالح وعبد الله-([30])، وأبي طالب ([31])، وهي الرواية المشهورة المعتمدة عند الحنابلة ([32]).
القول الرابع: لا ينتقض مطلقاً (عكس القول الأول)، وهو مروي عن: علي ([33])، وابن عباس ([34])، وعطاء بن أبي رباح ([35])، وطاووس ([36])، والحسن ([37])، ومسروق ([38])، ومحمد بن الحسن ([39])-صاحب أبي حنيفة-وهو أحد قولي سفيان الثوري ([40])، وبه قال: أبو حنيفة ([41])، وصاحبه أبو يوسف ([42]) –لكنهما قالا: إذا باشرها دون الفرج وانتشر فعليه الوضوء- وهو المشهور في مذهب الحنفية- وأحمد في الرواية الثالثة عنه ([43]) ، نقلها حنبل ([44]) ، والمروذي ([45])، واختارها ابن تيمية ([46]).



([1]) انظر: الأوسط (1/126)، الإشراف (1/148)، المجموع (2/30، 31).
([2]) انظر: بداية المجتهد (1/33).
([3]) انظر: المجموع (2/30).
([4]) رواه عنه منالك في الموطأ (1/43)، برقم 64، وعبد الرزاق (1/132)، برقم 496، 497، والشافعي في الأم (1/13)، وابن أبي شيبة (1/45)، والدارقطني (1/144)، وانظر: الأوسط (1/117)، المجموع (2/30).
([5]) رواه عنه عبد الرزاق (1/133)، برقم 499، 500، وابن أبي شيبة (1/45، 166)، والدارقطني (1/145)، وانظر: الأوسط (1/116)، المجموع (2/30).
([6]) انظر: الأوسط (1/120)، المغني (1/257)، المجموع (2/30)، وابن أسلم هو زيد بن أسلم العدوي، المدني، أبو عبد الله، مولى عمر بن الخطاب، من التابعين، فقيه، ثقة، حجة، مفسر، روى عنه التفسير ابنه عبد الرحمن، وكانت حلقة علمه بالمسجد النبوي، توفي سنة 136هـ. انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ (1/132)، شذرات الذهب (1/194).
([7]) انظر: الأوسط (1/119)، المغني (1/257)، المجموع (2/30).
([8]) رواه عنه ابن أبي شيبة (1/45)، وانظر: الأوسط (1/119)، المجموع (2/30).
([9]) رواه عنه ابن أبي شيبة (1/45)، وانظر: الأوسط (1/120)، المجموع (2/30).
([10]) انظر: الأوسط (1/118)، المجموع (2/30) وعطاء هو ابن السائب، أبو السائب، أو أبو محمد الثقفي، الكوفي من ثقات التابعين وعلمائهم إلا أنه اختلط في آخر حياته، توفي سنة 137هـ. انظر ترجمته في: ميزان الاعتدال (3/770)، تهذيب التهذيب (7/206)، طبقات الحفاظ: 160.
([11]) رواه عنه مالك (1/44)، برقم 66، وابن أبي شيبة (1/45)، والدارقطني (1/136)، وانظر: الأوسط (1/118)، المغني (1/257)، المجموع (2/30).
([12]) انظر: الأوسط (1/120/121)، المغني (1/257)، المجموع (2/30).
([13]) انظر: المصادر السابقة.
([14]) انظر: المصادر السابقة، وسعيد بن عبد العزيز هو: التنوخي، أبو محمد، ويقال: أبو عبد العزيز الدمشقي، إمام أهل الشام في عصره، من أهل الحديث والفقه والفتيا، ولد سنة 90هـ، وتوفي سنة 167هـ أو 68هـ. انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ (1/219)، شذرات الذهب (1/263).
([15]) انظر: سنن الترمذي (1/134)، الأوسط (1/121)، المغني (1/257)، المجموع (2/30).
([16]) انظر: الأم (1/13)، الحاوي الكبير (1/183)، المجموع (2/30)، المسائل الفقهية التي انفرد بها الإمام الشافعي: 71.
([17]) انظر: المغني (1/257)، شرح العمدة (1/313)، مجموع الفتاوى (21/236)، شرح الزركشي (1/267)، الإنصاف (1/211).
([18]) انظر: المحلى (1/244)، حلية العلماء (1/187)، المجموع (2/30).
([19]) انظر: المغني (1/256)، وعلقمة هو ابن قيس بن عبد الله النخعي، الكوفي، فقيه الكوفة وعالمها ومقرؤها، الحافظ، الإمام، المجتهد الكبير، تصدى للإمامة والفتيا بعد علي وابن مسعود-رضي الله عنهما- وهو تابعي من كمبار التابعين، ولد في أيام الرسالة المحمدية، وعاش تسعين سنة، وتوفي سنة 61هـ، أو بعدها في خلافة يزيد. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (4/53)، برقم 14، طبقات الحفاظ للسيوطي: 20 برقم 24.
([20]) رواه عنه ابن أبي شيبة (1/45)، وانظر: الأوسط (1/123)، المغني (1/256)، المجموع (2/30)، والحكم هو ابن عتيبة الكوفي، تابعي، ثقة، ولد سنة 50هـ، وتوفي سنة 115هـ. انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ (1/117)، تهذيب التهذيب (2/434)، شذرات الذهب (1/151).
([21]) انظر: المصادر السابقة، وحماد هو ابن أبي سليمان، مولى إبراهيم بن موسى الأشعري، تابعي، ثقة، فقيه، توفي سنة 119هـ أو بعدا. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (5/231)، تهذيب التهذيب (2/16)، شذرات الذهب (1/157).
([22]) انظر: المغني (1/256)، وأبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود الهذلي، يقال اسمه عامر، ولكن لا يرد إلا بالكنية، وهو من التابعين روى عن بعض الصحابة، وهو من الثقات، ومن رواة الأحاديث، توفي سنة 81هـ. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (4/363) برقم 141، شذرات الذهب (1/90).
([23]) انظر: الأوسط (1/124)، المغني (1/257)، المجموع (2/30).
([24]) رواه عنه ابن أبي شيبة (1/45)، وانظر: الأوسط (1/123)، المغني (1/257)، المجموع (2/30).
([25]) رواه عنه ابن أبي شيبة (1/45)، وانظر: الأوسط (1/123)، المغني (1/256)، المجموع (2/30).
([26]) انظر: المجموع (2/30).
([27]) انظر: المصدر السابق.
([28]) انظر: اختلاف العلماء للمروزي: 29، الأوسط (1/125)، المغني (1/257)، المجموع (2/30).
([29]) انظر: التفريع (1/196)، الإشراف (1/146، 147)، المعونة (1/155).
([30]) انظر: مسائل صالح (2/10) برقم 531، (3/210)، برقم 1670، مسائل عبد الله (1/68-72) برقم 74-78، وانظر: الانتصار (1/313).
([31]) انظر: الانتصار (313)، وأبو طالب هو: أحمد بن حميد والمشكاني، من تلامذة الإمام أحمد بن حنبل-رحمه الله- وقد روى عنه مسائل كثيرة، وتأثر بزهده وورعه، مات سنة 244هـ، انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة (1/39)، تاريخ بغداد (4/122).
([32]) انظر: الانتصار (1/313)، المغني (1/256)، شرح العمدة (1/313)، التنقيح (1/435)، شرح الزركشي (1/264)، الإنصاف (1/211).
([33]) انظر: المغني (1/257).
([34]) رواه عنه عبد الرزاق (1/134)، برقم (505و507) وابن أبي شيبة (1/44)، والدارقطني (1/143)، وانظر: الأوسط (1/122)، المغني (1/257)، المجموع (2/30).
([35]) رواه عنه ابن أبي شيبة (1/44)، والدارقطني (1/137، 142) وانظر: الأوسط (1/122)، المغني (1/257)، المجموع (2/30).
([36]) انظر: الأوسط (1/122)، المغني (1/257)، المجموع (2/30).
([37]) رواه عنه عبد الرزاق (1/136)، برقم 513، وانظر: الأوسط (1/122)، المغني (1/257)، المجموع (2/30).
([38]) رواه عنه ابن أبي شيبة (1/44، 45)، انظر: الأوسط (1/122)، المغني (1/257)، المجموع (2/30)، ومسروق هو: ابن الأجدع، الهمداني الكوفي، أبو عائشة، من كبار التابعين، ثقة، فقيه، عابد، ورع، من العلماء المفتين، توفي سنة 63هـ، انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ (1/49)، تهذيب التهذيب (10/109).
([39]) انظر: المبسوط (1/68)، بدائع الصنائع (1/29)، ومحمد بن الحسن هو: ابن فرقد، الشيباني، الكوفي، صاحب الإمام أبي حنيفة، وناشر مذهبه، كان فصياً، عالماً، فقيهاً، من تأليفه: المبسوط والآثار وغيرها، وغلب عليه الرأي وسكن بغداد، ولد سنة 132هـ وتوفي سنة 189هـ. بالري. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (2/172)، سير أعلام النبلاء (9/134) برقم 45.
([40]) انظر: اختلاف العلماء للمروزي: 29، سنن الترمذي (1/134)، المجموع (2/30).
([41]) انظر: المبسوط (1/68)، رؤوس المسائل: 111، بدائع الصنائع (1/29)، الاختيار لتعليل المختار (1/10)، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب للمنبجي (1/118).
([42]) انظر: المبسوط (1/68)، بدائع الصنائع (1/29) وأبو يوسف هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري، صاحب الإمام أبي حنيفة، ومن كبار أئمة الحنفية، وله كتاب (الخراج) ألفه من أجل الخليفة هارون الرشيد، تولى القضاء، ومات سنة 182هـ، انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (14/242)، شذرات الذهب (1/298).
([43]) انظر: الانتصار (1/313)، المغني (1/257)، شرح العمدة (1/314)، شرح الزركشي (1/267).
([44]) انظر: الانتصار (1/313)، وحنبل هو أبو علي حنبل بن إسحاق الشيباني، ابن عم الإمام أحمد، ومن تلاميذه، وقد روى عنه مسائل، وكان ثقة ثبتاً، مات سنة 273هـ، انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (8/286)، طبقات الحنابلة (1/143)، شذرات الذهب (2/163).
([45]) انظر: الانتصار (1/313)، والمروذي هو أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد الله المروذي، من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل، روى عنه مسائل، وكان الإمام أحمد يقدمه لورعه وفضله، وهو الذي تولى إغماض عيني الإمام أحمد لما مات وغسله، ولد سنة 200هـ، تقريباً، وتوفي سنة 275هـ. انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة (1/56)، المقصد الأرشد (1/156) برقم 119.
([46]) كما تقدم.
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الثالثة: الوضوء من غسل الميت:
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء فيها على قولين:
القول الأول: ينتقض الوضوء بغسل الميت، وهو مروي عن ابن عمر ([1])، وابن عباس ([2])، وأبي هريرة ([3])، وبه قال: إسحاق ([4])، والنخعي ([5])، وأحمد في أشهر الروايتين عنه ([6])، وهو المذهب المعتمد عند أصحابه ([7]).
القول الثاني: أنه لا ينتقض بذلك، وبه قال: أبو حنيفة ([8])، ومالك ([9])، والشافعي ([10]) –وهو المشهور المعتمد في مذاهبهم- وأحمد في الرواية الثانية عنه([11]): واختارها أبو محمد في المغني ([12])، وأبو الحسن التميمي ([13])، وابن تيمية([14]).



([1]) رواه عنه عبد الرزاق (3/406، 407) برقم 6106، 6107، والبيهقي (1/306)، وانظر: المغني (1/256)، شرح العمدة (1/342)، بدائع الفوائد (4/133)، شرح الزركشي (1/263).
([2]) رواه عنه عبد الرزاق (3/405) برقم 6101، وابن أبي شيبة (3/267)، وابن المنذر (5/349) والبيهقي (1/305)، وانظر: المغني (1/256)، شرح العمدة (1/342)، بدائع الفوائد (4/133)، شرح الزركشي (1/263).
([3]) رواه عنه ابن أبي شيبة (1/369)، والبيهقي (1/300، 303)، وانظر: المغني (1/256)، شرح العمدة (1/342)، بدائع الفوائد (4/133)، شرح الزركشي (1/263).
([4]) انظر: الأوسط (5/351)، المغني (1/256).
([5]) انظر: المصدرين السابقين.
([6]) انظر: مسائل صالح (1/342) برقم 297، مسائل عبد الله (1/78-80) برقم 87، المقنع لابن البناء (1/229)، المستوعب (1/211)، المغني (1/256)، شرح العمدة (1/342)، بدائع الفوائد (4/132، 133)، شرح الزركشي (1/263).
([7]) انظر: التنقيح (1/506)، الإنصاف (1/215، 216)، كشاف القناع (1/129-130)، شرح المنتهى (1/73).
([8]) انظر: النتف في الفتاوى (1/32)، (2/23)، حاشية ابن عابدين (1/166).
([9]) انظر: الكافي (1/54)، بداية المجتهد (1/35)، القوانين الفقهية: 22.
([10]) انظر: المجموع (2/203)، (5/185)، مختصر خلافيات البيهقي (1/407، 408).
([11]) انظر: الشرح الكبير (1/90)، الفروع (1/184)، المبدع (1/167)، الإنصاف (1/216).
([12]) انظر: المغني (1/256)، الشرح الكبير (1/90)، شرح العمدة (1/341)، شرح الزركشي (1/263).
([13]) انظر: المصادر السابقة، وأبو الحسن هو عبد العزيز بن الحارث بن أسد، التميمي، من علماء الحنابلة وفقهائهم من تلاميذ أبي القاسم الخرقي، صحبه وقرأ عليه، وصنف في الأصول والفروع والفرائض، ولد سنة 317هـ وتوفي سنة 371هـ. انظر ترجمته في: المغني (1/7)، طبقات الحنابلة (2/139) برقم 616، المقصد الأرشد (2/127)، برقم 614.
([14]) كما تقدم.
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الرابعة: اشتراط الطهارة للطواف:
تحرير محل النزاع:
اتفق أهل العلم على استحباب الطواف على طهارة ، واختلفوا في اشتراط الطهارة للطواف ([1]).
سبب الخلاف:
هو تردد الطواف بين أن يلحق حكمه بحكم الصلاة أو لا يلحق، المبني على سبب منع الحائض من الطواف، وهل هو لأجل أنها ممنوعة من اللبث بالمسجد، أو لأجل أن الطواف كالصلاة ([2]).
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء فيها على قولين:
القول الأول: لا تشترط الطهارة للطواف، بل يصح بدونها، وبه قال: أبو حنيفة ([3])وهو المشهور المعتمد عند الحنفية، لكنهم يرون أن الطهارة للطواف واجبة، وليست شرطاً ولا فرضاً فيه، ومن طاف محدثاً حدثاً أكبر صح طوافه وعليه بدنة، وإن كان حدثه أصغر صح وعليه شاة-وأحمد في رواية ([4]) اختارها ابن تيمية ([5])، وهو مروي عن النخعي ([6])، وحماد بن أبي سليمان ([7]).
القول الثاني: تشترط، ويحرم الطواف على غير طهارة، فإن طاف عصى ولم يصح، وبه قال: مالك ([8])، والشافعي ([9])، وهو المشهور المعتم في مذهبيهما، وأحمد في الرواية المشهورة المعتمدة عند علمائنا الحنابلة ([10])، واختارها القاضي([11])، وابن تيمية في شرح العمدة ([12]).



([1]) انظر: المغني (5/223)، المجموع (2/67)، مجموع الفتاوى (21/273)، تهذيب السنن لابن القيم (1/52).
([2]) انظر: بداية المجتهد (1/37)، مجموع الفتاوى (21/274، 280).
([3]) انظر: مختصر الطحاوي: 64، المبسوط (4/38، 39، 41)، بدائع الصنائع (1/34)، (1/129).
([4]) انظر: مسائل عبد الله (2/721، 722)، برقم 961، 962، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (1/282)، المغني (5/223)، شرح العمدة (1/381)، مجموع الفتاوى (21/269)، تهذيب السنن لابن القيم (1/52)، الفروع (1/501، 502)، شرح الزركشي (3/196)، الإنصاف (1/222، 223).
([5]) كما تقدم.
([6]) انظر: مجموع الفتاوى (21/269).
([7]) انظر: المصدر السابق، وحماد بن أبي سليمان هو أبو إسماعيل بن مسلم الكوفي، مولى الأشعريين، أصله من أصبهان، وهو من صغار التابعين، ومن فقهاء العراق، الإمام، العلامة، مات سنة 119هـ، أو 120هـ، انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (5/231)، برقم 99، تهذيب التهذيب (3/16).
([8]) انظر: التفريع (1/340)، المعونة (1/571)، بداية المجتهد (1/37).
([9]) انظر: الوجيز: 361، روضة الطالبين (1/79)، المجموع (2/67).
([10]) انظر: المغني (5/222)، شرح الزركشي (1/195)، الإنصاف (1/222).
([11]) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (1/282).
([12]) انظر: شرح العمدة (1/381).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
الفصل السابع
أحكام الغسل
وفيه مسألة واحدة:

المسألة الأولى: إعادة الكافر غسله بعد إسلامه:
المقصود بهذه المسألة: إذا حصل من الكافر ما يوجب الغسل ([1])-حال كفره- فاغتسل منه، ثم أسلم فهل يعيد غسل الجنابة أو لا؟([2]).
تحرير محل النزاع:
اتفق الأئمة الأربعة على استحباب غسل الكافر إذا أسلم، ولكنهم اختلفوا في وجوب ذلك، ولا نزاع بينهم في وجوب غسله إذا كان جنباً ثم أسلم ولم يغتسل ([3])، واختلفوا في وجوب إعادة غسله بعد إسلامه ([4]).
سبب النزاع:
اختلافهم هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة أو لا، وهل غسله لأجل الإسلام أو للجنابة؟ وهل يثاب على ما فعله من الصالحات في كفره إذا أسلم قبل موته أو لا ينفعه ذلك ([5]).
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يجب على الكافر غسل-بعد إسلامه- مطلقاً، حتى ولو كان عليه جنابة لم يغتسل منها، وبه قال: أبو حنيفة في رواية عنه ([6]).
القول الثاني: التفصيل في هذه المسألة: فإن كان قد اغتسل من جنابته قبل إسلامه أجزأه ذلك ولا يعيد، وإلا اغتسل وجوباً، وبه قال أبو حنيفة في الرواية الثانية عنه، وهي المعتمدة عند أصحابه ([7])-وهو وجه عند الشافعية([8])، اختاره ابن تيمية إلا أنه قيده بما إذا كان معتقداً وجوب الغسل عليه من الجنابة([9]).

القول الثالث: يجب عليه الغسل بعد إسلامه ما دام عليه جنابة في كفره سواء اغتسل منها أو لم يغتسل، وبه قال: مالك ([10])-وهو المشهور عند المالكية والشافعي ([11])- وهو أصح الوجهين عند أصحابه ([12])- وأحمد ([13])- وهو المشهور في مذهبه-.


([1]) كالجنابة والاحتلام، واغتسال الكافرة من الحيض والنفاس ونحو ذلك.
([2]) انظر: المجموع (2/153).
([3]) كما هو الأصح من قولي الحنفية انظر: المبسوط (1/90).
([4]) انظر: بدائع الصنائع (1/35)، المبسوط (1/90)، التفريع لابن الجلاب (1/197)، الإشراف (1/156)، المعونة (1/160)، كتاب الكافي لابن عبد البر (1/152)، الحاوي الكبير (1/217)، حلية العلماء (1/220)، المجموع (2/152، 153)، الأشباه والنظائر للسيوطي: 35، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (1/87، 88)، المقنع لابن البناء (1/235)، الإفصاح لابن هبيرة (1/150)، المغني (1/274-276)، الفروع (1/199).
فائدة: إذا أسلم الكافر ولم يكن جنباً فيجب عليه الاغتسال عند مالك وأحمد، ولا يجب عليه عند أبي حنيفة والشافعي بل يستحب ذلك عندهما، وهذا الغسل عند الحنابلة لأجل الإسلام، وعند المالكية لأجل الجنابة، ولهذا فرقوا بين الكبير والصغير فأوجبوه على الأول دون الثاني، انظر: المراجع السابقة.
([5]) انظر: مجموع الفتاوى (21/282)، الفروع (1/199)، شرح الزركشي (1/286، 288)، المبدع (1/184)، الإنصاف (1/236، 237).
([6]) انظر: المبسوط (1/90)، بدائع الصنائع (1/35)، النتف في الفتاوى (1/32).
([7]) انظر: المبسوط (1/90)، فتاوى قاضي خان (1/45)، الفتاوى الهندية (1/16)، رد المحتار (1/305، 306).
([8]) انظر: المجموع (2/152، 153).
([9]) كما تقدم.
([10]) انظر: التفريع (1/197)، التلقين: 16، الإشراف (1/156)، المعونة (1/160)، كتاب الكافي (1/152)، تفسير القرطبي (8/103، 104)، القوانين الفقهية: 22.
([11])انظر: الحاوي الكبير (1/217)، حلية العلماء (1/220)، المجموع (2/152، 153).
([12]) انظر: المجموع (2/153).
([13]) انظر: المغني (1/274، 275)، الشرح الكبير (1/100)، شرح العمدة (1/348-350)، شرح الزركشي (1/288)، الإنصاف (1/236، 237).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
الفصل الثامن
أحكام التيمم

وفيه ست مسائل:
المسألة الأولى: التيمم رافع أو مبيح.
المسألة الثانية: التيمم قبل دخول الوقت.
المسألة الثالثة: التيمم بغير تراب.
المسألة الرابعة: التيمم لكل ما يخاف فوته.
المسألة الخامسة: اشتراط الترتيب في التيمم بين مسح الوجه واليدين.
المسألة السادسة: التيمم لنجاسة على بدنه عجز عن إزالتها.

المسألة الأولى: التيمم رافع أو مبيح:
المقصود بهذه المسألة: هل التيمم يرفع الحدث كالماء أو يبيح ما تجب له الطهارة فقط؟.
تحرير محل النزاع:
اتفق العلماء على بطلان التيمم حين القدرة على استعمال الماء ([1])، إلا منا روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ([2])، مع عدم ثبوت ذلك عنه وتناقض القول المنسوب إليه ([3])، ولو ثبت فهو شاذ لم يعمل به أحد ([4])، وتنازعوا في التيمم هل يرفع الحدث فيكون كالماء أو لا يرفعه فيكون مبيحاً لا رافعاً؟ ([5]).
سبب الخلاف:
مبني على قاعدة أصولية تتعلق بمسألة تخصيص العلة، وأن المعارض للمقتضي، هل يرفعه أم لا ([6])؟
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء فيها على قولين:
القول الأول: إن التيمم مبيح لا رافع، وبه قال: مالك ([7])، والشافعي ([8])، وأحمد ([9])-في المشهور عنهم-.
القول الثاني: إن التيمم رافع للحدث كالماء، لكنه رفع مؤقت إلى حين القدرة على استعمال الماء، وبه قال: سعيد بن المسيب ([10])، والحسن بن حي ([11])، والحسن البصري ([12])، والزهري ([13]) ، والثوري ([14])، وأبو حنيفة ([15])، والليث ([16])، والظاهرية ([17])، وأحمد في رواية ([18])، اختارها ابن تيمية ([19])، وتلميذه ابن القيم([20]).



([1]) انظر: الإفصاح (1/159)، التمهيد (19/291، 295) مجموع الفتاوى (21/355).
([2]) هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، قيل اسمه كنيته، وقيل: عبد الله الفقيه، المحدث، الإمام، مات سنة 94هـ، عن 72 سنة. انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ (1/63)، تهذيب التهذيب (12/115)، طبقات الحفاظ : 30 رقم (50).
([3]) انظر: الاستذكار (3/167)، تفسير القرطبي (5/234)، المحلى (2/123، 124).
([4]) انظر: التمهيد (1/291)، شرح النووي على صحيح مسلم (4/57).
([5]) انظر: مجموع الفتاوى (21/352، 355، 359، 405) وقد اعتبر ابن تيمية هذه المسألة مسألة نظرية، وقال: إن النزاع فيها نزاع اعتباري لفظي، إذ لم يتنازعوا في حكم عملي شرعي، بناء على أن القولين اتفقا على بطلان التيمم عند القدرة على استعمال الماء.
([6]) انظر: مجموع الفتاوى (21/355، 359)، شرح الزركشي (1/347).
([7]) انظر: المعونة (1/149)، التمهيد (1/294، 295)، الاستذكار (3/168)، تفسير القرطبي (5/235).
([8]) انظر: الحاوي الكبير (1/242، 243)، حلية العلماء (1/263، 276)، شرح النووي على صحيح مسلم (4/57، 58).
([9]) انظر: الانتصار (1/429)، مجموع الفتاوى (21/353، 377، 436)، تنقيح التحقيق (1/572)، شرح الزركشي (1/345)، شرح المنتهى (1/90).
([10]) انظر: مجموع الفتاوى (21/352).
([11]) انظر: التمهيد (19/295).
([12]) انظر: التمهيد (19/295).
([13]) انظر: المصدر السابق.
([14]) انظر: المصدر السابق.
([15]) انظر: رؤوس المسائل: 113، المبسوط (1/113)، اللباب للمنبجي (1/137).
([16]) انظر: المحلى (2/129).
([17]) انظر: التمهيد (19/295)، المحلى (2/128).
([18]) انظر: الانتصار (1/429)، مجموع الفتاوى (21/352، 377، 436)، شرح الزركشي (1/345)، الإنصاف (1/296).
([19]) كما تقدم.
([20]) انظر: زاد المعاد (1/200)، و(3/388، 389).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الثانية: التيمم قبل دخول الوقت:
سبب الخلاف:
هو اختلافهم في المفهوم من آية الوضوء وهل ظاهرها يقتضي تكرار الطهارة عند القيام إلى الصلاة فلا يجوز التيمم والوضوء إلا عند دخول الوقت، ولكن خرج الوضوء بالنص فبقي التيمم على مقتضى ظاهر الآية، أو ليس هذا ظاهر الآية، وإنما معنى: إذا قمتم إلى الصلاة: أي أردتم القيام إليها([1])، ويظهر-والله أعلم- أن هذا الخلافي مبني على اختلافهم في التيمم هل هو رافع للحدث أو مبيح ([2]).
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: لا يجوز أن يتيمم لصلاة فرض قبل دخول وقتها، وهو مروي عن علي ([3]) وابن عمر ([4])، وابن عباس ([5])، والشعبي ([6])، والنخعي ([7])، وربيعة ([8])، وقتادة ([9])، والليث ([10])، وإسحاق ([11])، وبه قال: مالك ([12])، والشافعي([13])، وأحمد ([14])، وهو المشهور المعتمد في مذاهبهم.
القول الثاني: يجوز التيمم قبل دخول الوقت، ولا يبطل بخروجه، وهو مروي عن ابن عباس أيضاً ([15])، وبه قال: سعيد بن المسيب ([16])، والحسن البصري ([17])، والزهري ([18])، والثوري ([19])، وأبو حنيفة ([20])-في المشهور المعتمد في مذهبه- والظاهرية ([21])، وأحمد ([22])، في رواية اختارها ابن تيمية ([23]).



([1]) انظر: بداية المجتهد (1/58)، شرح العمدة (1/440، 441)، مجموع الفتاوى (21/353)، شرح الزركشي (1/327، 328).
([2]) انظر: شرح الزركشي (1/349، 360).
([3]) انظر: المغني (1/341).
([4]) انظر: المصدر السابق.
([5]) انظر: المصدر السابق.
([6]) انظر: المصدر السابق.
([7]) انظر: المصدر السابق.
([8]) انظر: المصدر السابق.
([9]) انظر: المصدر السابق.
([10]) انظر: المصدر السابق.
([11]) انظر: المصدر السابق.
([12]) انظر: المعونة (1/149)، بداية المجتهد (1/58).
([13]) انظر: المجموع (1/339، 243)، شرح النووي على صحيح مسلم (4/58).
([14]) انظر: الانتصار (1/429)، المغني (1/341)، شرح العمدة (1/440)، مجموع الفتاوى (21/353)، شرح الزركشي (1/327)، الإنصاف (1/263، 294).
([15]) انظر: المغني (1/341).
([16]) انظر: مجموع الفتاوى (21/352).
([17]) انظر: مجموع الفتاوى (21/352).
([18]) انظر: المصدر السابق.
([19]) انظر: المصدر السابق.
([20]) انظر: رؤوس المسائل: 113، المبسوط (1/109).
([21]) انظر: المحلى (2/133).
([22]) انظر: الانتصار (1/429)، المغني (1/341)، مجموع الفتاوى (21/352)، شرح العمدة (1/441)، شرح الزركشي (1/328)، الإنصاف (1/263، 294).
([23]) كما تقدم.
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الثالثة: التيمم بغير تراب:
تحرير محل النزاع:
اتفق العلماء على جواز التيمم بتراب الحرث الطيب، وتنازعوا فيما سواه([1]).
سبب الخلاف:
سببه هو اختلافهم في المراد من الصعيد الطيب في الآية ([2])، فإنه لفظ مشترك بين التراب وغيره، وهل من في قوله: ﴿منه﴾ في الآية للتبعيض أو لابتداء الغاية، وفي التقييد الوارد في الحديث (بالتراب)([3])، بينما أكثر الأحاديث أطلقت ولم تقيد ذلك بالتراب، فهل يحمل المطلق على المقيد أو بالعكس؟ ([4]).
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض ([5])، وبما تصاعد على وجه الأرض من جميع أجزائها-ترابها، ورملها ([6])، وحجرها، ومدرها([7])- وكذلك بالجص ([8])، والنورة ([9])، إن لم يكونا مطبوخين، وكذا بالزرنيخ ([10])-إذا لم يدخل ذلك صنعة آدمي- وبه قال: أبو حنيفة ([11])، ومالك- إلا أنه زاد فأجاز التيمم بكل ما اتصل بالأرض- وإن لم يكن منها-كالأشجار، والنبات، والحشيش، إذا حال ذلك بين الأرض وبين المتيمم ([12])- وأحمد ([13])، في رواية عنه اختارها ابن تيمية ([14])، وابن القيم ([15])، إلا أنه قيدها بعدم وجود التراب، وابن حزم إلا أنه فرق بين التراب وغيره من حيث جوازه بالتراب مطلقاً، سواء كان على الأرض أو مزال عنها، بخلاف غيره فلا يجوز إلا إن كان على الأرض غير مزال عنها ([16]).
القول الثاني: لا يجوز إلا بتراب طاهر، له غبار يعلق باليد، وبه قال: إسحاق ([17])، وداود ([18])، والشافعي ([19])، وأحمد ([20])-في المشهور المعتمد في مذهبيهما- واختاره أبو يوسف ([21])، والطحاوي ([22])، من الحنفية.
القول الثالث: يجوز بالتراب والرمل دون غيرهما، وبه قال: الشافعي ([23])، وأبو يوسف ([24])،-في القول القديم لهما- وأحمد ([25])، في رواية.



([1]) انظر: بداية المجتهد (1/61)، مجموع الفتاوى (21/348).
([2]) وهي قوله تعالى: ﴿فتيمموا صعيداً طيباً﴾ الآية 6 من سورة المائدة.
([3]) وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (..وجعل لي التراب طهوراً) وسيأتي تخريجه.
([4]) انظر: بداية المجتهد (1/61)، اللباب للمنبجي (1/139، 140)، المجموع (2/213)، مجموع الفتاوى (21/365)، شرح الزركشي (1/341).
([5]) أما ما ليس من جنس الأرض-كالمعادن من الذهب والفضة، والنحاس، والحديد، والرصاص، فلا يجوز التيمم به. انظر: مجموع الفتاوى (21/364، 366).
([6]) الرمل: نوع معروف من التراب، وهو فتات الصخر، وجمعه الرمال، وواحدته رملة. انظر: لسان العرب (11/294)، مختار الصحاح: 257، المعجم الوسيط: 374.
([7]) المدر: هو الطين اللزج المتماسك اليابس الذي لا رمل فيه، واحدته مدرة. انظر: لسان العرب (5/162)، المعجم الوسيط: 858.
([8]) الجص من مواد البناء الذي يطلى به، يقال: جصص الحائط أي أطلاه بالجص. انظر: لسان العرب (7/10)، المعجم الوسيط: 124.
([9]) النورة: من الحجر الذي يحرق ويسوى منه الكلس فهو حجر الكلس الذي يحلق به شعر العانة. انظر: لسان العرب (5/244)، المعجم الوسيط:962.
([10]) الزرنيخ: أعجمي، وهو عنصر شبيه بالفلزات، له بريق الصلب ولونه، يستخدم في الطب وقتل الحشرات. لسان العرب (13/21)، المعجم الوسيط: 393.
([11]) انظر: مختصر الطحاوي: 20، بدائع الصنائع (1/53)، رؤوس المسائل: 116، اللباب للمبنجي (1/139).
([12]) انظر: التفريع (1/202، 203)، الإشراف (1/160)، المعونة (1/150)، المقدمات الممهدات (1/112)، بداية المجتهد (1/61).
([13]) انظر: الفروع (1/223)، شرح الزركشي (1/342)، الإنصاف (1/284).
([14]) كما تقدم.
([15]) انظر: زاد المعاد (1/200)، (3/561).
([16]) انظر: المحلى (2/158، 159).
([17]) انظر: المغني (1/324).
([18]) انظر: المصدر السابق (1/324).
([19]) انظر: الحاوي (1/237)، حلية العلماء (1/232) المجموع (2/214).
([20]) انظر: الانتصار (1/384)، المغني (1/324)، شرح الزركشي (1/340)، الإنصاف (1/284).
([21]) انظر: مختصر الطحاوي: 20.
([22]) انظر: المصدر السابق.
([23]) انظر: حلية العلماء (1/232).
([24]) انظر: المصدر السابق.
([25]) انظر: شرح الزركشي (1/342)، الإنصاف (1/284).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الرابعة: التيمم لكل ما يخاف فوته:
المقصود بذلك: من خشي فوات الصلاة في وقتها كمن وجدهم يصلون الجمعة أو العيد أو الجنازة ولم يكن على وضوء أو انتقض وضوءه وهم يصلون فهل يباح له التيمم ليدرك هذه الصلوات ولو كان قادراً على الطهارة بالماء أو لا يجوز ذلك ولو فاتته هذه الصلوات؟.
تحرير محل النزاع:
اتفق العلماء على أنه لا يجوز التيمم لواجد الماء خوفاً من فوات الصلوات الخمس المكتوبة- عدا الجمعة- فقد اختلفوا فيها، كما اختلفوا في صلاة العيد والجنازة ([1]).
سبب الخلاف:
هو اختلافهم في صلاتي العيد أو الجنازة هل تقضي أو لا تقضي؟ وفي الجمعة هل لها بدل عند فواتها-وهو الظهر- أو ليس لها بدل ([2])؟
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا تشترط الطهارة في صلاة الجنازة، فيجوز أن يصليها بلا وضوء ولا تيمم، وبه قال: الشعبي ([3]).
القول الثاني: يجوز لواجد الماء أن يتيمم لصلاتي العيد والجنازة إذا خاف فوتهما، وهو مروي عن ابن عباس ([4])، وابن عمر ([5])، والنخعي ([6])، والزهري([7])، والأوزاعي ([8])، والحسن ([9])، والليث ([10])، ويحيى الأنصاري ([11])، وربيعة ([12])، وسفيان ([13])، وإسحاق ([14])، وبه قال: أبو حنيفة ([15])، وهو إحدى الروايتين عن مالك ([16])، وأحمد ([17])، ووجه شاذ عند الشافعية ([18])، واختاره ابن تيمية ([19])، وزاد جواز التيمم لكل ما يخاف فوته حتى صلاة الجمعة.

القول الثالث: لا يجوز التيمم لكل ما يخاف فوته- صلاة جمعة أو جنازة أو عيد أو غير ذلك- ما دام الماء موجوداً ويستطيع استعماله، وبه قال: أبو ثور ([20])، ومالك ([21])، والشافعي ([22])، وأحمد ([23])، وهو المشهور المعتمد في مذاهب هؤلاء الأئمة الثلاثة، واختاره ابن المنذر ([24]).


([1]) إذا خيف فوات الصلاة كلها، أما إذا أمكن إدراك البعض بطهارة الماء فلا يجوز التيمم. انظر: المبسوط (1/119)، بدائع الصنائع (1/51)، الإشراف (1/171)، حلية العلماء (1/243)، الانتصار (1/454)، مجموع الفتاوى (21/456، 471).
([2]) انظر: المبسوط (1/119)، بدائع الصنائع (1/51)، مجموع الفتاوى (21/456).
([3]) رواه عنه عبد الرزاق (3/452، 453)، برقم 6280، وابن أبي شيبة (3/305، 306) وانظر: الأوسط (2/71)، المغني (1/346).
([4]) رواه عنه ابن أبي شيبة (3/305)، وابن عدي في الكامل (7/2640)، وابن المنذر في الأوسط (2/70)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/231)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (1/381)، وفي التنقيح (1/585).
([5]) رواه عنه الدارقطني (1/202)، وابن المنذر في الأوسط (2/70)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/231).
([6]) رواه عنه عبد الرزاق (3/300، 452) برقم 5712، 6278، وابن أبي شيبة (3/305). وانظر: الأوسط (2/70)، المغني (1/345)، المجموع (2/244).
([7]) انظر: الأوسط (2/70)، المغني (1/345)، المجموع (2/244).
([8]) انظر المغني (1/345)، المجموع (2/244).
([9])رواه عنه ابن أبي شيبة (3/305)، وانظر: الأوسط (2/70)، المغني (1/345).
([10])انظر: الأوسط (2/70)، المغني (1/345).
([11])انظر: الأوسط (2/71)، المغني (1/345).
([12]) انظر: الأوسط (2/71).
([13]) انظر: الأوسط (2/71)، المغني (1/345)، المجموع (2/244).
([14]) انظر: المصادر السابقة.
([15]) انظر: المبسوط (1/119)، بدائع الصنائع (1/51)، اللباب للمنبجي (1/139).
([16]) انظر: المجموع (2/244).
([17]) انظر: الانتصار (1/454)، المغني (1/345)، مجموع الفتاوى (21/456)، التنقيح (1/585)، الفروع (1/220)، شرح الزركشي (1/346)، الاختيارات الفقهية:20، الإنصاف (1/303، 304).
([18]) انظر: المجموع (2/244).
([19]) كما تقدم.
([20]) انظر: الأوسط (2/71).
([21]) انظر: الإشراف (1/171)، الكافي (1/180).
([22]) انظر: حلية العلماء (1/243)، المجموع (2/244).
([23]) انظر: الانتصار (1/454)، المغني (1/345)، شرح العمدة (1/423)، شرح الزركشي (1/346)، الإنصاف (1/303، 304)، الروض المربع (1/313).
([24]) انظر: الأوسط (2/71).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الخامسة: اشتراط الترتيب في التيمم بين مسح الوجه واليدين:
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء فيها على قولين:
القول الأول: يجب الترتيب بين الوجه واليدين في التيمم، فيقدم الوجه على اليدين، وبه قال: الشافعي ([1])، وأحمد ([2])-وهو المشهور المعتمد عند أصحابهما- على خلاف بينهم هل يجب ذلك في الحدث الأصغر فقط أو في الحدثين جميعاً؟.

القول الثاني: لا يجب الترتيب بينهما، وبه قال: أبو حنيفة ([3])، ومالك ([4])، وهو وجه عند الحنابلة ([5])، اختاره ابن تيمية ([6])، وجده مجد الدين ([7])، وتلميذه ابن قاضي الجبل في الفائق ([8]).


([1]) انظر: الحاوي الكبير (1/234، 249)، حلية العلماء (1/238)، المجموع (1/234).
([2]) انظر: الإفصاح (1/166)، شرح العمدة (1/421)، شرح الزركشي (1/351)، الروض المربع (1/324).
([3]) انظر: الفتاوى الهندية (العالكميرية) (1/30)، رد المحتار (حاشية ابن عابدين) (1/393).
([4]) انظر: كتاب الكافي لابن عبد البر (1/181، 182)، جامع أحكام القرآن (تفسير القرطبي) (5/239)، القوانين الفقهية: 30.
([5]) انظر: الفروع (1/225)، شرح الزركشي (1/351)، الإنصاف (1/287).
([6]) كما تقدم.
([7]) انظر: الإنصاف (1/287).
([8]) انظر: المصدر السابق.
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة السادسة: التيمم لنجاسة على بدنه عجز عن إزالتها.
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يمسح موضع النجاسة بتراب ويصلي، وبه قال: الأوزاعي([1])، والثوري ([2])، وأبو ثور ([3])، وحكي عن الشافعي ([4]).
القول الثاني: يتيمم لنجاسة على بدنه عجز عن غسلها إما لخوف الضرر أو لعدم الماء، بخلاف النجاسة التي على ثوبه أو في بقعته فلا يتيمم لها، وبه قال: أحمد في أشهر الروايتين عنه، وهو المشهور المعتمد عند أصحابه وهو من المفردات ([5]).

القول الثالث: لا يتيمم لنجاسة مطلقاً، سواءً كانت على بدنه أو على غيره، وبه قال: أكثر الفقهاء ([6])، ومنهم: أبو حنيفة ([7])، والشافعي ([8])، وأحمد في رواية ([9])، اختارها ابن أبي موسى ([10])، وابن تيمية ([11])، وتلميذه ابن قاضي الجبل([12])، وابن سعدي ([13])، وتلميذه ابن عثيمين ([14]).


([1]) انظر: الأوسط (2/75)، المغني (1/351)، المجموع (2/209).
([2]) انظر: المصادر السابقة.
([3]) انظر: المصادر السابقة.
([4]) انظر: الأوسط (2/75)، المجموع (2/209).
([5]) انظر: المغني (1/351)، الشرح الكبير (1/123)، الفروع (1/222)، المنح الشافيات (1/170)، الروض المربع (1/317)، الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني (1/85).
([6]) انظر: المغني (1/352)، المجموع (2/209)، الشرح الكبير (1/123).
([7]) انظر: المبسوط (1/116).
([8]) انظر: الأم (1/37، 38)، المجموع (2/209).
([9]) انظر: الإنصاف (1/279).
([10]) انظر: المصدر السابق، وابن أبي موسى هو محمد بن أحمد بن أبي موسى، الهاشمي، من علماء الحنابلة، صنف الإرشاد في الفقه الحنبلي، وكان مقرباً عند الخلفاء، وسمع الحديث من جماعة، وأفتى بجامع المنصور، ولد سنة (345هـ)، وتوفي في سنة (428هـ). انظر: ترجمته في طبقات الحنابلة (2/182)، المقصد الأرشد (2/342)، برقم 866، شذرات الذهب (3/238).
([11]) كما تقدم.
([12]) انظر: الإنصاف (1/279).
([13]) انظر: المختارات الجلية لابن سعدي ص33.
([14]) انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين (1/327).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
الفصل التاسع
أحكام إزالة النجاسة

وفيه ثمان مسائل:
المسألة الأولى: إزالة النجاسة بكل مائع.
المسألة الثانية: طهارة شعر الكلب والخنزير.
المسألة الثالثة: اشتراط العدد في إزالة نجاسة غير الكلب والخنزير في غير الأرض وما اتصل بها.
المسألة الرابعة: طهارة الأرض بالشمس أو الريح.
المسألة الخامسة: طهارة النجاسة بالاستحالة.
المسألة السادسة: طهارة الأجسام الصقيلة.
المسألة السابعة: طهارة أسفل الخف.
المسألة الثامنة: حكم المائعات-غير الماء- إذا لاقت النجاسة.

المسألة الأولى: إزالة النجاسة بكل مائع:
تحرير محل النزاع:
اتفقوا على جواز إزالة النجاسة بالماء الطهور، وعلى جواز إزالتها بالحجارة من المخرجين، أما مالا يزيلها-كالمرق- فقد اتفقوا على عدم جواز إزالتها به، واختلفوا في إزالتها بغير الماء من المائعات ([1]).
سبب الخلاف:
سببه هو اختلافهم في المقصود بإزالة النجاسة بالماء هل هو إتلاف عينها فقط؟ فيستوي في ذلك مع الماء كل ما يتلف عينها أم للماء في ذلك مزيد خصوص ليس لغير الماء، فمن لم يظهر عنده للماء مزيد خصوص قال: بإزالتها بسائر المائعات ([2]).
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء فيها على قولين:
القول الأول: لا تجوز إزالة النجاسة بغير الماء، وبه قال: مالك ([3])، والشافعي([4])-وهو المشهور المعتمد في مذهبهما- ومحمد بن الحسن ([5])، وزفر([6])، وإسحاق بن راهويه ([7])، وأحمد في أصح الروايات عنه نقلها ابناه عبد الله ([8])، وصالح ([9])، وهو المشهور المعتمد عند أصحابه ([10]).
القول الثاني: جواز إزالتها بكل مائع طاهر مزيل كالخل وماء الورد ونحو ذلك، وبه قال: أبو حنيفة ([11])-وهو المشهور المعتمد في مذهبه-وأبو يوسف ([12])، في رواية، وداود ([13])، وأحمد في رواية ([14]) نقلها المروذي ([15])، واختارها ابن عقيل ([16])، وابن قاضي الجبل ([17])، وشيخه ابن تيمية ([18])، وجده مجد الدين أبو البركات لكنه قيدها بالحاجة ([19]).



([1]) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (1/72)، المغني (1/17)، الشرح الكبير (1/138).
([2]) انظر: بداية المجتهد (1/73).
([3]) انظر: التفريع (1/198، 199)، المعونة (1/169)، كتاب الكافي (1/159)، القوانين الفقهية: 28.
([4]) انظر: الوسيط (1/298)، المجموع (1/92، 95).
([5]) انظر: المبسوط (1/96) بدائع الصنائع (1/83).
([6]) انظر: المصدرين السابقين.
([7]) انظر: المجموع (1/95).
([8]) انظر: الانتصار (1/96)، الإنصاف (1/309).
([9]) انظر: المصدرين السابقين.
([10]) انظر: المغني (1/16)، الشرح الكبير (1/138)، شرح العمدة (1/62)، شرح الزركشي (1/117)، الإنصاف (1/309)، كشاف القناع (1/181).
([11]) انظر: رؤوس المسائل: 93، المبسوط (1/96)، بدائع الصنائع (1/83)، طريقة الخلاف بين الأسلاف: 44، إيثار الإنصاف في آثار الخلاف: 46، اللباب للمنبجي (1/72).
([12]) انظر: المبسوط (1/96)، بدائع الصنائع (1/83).
([13]) انظر: الانتصار (1/97)، المجموع (1/95).
([14]) انظر: الانتصار (1/97)، الإفصاح (1/75)، المغني (1/17)، الإنصاف (1/309).
([15]) انظر: الانتصار (1/97).
([16]) انظر: الفروع (1/259)، الإنصاف (1/309).
([17]) انظر: الإنصاف (1/309).
([18]) انظر: (2/7).
([19]) انظر: الإنصاف (1/309).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الثانية: طهارة شعر الكلب والخنزير:
سبب الخلاف:
اختلافهم في الكلب والخنزير هل هما نجسان أو طاهران؟ وهل نجاستهما-على القول بها- عينية أو حكمية؟.
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء فيها على قولين:
القول الأول: أن شعرهما طاهر، وهو محكي عن الحسن البصري ([1])، وعروة بن الزبير ([2])، وبه قال: مالك ([3])، وداود ([4])، وأحمد ([5])، في رواية اختارها أبو بكر عبد العزيز ([6])، وابن تيمية ([7])، وهو قول أبي حنيفة-وهو المشهور في مذهبه- في شعر الكلب خاصة ([8]).

القول الثاني: أن شعرهما نجس، وبه قال: الشافعي ([9])، وأحمد ([10])، في المشهور عنهما-وهو المذهب المعتمد عند أصحابهما- وهو أحد قولي أبي حنيفة إلا أن الأصح عند أصحابه أن النجاسة مختصة بشعر الخنزير دون الكلب ([11]).


([1]) انظر: المجموع (2/567).
([2]) انظر: المجموع (2/567).
([3]) انظر: التفريع (1/214)، المعونة (1/181، 180)، الكافي (1/161)، المقدمات الممهدات (1/88، 89)، القوانين الفقهية:27.
([4]) انظر: حلية العلماء (1/313).
([5]) انظر: مجموع الفتاوى (21/38، 39، 520، 530، 616)، (22/202)، الفروع (1/235)، الاختيارات الفقهية: 22، الإنصاف (1/93، 310).
([6]) انظر: مجموع الفتاوى (21/616)، الفروع (1/235)، الاختيارات الفقهية: 22، الإنصاف (1/310).
([7]) كما تقدم.
([8]) انظر: بدائع الصنائع (1/63).
([9]) انظر: الحاوي الكبير (1/66)، المجموع (1/230، 234).
([10]) انظر: الإفصاح (1/80)، المغني (1/108)، الشرح الكبير (1/29، 138)، الفروع (1/235)، الإنصاف (1/92، 93، 310).
([11]) انظر: بدائع الصنائع (1/63).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الثالثة: اشتراط العدد في إزالة نجاسة غير الكلب والخنزير في غير الأرض وما اتصل بها:
سبب الخلاف:
هو اختلافهم في المفهوم من التقييد بالعدد بالأحاديث، مع اختلاف العدد فيها، وهل المقصود بذلك إزالة عين النجاسة، وهل العدد ورد على سبيل الاستحباب أو الوجوب، وهل العدد المشترط في ولوغ الكلب لأجل النجاسة أو تعبد لا يعقل معناه فلا يتعدى إلى غيره ولا يقاس عليه سائر النجاسات، وهل يقتصر على المحال التي ورد العدد فيها أو يقاس عليها غيرها ([1]).
تحرير محل النزاع:
اتفق الأئمة الأربعة على وجوب العدد في ولوغ الكلب في الإناء ([2])، وعلى أن الغسلة الواحدة إذا كانت النجاسة على الأرض-تجزئ إذا أذهبت عين النجاسة ([3])، واختلفوا في اشتراط العدد في سائر النجاسات- غير نجاسة الكلب والخنزير- إذا كانت على غير وجه الأرض وما اتصل بها.
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يجب غسلها سبعاً، وبه قال: أحمد في رواية صالح ([4])، وحنبل ([5])، وأبي طالب ([6])، والميموني ([7])، وأومأ إليه في رواية أبي داود ([8])، واختارها الخرقي ([9])، وهي المشهورة المعتمدة عند أصحابه ([10]).
القول الثاني: يجب غسلها ثلاثاً، وبه قال: أبو حنيفة ([11])-في النجاسة غير المرئية كالبول ونحوه- وأحمد ([12])، في رواية اختارها الموفق في العمدة ([13])-لكنه شرط أن تكون منقية ([14]).

القول الثالث: لا يجب العدد، بل يجزئ فيها المكاثرة بالماء حتى تزول عين النجاسة سواء زالت بغسلة أو أكثر، وبه قال: أبو حنيفة ([15])-في النجاسة المرئية كالدم ونحوه- ومالك ([16])، والشافعي ([17])، وأحمد ([18])، في رواية اختارها الموفق في المغني ([19])، وشيخ الإسلام ابن تيمية ([20])، وابن إبراهيم ([21])، وابن سعدي ([22])، وابن عثيمين ([23]).


([1]) انظر: بداية المجتهد (1/75).
([2]) على اختلاف بينهم في العدد.
([3]) انظر: بدائع الصنائع (1/87)، بداية المجتهد (1/75)، الإنصاف (1/313)، الإفصاح (1/94).
([4]) انظر: الانتصار (1/485).
([5]) انظر: المصدر السابق، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (1/63).
([6]) انظر: المصدرين السابقين.
([7]) انظر: الانتصار (1/485).
([8]) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (1/63).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الرابعة: طهارة الأرض بالشمس أو الريح:
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء فيها على قولين:
القول الأول: إنها لا تطهر بالشمس أو الريح أو الجفاف، وبه قال: مالك([1])، والشافعي ([2])، وأحمد ([3])، وزفر ([4])، وداود ([5])، وأبو ثور ([6])، وابن المنذر([7]).

القول الثاني: إنها تطهر بذلك، وبه قال: أبو حنيفة ([8])، وصاحباه ([9])، والشافعي في القديم ([10])، وهو قول في مذهب الشافعي ([11])، وأحمد([12])، واختاره ابن تيمية ([13])، وتلميذه ابن القيم ([14])، وابن سعدي([15])، وابن عثيمين([16]).


([1])انظر: التفريع (1/198، 199)، كتاب الكافي (1/162).
([2])انظر: الأم (1/45)، حلية العلماء (1/327)، مختصر خلافيات البيهقي (2/248)، المجموع (2/596).
([3])انظر: رؤوس المسائل (1/179)، المغني (2/502)، شرح الزركشي (2/47).
([4])انظر: بدائع الصنائع (1/85)، المجموع (2/596).
([5])انظر: المجموع (2/596).
([6]) انظر: المغني (2/502).
([7]) انظر: المصدر السابق.
([8]) انظر: المبسوط (1/205)، بدائع الصنائع (1/85)، اللباب للمنبجي (1/79)، الاختيار لتعليل المختار (1/42)، اللباب في شرح الكتاب (1/51).
([9]) انظر: حلية العلماء (1/327).
([10]) انظر: المصدر السابق.
([11]) انظر: المجموع (2/596).
([12]) انظر: مجموع الفتاوى (21/480، 510)، إغاثة اللهفان (1/155).
([13]) انظر: (2/31).
([14]) انظر: إغاثة اللهفان (1/149، 150، 155، 156).
([15]) انظر: المختارات الجلية: 35.
([16]) انظر: الشرح الممتع (1/362).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الخامسة: طهارة النجاسة بالاستحالة:
المقصود بذلك: النجاسة العينية إذا استحالت فصارت ملحاً أو رماداً فهل تطهر أو لا؟ مثل روث الحمار إذا أوقد به حتى استحال وصار رماداً أو سقط كلب أو خنزير في مملحة-فتحلل-فصار ملحاً، فهل هذه العين النجسة الخبيثة إذا استحالت فصارت طيبة طاهرة فهل تطهر بذلك أو لا؟ ([1]).
تحرير محل النزاع:
اتفق العلماء على أن الخمر إذا انقلبت بفعل الله بدون قصد صاحبها واستحالت، فصارت خلاً فإنها طاهرة طيبة من الحلال، واختلفوا في النجاسات الأخرى هل تطهر بالاستحالة أو لا ([2]).
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء فيها على قولين:
القول الأول: إن النجاسات لا تطهر بالاستحالة، وبه قال: إسحاق ([3])، وداود ([4])، ومالك ([5])، والشافعي ([6])، وأحمد ([7])، وأبو يوسف من الحنفية ([8]).

القول الثاني: إنها تطهر بذلك، وبه قال: أبو حنيفة ([9])، وصاحبه محمد بن الحسن الشيباني ([10])، وهو رواية عن مالك ([11])، وأحمد ([12])، ووجه عند الشافعية([13])، وإليه ذهب الظاهرية ([14])، واختاره ابن تيمية ([15])، وابن القيم ([16])، وصاحب الفائق ([17])، وابن سعدي ([18])، وابن إبراهيم ([19]).


([1]) انظر: المغني (2/503)، مجموع الفتاوى (17/322).
([2]) انظر: مجموع الفتاوى (21/71، 481).
([3]) انظر: المجموع (2/579).
([4]) انظر: المصدر السابق.
([5]) انظر: كتاب الكافي (1/162).
([6]) انظر: المجموع (21/574، 579) مغني المحتاج (1/81).
([7]) انظر: المغني (2/503)، شرح العمدة (1/104)، شرح الزركشي (2/47)، الإنصاف (1/318).
([8]) انظر: بدائع الصنائع (1/85)، الفتاوى الهندية (1/45)، رد المحتار (حاشية ابن عابدين) (1/519).
([9]) انظر: المصادر السابقة.
([10]) انظر: المصادر السابقة.
([11]) انظر: الشرح الكبير بحاشية الدسوقي (1/57).
([12]) انظر: مجموع الفتاوى (21/70، 481)، الإنصاف (1/318).
([13]) انظر: المجموع (2/579).
([14]) انظر: المحلى (1/128، 138).
([15]) انظر: (2/36).
([16]) انظر: إعلام الموقعين (2/14)، بدائع الفوائد (3/149، 150).
([17]) انظر: الإنصاف (1/318).
([18]) انظر: المختارات الجلية: 35.
([19]) انظر: فتاواه (2/92).
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى