العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

المسائل التي وافق فيها شيخ الإسلام ابن تيميَّة الحنفيَّة خلافاً للحنابلة

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسائل التي وافق فيها شيخ الإسلام ابن تيميَّة الحنفيَّة خلافاً للحنابلة
من الموضوعات الفقهيَّة الجديرة بالعناية والدَّرس، ما يتعلَّق باجتهادات الأئمَّة التي خالفوا فيها معتمد مذاهبهم، ووافقوا فيها مذاهب أخرى، لما في ذلك من دلالة على قوَّة الدَّليل عندهم، واستقلالهم في النَّظر، وانفتاحهم على القول الرَّاجح وإن خرج عن حدود الانتماء المذهبيِّ.
ومن أبرز تلكم النَّماذج المشرقة لذلك: المسائل التي وافق فيها شيخ الإسلام ابن تيميَّة -رحمه الله- الحنفيَّة، وخالف فيها الحنابلة، وفي هذه المسائل تبرز مكانة ابن تيميَّة الاجتهاديَّة، وجرأته في القول، واستقلاله في بناء الرَّأي الفقهيِّ المؤصَّل.
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة السادسة: طهارة الأجسام الصقيلة:
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء فيها على قولين:
القول الأول: لا تطهر الأجسام الصقيلة بالمسح، فيجب غسلها بالماء من النجاسة، وبه قال: الشافعي ([1])، وأحمد ([2])، وداود ([3])-وهو المشهور المعتمد عند الحنابلة-([4]).
القول الثاني: إنها تطهر بالمسح كما تطهر بالغسل، وبه قال: أبو حنيفة ([5])، ومالك ([6])، وأحمد ([7])، في رواية اختارها أبو الخطاب ([8])، وابن تيمية ([9])، وابن القيم ([10]).



([1]) انظر: المجموع (2/599)، مغني المحتاج (1/85).
([2]) انظر: الشرح الكبير (1/141)، شرح العمدة (1/103)، الفروع (1/244).
([3]) انظر: المجموع (2/599).
([4]) انظر: الإنصاف (1/322)، كشاف القناع (1/184).
([5]) انظر: المبسوط (1/81)، بدائع الصنائع (1/85).
([6]) انظر: الإشراف (1/110)، المعونة (1/170).
([7]) انظر: إغاثة اللهفان (1/155)، الفروع (1/244).
([8]) انظر: الفروع (1/244)، الإنصاف (1/322).
([9]) انظر: (2/41).
([10]) انظر: إغاثة اللهفان (1/144، 155)، بدائع الصنائع (4/97، 98).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة السابعة: طهارة أسفل الخف:
تحرير محل النزاع:
اتفق العلماء على أن النجاسة تزال بالغسل والمسح والنضح في الجملة، وعلى أن الغسل عام لجميع أنواع النجاسات، ولجميع محالها، وأن المسح بالأحجار يجوز في المخرجين، واختلفوا في إزالتها من النعلين والرجلين وذيل المرأة من النجاسات الرطبة واليابسة ([1]).
سبب الخلاف:
اختلافهم في الأحاديث والآثار الواردة في ذلك من حيث تصحيحها وتضعيفها ومن حيث فهمها وتأويلها.
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء فيها على قولين:
القول الأول: عدم طهارة أسفل الخف والنعل والرجل بالدلك، فلابد من غسل ما أصابته النجاسة، وبه قال: محمد بن الحسن الشيباني([2])، ومالك([3])، والشافعي في الجديد ([4])، وأحمد ([5])، في الرواية المشهورة المعتمدة عند الحنابلة.

القول الثاني: يجزئ دلكه بالأرض ويطهر بذلك، وبه قال: الأوزاعي ([6])، وأبو ثور ([7])، وإبراهيم النخعي ([8])، وإسحاق ([9])،وأبو حنيفة ([10])-إلا أنه قيده بما إذا كان للنجاسة جرم ([11])، أو كانت غير رطبة ([12])، وأحمد في رواية نص عليها([13])، واختارها الموفق ([14])، وابن أخيه شمس الدين ([15])، وأبو البركات ([16])، وحفيده ابن تيمية([17])،وابن القيم([18])، وابن مفلح([19])، وابن قاضي الجبل([20])، وابن إبراهيم([21]).


([1]) انظر: بداية المجتهد (1/74).
([2]) انظر: المبسوط (1/82)، بدائع الصنائع (1/84).
([3]) انظر: المدونة الكبرى (1/19)، التهذيب للبراذعي (1/187)، الكافي (1/162)، بداية المجتهد (1/75).
([4]) انظر: حلية العلماء (1/328)، المجموع (1/97)، (2/598).
([5]) انظر: رؤوس المسائل للشريف أبي جعفر (1/177)، الفروع (1/245)، الإنصاف (1/323، 325)، كشاف القناع (1/189).
([6]) انظر: الأوسط (2/167)، المغني (2/487).
([7]) انظر: الأوسط (2/167).
([8]) انظر: المصدر السابق.
([9]) انظر: المغني (2/487).
([10]) انظر: المبسوط (1/82)، بدائع الصنائع (1/84)، اللباب للمنبجي (1/91).
([11]) كالعذرة والروث، فأما التي لم يكن لها جرم-كالبول-فلابد من غسلها عندهم. انظر: المراجع السابقة.
([12]) وخالفه صاحبه أبو يوسف فأجاز دلكها بالتراب كاليابسة التي لها جرم. انظر: المراجع السابقة.
([13]) انظر: مجموع الفتاوى (21/18)، إغاثة اللهفان (1/146)، الفروع (1/245)، الإنصاف (1/323، 325).
([14]) انظر: المغني (2/487)، الإنصاف (1/323).
([15]) انظر: الشرح الكبير (1/146).
([16]) انظر: إغاثة اللهفان (1/146)، الإنصاف (1/323).
([17]) كما تقدم.
([18]) انظر: إغاثة اللهفان (1/146).
([19]) انظر:الفروع (1/245)، الإنصاف (1/323).
([20]) انظر: الإنصاف (1/323).
([21]) انظر: فتاوى ابن إبراهيم (2/92).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الثامنة: حكم المائعات-غير الماء- إذا لاقت النجاسة:
المقصود بذلك: حكم المائع-كالسمن والزيت والعسل ونحو ذلك ([1])- إذا وقعت فيه نجاسة- سواء كانت ميتة فأرة أو دجاجة أو نحوهما ([2])- ولم يتغير المائع بذلك، فهل ينجس بمجرد وقوع النجاسة ولو لم يتغير أو لا ينجس إلا بالتغير؟.
تحرير محل النزاع:
اتفق العلماء على أن السمن ([3]) إذا كان جامداً ووقعت فيه فأرة فماتت ([4])، أخذت وما حولها ثم طرحت وأكل الباقي، كما اتفقوا على نجاسة المائعات إذا كانت ذائبة وتغيرت بالنجاسة، واختلفوا فيها إذا لم تتغير بالنجاسة ([5]).
سبب الخلاف:
السبب هو اختلافهم في مفهوم الحديث الوارد في الفأرة تقع في السمن فمنهم من أنكر رواية التفصيل-التفريق بين الجامد والذائب- ومنهم من أثبتها، ومنهم من جعله من باب الخاص أريد به الخاص- كالظاهرية- ومنهم من جعله من باب الخاص أريد به العام ([6]).
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال:
القول الأول: إن حكم المائعات حكم الماء في الجملة-على حسب اختلافهم في التفريق بين الماء القليل والكثير ([7])، فبعضهم فرق وبعضهم لم يفرق واختلافهم في حد القلة والكثرة ([8])، وهو مروي عن ابن مسعود ([9])، وابن عباس ([10])، وبه قال: الزهري ([11])، والبخاري ([12])، وأبو ثور ([13])، وأبو حنيفة([14]) – في الرواية الصحيحة المعتمدة عند الحنفية- وحكي عن مالك ([15])، وإليه ذهب أحمد ([16])، في إحدى الروايتين عنه- اختارها ابن تيمية ([17])، وابن القيم ([18])، وابن عثيمين ([19])، وهو قول الظاهرية ([20])، في غير السمن إذا وقعت فيه فأرة.
القول الثاني: التفريق بين المائعات المائية وغير المائية فما كان أصله الماء-كخل التمر- فحكمه حكم الماء، وما لم يكن أصله الماء-كخل العنب- فإنه ينجس، وبه قال: أحمد في رواية، اختارها الخلال ([21]).

القول الثالث: إن المائعات تنجس بوقوع النجاسات فيها، سواء كانت قليلة أو كثيرة، وسواء تغيرت بالنجاسة أو لم تتغير بها، وبه قال: مالك ([22])، والشافعي ([23])، وأحمد ([24])، وهو المشهور المعتمد في مذاهبهم، وبه قال: الظاهرية([25])، لكنهم قيدوه بالسمن إذا وقعت فيه فأرة، واختاره ابن المنذر ([26])، وابن عبد البر ([27])، والنووي ([28]).


([1]) انظر: التمهيد (9/40)، مجموع الفتاوى (21/512).
([2]) انظر: التمهيد (9/41)، مجموع الفتاوى (21/512).
([3]) لكن الظاهرية خصوه بالسمن فلم يقيسوا عليه غيره من المائعات. انظر: المحلى (1/135، 136)، التمهيد (9/40، 41).
([4]) لكن الظاهرية خصوه بالفأرة حياً أو ميتاً فلم يقيسوا على الفأرة غيره من الحيوانات. انظر: المحلى (1/135، 136)، التمهيد (1/441)، فتح الباري (9/669، 670).
([5]) انظر: التمهيد (1/40، 41)، فتح الباري (1/344).
([6]) انظر: بداية المجتهد (1/400)، فتح الباري (1/344)، (9/699، 670).
([7]) فمن فرق بين الكثير والقليل قال: إذا كان قليلاً نجس بمجرد الملاقاة وإن لم يتغير، وإن كان كثيراً لم ينجس إلا بالتغير، ومن لم يفرق بين القليل والكثير قال: ينجس إلا بالتغير قليلاً كان أو كثيراً.
([8]) فمنهم من حد الكثير بالقلتين فما فوق، والقليل ما كان أقل من قلتين، ومنهم من حده بما إذا حرك أحد طرفي الماء تحرك الآخر فهو قليل وإلا فهو كثير أو بالمساحة عشرة أذرع في عشرة أو نحو ذلك.
([9]) انظر: مجموع الفتاوى (21/489)، الفتاوى الكبرى المصرية (1/243).
([10]) انظر: المصدرين السابقين، الفتح (9/699).
([11]) انظر: المصدرين السابقين، فتح الباري (1/344).
([12]) انظر: المصادر السابقة.
([13]) انظر: مجموع الفتاوى (21/489)، الفتاوى الكبرى (1/243).
([14]) انظر: المبسوط (1/95)، بدائع الصنائع (1/66، 78، 79)، الدر المختار (1/331، 333)، الفتاوى الهندية (1/45)، وينظر: المجموع للنووي (1/147)، مجموع الفتاوى لابن تيمية (21/489، 513).
([15]) انظر: بداية المجتهد (1/400)، وينظر: مجموع الفتاوى (21/489، 513)، فتح الباري (9/669).
([16]) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (2/22-24)، المغني (13/347)، الشرح الكبير (1/15، 144)، مجموع الفتاوى (21/488، 489)، شرح العمدة (1/65)، الفروع (1/93).
([17]) كما تقدم.
([18]) انظر: بدائع الفوائد (3/307)، إعلام الموقعين (4/279)، تهذيب السنن (5/336-340).
([19]) انظر: الشرح الممتع (1/369).
([20]) انظر: المحلى (1/135، 136)، وينظر: التمهيد لابن عبد البر (9/40، 41)، مجموع الفتاوى لابن تيمية (21/489)، فتح الباري (9/669، 670).
([21]) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (2/22-24)، المغني (13/348)، مجموع الفتاوى (21/489، 513)، المبدع (1/56)، الإنصاف (1/67).
([22]) انظر: التمهيد (1/40)، بداية المجتهد (1/400)، القوانين الفقهية: 28.
([23]) انظر: المجموع (1/125، 147)، فتح الباري (1/344)، (9/669).
([24]) انظر: مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله (1/13-20)، مسائل الإمام أحمد لابنه صالح (2/337)، مسائل ابن هانئ (2/153)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (2/22)، المغني (13/347)، (1/53)، الشرح الكبير (1/15، 144)، شرح العمدة (1/65)، الإنصاف (3/67)، كشاف القناع (1/188)، شرح المنتهى (1/110).
([25]) انظر: المحلى (1/135، 142، 136)، وينظر: التمهيد لابن عبد البر (1/40، 41)، مجموع الفتاوى لابن تيمية (21/489)، فتح الباري (9/669، 670).
([26]) انظر: الأوسط (2/291).
([27]) انظر: التمهيد (1/40).
([28]) انظر: المجموع (1/125، 147).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
الفصل العاشر
أحكام الحيض والنفاس

وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: طواف الحائض.
المسألة الثانية: حكم النقاء بين الدمين.

المسألة الأولى: طواف الحائض:
تحرير محل النزاع:
اتفق العلماء على تحريم الطواف على الحائض من غير ضرورة، وأنها آثمة إن طافت مع الحيض إذا كانت قادرة على الطواف مع الطهارة، كما اتفقوا على أنه يسقط عنها طواف القدوم، وطواف الوداع، واختلفوا في إجزاء طواف الإفاضة مع الحيض لضرورة أو غيرها ([1]).
سبب الخلاف:
سببه هو اختلاف العلماء في علة نهي الحائض عن الطواف، وهل هو لأجل أنها ممنوعة من اللبث في المسجد- وفي الطواف لبث- أو لأجل أن الطواف كالصلاة فيحرم مع الحدث ([2])، وهو نزاع مبني على اختلاف العلماء في اشتراط الطهارة للطواف، وقد تقدمت هذه المسألة ([3]).
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يصح طواف الحائض مطلقاً، ولا يجزئها إن طافت؛ سواءً كانت مضطرة أو لم تكن، وسواء كانت عالمة أو جاهلة، ناسية أو ذاكرة، بناءً على أن الطهارة شرط لصحة الطواف فلا يجزئ بدونها، وبه قال: مالك ([4])، والشافعي ([5])، وأحمد ([6])-في المشهور المعتمد من مذاهبهم-نقلها عن الإمام أحمد ابناه صالح ([7])، وعبد الله ([8])، وأبو طالب ([9])، والأثرم ([10])، وحنبل ([11])، وابن منصور ([12])، وابن هانئ ([13]).
القول الثاني: يصح طوافها، وعليها فدية، بناءً على أن الطهارة واجبة في الطواف-وليست شرطاً فيه ولا فرضاً- وبه قال: أبو حنيفة ([14])-إلا أنه قال: الفدية عليها بدنة كالجنب ([15])- وأحمد ([16]) في رواية نقلها عنه محمد الحكم ([17])-إلا أنه قال: عليها دم، والدم عند أصحابه شاة ([18])، واختارها ابن تيمية إذا لم تكن معذورة ([19]).

القول الثالث: يصح طوافها، ولا شي عليها، وبه قال: أحمد ([20])، في رواية ثالثة عنه نقلها أيضاً محمد بن الحكم ([21])، وحملت عليها رواية ابنه عبد الله ([22])، واختارها ابن تيمية ([23])، وتلميذه ابن القيم ([24])، وابن باز ([25])، وابن عثيمين([26]).


([1]) انظر: المحلى (2/162)، التمهيد (17/265)، بداية المجتهد (1/49)، المجموع (2/356)، مجموع الفتاوى (26/126، 127، 205، 206).
([2]) انظر: بداية المجتهد (1/37)، مجموع الفتاوى (21/274، 280)، (26/125، 126، 176، 177، 182، 183، 185، 200، 214، 215)، إعلام الموقعين (3/21، 24، 27، 29).
([3]) انظر: المسألة التاسعة من الفصل السابع.
([4]) انظر: المعونة (1/182، 186)، الكافي (1/362، 406، 414)، بداية المجتهد (1/37، 49، 292).
([5]) انظر: الحاوي الكبير (1/383، 384)، المجموع (2/356)، (8/17).
([6]) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (1/282)، الإرشاد: 175، المغني (5/222، 223)، شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة (2/582، 583، 586)، مجموع الفتاوى (26/124، 182، 206، 207، 211، 221، 242)، إعلام الموقعين (3/25)، شرح الزركشي (3/195)، الفروع (1/261)، الإنصاف (1/222، 348)، (4/16)، الروض المربع (1/266، 278)، كشاف القناع (1/134، 149، 197).
([7]) انظر: مسائل الإمام أحمد لابنه صالح (1/188)، برقم 107.
([8]) انظر: مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله (2/722) برقم 962.
([9]) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (1/282)، شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة (2/586).
([10]) انظر: شرح العمدة (2/586).
([11]) انظر: المصدر السابق (2/586).
([12]) انظر: المصدر السابق (2/586).
([13]) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن إبراهيم ابن هانئ (1/140، 141، 169) برقم 689، 691، 694، 852.
([14]) انظر: المبسوط (3/152)، (4/38، 39، 41)، بدائع الصنائع (2/129).
([15]) وعند الحنفية: أن من طاف محدثاً فإن كان حدثه أكبر صح طوافه وعليه بدنة، وإن كان حدثه أصغر صح وعليه شاة-وهذا إذا لم يعده وهو في مكة في أيام التشريق- على خلاف بينهم: هل الطهارة واجبة أو سنة، والصواب عندهم أنها واجبة، وقد اتفقوا أنها ليست شرطاً في الطواف. انظر: المصدرين السابقين.
([16]) انظر: مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله (2/721) برقم 961، المغني (5/223)، شرج العمدة (2/587)، مجموع الفتاوى (26/203، 206، 208، 210، 214، 221)، إعلام الموقعين (3/25، 26، 28)، تهذيب السنن (1/52)، الفروع (1/261)، (3/501، 502)، شرح الزركشي (3/197)، الاختيار الفقهية: 27، المبدع (3/221)، الإنصاف (1/222،223، 348)، (4/16). قلت: وإلزامها بالفدية-وهي شاة- عند الحنابلة-تبعاً لإمامهم- إنما هو إذا خرجت الحائض إلى بلدها وأما إذا كانت لا تزال بمكة فيوجبون عليها الإعادة بلا فدية.
([17]) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (1/282، 283)، شرح العمدة (2/587).
([18]) انظر: مجموع الفتاوى (26/221، 244، 246).
([19]) كما تقدم.
([20]) انظر: طبقات الحنابلة (1/296)، المغني (5/223)، شرح العمدة (2/587)، مجموع الفتاوى (26، 210، 214)، إعلام الموقعين (3/25، 27، 28)، الفروع (3/502)، المبدع (3/221)، الإنصاف (4/16)، لكن (ابن مفلح وحفيده والمرداوي) رأوا أن هذه الرواية عن الإمام أحمد هي في حق الناسي والمعذور فقط.
([21]) انظر: طبقات الحنابلة ( /296)، شرح العمدة (2/587).
([22]) انظر: مسائل عبد الله (2/721) برقم 961؛ ولفظها: أحب إلي أن يطوف بالبيت وهو متوضئ لأن الطواف صلاة، وهذا اللفظ يحتمل معنيين: الإيجاب والندب، وحملها ابن القيم في تهذيب السنن (1/52): على عدم الوجوب وفيه نظر لأنه علل بكون الطواف صلاة والصلاة تجب فيها الطهارة، فتحمل رواية عبد الله على الوجوب فيما يظهر لي والله أعلم.
([23]) كما تقدم.
([24]) انظر: تهذيب السنن (1/52، 53)، إعلام الموقعين (3/14-30).
([25]) انظر: فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة من إجابة ابن باز واللجنة الدائمة س120، ص111.
([26]) انظر: الشرح الممتع (1/276)، (7/299، 300).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الثانية: حكم النقاء بين الدمين:
المقصود بذلك: إذا رأت الحائض يوماً أو أقل أو أكثر دماً، ويوماً أو أقل أو أكثر نقاء، فهل حكم هذا النقاء حكم الحيض أو حكم الطهر؟ ([1]).
تحرير محل النزاع:
اتفق العلماء-أعني: القائلين بالتحديد لأقل الحيض وأكثره- على أن أيام الدماء- في هذه المسألة- إذا ضمت إلى بعضها فنقصت عن أقل مدة الحيض، أو زادت على أكثره فهي إما دم فساد أو دم استحاضة، فإن بلغت أقل الحيض وله تجاوز أكثره فهي دم حيض، واختلفوا في النقاء الذي تراه المرأة متخللاً بين الدمين، (كأن ترى يوماً دماً ويوماً نقاء)-، وبلغ مجموع الدم أقل الحيض، ولم يتجاوز أكثره هل يعتبر هذا النقاء طهراً، أو حيضاً؟ ([2])
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء فيها على قولين:
القول الأول: إنه حيض، وبه قال: أبو حنيفة ([3])، والشافعي في القول الجديد ([4])-وهو المشهور المعتمد في مذهبهما- وأحمد في رواية عنه ([5])، اختارها شيخ الإسلام ([6])، وصاحب الفائق ([7])، وابن عثيمين ([8]).

القول الثاني: أنه طهر صحيح، وبه قال: مالك ([9])، وأحمد ([10])، في المشهور المعتمد في مذهبيهما- والشافعي في القول القديم ([11]).


([1]) انظر: المستوعب (1/393)، كشاف القناع (1/214)، الروض المربع (1/397، 398).
([2]) انظر: المبسوط (3/157، 182)، شرح فتح القدير مع الهداية (1/119، 120)، التفريع (1/207)، الكافي لابن عبد البر (1/186)، الشرح الصغير (1/79، 80)، حلية العلماء (1/293)، الروضة (1/162)، مغني المحتاج (1/119)، المستوعب (1/293)، شرح العمدة (1/513)، الإنصاف (1/376، 377)، كشاف القناع (1/214).
([3]) انظر: الأصل (1/461)، المبسوط (3/157، 182)، بدائع الصنائع (1/43)، الاختيار (1/33)، شرح فتح القدير مع الهداية (1/119، 120)، رد المحتار (1/483، 484)، الفتاوى الهندية (1/36).
([4]) انظر: الحاوي الكبير (1/424)، حلية العلماء (1/293)، روضة الطالبين (1/62)، المجموع (2/387، 499، 502)، مغني المحتاج (1/119).
([5]) انظر: شرح العمدة (1/513)، الفروع (1/273)، شرح الزركشي (1/447)، المبدع (1/289)، الإنصاف (1/377).
([6]) كما تقدم.
([7]) انظر: الإنصاف (1/377).
([8]) انظر: الشرح الممتع (1/436).
([9]) انظر: التفريع (1/207، 208)، التهذيب في اختصار المدونة (1/219)، المعونة (1/192)، الكافي (1/186)، المقدمات الممهدات (1/132)، بداية المجتهد (1/45)، القوانين الفقهية: 31، الشرح الصغير (1/79، 80).
([10]) انظر: المقنع لابن البناء (1/298)، رؤوس المسائل للشريف أبي جعفر (1/98)، المستوعب (1/393)، المغني (1/437)، الشرح الكبير (1/175، 177، 183)، شرح العمدة (1/513)، الفروع (1/173)، المبدع (1/288، 289)، الإنصاف (1/376، 377)، كشاف القناع (1/214).
([11]) انظر: الحاوي الكبير (1/424)، حلية العلماء (1/293)، روضة الطالبين (1/162)، المجموع (2/387، 499-501).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
الباب الثاني
الصــــــــــــــــــــلاة

وفيه أربعة فصول:
الفصل الأول: أحكام من تجب عليه الصلاة والآذان
الفصل الثاني: أحكام شروط الصلاة.
الفصل الثالث: أحكام سجود السهو:


الفصل الأول
أحكام من تجب عليه الصلاة والآذان
وفيه مسألة واحدة:

حكم النداء ([1]) لصلاة العيد والاستسقاء:
المقصود بذلك: هل يقال: الصلاة جامعة في صلاتي العيد والاستسقاء كالكسوف أو لا؟.
تحرير محل النزاع:
اتفق العلماء على أنه ليس في العيدين والاستسقاء أذان ولا إقامة ([2])، ولا نزاع بينهم أنه ينادى للكسوف بالصلاة جامعة ([3])، واختلفوا هل ينادى للعيدين والاستسقاء كالكسوف أو لا؟.
سبب الخلاف:
اختلافهم هل تقاس هاتين الصلاتين على صلاة الكسوف-في النداء لها- أو لا؟.
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء فيها على قولين:
القول الأول: يسن أن ينادى للعيد والاستسقاء بالصلاة جامعة، وبه قال: الشافعي ([4])، وأحمد ([5])-وهو المشهور المعتمد في مذهبيهما- وأهل الظاهر([6])، واختاره ابن المنذر ([7])، والقاضي عياض من المالكية، وحكى إجماع الأئمة الأربعة عليه ([8])، وفيه نظر.
القول الثاني: لا ينادى لهاتين الصلاتين-على خلاف بينهم هل المناداة بدعة أو مكروهة أو خلاف الأولى- وهو مروي عن جابر ([9]) رضي الله عنه وهو ظاهر مذهب الحنفية ([10])، وبه قال: المالكية ([11])، وبعض الحنابلة ([12])، واختاره الموفق ([13])، وابن تيمية ([14])، وابن عثيمين ([15])، وابن باز ([16]).



([1]) يعني بلفظ: الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، بنصب الأول على الإغراء- على أنه مفعول لفعل محذوف-، ونصب الثاني على الحال، والمعنى: احضروا الصلاة حال كونها جامعةً، وأما بالرفع فهما مبتدأ وخبر، انظر: المجموع (3/14)، عمدة القاري (6/282)، فتح الباري (2/533)، الشرح الممتع (5/289).
([2]) إلا خلافاً قديماً مروي عن بعض الصحابة والتابعين، وهم عبد الله بن الزبير، ومعاوية بن أبي سفيان، وعمر بن عبد العزيز وزياد بن أبيه، وقد انعقد الإجماع قبلهم وبعدهم أنه لا أذان لها ولا إقامة، ووردت النصوص الصحيحة الصريحة بذلك، ولهذا اعتذر النووي-رحمه الله- عنهم بأن السنة لم تبلغهم في ذلك، انظر: الأوسط (4/258-260، 316)، (3/65)، المحلى (3/140)، (5/81، 93)، الأصل (1/133، 372، 451)، المبسوط (1/134)، (2/38)، بدائع الصنائع (1/276، 283)، 10/242-246)، عمدة القاري (6/282) فتاوى قاضيخان (1/78)، رد المحتار (2/46)، التفريع (1/221)، المعونة (1/320، 323، 335)، (24/239) الاستذكار (7/9، 12، 14، 18، 19، 101)، الكافي (1/264)، القوانين: 59، 60، الحاوي الكبير(2/41، 489)، حلية العلماء (2/301)، المجموع (3/77)، (5/14، 66-70)، المستوعب (2/53)، المغني (3/267، 268، 337)، الشرح الكبير (1/503، 521)، شرح الزركشي (2/219).
([3]) وقد ثبت بالنص المناداة بالصلاة جامعة لصلاة الكسوف من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة-رضي الله عنهما- رواه البخاري في كتاب الكسوف، باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف، وفي باب الجهر بالقراءة في الكسوف- الصحيح مع الفتح (2/533، 549)، برقم 1405، 1066.
([4]) انظر: الأم (1/71، 72، 208)، الحاوي الكبير (2/41، 489)، حلية العلماء (2/301)، المجموع (3/77)، (5/13، 14، 66، 69، 70).
([5]) انظر: المستوعب (2/53)، المغني (3/268، 337)، الشرح الكبير (1/521)، فتح الباري لابن رجب (6/95)، الفروع (1/326)، المبدع (1/311)، كشاف القناع (1/233)، الإنصاف (1/428)، (2/459)، شرح المنتهى (1/132).
([6]) انظر: المحلى (3/140)، مسألة رقم: 322.
([7]) انظر: الأوسط (4/260).
([8]) انظر: الإفصاح (1/240)، الحاوي الكبير (2/41، 489)، المسائل اللطاف: ل51، فتح الباري (1/533).
([9]) انظر: صحيح مسلم (1/604)، برقم (5/886).
([10]) إذ ليس عند الحنفية صلاة استسقاء فلا يتأتى مسألة المناداة لها، وهذا هو المشهور المعتمد في مذهبهم خلافاً لمحمد بن الحسن الشيباني-صاحب أبي حنيفة-فإنه يرى أن لها صلاة، فأما صلاة العيدين، وكذا صلاة الاستسقاء على رأي محمد فإنه لم يذكروا في كتبهم الفقهية مسألة النداء لها وإنما نفوا الأذان والإقامة لهما، فالظاهر أنهم لم يرو النداء أيضاً وإلا لذكروه، وهذا ما صرح به في الموسوعة الفقهية الكويتية (2/371). انظر: الأصل (1/133، 372، 451)، فتاوى قاضيخان (1/78)، المبسوط (1/134)، (2/38)، بدائع الصنائع(1/276)، (282، 283)، عمدة القارئ (6/282)، رد المحتار(2/46).
([11]) معظم المالكية لم يذكر إلا نفي الأذان والإقامة لهما، فلم يذكروا النداء فالظاهر هو أنهم لم يروه، وهذا ما صرح به في بلغة السالك، انظر: التفريع (1/221)، المعونة (1/320، 323، 335)، التمهيد (10/242-246)، (24/239)، الاستذكار (7/9، 12، 14، 18، 19، 21، 101)، الكافي (1/264)، القوانين الفقهية: 59، 60، بلغة السالك (1/187)، شرح الزرقاني على الموطأ (1/362)، الموسوعة الفقهية الكويتية (2/371).
([12]) انظر: الفروع (1/323)، الاختيارات الفقهية: 38، الإنصاف (1/428)، (2/459).
([13]) انظر: المغني (3/268).
([14]) كما تقدم.
([15]) انظر: الشرح الممتع (5/289، 290).
([16]) انظر: تعليقه على فتح الباري (2/452).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
الفصل الثاني
أحكام شروط الصلاة
وفيه ست مسائل:
المسألة الأولى: حد عورة الحرة في الصلاة.
المسألة الثانية: حكم الإسراف في المباح.
المسألة الثالثة: حكم استعمال يسير الذهب في اللباس.
المسألة الرابعة: نية المفرد الإمامة في أثناء الصلاة.
المسألة الخامسة: حكم من عين إماماً فأتم به فأخطأ في التعيين.
المسألة السادسة: حكم العمل بإخبار ثقة عن قبلة باجتهاده.

المسألة الأولى: حد عورة الحرة في الصلاة:
تحرير محل النزاع:
أجمع العلماء على جواز كشف المرأة الحرة لوجهها في الصلاة ([1])، وعلى صحة صلاتها مع كشفه ([2])، وعلى أنه ليس لها كشف ما عدا وجهها وكفيها وقدميها، لأن ما عدا ذلك عورة بالإجماع ([3])، كما اتفقوا على وجوب تغطية رأسها في الصلاة، وأنه لو صلت ورأسها مكشوف لم تصح صلاتها، وعليها الإعادة ([4])، واختلفوا في جواز كشفها لكفيها وقدميها في الصلاة، وهل هما مع الوجه عورة في الصلاة والنظر، أو عورة في النظر فقط، أو ليس شيء من ذلك بعورة لا في النظر ولا في الصلاة؟.
سبب الخلاف:
اختلافهم في معنى المستثنى المذكور في قوله تعالى: ﴿وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ ([5]). وهل المقصود منه أعضاء محدودة، أم إن المقصود به مالا يملك ظهوره؟ فمن ذهب إلى أن المقصود من ذلك مالا يملك ظهوره عند الحركة قال: إن بدن المرأة الحرة كله عورة إلا وجهها، ومن ذهب إلى أن المقصود بذلك ما جرت العادة بعدم ستره-وهو الوجه والكفان- استثناهما من العورة ([6]).
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يجوز للمرأة الحرة أن تكشف كفيها وقدميها في الصلاة، وبه قال: داود ([7])، وأحمد ([8])-وهو المشهور المعتمد في مذهبه-.
القول الثاني: يجوز لها في الصلاة أن تكشف كفيها وقدميها، وبه قال: الثوري ([9])، وأبو حنيفة ([10])-وهو المشهور المعتمد في مذهبه- واختاره المزني ([11])، وابن تيمية ([12])، وابن عثيمين ([13]).

القول الثالث: يجوز لها في الصلاة أن تكشف كفيها دون قدميها، وبه قال: الأوزاعي ([14])، وأبو ثور ([15])، وأبو حنيفة ([16])-في رواية- ومالك ([17])، والشافعي([18])-وهو المشهور المعتمد في مذهبهما- وأحمد ([19])في رواية وابن حزم([20])، واختاره ابن جرير ([21])،-وادعى عليه الإجماع ([22])- وابن المنذر ([23])، والموفق([24])، ومجد الدين أبو البركات ([25])، والمرداوي ([26])، وابن باز ([27]).


([1]) انظر: الأوسط (5/69)، الإفصاح (1/256، 257)، المغني (2/326)، الشرح الكبير (1/228)،شرح العمدة-كتاب الصلاة-(2/265، 268)،مجموع الفتاوى(22/114).
([2]) انظر: شرح العمدة-كتاب الصلاة- (2/268).
([3]) انظر: مراتب الإجماع: 29، المغني (2/326)، الشرح الكبير (1/228).
([4]) انظر: الإجماع لابن المنذر: 45، الأوسط (5/69) برقم 725، المغني (2/329).
([5]) سورة النور، الآية (31).
([6]) انظر: بداية المجتهد (1/99، 100)، نيل الأوطار (2/76).
([7]) انظر: البيان (1/118)، حلية العلماء (1/63).
([8]) انظر: مسائل الإمام أحمد لأبي داود: 40، الإفصاح (1/256، 257)، رؤوس المسائل للعكبري (1/213)، رؤوس المسائل للشريف (1/152)، المستوعب (2/74)، المغني (2/326، 328)، العمدة (1/60)، الشرح الكبير (1/228)، شرح العمدة-كتاب الصلاة- (2/264، 267)، مجموع الفتاوى (22/114)، الفروع (1/330)، التنقيح (1/747)، شرح الزركشي (1/620)، المبدع (1/363)، الإنصاف (1/452، 453)، كشاف القناع (1/266)، إرشاد أولي النهى (1/167).
([9]) انظر: مختصر اختلاف العلماء للجصاص (1/307)، المجموع (3/169).
([10]) انظر: مختصر الطحاوي: 28، بدائع الصنائع (5/121، 122)، مختصر اختلاف العلماء للجصاص (1/307)، اللباب للمنبجي (1/215)، الاختيار (1/57)، البناية (11/143-146).
([11]) انظر: المجموع (3/168).
([12]) كما تقدم.
([13]) انظر: الشرح الممتع (2/157، 158).
([14]) انظر: الأوسط (5/70)، تفسير ابن جرير (17، 119)، والبيهقي (2/226)، شرح السنة (2/436)، المجموع (3/169).
([15]) انظر: الأوسط (5/70)، المجموع (3/169).
([16]) انظر: اللباب للمنبجي (1/215)، البناية (1/145، 146).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الثانية: حكم الإسراف في المباح:
المقصود بذلك: مجاوزة الحد الذي يحتاج إليه في اللباس والطعام والشراب ونحوه من فضول المباحات ([1]).
تحرير محل النزاع:
اتفق العلماء على تحريم الإسراف في المباح إذا أدى به إلى الوقوع في المحرم كمن أضر بنفسه حتى وصل إلى حد التخمة، أو أسرف في اللباس حتى أوقعه في الفقر وإضاعة من يعول، واختلفوا في الإسراف في المباح إذا كان زائداً على قدر الحاجة ولم يوقعه في المحرم ([2])؟!
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء فيها على قولين:
القول الأول: كراهة الإسراف في المباح، وهو المشهور والمعتمد عند المالكية ([3])، والشافعية ([4])، والحنابلة ([5]).
القول الثاني: تحريم ذلك، وبه قال: الحنفية-في المشهور والمعتمد عندهم-([6])، إلا أنهم استثنوا موضعين:
أحدهما: أن يأكل فوق الشبع ليتقوى لصوم الغد.

الثاني: إذا نزل به ضيف، وقد تناهى أكله، ولم يشبع ضيفه، ويعلم أنه متى أمسك أمسك الضيف-وهو قول عند المالكية ([7])، والحنابلة ([8])، واختاره ابن تيمية ([9]).


([1]) انظر: مجموع الفتاوى (22/133، 134، 137)، بدائع الفوائد (2/308)، فتح الباري (10/253)، أحكام القرآن للكياهراس (3/366، 367).
([2]) انظر: الفروع (4/314، 315)، الآداب الشرعية (3/195، 201)، الاختيارات الفقهية: 137، أحكام القرآن لابن العربي (2/781)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (7/191)، (11/67)، أحكامالقرآن للكياهراس (3/366، 367)، زاد المسير لابن الجوزي (3/187، 188)، تفسير القرآن العظيم لابن كثير (2/210)، فتح الباري (9/528).
([3]) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (2/781)، أحكام القرآن للقرطبي (7/191).
([4]) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (2/210).
([5]) انظر: الفروع (1/347)، الآداب الشرعية (3/195، 202)، الإنصاف (1/473)، إرشاد أولي النهى (1/179)، كشاف القناع (1/279)، غذاء الألباب للسفاريني (2/108).
([6]) خلافاً لمحمد بن الحسن الشيباني-صاحب أبي حنيفة- فإنه أطلق التحريم ولم يقيد. انظر: الدر المختار (9/411، 412).
([7]) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (2/781)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (7/191)، (11/67)، القوانين الفقهية: 288.
([8]) انظر: غذاء الألباب للسفاريني (2/108).
([9]) كما تقدم.
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الثالثة: حكم استعمال يسير الذهب في اللباس:
تحرير محل النزاع:
اتفق العلماء على أنه يباح للذكور الذهب مفرداً أو تابعاً إذا كان للضرورة([1])، وعلى أنه يحرم عليهم الذهب المفرد لغير ضرورة، وكذا لا نزاع بينهم أنه يحرم عليهم أيضاً لبس الثوب المنسوج كله من الذهب ([2])، واختلفوا في حكم لبسهم للثوب الذي نسج ببعضه يسير ذهب-لغير ضرورة- كأربع أصابع فأقل، بطانة ([3])، أو طرازاً ([4]).
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء فيها على قولين:
القول الأول: يحرم استعمال الذهب في اللباس على الذكور مطلقاً، قليلاً كان أو كثيراً، وبه قال: مالك ([5])، والشافعي ([6])، وأحمد ([7])-وهو المشهور المعتمد في مذاهبهم-.

القول الثاني: يباح ذلك لهم إذا كان علماً يسيراً كأربع أصابع فما دون، وبه قال: أبو حنيفة ([8])-وهو المشهور المعتمد في مذهبه- وهو رواية عن أحمد ([9])، اختارها أبو بكر عبد العزيز ([10])، ومجد الدين أبو البركات ([11]).


([1]) كاتخاذ أنف من ذهب لمن قطع أنفه حتى لا ينتن.
([2]) انظر: بدائع الصنائع (5/132)، المجموع (4/441، 442)، مجموع الفتاوى (21/87، 88)، شرح العمدة (2/307)، الممتع (1/373).
([3]) البطانة: ما بطن من الثوب، خلاف ظهارته. انظر: لسان العرب (13/56).
([4]) الطراز: علم الثوب. انظر: المصدر السابق (5/368).
([5]) انظر: القوانين الفقهية: 288، بلغة السالك مع الشرح الصغير (1/24).
([6]) انظر: المجموع (4/440، 441)، مغني المحتاج (1/308).
([7]) انظر: المغني (12/520، 523)، الممتع (1/375)، الشرح الكبير (1/238، 239)، شرح العمدة (2/308، 309)،الفروع (1/349، 350، 352)، شرح الزركشي (6/401)، المبدع (1/380-383)، الإنصاف (1/477، 481)، شرح المنتهى (1/159)، كشاف القناع (1/282، 283)، الروض المربع (1/518، 519).
([8]) انظر: بدائع الصنائع (5/131، 132)، حاشية ابن عابدين (9/429).
([9]) انظر: شرح العمدة (2/308)، الفروع (1/352)، الإنصاف (1/481).
([10]) انظر: المغني (12/520، 523)، المحرر في الفقه (1/140، 141)، الممتع (1/375)، الشرح الكبير (1/239)، شرح العمدة (2/308)، مجموع الفتاوى (21/87).
([11]) انظر: الفروع لابن مفلح (1/352)، الآداب الشرعية له (3/507)، المبدع (1/383)، الإنصاف (1/481).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الرابعة: نية المفرد الإمامة في أثناء الصلاة:
المقصود بذلك: حكم صلاة من صلى منفرداً ثم في أثناء صلاته حضر شخص آخر أو جماعة فقدموه إماماً يصلي بهم، فقلب نيته من انفراد إلى إمامة، فهل تصح صلاته أو لا؟.
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا تصح صلاة من أحرم منفرداً ثم نوى الإمامة في أثناء الصلاة، سواءً كانت فرضاً أو نفلاً، وبه قال: الثوري ([1])، والأوزاعي ([2])، وإسحاق ([3])، وأبو حنيفة ([4])، والشافعي ([5])-في إحدى الروايتين عنهما- لكن أنكر النووي هذه الرواية عن الشافعي ([6])وأحمد ([7]) في الرواية المشهورة المعتمدة في مذهبه وهي من المفردات.
القول الثاني: تصح صلاته في النفل دون الفرض، وبه قال: أحمد في رواية([8])، اختارها مجد الدين أبو البركات ([9]).

القول الثالث: تصح مطلقاً، فرضاً كانت أو نفلاً، وبه قال: الثوري في الرواية الثانية عنه ([10])، وزفر ([11])، وأبو حنيفة ([12])، ومالك ([13])، والشافعي ([14])-وهو المشهور المعتمد في مذاهبهم- وهو رواية عن أحمد ([15])، اختارها ابن المنذر ([16])، وابن قدامة ([17])، وابن تيمية ([18])، وابن سعدي ([19])، وابن عثيمين ([20]).


([1]) انظر: الأوسط (4/211)، المجموع (4/203)، المغني (3/74)، الشرح الكبير (1/260)، فتح الباري لابن رجب (4/198).
([2]) انظر: الإشراف (1/302)، المجموع (4/203)، فتح الباري لابن رجب (4/198).
([3]) انظر: الأوسط (4/211)، المجموع (4/203)، الشرح الكبير (1/260)، فتح الباري لابن رجب (4/198).
([4]) انظر: البناية (2/161).
([5]) انظر: المجموع (4/202)، وينظر أيضاً: عيون المجالس للقاضي عبد الوهاب (1/438، 439).
([6]) انظر: المجموع (4/202).
([7])انظر: المستوعب (2/302)، المغني (3/74)، الممتع (1/405، 406)، الشرح الكبير (1/259، 260)، فتح الباري لابن رجب (4/199)، الإنصاف (2/29)، الروض المربع (1/575).
([8])انظر: المستوعب (2/302)، الشرح الكبير (1/259، 260)، مجموع الفتاوى (22/258)، المبدع (1/421)، الإنصاف (1/29)، التنقيح المشبع: 46، كشاف القناع (1/319)، الروض المربع (1/574).
([9])انظر: المبدع (1/421).
([10])انظر: فتح الباري لابن رجب (4/198).
([11])انظر: المصدر السابق.
([12])انظر: بدائع الصنائع (1/128)، النتف في الفتاوى (1/60)، البناية (2/161)، الفتاوى الهندية (1/66).
([13])انظر: المدونة (1/86)، عيون المجالس (1/439)، الإشراف (1/302)، بلغة السالك (1/216).
([14])انظر: المهذب (1/94)، الغاية القصوى (1/319)، المجموع (4/202، 203)، روضة الطالبين (1/367).
([15])انظر: الشرح الكبير (1/260)، مجموع الفتاوى (22/258)، الفروع (1/400)، الاختيارات الفقهية: 49، المبدع (1/421)، الإنصاف (1/29، 30).
([16])انظر: الأوسط (4/210، 211).
([17])انظر: المغني (3/74)، الممتع (1/405، 406)، الشرح الكبير (1/260)، الفروع (1/400)، الاختيارات الفقهية:49، المبدع (1/421)، الإنصاف (1/29، 30).
([18])كما تقدم.
([19])انظر: الاختيارات الجلية: 50.
([20])انظر: الشرح الممتع (2/304).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الخامسة: حكم من عين إماماً فأتم به فأخطأ في التعيين:
المقصود بذلك: إذا حضر المصلي إلى المسجد فصلى مع الجماعة ناوياً الائتمام بإمامه الراتب-وهو زيد مثلاً- فأخطأ، حيث تبين له بعد الصلاة أن الإمام ليس زيداً بل عمرو، فهل تصح صلاته أو لا؟!
تحرير محل النزاع:
اتفق القائلون بهذه المسألة على أنه ينبغي أن لا يعين الإمام، وأنه يجزئه نية الاقتداء بالإمام الحاضر من غير تعيين ([1])، واختلفوا في من عين إماماً ظناً منه أنه زيد، فأخطأ، حيث بان له أنه عمرو.
الأقوال في هذه المسالة:
اختلف العلماء فيها على قولين:
القول الأول: لا تصح صلاته مطلقاً، سواءً كان قصده ألا يصلي إلا خلف من عينه أو لم يقصد إلا الإمام الحاضر فظنه فلاناً فبان غيره، وبه قال: الحنابلة في المشهور المعتمد في مذهبهم ([2]).

القول الثاني: التفصيل في هذه المسالة: فإن كان قصده الصلاة خلف من حضر، أو خلف الإمام القائم في المحراب كائناً من كان، وظن أنه زيد فبان عمرو، فإن صلاته صحيحة وإلا فلا ([3])، وبه قال: الحنفية ([4])، والشافعية ([5])-في المشهور المعتمد في مذهبيهما- واختاره ابن تيمية ([6]).


([1]) انظر: فتاوى قاضيخان (1/83)، شرح فتح القدير (1/188)، المجموع (4/202)، كشاف القناع (1/319).
([2]) انظر: الفروع (1/400)، الإنصاف (2/30)، كشاف القناع (1/319).
([3]) يعني: نوى أن لا يصلي إلا خلف من عينه فبان غيره لم تصح صلاته.
([4]) انظر: فتاوى قاضيخان (1/83)، بدائع الصنائع (1/129)، النتف في الفتاوى (1/60)، البناية (2/162)، حاشية ابن عابدين (2/91، 92)، الفتاوى الهندية (1/67).
([5]) انظر: المجموع (4/202)، مغني المحتاج (1/253).
([6]) كما تقدم.
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة السادسة: حكم العمل بإخبار ثقة عن قبلة باجتهاده:
المقصود بذلك: هل يلزم العمل بخبر ثقة عن تحديد قبلة باجتهاده لا عن يقين.
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء فيها على قولين:
القول الأول: لا يجوز لمجتهد العمل بخبر ثقة عن القبلة باجتهاده إذا لم يكن متيقناً، ولو ضاق الوقت، وبه قال: المالكية ([1])، والشافعية ([2])، والحنابلة([3])، وهو المشهور المعتمد في مذهبهم، واختاره ابن قدامة ([4]).

القول الثاني: يجوز له تقليده ولو أخبره عن اجتهاد لا عن يقين، وبه قال: الحنفية ([5])، وهو وجه عند الحنابلة ([6])، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد-في المجتهد الذي يضيق الوقت عن اجتهاده- أن له تقليد غيره، قاله القاضي ([7])، وأنكره ابن قدامة ([8])، واختاره ابن تيمية ([9])-إلا أنه قيده بضيق الوقت وإلا فلا- وابن عثيمين ([10]).


([1]) انظر: شرح العمدة (2/560).
([2]) انظر: عيون المجالس (1/283)، الكافي (1/198)، عقد الجواهر (1/125)، القوانين الفقهية: 41، بلغة السالك (1/107، 108).
([3]) انظر: البيان (2/139)، المجموع (3/200، 228)، مغني المحتاج (1/146).
([4]) انظر: المستوعب (2/120)، المقنع (1/131)، الشرح الكبير (1/250)، الفروع (1/384)، المبدع (1/205)، الإنصاف (2/10)، كشاف القناع (1/306)، الروض المربع (1/555).
([5]) انظر: المغني (2/108).
([6]) انظر: بدائع الصنائع (1/118)، الاختيار (1/59)، اللباب في شرح الكتاب (1/64)، الفتاوى الهندية (1/64).
([7]) انظر:الفروع (1/184)، الإنصاف (1/10، 11).
([8]) انظر: المغني (2/108).
([9]) كما تقدم.
([10]) انظر: الشرح الممتع (2/269).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
الفصل الثالث
أحكام سجود السهو
وفيه مسألة واحدة:

حكم قضاء سجود السهو مع طول الفصل:
المقصود بذلك: من كان عليه سجود سهو، ولكنه لم يسجده نسياناً حتى طال الفصل، فهل يسجده أو لا؟.
تحرير محل النزاع:
لا نزاع بين العلماء في أنه يقضي سجود السهو الذي تركه نسياناً ما لم يطل الفصل، أو يعمل عملاً ينافي الصلاة-كالحدث، والكلام، واستدبار القبلة، والخروج من المسجد- واختلفوا في قضائه إذا طال الفصل ([1]).
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال:
القول الأول: إنه إذا ترك سجود السهو نسياناً، ثم ذكره بعد أن طال الفصل فلا يقضيه، وصلاته صحيحة، وبه قال: الشافعي-في الجديد من قوليه ([2])- وأحمد في رواية عنه ([3])، وهو المشهور المعتمد عند الشافعية والحنابلة، واختاره ابن عثيمين ([4]).
القول الثاني: يفرق بين السجود القبلي والبعدي، فلا يقضي السجود القبلي-الذي محله قبل السلام- بعد طول الفصل، بل عليه إعادة الصلاة، بخلاف السجود البعدي- الذي محله بعد السلام- فإنه يقضي ولو طال الفصل، وصلاته صحيحة، وبه قال: مالك ([5])، وهو المشهور المعتمد عند المالكية.
القول الثالث: إنه يقضي سجود السهو مطلقاً، سواءً كان بعدياً أو قبلياً، طالالفصل أو لم يطل، وهو مروي عن الضحاك بن مزاحم ([6])، وبه قال: قتادة([7])، والأوزاعي ([8])، وأبو حنيفة ([9])-وهو المشهور المعتمد عند أصحابه إلا إنهم قيدوه بما إذا لم يتكلم أو يخرج من المسجد- والشافعي ([10])-في القديم من قوليه-وأحمد، في رواية حكاها عنه ابن أبي موسى وغيره ([11]) .



([1]) انظر: الأوسط (3/318-320)، المغني (2/430، 431)، المجموع (4/161)، مجموع الفتاوى (23/39، 40).
([2]) انظر: الحاوي الكبير (2/227)، حلية العلماء (2/178)، البيان (2/348، 349)، المجموع (4/156، 157، 159، 161).
([3]) انظر: رؤوس المسائل للعكبري (1/246، 247)، رؤوس المسائل للشريف (1/173)، المغني (2/430، 431)، الشرح الكبير (1/345)، الممتع (1/505)، التنقيح (2/998)، الفروع (1/518)، المبدع (1/528)، تصحيح الفروع (1/518)، الإنصاف (2/155)، شرح المنتهى (1/234)، كشاف القناع (1/409)، الروض المربع (2/153، 175، 176).
([4]) انظر: الشرح الممتع (3/538).
([5]) انظر: التفريع (1/250)، التهذيب في اختصار المدونة (1/302، 303)، التلقين: 36، المعونة (1/236، 237)، الذخيرة (2/321-323)، شرح منح الجليل (1/179)، القوانين الفقهية: 54.
([6]) رواه عنه عبد الرزاق (2/324)، برقم 3544، وانظر: الأوسط (3/319).
([7]) انظر: الأوسط (3/319).
([8]) انظر: المصدر السابق.
([9]) انظر: بدائع الصنائع (1/175)، مختصر اختلاف العلماء للجصاص (1/276)، البناية (2/755، 756)، رد المحتار- طبعة إحياء دار التراث العربي- بيروت (1/504، 505)، الفتاوى الهندية (1/125).
([10]) انظر: الحاوي الكبير (2/227)، حلية العلماء (2/178، 179)، البيان (2/348)، المجموع (4/156، 157، 159).
([11]) انظر: المغني (2/431)، الممتع (1/505)، مجموع الفتاوى (23/43)، رؤوس المسائل للعكبري (1/247)، رؤوس المسائل للشريف (1/173)، الفروع (1/518)، المبدع (1/528)، الإنصاف (2/156)، تصحيح الفروع (1/519).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
الباب الأول
كتاب الصــــــلاة
وفيه سبعة فصول:
الفصل الأول: أحكام صلاة التطوع.
الفصل الثاني: أحكام صلاة الجماعة.
الفصل الثالث: أحكام الإمامة والاقتداء:
الفصل الرابع: أحكام القصر والجمع:
الفصل الخامس: أحكام صلاة الجمعة:
الفصل السادس: أحكام صلاة العيدين.
الفصل السابع: أحكام الكسوف والاستسقاء:


الفصل الأول
أحكام صلاة التطوع
وفيه أربع مسائل:

المسألة الأولى: عدد ركعات راتبة الظهر القبلية.
المسألة الثانية: حكم سجود التلاوة.
المسألة الثالثة: التكبير لسجود التلاوة خارج الصلاة.
المسألة الرابعة: التسليم عند سجود التلاوة.

المسألة الأولى: عدد ركعات راتبة الظهر القبلية:
المقصود هنا بسنة الظهر القبلية، السنة الراتبة التي قبل صلاة الظهر، فهل راتبة الظهر التي قبلها أربع ركعات أم ركعتان؟
أقوال العلماء في المسألة:
اختلف العلماء ([1]) في راتبة الظهر التي قبلها على قولين:
القول الأول: أن راتبة الظهر التي قبلها ركعتان.
وهذا هو المشهور عند الشافعية ([2])، وهو المذهب عند الحنابلة ([3]).
القول الثاني: أن راتبة الظهر التي قبلها أربع ركعات.

وهذا قول الحنفية ([4])، وهو قول عند الشافعية ([5])، ورواية عند الحنابلة ([6]).


([1]) لم يحدد المالكية عدد المستحب من الركعات قبل الظهر، وإنما استحبوا النفل قبل الظهر على جهة الإطلاق بلا حد، مستدلين بأن الأعداد الواردة في الأحاديث ليست للتحديد. انظر: مختصر الخرشي (2/2)، مواهب الجليل (2/369)، الذخيرة (2/404)، حاشية الدسوقي (1/312)، بلغة السالك (1/145).
([2]) انظر: المهذب (1/275، 276)، البيان (2/262)، المجموع (3/502)، فتح الوهاب (1/56)، مغني المحتاج (1/450)، نهاية المحتاج (1/108)، وقد اختلف الشافعية في عدد ركعات السنن الراتبة، وعليه اختلفوا في عدد ركعات السنة القبلية للظهر والمشهور عندهم ركعتان، وقال بعضهم أربع ركعات وحمل على غير المؤكد.
([3]) انظر: الكافي لابن قدامة (1/331)، الشرح الكبير (4/139)، الإنصاف (4/141)، الإقناع (1/223)، منتهى الإرادات (1/268)، الفروع (1/544)، المبدع (2/14)، كشاف القناع (1/422).
([4]) انظر: المبسوط (1/156)، البناية (2/604)، بدائع الصنائع (1/284)، الهداية (1/72)، الاختيار (1/90)، تبيين الحقائق (1/171).
([5]) انظر: المهذب (1/276)، حلية العلماء (2/115)، البيان (2/263)، المجموع (3/502)، كفاية الأخيار (ص129)، فتح الوهاب (1/56)، مغني المحتاج (1/450)، وقالوا: إن الأربع ركعات غير مؤكدة على الراجح عندهم.
([6]) انظر: الإنصاف (4/141).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الثانية: حكم سجود التلاوة:
أجمع أهل العلم على مشروعية سجود التلاوة([1])، واختلفوا بعد ذلك في حكم هذا السجود، هل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟
أقوال العلماء في هذه المسألة:
اختلف العلماء في حكم سجود التلاوة على قولين مشهورين([2]):
القول الأول: أن سجود التلاوة واجب.
وهذا قول الحنفية ([3])، ورواية عند الحنابلة ([4])، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ([5]).
القول الثاني: أن سجود التلاوة سنة.

وهذا قول المالكية ([6])، والشافعية ([7])، وهو المذهب عند الحنابلة ([8]).


([1]) انظر: التاج والإكليل (2/360)، تنوير المقالة (2/381)، التبيان (ص107)، شرح صحيح مسلم للنووي (5/74)، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (2/92)، حاشية الروض (2/233).
([2]) من العلماء من فرق في الحكم بين حالة السجود داخل الصلاة وخارجها، وبين الصلاة الجهرية والسرية انظر: المبسوط (2/10)، بدائع الصنائع (1/192)، المنتقى (1/350)، روضة الطالبين (1/320)، الفروع (1/500)، الإنصاف (4/211).
([3]) انظر: بدائع الصنائع (1/180)، المبسوط (2/4)، تبيين الحقائق (1/205)، البناية (2/793)، البحر الرائق (2/210)، مجمع الأنهر (1/156)، حاشية ابن عابدين (2/110).
([4]) انظر: الفروع (1/500)، الإنصاف (4/210)، المبدع (2/28).
([5]) انظر: مجموع الفتاوى (23/139)، الإنصاف (4/210)، الاختيارات الفقهية (ص60)، حاشية الروض المربع (2/234).
([6]) انظر: التمهيد (6/80)، عيون المجالس (1/325)، المنتقى (1/351)، بداية المجتهد (1/423)، الذخيرة (2/410)، الخرشي على مختصر خليل (1/350).
([7]) الحاوي الكبير (2/200، 201)، الوسيط (1/267)، التبيان (2/289)، روضة الطالبين (1/320)، المجموع (3/551)، مغني المحتاج (25/441)، نهاية المحتاج (2/92).
([8]) انظر: المغني (1/364)، الفروع (1/500)، الإنصاف (4/210).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الثالثة: التكبير لسجود التلاوة خارج الصلاة:
أقوال العلماء في المسألة:
اختلف العلماء في التكبير لسجود التلاوة خارج الصلاة والرفع منه ([1])، على قولين:
القول الأول: مشروعية التكبير لسجود التلاوة والرفع منه، وأن ذلك سنة. وهذا قول الحنفية ([2])، والمالكية ([3])، والشافعية ([4])، والحنابلة ([5]).
القول الثاني: أنه لا يشرع التكبير لسجود التلاوة ولا للرفع منه.

وهذا القول مروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف ([6])، وبه قال بعض المالكية([7]).


([1]) المقصود بالتكبير هنا هو التكبير للهوي للسجود، وليس المقصود تكبيرة الإحرام للسجود فتلك مسألة أخرى والخلاف فيها بين الشافعية والجمهور، ولكنها غير داخلة ضمن مسائل البحث للاستزادة: بدائع الصنائع (1/187)، فتح القدير (2/27)، الخرشي على خليل (1/348)، المجموع (3/560)، الكافي لابن قدامة (2/360)، الإنصاف (4/226).
([2]) انظر: مختصر اختلاف العلماء (1/242)، بدائع الصنائع (1/192)، المبسوط (2/10)، الاختيار (1/102)، فتح القدير (2/26)، البحر الرائق (2/223)، حاشية ابن عابدين (2/114).
([3])انظر: المعونة (1/148)، حاشية العدوي (1/320)، الذخيرة (1/412، 413)، التاج والإكليل (2/361)، تنوير المقالة (2/395)، الخرشي (1/348)، حاشية الدسوقي (1/307).
([4])انظر: فتح العزيز (2/108)، روضة الطالبين (1/320)، المجموع (3/560)، مغني المحتاج (2/244)، نهاية المحتاج (2/100).
([5])انظر: المغني (2/359)، الشرح الكبير (4/226)، الإنصاف (4/226-227)، كشاف القناع (1/448)، حاشية الروض المربع (2/239، 240).
([6]) انظر: حاشية ابن عابدين (2/114)، بدائع الصنائع (1/192)، تبيين الحقائق (1/208)، البناية (2/810).
([7]) المدونة (1/106)، حاشية الدسوقي (1/308)، التاج والإكليل (2/60)، المنتقى (1/353)، بداية المجتهد (1/430).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الرابعة: التسليم عند سجود التلاوة:
أقوال العلماء في المسألة:
اختلف العلماء في حكم التسليم من سجود التلاوة على قولين:
القول الأول: وجوب التسليم من سجود التلاوة.
وهذا قول للشافعية ([1])، والمشهور عند الحنابلة ([2]).
القول الثاني: أن سجود التلاوة لا يشرع له تسليم.

وهذا قول الحنفية ([3])، والمالكية ([4])، وهو أحد القولين عند الشافعية ([5])، ورواية عند الحنابلة ([6]).


([1]) وهو أظهر القولين عندهم. انظر: فتح العزيز (2/108)، المجموع (3/562)، مغني المحتاج (2/244)، نهاية المحتاج (2/100)، روضة الطالبين (1/320)، حلية العلماء (2/125).
([2]) انظر: المغني (2/362)، الإنصاف (4/228)، الشرح الكبير (4/228)، الفروع (1/504)، المبدع (2/31)، كشاف القناع (1/448)، حاشية الروض المربع (2/240).
([3]) انظر: المبسوط (2/10)، مختصر اختلاف العلماء (1/243)، بدائع الصنائع (1/192)، الاختيار (1/102)، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (2/114).
([4]) انظر: المدونة الكبرى (1/106)، المعونة (1/148)، الذخيرة (1/412، 413)، التاج والإكليل (2/360)، تنوير المقالة (2/395)، الفواكه الدواني (1/296).
([5]) انظر: الوسيط (1/270)، فتح العزيز (2/108)، واستظهر القول بوجوب التسليم، روضة الطالبين (1/321)، مغني المحتاج (2/244).
([6]) انظر: المغني (2/363)، الكافي (1/361)، الشرح الكبير (2/228)، المبدع (2/32)، الإنصاف (4/228)، شرح الزركشي (1/351).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
الفصل الثاني
أحكام صلاة الجماعة
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: إعادة الجماعة لمن سبق له أداءها.
المسألة الثانية: سكوت الإمام بعد الفاتحة بقدر قراءة المأموم.


المسألة الأولى:إعادة الجماعة لمن سبق له أداءها:
إذا صلى المصلي فرضه ثم أدرك جماعة تصلي ذلك الفرض، فهل تشرع له إعادة الصلاة معهم؟.
لا يخلو حال هذا المصلي من أن يكون صلى فرضه منفرداً، ففي هذا الحالة يشرع له أن يعيد الصلاة معهم، وذلك باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة في الجملة، وحكاه بعضهم إجماعاً ([1]).
أما إن كان قد صلى فرضه في جماعة، ثم حضر أو حضرت جماعة أخرى تصلي الصلاة نفسها في الوقت، فهل يشرع له حينئذ إعادة الجماعة؟.
أقوال العلماء في المسألة:
اختلف العلماء-رحمهم الله- في حكم إعادة الجماعة لمن سبق أن أداها، على قولين:
القول الأول: استحباب إعادة الجماعة لمن صلاها ([2]).
وهذا قول الشافعية ([3])، والحنابلة ([4]).
القول الثاني: أنه لا تشرع إعادة الجماعة لمن صلى فرضه في جماعة.

ونسب هذا القول للحنفية ([5])، وهو مذهب المالكية ([6])، وقول لبعض الشافعية ([7]).


([1]) انظر: تبيين الحقائق (1/181)، الكافي لابن عبد البر (1/50)، شرح الخرشي (2/18)، بداية المجتهد (1/275)، تنوير المقالة (2/225)، المجموع (4/120)، أسنى المطالب (1/212)، مغني المحتاج (1/271)، الشرح الكبير (4/281)، الإنصاف (4/280).
([2]) على خلاف بينهم في الصلوات التي تعاد في الجماعة والتي لا تعاد.
([3]) انظر: المجموع (4/120)، مغني المحتاج (1/471)، الحاوي الكبير (2/195)، التهذيب (2/256)، فتح العزيز (2/149)، نهاية المحتاج (2/149، 150).
([4]) انظر: الشرح الكبير (4/281)، الفروع (1/584)، الإنصاف (4/280)، المغني (2/519)، كشاف القناع (1/458).
([5]) نسب القول به لأبي حنيفة في: الاستذكار (2/155)، التمهيد (4/247)، بداية المجتهد (1/276)، ولم أقف في كتب المذهب على قول صريح في المسألة.
([6]) انظر: شرح الخرشي (2/18)، مواهب الجليل (2/84)، المعونة (1/126)، الذخيرة (2/265)، بداية المجتهد (1/276)، المنتقى (1/323)، واستثنى المالكية إعادة الصلاة في المساجد الثلاثة.
([7]) انظر: الوسيط (1/184)، التهذيب (2/256)، فتح العزيز (2/149)، المجموع (4/121).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الثانية: سكوت الإمام بعد الفاتحة بقدر قراءة المأموم:
إذا أنهى الإمام قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية فهل يشرع له السكوت بعدها ليمكن المأموم من قراءة الفاتحة؟.
أقوال العلماء في المسألة:
اختلف العلماء في مشروعية سكوت الإمام عقب فراغه من الجهر بقراءة الفاتحة، على قولين:
القول الأول: أنه يشرع للإمام أن يسكت بعد فراغه من قراءة الفاتحة، بقدر ما يتمكن المأموم من قراءتها.
وهذا قول الشافعية ([1])، والحنابلة ([2]).
القول الثاني: أنه لا يشرع للإمام أن يسكت بعد الفراغ من قراءة الفاتحة.

وهذا قول الحنفية ([3])، والمالكية ([4])، ورواية عند الحنابلة ([5]).


([1]) انظر: المجموع (3/362)، مغني المحتاج (1/163)، روضة الطالبين (1/242)، حاشية الجمل (1/354).
([2]) انظر: المغني (2/266)، الفروع (1/417)، الإنصاف (4/308)، كشاف القناع (1/339)، شرح منتهى الإرادات (1/249).
([3]) بناء على أصل الحنفية في عدم مشروعية قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام في الجهرية، المبسوط (1/199)، بدائع الصنائع (1/110-111)، تبيين الحقائق (1/131).
([4]) انظر: التمهيد (3/48)، والمالكية ممن يرى عدم مشروعية قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام في الجهرية، التاج والإكليل (3/212)، شرح الخرشي (1/269)، الفواكه الدواني (1/240).
([5]) انظر: الفروع (1/417)، الإنصاف (4/308).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
الفصل الثالث
أحكام الإمامة والاقتداء
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: تقديم الأقدم هجرة على الأشرف.
المسألة الثانية: صلاة العاجز عن الإيماء برأسه.

المسألة الأولى: تقديم الأقدم هجرة على الأشرف:
إذا تفرقت خصال الفضل في أشخاص فأيهم الأولى بالإمامة؟ تعددت آراء العلماء في الأولى بالإمامة، وسأقصر الحديث هنا على مسألة التفضيل والتقديم بالشرف ([1])، والمفاضلة بين الأشرف والأقدم هجرة.
أقوال العلماء في المسألة:
اختلف العلماء في أيهما أولى بالإمامة الأشرف أو الأقدم هجرة، على أقوال:
القول الأول: أن الأشرف مقدم في الإمامة على الأقدم هجرة.
وهذا قول الشافعية ([2])، والحنابلة ([3]).
القول الثاني: أن الأقدم هجرة مقدم في الإمامة على الأشرف.

وهذا قول الحنفية ([4])، والمالكية ([5])، وقول عند الشافعية ([6])، ووجه عند الحنابلة ([7]).


([1]) المراد بالشرف هنا شرف النسب، والشرف هو العلو والمجد، ولا يكون-غالباً- إلا بالآباء، وأشرفهم أعلاهم نسباً، وشرف قريش على الناس معتبر من غير خلاف، وهل يعتبر غيره من الأنساب؟ الأكثر على أن النسب لا يختص بالانتساب إلى قريش بل يراعي في كل نسب يعتبر في الكفاءة في النكاح، وعليه فيقدم الهاشمي والمطلبي على سائر قريش، وقريش على العرب، والعرب على العجم. انظر: القاموس المحيط، باب الباء، فصل النون، المجموع (4/176)، الإنصاف (4/343).
([2]) انظر: المجموع (4/176)، الحاوي الكبير (2/352)، فتح العزيز (2/166-167)، روضة الطالبين (1/356)، البيان (2/416).
([3]) انظر: الفروع (2/4)، الإنصاف (4/342) قال: وهو المذهب. كشاف القناع (1/472)، الكافي لابن قدامة (1/425)، المبدع (2/61).
([4]) انظر: المبسوط (1/42)، بدائع الصنائع (1/157)، فتح القدير (1/349)، قال في العناية (1/349): (وقوله: فإن تساووا-أي في القراءة والعلم-: فأورعهم) ليس في لفظ الحديث في ترتيب الإمامة، إنما في الحديث بعد ذكر الأعلم ذكر أقدمهم هجرة، لكن أصحابنا جعلوا مكان الهجرة الورع والصلاح؛ لأن الهجرة كانت منقطعة في زمانهم، فجعلوا الهجرة عن المعاصي مكان تلك الهجرة، والورع: الاجتناب عن الشبهات، والتقوى: الاجتناب عن المحرمات).
([5]) انظر: حاشية الدسوقي (1/343)، شرح الخرشي (2/23)، منح الجليل (1/230)، وتجدر الإشارة إلى أني لم أجد فيما بين يدي من كتب المالكية إشارة إلى التقديم بالهجرة، ولكني وجدتهم يقدمون الأقدم إسلاماً على الأشرف والله أعلم. الذخيرة (2/254).
([6]) انظر: الغرر البهية (4/445)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/270)، التهذيب (2/286)، مغني المحتاج (1/487)، البيان (2/416).
([7]) انظر: الشرح الكبير (4/339-340)، الفروع (2/4)، الإنصاف (4/341)، شرح الزركشي (1/397).
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى