المسألة الثانية: قراءة آية من القرآن في خطبة الجمعة:
من الأمور التي اختلف العلماء في حكم اشتمال الخطبة عليها، اختلافهم في حكم اشتمال الخطبة على قراءة آية من القرآن. فبعد اتفاقهم على مشروعية قراءة القرآن في خطبة الجمعة ([1])، اختلفوا في كون ذلك شرطاً لصحة الخطبة.
أقوال العلماء في المسألة:
اختلف العلماء في حكم اشتمال خطبة الجمعة على قراءة آية من القرآن على قولين:
القول الأول: أنه لا يشترط لصحة الخطبة اشتمالها على قراءة آية من القرآن، بل تصح ولو لم يكن فيها شيء من القرآن.
وهذا قول الحنفية ([2])، والمالكية ([3]), وهو قول عند الشافعية ([4]) ورواية عند الحنابلة ([5]).
القول الثاني: أنه يشترط لصحة الخطبة أن تشتمل على آية كاملة من القرآن.
وهذا قول الشافعية ([6])، والحنابلة ([7]).
([1]) انظر: حاشية الروض المربع (2/446).
([2]) انظر: بدائع الصنائع (1/264)، المبسوط (2/26)، البحر الرائق (2/258)، مجمع الأنهر (1/168)، مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي (ص281)، حاشية ابن عابدين (2/161).
([3]) انظر: النوادر والزيادات (1/472، 473)، الذخيرة (2/345)، مواهب الجليل (2/528)، حاشية الدسوقي (1/378)، شرح الخرشي (2/83).
([4]) انظر: حلية العلماء (2/235)، البيان (2/571)، فتح العزيز (2/284)، المجموع (4/398)، روضة الطالبين (2/25).
([5]) انظر: المبدع (2/158)، الفروع (2/110)، الكافي لابن قدامة (1/490)، المستوعب (3/25)، الإنصاف (5/222).
([6]) انظر: التهذيب (2/343)، البيان (2/571)، المجموع (4/389)، روضة الطالبين (2/25)، مغني المحتاج (1/551)، نهاية المحتاج (2/315).
([7]) انظر: الشرح الكبير (5/222)، الفروع (2/110)، الإنصاف (5/222)، كشاف القناع (2/32)، حاشية الروض المربع (2/446)، المغني (3/174، 175)، الفروع (2/87)، الإقناع (1/296)، الروض المربع (1/85)، منتهى الإرادات (1/357)، وأما محل قراءة الآية ففيها ثلاثة أوجه عند الشافعية: أصحها أنها تجب في واحدة من الخطبتين لا بعينها، والثاني: أنها تجب فيهما، والثالث: أنها تجب في الأولى خاصة وهذه الأوجه الثلاثة ذكر ابن قدامة أنها احتمالات عند الحنابلة انظر: روضة الطالبين (2/25)، المغني (3/174)، مغني المحتاج (1/551).