العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

المسائل التي وافق فيها شيخ الإسلام ابن تيميَّة الحنفيَّة خلافاً للحنابلة

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسائل التي وافق فيها شيخ الإسلام ابن تيميَّة الحنفيَّة خلافاً للحنابلة
من الموضوعات الفقهيَّة الجديرة بالعناية والدَّرس، ما يتعلَّق باجتهادات الأئمَّة التي خالفوا فيها معتمد مذاهبهم، ووافقوا فيها مذاهب أخرى، لما في ذلك من دلالة على قوَّة الدَّليل عندهم، واستقلالهم في النَّظر، وانفتاحهم على القول الرَّاجح وإن خرج عن حدود الانتماء المذهبيِّ.
ومن أبرز تلكم النَّماذج المشرقة لذلك: المسائل التي وافق فيها شيخ الإسلام ابن تيميَّة -رحمه الله- الحنفيَّة، وخالف فيها الحنابلة، وفي هذه المسائل تبرز مكانة ابن تيميَّة الاجتهاديَّة، وجرأته في القول، واستقلاله في بناء الرَّأي الفقهيِّ المؤصَّل.
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الثانية: صلاة العاجز عن الإيماء برأسه:
إذا كان المريض يعجز عن الصلاة قائماً أو جالساً أو على جنبه، وعجز كذلك عن الإيماء برأسه، فهل يومئ بعينيه مع النية بقلبه، أو يسقط فرض الصلاة عنه؟.
أقوال العلماء في المسألة:
اختلف العلماء في سقوط فرض الصلاة عن العاجز الإيماء بطرفه، فهل تسقط الصلاة عنه حينئذ؟ أم تلزمه حتى لو أومأ بطرفه مع النية، على قولين مشهورين:
القول الأول: أن فرض الصلاة يسقط عن العاجز عن الإيماء برأسه.
وهذا قول الحنفية ([1])، ووجه عند الشافعية ([2])، ورواية عند الحنابلة ([3]).
القول الثاني: أن فرض الصلاة لا يسقط بحال من الأحوال ما دام العقل ثابتاً، ومن عجز عن الإيماء برأسه أومأ بعينه أو قلبه.

وهذا قول زفر بن زياد من الحنفية ([4])، وقول المالكية ([5])، والشافعية ([6])، والحنابلة ([7]).


([1]) والحنفية يرون تأخير الصلاة عن العاجز عن الإيماء برأسه، ولا تسقط الصلاة عنه عندهم على الصحيح إذا كان العجز أكثر من يوم وليلة، واختار فخر الإسلام وشيخ الإسلام وقاضي خان سقوط الصلاة عنه. انظر: المبسوط (1/216، 217)، شرح العناية (2/5، 6)، الاختيار لتعليل المختار (1/103)، بدائع الصنائع (1/107)، تبيين الحقائق (1/201)، البحر الرائق (2/203)، حاشية ابن عابدين (2/106، 107).
([2]) انظر: روضة الطالبين (1/237)، المجموع (4/207)، وفيه: وهو شاذ مردود مخالف لما عليه الأصحاب. فتح العزيز (1/486)، البيان (2/447).
([3]) انظر: الشرح الكبير (5/14)، الفروع (2/47)، الإنصاف (5/14)، المغني (2/576، 577)، النكت والفوائد السنية (1/127)، المبدع (2/101).
([4]) قال زفر: يومئ بالحاجبين، فإن عجز فبالعينين، فإن عجز فبقلبه. وقال الحسن: يومئ بعينيه وبحاجبيه، ولا يومئ بقلبه. انظر: بدائع الصنائع (1/107)، المبسوط (1/217)، البناية (2/772).
([5]) انظر: الكافي لابن عبد البر (ص62)، شرح الخرشي على خليل (1/299)، الذخيرة (2/166)، الفواكه الدواني (1/285)، حاشية الدسوقي (1/261).
([6]) انظر: روضة الطالبين (1/237)، مغني المحتاج (1/351)، نهاية المحتاج (1/470).
([7]) انظر: الشرح الكبير (5/14)، الفروع (2/46)، الإنصاف (5/14).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
الفصل الرابع
أحكام القصر والجمع
وفيه خمس مسائل:
المسألة الأولى: القصر في سفر المعصية.
المسألة الثانية: اشتراط نية القصر عند تكبيرة الإحرام.
المسألة الثالثة: اشتراط نية الجمع.
المسألة الرابعة: صلاة النوافل المطلقة في السفر.
المسألة الخامسة: إمامة المسافر للمقيمين في صلاة الجمعة.

المسألة الأولى: القصر في سفر المعصية:
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على مشروعية قصر الصلاة الرباعية للمسافر سفر طاعة، كالحج والعمرة والجهاد، وكذلك السفر المباح كالتجارة ([1]) ، واختلفوا في جواز الترخص بقصر الصلاة للمسافر سفر معصية، كمن يسافر ليقطع الطريق أو ليعاقر خمراً أو يتاجر به.
أقوال العلماء في المسألة:
اختلف العلماء في حكم قصر الصلاة الرباعية في سفر المعصية على قولين:
القول الأول: أن سفر المعصية غير مبيح لقصر الصلاة.
وهذا قول المالكية ([2])، والشافعية ([3])، والحنابلة ([4]).
القول الثاني: أن سفر المعصية غير مانع من قصر الصلاة الرباعية.

وهذا قول الحنفية ([5])، وهو قول بعض المالكية ([6])، والمزني من الشافعية ([7]).


([1]) انظر: فتح القدير (2/64)، بدائع الصنائع (1/93)، حاشية الدسوقي (1/358)، المنتقى (1260)، المجموع (4/224)، روضة الطالبين (1/380)، المغني (3/113، 114)، المبدع (2/106).
([2]) انظر: جواهر الإكليل (1/88)، حاشية الدسوقي (1/358)، المنتقى (1/261)، الذخيرة (2/367)، مواهب الجليل (2/487)، الفواكه الدواني (1/299)، هذا عندهم فيمن سافر لأجل المعصية، أما إن وقعت المعصية منه في السفر، فهذا لا نزاع في جواز قصره.
([3]) انظر: الحاوي الكبير (2/387)، الوسيط (1/304)، التهذيب (2/311)، البيان (2/461)، روضة الطالبين (1/389)، المجموع (4/223)، وقال: وهذا كله فيمن خرج عاصياً بسفره، فأما من خرج بنية سفر مباح ثم نقله إلى معصية ففيه وجهان، أصحهما لا يترخص من حين نوى المعصية.
([4]) انظر: المغني (3/115)، الشرح الكبير (5/30)، كشاف القناع (1/505)، المبدع (2/106)، الإنصاف (5/33).
([5]) انظر: فتح القدير (2/46-47)، بدائع الصنائع (1/93)، تبيين الحقائق (1/215، 216)، البحر الرائق (2/243)، حاشية ابن عابدين (2/134).
([6]) وهو رواية عن الإمام مالك: انظر: المنتقى (1/261)، الذخيرة (2/367)، مواهب الجليل (2/487).
([7]) انظر: المجموع (4/223)، البيان (2/451)، الحاوي الكبير (2/387)، فتح العزيز (2/223).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الثانية: اشتراط نية القصر عند تكبيرة الإحرام:
من الشروط المختلف فيها لصحة القصر الخلاف في اشتراط نية قصر الرباعية عند تكبير الإحرام.
أقول العلماء في المسألة:
اختلف العلماء في اشتراط نية قصر الصلاة عند تكبيرة الإحرام على قولين:
القول الأول: أنه لا يشترط للقصر نيته عند تكبيرة الإحرام.
وهذا قول الحنفية ([1])، والمالكية ([2])، وهو قول عند الشافعية ([3])، وعند الحنابلة ([4]).
القول الثاني: أنه يشترط للقصر أن ينويه المصلي عند تكبيرة الإحرام.

وهذا قول الشافعية ([5])، والحنابلة ([6]).


([1]) انظر: بدائع الصنائع (1/99)، البحر الرائق (2/231)، حاشية ابن عابدين (2/135).
([2]) انظر: التاج والإكليل (2/505)، مواهب الجليل (2/513، 514)، المعونة (1/136، 137)، الذخيرة (2/362).
([3]) انظر: المجموع (4/231)، فتح العزيز (2/234)، البيان (2/465)، الحاوي الكبير (2/377)، وقال: قال المزني: القصر لا يفتقر إلى النية مع الإحرام، بل إذا أطلق النية وصلى ركعتين وسلم ناوياً للقصر مع سلامه جاز.
([4]) انظر: المغني (3/119)، الكافي لابن قدامة (1/447)، الشرح الكبير (5/62)، الإنصاف (5/62)، الفروع (2/60).
([5]) انظر: المجموع (4/232)، روضة الطالبين (1/394)، الحاوي الكبير (2/377)، التهذيب (2/307)، البيان (2/465)، نهاية المحتاج (1/269).
([6]) انظر: المغني (3/119)، الكافي لابن قدامة (1/447)، الشرح الكبير (5/61-62)، الإنصاف (5/62)، الفروع (2/59)، كشاف القناع (1/511).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الثالثة: اشتراط نية الجمع:
من الشروط المختلف فيها لصحة الجمع اشتراط نيته عند تكبيرة الإحرام أو قبل الفراغ من الصلاة الأولى منهما في جمع التقديم ([1]).
أقوال العلماء في المسألة:
اختلف العلماء في اشتراط نية الجمع لصحته على قولين:
القول الأول: أن نية الجمع قبل الفراغ من الصلاة الأولى شرط لصحته.
وهذا قول المالكية ([2])، والشافعية ([3])، والحنابلة ([4]).
القول الثاني: أن النية ليست بشرط لصحة الجمع، فيجوز الجمع حتى وإن لم ينوه عند تكبيرة الإحرام أو قبل الفراغ من الأولى.

وهذا قول الحنفية ([5])، وهو قول عند المالكية ([6])، وعند الشافعية ([7])، وعند الحنابلة ([8]).


([1]) يفرق كثير من العلماء في اشتراط النية بين الجمع في وقت الأولى وبين الجمع في وقت الثانية والمسألة المبحوثة هنا هي الجمع في وقت الأولى وهي التي وجدت لشيخ الإسلام رحمه الله اختياراً يخالف المشهور من المذهب دون المسألة الأخرى.
([2])تنوير المقالة (2/333)، حاشية العدوي (1/298)، عقد الجواهر الثمينة (1/157).
([3])انظر: الحاوي الكبير (2/395)، التهذيب (2/315)، روضة الطالبين (1/396)، المجموع (4/254)، مغني المحتاج (1/530)، نهاية المحتاج (2/275).
([4]) انظر: المغني (2/279)، الفروع (2/72)، الإنصاف (5/102)، كشاف القناع (2/8)، مطالب أولي النهي (2/235)، وأصحاب هذا القول منهم من يشترط النية عند تكبيرة الإحرام بالأولى من الصلاتين كالمالكية والحنابلة، ومنهم من يشترط النية إلى ما قبل الفراغ من الأولى كالشافعية.
([5]) ذهب الحنفية إلى عدم جواز الجمع إلا بعرفة ومزدلفة للحاج، ولم يذكروا من شروط هذا الجمع النية، ففهم من كلامهم أن النية ليست بشرط لصحة الجمع عندهم، كما نقله عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، انظر: مجموع الفتاوى (24/16).
([6]) انظر: تنوير المقالة (2/333)، حاشية العدوي (1/298)، عقد الجواهر الثمينة (1/157)، ونقله عن منالك شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر: مجموع الفتاوى (24/16).
([7]) انظر: البيان (2/487)، روضة الطالبين (1/397)، المجموع (4/254).
([8]) انظر: الفروع (2/72)، الإنصاف (5/102)، المغني (3/137)، الشرح الكبير (5/103).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الرابعة: صلاة النوافل المطلقة في السفر:
أقوال العلماء في المسألة:
اختلف الفقهاء في حكم صلاة النوافل المطلقة للمسافر على قولين:
القول الأول: أنه يستحب للمسافر فعل السنن والنوافل المطلقة.
وهذا قول الحنفية ([1])، والمالكية ([2])، والشافعية ([3]).

القول الثاني: أن المسافر مخير بين فعل النوافل المطلقة وبين تركها. وهذا قول الحنابلة ([4]).


([1]) انظر: بدائع الصنائع (1/93)، الفتاوى الهندية (1/139)، حاشية ابن عابدين (2/141)، منية المصلي (ص326)، مجمع الأنهر (1/162).
([2]) انظر: المنتقى (1/268)، الاستذكار (2/254)، تنوير المقالة (2/366)، حاشية العدوي (1/310).
([3]) انظر: الحاوي الكبير (2/392)، البيان (2/285)، المجموع (4/285)، وحكى النووي الاتفاق عليه شرح النووي لصحيح مسلم (5/198).
([4]) انظر: الإقناع (1/223)، الروض المربع (1/66)، الفروع (2/58)، المبدع (2/110)، مطالب أولي النهي (2/47)، حاشية الروض المربع (2/213).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الخامسة: إمامة المسافر للمقيمين في صلاة الجمعة:
اتفق العلماء في الجملة على عدم وجوب الجمعة على المسافر، وعلى صحتها منه لو أداها مع من تجب عليهم ([1])، واختلفوا في حكم كونه إماماً في صلاة الجمعة بمن تجب عليهم من المقيمين.
أقوال العلماء في المسألة:
اختلف العلماء في إمامة المسافر للمقيمين في صلاة الجمعة على قولين:
القول الأول: جواز كون المسافر إماماً للمقيمين في صلاة الجمعة ([2]).

وهذا قول الحنفية ([3])، والمالكية ([4])، والشافعية ([5])، ورواية عند الحنابلة ([6]).


([1]) انظر: الاستذكار (2/36)، عيون المجالس (1/401)، الأوسط (4/21)، الإفصاح (2/93)، المغني (3/217).
([2]) انظر: شرح الزركشي (1/471)، المبدع (2/143)، الإنصاف (5/168).
([3]) وقيدها بعضهم بأن يكون المسافر زائداً عن العدد، وهو قول لبعض الشافعية، حلية العلماء (2/249)، فتح العزيز (2/262)، روضة الطالبين (2/10).
([4]) انظر: الاختيار (1/111)، تبيين الحقائق (1/222)، البناية (3/84)، مجمع الأنهر (1/170)، البحر الرائق (2/266)، حاشية ابن عابدين (2/168).
([5]) انظر: المنتقى (1/198)، الذخيرة (2/253)، حاشية الدسوقي (1/378)، المعونة (1/163)، شرح الحواشي (2/77).
([6]) انظر: شروح الزركشي (1/471)، المبدع (2/143)، الإنصاف (5/168)، المستوعب (3/14)، حاشية الروض المربع (2/427).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
الفصل الخامس
أحكام صلاة الجمعة
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: انعقاد الجمعة بمن لا تجب عليه.
المسألة الثانية: قراءة آية من القرآن في خطبة الجمعة.

المسألة الأولى: انعقاد الجمعة بمن لا تجب عليه:
تحرير محل المزاع:
اتفق الفقهاء على وجوب الجمعة على كل ذكر حر مكلف مسلم مقيم، وأنها تنعقد بهم ([1]).
كما اتفقوا على أنها وإن صحت من المرأة فإنها لا تنعقد فيها ([2]).
واختلفوا هل تنعقد الجمعة ويتحقق العدد المشترط لو حضرها من لا تجب عليه، كما لو حضر الجمعة مسافر أو عبد.
أقوال العلماء في المسألة:
إذا حضر الجمعة مسافر أو عبد، فهل تنعقد الجمعة بهما إذا كان العدد المشترط لصحتها لا يكمل إلا بهما أو لا؟ اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن الجمعة لا تنعقد بالمسافر ولا بالعبد.
وهذا قول المالكية ([3])، والشافعية ([4])، والحنابلة ([5]).
القول الثاني: أن الجمعة تنعقد بالعبد والمسافر إذا حضروها.

وهذا قول الحنفية ([6])، ورواية عند الحنابلة ([7]).


([1]) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص38)، بداية المجتهد (1/304).
([2]) انظر: حاشية الروض المربع (2/427)، الإنصاف (5/173)، الفروع (2/91).
([3]) انظر: حاشية العدوي على الرسالة (1/330)، بلغة السالك لأقرب المسالك (1/177)، المنتقى (1/198)، مواهب الجليل (2/526)، الفواكه الدواني (1/308).
([4]) الحاوي الكبير (2/403)، التهذيب (2/333)، البيان (2/563)، المجموع (4/370)، أسنى المطالب (1/249).
([5]) الإفصاح (2/102)، المغني (3/220)، الشرح الكبير (5/174)، الإنصاف (5/173)، كشاف القناع (2/27).
([6]) انظر: شرح العناية (2/62، 63)، البناية (3/85)، تبيين الحقائق (1/222)، البحر الرائق (2/266)، مجمع الأنهر (1/170)، حاشية ابن عابدين (2/168).
([7]) انظر: الإنصاف (5/169)، المبدع (2/143، 144)، الفروع (2/91).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الثانية: قراءة آية من القرآن في خطبة الجمعة:
من الأمور التي اختلف العلماء في حكم اشتمال الخطبة عليها، اختلافهم في حكم اشتمال الخطبة على قراءة آية من القرآن. فبعد اتفاقهم على مشروعية قراءة القرآن في خطبة الجمعة ([1])، اختلفوا في كون ذلك شرطاً لصحة الخطبة.
أقوال العلماء في المسألة:
اختلف العلماء في حكم اشتمال خطبة الجمعة على قراءة آية من القرآن على قولين:
القول الأول: أنه لا يشترط لصحة الخطبة اشتمالها على قراءة آية من القرآن، بل تصح ولو لم يكن فيها شيء من القرآن.
وهذا قول الحنفية ([2])، والمالكية ([3]), وهو قول عند الشافعية ([4]) ورواية عند الحنابلة ([5]).
القول الثاني: أنه يشترط لصحة الخطبة أن تشتمل على آية كاملة من القرآن.

وهذا قول الشافعية ([6])، والحنابلة ([7]).


([1]) انظر: حاشية الروض المربع (2/446).
([2]) انظر: بدائع الصنائع (1/264)، المبسوط (2/26)، البحر الرائق (2/258)، مجمع الأنهر (1/168)، مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي (ص281)، حاشية ابن عابدين (2/161).
([3]) انظر: النوادر والزيادات (1/472، 473)، الذخيرة (2/345)، مواهب الجليل (2/528)، حاشية الدسوقي (1/378)، شرح الخرشي (2/83).
([4]) انظر: حلية العلماء (2/235)، البيان (2/571)، فتح العزيز (2/284)، المجموع (4/398)، روضة الطالبين (2/25).
([5]) انظر: المبدع (2/158)، الفروع (2/110)، الكافي لابن قدامة (1/490)، المستوعب (3/25)، الإنصاف (5/222).
([6]) انظر: التهذيب (2/343)، البيان (2/571)، المجموع (4/389)، روضة الطالبين (2/25)، مغني المحتاج (1/551)، نهاية المحتاج (2/315).
([7]) انظر: الشرح الكبير (5/222)، الفروع (2/110)، الإنصاف (5/222)، كشاف القناع (2/32)، حاشية الروض المربع (2/446)، المغني (3/174، 175)، الفروع (2/87)، الإقناع (1/296)، الروض المربع (1/85)، منتهى الإرادات (1/357)، وأما محل قراءة الآية ففيها ثلاثة أوجه عند الشافعية: أصحها أنها تجب في واحدة من الخطبتين لا بعينها، والثاني: أنها تجب فيهما، والثالث: أنها تجب في الأولى خاصة وهذه الأوجه الثلاثة ذكر ابن قدامة أنها احتمالات عند الحنابلة انظر: روضة الطالبين (2/25)، المغني (3/174)، مغني المحتاج (1/551).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
الفصل السادس
أحكام صلاة العيدين

وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: حكم صلاة العيدين.
المسألة الثانية: تزين المعتكف يوم العيد.
المسألة الثالثة: قضاء صلاة العيد.

المسألة الأولى: حكم صلاة العيدين:
اتفق العلماء على مشروعية صلاة العيدين ([1])، واختلفوا في حكمها.
أقوال العلماء في المسألة:
اختلف العلماء في حكم صلاة العيدين على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن صلاة العيد سنة مؤكدة.
وهذا القول رواية عن أبي حنيفة ([2])، وهو قول المالكية على الصحيح من المذهب ([3])، والشافعية ([4])، ورواية عند الحنابلة ([5]).
القول الثاني: أن صلاة العيد واجبة وجوباً عينياً.
وهذا قول الحنفية على الصحيح من المذهب ([6])، وقول عند المالكية ([7])، ورواية عند الحنابلة ([8]).
القول الثالث: أن صلاة العيد فرض كفاية.
وهذا قول بعض الحنفية ([9])، وبعض المالكية ([10])، وقول عند الشافعية ([11])، وهو المشهور عند الحنابلة ([12]).



([1]) انظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (1/340)، المجموع (5/5)، الإيضاح (2/121)، المغني (3/253).
([2]) انظر: المبسوط (2/37)، بدائع الصنائع (1/275)، تبيين الحقائق (1/224)، البحر الرائق (2/276)، الاختيار (1/113)، مجمع الأنهر (1/172)، حاشية ابن عابدين (2/180)، وقد ذكر بعضهم أنه لا خلاف في الحقيقة بين القول بالوجوب والقول بالسنية؛ لأن المقصود بالسنة السنة المؤكدة، وهي بمنزلة الواجب عندهم.
([3]) انظر: المعونة (1/175)، الذخيرة (2/417)، تنوير المقالة (2/483)، مواهب الجليل (2/568)، حاشية العدوي على كفاية الطالب (1/343)، الفواكه الدواني (1/316).
([4]) انظر: الحاوي الكبير (2/482)، روضة الطالبين (2/70)، مغني المحتاج (1/587)، التهذيب (2/371)، البيان (5/625)، المجموع (5/5).
([5]) انظر: المغني (3/253)، الفروع (2/137)، الإنصاف (5/317)، المبدع (2/178)، حاشية الروض المربع (2/493).
([6]) انظر: بدائع الصنائع (1/274)، فتح القدير (2/70)، المبسوط (2/37)، تبيين الحقائق (1/222، 224)، البحر الرائق (2/276)، مجمع الأنهر (1/172)، حاشية ابن عابدين (2/180).
([7]) مواهب الجليل (2/568)، حاشية الدسوقي (1/396)، منح الجليل (1/275).
([8]) انظر: شرح الزركشي (1/479)، الفروع (2/137)، الإنصاف (5/317)، المبدع (2/178)، حاشية الروض المربع (2/493).
([9]) انظر: البناية (3/112)، مجمع الأنهر (1/172)، حاشية الطحاوي (ص288).
([10]) مواهب الجليل (2/568)، تنوير المقالة (2/485)، حاشية الدسوقي (1/396)، حاشية العدوي (1/343)، شرح منح الجليل (1/175).
([11]) الحاوي الكبير (2/482)، الوسيط (1/333)، التهذيب(2/371)، البيان (2/625)، المجموع (5/5)، مغني المحتاج (1/587).
([12]) انظر: المغني (3/253)، الفروع (2/137)، الإنصاف (5/316)، المبدع (2/178)، مطالب أولي النهى (2/293)، الروض المربع (2/493).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الثانية: تزين المعتكف يوم العيد:
اتفق العلماء على مشروعية واستحباب التجمل ولبس أحسن الثياب للخروج لصلاة العيد، إلا أنهم اختلفوا في المعتكف هل يخرج في ثياب اعتكافه، أو يسن له التزين كغيره من المسلمين؟.
أقوال العلماء في المسألة:
اختلف العلماء في حكم التزين ولبس جديد الثياب للمعتكف يوم العيد على قولين:
القول الأول: أنه يستحب للمعتكف التزين والتطيب ولبس أحسن الثياب يوم العيد كسائر المسلمين.
وهذا ظاهر ([1]) قول الحنفية ([2])، والمالكية ([3])، والشافعية ([4]).
القول الثاني: أن المستحب بالنسبة للمعتكف أن يخرج في ثياب اعتكافه.

وهذا قول الحنابلة ([5]).


([1]) لم تصرح المذاهب الثلاثة بهذا القول مباشرة بل إنهم أطلقوا حكم التزين يوم العيد دون تقييد أو استثناء للمعتكف بخلاف ما ورد عند الحنابلة، فصار الحكم عاماً ما لم يقيد، وعلى نحو ذلك ما جاء في المجموع (5/12): يستوي في استحباب تحسين الثياب والتنظيف والتطيب وإزالة الشعر والرائحة الكريهة الخارج إلى الصلاة والقاعد في بيته؛ لأنه يوم زينة فاستووا فيه.
([2]) انظر: بدائع الصنائع (1/279)، تبيين الحقائق (1/224)، حاشية الطحطاوي (ص288)، الاختيار (1/114)، البناية (3/117)، مجمع الأنهر (1/172).
([3]) المدونة (1/154)، التفريع (1/234)، المنتقى (1/315)، الذخيرة (2/420)، المعونة (1/175)، تنوير المقالة (2/516)، مواهب الجليل (2/574).
([4]) الأم (1/206)، التهذيب (2/372-373)، المجموع (5/10-12)، الوسيط (1/334)، البيان (2/630)، مغني المحتاج (1/590)، نهاية المحتاج (1/392).
([5]) انظر: المغني (3/257-258)، الفروع (2/138)، الإنصاف (5/326)، المبدع (2/180-181).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الثالثة: قضاء صلاة العيد:
من فاتته صلاة العيد مع الإمام والجماعة، كمن حضر إلى المصلى وقد فرغ الناس من الصلاة فهل يشرع له قضاء صلاة العيد؟
أقوال العلماء في المسألة:
اختلف العلماء في حكم قضاء صلاة العيد في حق من فاته أداؤها مع الجماعة، على قولين:
القول الأول: أنه يشرع لمن فاتته صلاة العيد مع الجماعة أن يقضيها.
وهذا قول المالكية ([1]) ، والشافعية ([2])، والحنابلة ([3]) على خلاف بينهم في صفة القضاء.
القول الثاني: أن من فاتته صلاة العيد مع الجماعة، فإنه لا يشرع له قضاؤها.

وهذا قول الحنفية ([4])، وروي عن الإمام مالك ([5])، وقول المزني من الشافعية ([6]).


([1]) انظر: الاستذكار (2/397)، الذخيرة (2/423)، المدونة الكبرى (1/155)، المنتقى (2/319)، حاشية الدسوقي (1/398)، مواهب الجليل (2/574).
([2]) انظر: المجموع (5/29)، نهاية المحتاج (2/379)، البيان (2/251)، نهاية المحتاج (2/402).
([3]) انظر: المقنع (1/260)، الفروع (2/145)، الإنصاف (4/364)، المستوعب (3/61)، كشاف القناع (2/57).
([4])انظر: المبسوط (2/39)، بدائع الصنائع (1/279)، تبيين الحقائق (1/226)، شرح العناية (2/79)، البناية (3/139)، منية المصلي (ص334)، البحر الرائق (2/283).
([5]) انظر: الاستذكار (2/397)، المنتقى (2/319)، بداية المجتهد (1/418)، التفريع (ص235).
([6]) الحاوي الكبير (2/502)، التهذيب (2/385)، المجموع (5/35).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
الفصل السابع
أحكام الكسوف والاستسقاء
وفيه خمس مسائل:
المسألة الأولى: الصلاة لكل آية.
المسألة الثانية: افتتاح خطبة الاستسقاء.
المسألة الثالثة: صفة رفع اليدين في دعاء الاستسقاء.
المسألة الرابعة: الجهر بالقراءة في صلاة كسوف الشمس.
المسألة الخامسة: النداء لصلاة الاستسقاء.

المسألة الأولى: الصلاة لكل آية:
اتفق الفقهاء في الجملة على مشروعية الصلاة لكسوف الشمس وخسوف القمر، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله ([1]). واختلفوا في حكم الصلاة لسائر الآيات والحوادث، كالزلازل والبراكين والأعاصير.
أقوال العلماء في المسألة:
اختلف العلماء في حكم الصلاة لأجل الآيات كالزلازل والبراكين والصواعق والرياح الشديدة على قولين:
القول الأول: إن الصلاة لا تشرع لغير الكسوف من سائر الآيات.
وهذا قول المالكية ([2])، والشافعية ([3])، والحنابلة ([4]).
القول الثاني: مشروعية الصلاة للآيات كلها.

وهذا قول الحنفية ([5])، ورواية عند الحنابلة ([6]).


([1]) انظر: الشرح الكبير (5/385)، بداية المجتهد (1/401)، المجموع (5/51)، الإفصاح (2/144).
([2]) الذخيرة (2/431)، مواهب الجليل (2/200)، حاشية الدسوقي (1/402)، الفواكه الدواني (1/326)، بلغة السالك (1/190)، الاستذكار (2/418).
([3]) حلية العلماء (1/270)، روضة الطالبين (1/89)، المجموع (5/55)، الحاوي الكبير (2/512)، الوسيط (1/342)، البيان (2/670)، ونص الشافعية على أنه يستحب لكل أحد أن يصلي منفرداً، لئلا يكون غافلاً.
([4]) المغني (3/332)، الشرح الكبير (5/405-406)، الإنصاف (5/406)، الفروع (2/155)، كشاف القناع (2/65). ويستثني الحنابلة من ذلك الصلاة للزلزلة إذا دامت، ووجه استثناء الزلزلة عندهم هو منا روي عن ابن عباس أنه صلى للزلزلة بالبصرة. انظر: السنن الكبرى للبيهقي (3/343)، وابن أبي شيبة في مصنفه (8333) (2/222).
([5]) انظر: المبسوط (2/75)، بدائع الصنائع (1/282)، تبيين الحقائق (1/230)، الاختيار (1/96)، حاشية ابن عابدين (2/198)، البحر الرائق (2/293)، إلا أنهم لا يرون الاجتماع لها بل تصلى فرادى.
([6]) الإنصاف (5/406)، حاشية الروض المربع (2/533)، الفروع (2/155)، المبدع (2/200).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الثانية: افتتاح خطبة الاستسقاء:
أقوال العلماء في المسألة:
اختلف العلماء فيم تفتتح به خطبة الاستسقاء على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن السنة افتتاح خطبة الاستسقاء بالاستغفار.
وهذا قول المالكية ([1])، والشافعية ([2])، وقول عند الحنابلة ([3]).
القول الثاني: أن السنة افتتاح خطبة الاستسقاء بالتكبير.

وهذا قول الحنابلة ([4]).


([1]) انظر: مواهب الجليل (2/207)، شرح الخرشي (2/111)، حاشية العدوي على الرسالة (1/356)، الفواكه الدواني (1/237)، تنوير المقالة (2/542)، حاشية الدسوقي (1/406)، شرح الخرشي (2/111)، بلغة السالك (1/192).
([2]) الوسيط (1/344)، الحاوي الكبير (2/519)، روضة الطالبين (2/93)، التهذيب (2/395)، البيان (2/682)، فتح العزيز (2/982)، مغني المحتاج (1/607)، نهاية المحتاج (2/422).
([3]) انظر: شرح الزركشي (1/590)، الفروع (2/161)، الإنصاف (5/424).
([4]) شرح الزركشي (1/509)، الفروع (2/161)، الإنصاف (5/424).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الثالثة: صفة رفع اليدين في دعاء الاستسقاء:
ثبتت السنة برفع اليدين في دعاء الاستسقاء ([1])، واختلف العلماء في صفة رفع اليدين في هذا الدعاء.
أقوال العلماء في المسألة:
اختلف العلماء في صفة رفع اليدين في دعاء الاستسقاء على قولين:
القول الأول: أن السنة في صفة رفع اليدين أن يرفع الداعي يديه وظهورهما إلى السماء.
وهذا قول عند الحنفية ([2])، والمالكية ([3])، والشافعية ([4])، والحنابلة ([5]).
القول الثاني: أن السنة في صفة رفع اليدين أن يرفع الداعي يديه وبطونهما إلى السماء.

وهذا ظاهر مذهب الحنفية ([6])، ورواية عند المالكية ([7])، وهو وجه عند الحنابلة ([8]).


([1]) رواه البخاري (1031)، كتاب: الاستسقاء، باب: رفع الإمام يده في الاستسقاء، ومسلم (895)، كتاب: صلاة الاستسقاء، باب: رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء.
([2]) البناية (3/181)، شرح شرعة الإسلام (ص153)، حاشية الطحطاوي (301).
([3]) الذخيرة (2/436)، مواهب الجليل (2/597)، التاج والإكليل (2/207)، حاشية العدوي على الرسالة (1/357)، شرح الخرشي (2/111)، الفواكه الدواني (1/328).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الرابعة: الجهر بالقراءة في صلاة كسوف الشمس:
أقوال العلماء في المسألة:
اختلف العلماء في حكم الجهر بالقراءة في صلاة كسوف الشمس على قولين:
القول الأول: أنه لا يشرع الجهر بالقراءة في كسوف الشمس.
وهذا قول الحنفية ([1])، والمالكية ([2])، والشافعية ([3])، وهو رواية عند الحنابلة([4]).
القول الثاني: مشروعة الجهر بالقراءة في صلاة كسوف الشمس.

وبه قال أبو يوسف ومحمد من الحنفية ([5])، وهو قول عند المالكية ([6])، وعند الشافعية ([7])، وهو المذهب عند الحنابلة ([8]).


([1]) المبسوط (2/76)، بدائع الصنائع (1/629)، تبيين الحقائق (1/299)، البناية (3/167)، منية المصلي (ص262)، البحر الرائق (2/292).
([2]) المعونة (1/181)، الذخيرة (2/428)، الاستذكار (2/414)، المنتقى (1/326)، مواهب الجليل (2/586)، حاشية الدسوقي (1/402)، وهذا هو المشهور عند المالكية.
([3]) حلية العلماء (2/268)، الحاوي الكبير (2/508)، التهذيب (2/389)، البيان (2/663)، روضة الطالبين (2/85)، المجموع (5/52).
([4]) الإنصاف (5/390).
([5]) المبسوط (2/76)، بدائع الصنائع (1/281)، تبيين الحقائق (1/229)، البناية (3/167)، منية المصلي (ص262)، مجمع الأنهر (1/138).
([6]) التاج والإكليل (2/586)، شرح الخرشي (2/106)، حاشية العدوي (2/351)، بلغة السالك (1/190)، حاشية الدسوقي (1/402).
([7]) وهو قول ابن المنذر، ونقل عن الخطابي. انظر: المجموع (5/57)، روضة الطالبين (2/85)، فتح العزيز (2/377).
([8]) المغني (3/324)، الشرح الكبير (5/390)، الإنصاف (5/390)، الإقناع (1/314)، الروض المربع (2/528).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الخامسة: النداء لصلاة الاستسقاء:
أجمع العلماء على أنه لا أذن ولا إقامة لصلاة الاستسقاء ([1])، واختلفوا في حكم النداء لها بـ (الصلاة الجامعة).
أقوال العلماء في المسألة:
اختلف العلماء في حكم النداء لصلاة الاستسقاء بـ(الصلاة جامعة) على قولين:
القول الأول: أنه لا يشرع النداء بـ (الصلاة جامعة) لصلاة الاستسقاء.
وهذا ظاهر مذهب الحنفية ([2])، وهو قول المالكية ([3])، وهو قول عند الحنابلة ([4]).
القول الثاني: أنه يستحب النداء لصلاة الاستسقاء بـ(الصلاة جامعة).

وهذا قول الشافعية ([5])، والحنابلة ([6]).


([1]) المغني (3/337)، فتح الباري (2/412).
([2]) الحنفية المذهب عندهم أن الاستسقاء لا صلاة فيه وإنما هو دعاء بلا جماعة وعليه فلا ينادى لها بالصلاة جامعة. الهداية شرح العناية (1/437)، تبيين الحقائق (1/230)، فتح القدير (1/437)، المبسوط (2/78)، بدائع الصنائع (1/283).
([3]) مواهب الجليل (2/191)، التاج والإكليل (2/570)، حاشية الدسوقي (1/396)، جواهر الإكليل (1/102)، حاشية البناني على شرح الزرقاني (2/73)، حيث يرى المالكية أن النداء بالصلاة جامعة بدعة.
([4]) الإنصاف (5/435)، الاختيارات الفقهية (ص59).
([5]) الحاوي (2/417)، المهذب (1/406)، روضة الطالبين (2/92)، تحفة المحتاج (1/324)، التهذيب (2/394)، البيان (2/680)، المجموع (5/75)، نهاية المحتاج (2/422).
([6]) المغني (3/337)، الشرح الكبير (5/435)، المبدع (2/210)، الإنصاف (5/435)، الروض المربع (2/558).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
الباب الثاني
كتاب الجنائز
وفيه فصلان:
الفصل الأول: أحكام الاحتضار.
الفصل الثاني: دفن الميت وزيارة القبور.

الفصل الأول
أحكام الاحتضار
وفيه مسألة:
التداوي عند الطبيب غير المسلم:

أجمع العلماء على جواز التداوي بالمباحات التي يظن منفعتها ([1])، واختلفوا في حكم مباشرة الطبيب الكافر لعلاج المسلم.
أقوال العلماء في المسألة:
اختلف العلماء في حكم تداوي المسلم عند طبيب كافر على قولين:
القول الأول: جواز التداوي عند الطبيب الكافر من غير كراهة.
وهذا قول الحنفية ([2])، والمالكية ([3])، والشافعية ([4]).
القول الثاني: كراهة التداوي عند الطبيب الكافر من غير ضرورة.

وهذا قول لبعض الحنفية ([5])، وبعض المالكية ([6])، وهو المذهب عند الحنابلة ([7]).


([1]) تبيين الحقائق (6/32-33)، التمهيد (15/371)، المجموع (5/98)، مجموع الفتاوى (21/563)، و(24/275)، الآداب الشرعية (2/333-335).
([2]) حاشية الطحطاوي (1/374).
([3]) الإتقان والإحكام للفاسي (1/72)، حاشية الدسوقي (1/149)، شرح مختصر خليل للخرشي (1/186).
([4]) روضة الطالبين (6/129)، نهاية المحتاج (3/19)، حاشية الجمل (2/134)، تحفة المحتاج (3/182)، تحفة الحبيب (2/303).
([5]) حاشية ابن عابدين.
([6]) المدخل (4/107-109).
([7]) الفروع (5/153)، كشاف القناع (3/139)، شرح منتهى الإرادات (1/320)، حاشية الروض المربع (3/10).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
الفصل الثاني
دفن الميت وزيارة القبور
وفيه سبع مسائل:
المسألة الأولى: القراءة على القبر.
المسألة الثانية: زيارة النساء للقبور.
المسألة الثالثة: تأذي الميت ببكاء أهله.
المسألة الرابعة: الذبح عند القبر.
المسألة الخامسة: الدفن وقت النهي.
المسألة السادسة: تعزية الكافر.
المسألة السابعة: اتباع الجنازة إذا كان معها منكر.


المسألة الأولى: القراءة على القبر:

أقوال العلماء في حكم قراءة القرآن عند القبور:
اختلف أهل العلم في حكم قراءة القرآن على القبر على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن قراءة القرآن على القبر غير مشروعة.
وهذا قول الإمام أبي حنيفة ([1])، ومالك ومتقدمي أصحابه ([2])، ورواية عند الحنابلة ([3]).
القول الثاني: أن قراءة القرآن على القبر مباحة.

وهذا قول الحنفية ([4])، ومتأخري المالكية ([5])، وهو رواية عند الحنابلة ([6]).


([1]) فتاوى قاضي خان (1/162)، مجمع الأنهر (2/552).
([2]) مختصر خليل (ص54)، الشرح الكبير (1/423)، منح الجليل (1/305).
([3]) الفروع (2/304)، المبدع (2/281)، الإنصاف (6/256).
([4]) فتاوى قاضي خان (1/162)، حاشية الطحطاوي (1/383)، البحر الرائق (2/196)، رد المحتار (2/242).
([5]) الشرح الكبير (1/423).
([6]) المغني (2/424)، الفروع (2/304)، الإنصاف (6/257).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الثانية: زيارة النساء للقبور:
اتفق العلماء على استحباب زيارة الرجال للمقابر ([1])، واختلفوا في حكم ذلك للنساء.
أقوال العلماء في المسألة:
اختلف العلماء في حكم زيارة النساء للقبور على ثلاثة أقوال:
القول الأول: إباحة زيارة النساء للقبور.
وهذا قول الحنفية ([2])، وبعض المالكية ([3])، والشافعية ([4])، عند أمن الفتنة، وهو رواية عند الحنابلة ([5]).
القول الثاني: تحريم زيارة النساء للقبور.

وهذا قول في مذهب الحنفية ([6])، وفي مذهب المالكية ([7])، ورواية عند الحنابلة.


([1]) التمهيد (20/239)، مغني المحتاج (1/365)، المغني (3/517).
([2]) المبسوط (2/10)، البحر الرائق (2/210)، حاشية الطحطاوي (ص512).
([3]) الكافي لابن عبد البر (77)، مواهب الجليل (2/237)، الشرح الصغير (1/368).
([4]) المجموع (5/285)، مغني المحتاج (1/365)، نهاية المحتاج (3/37).
([5]) المغني (3/523)، الفروع (2/299)، الإنصاف (6/299).
([6]) حاشية الطحطاوي (ص512)، البحر الرائق (2/210)، رد المحتار (2/242).
([7]) مواهب الجليل (2/237)، المدخل (1/251)، الشرح الكبير (1/422).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الثالثة: تأذي الميت ببكاء أهله:
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه)([1]) وقد اختلف العلماء في المراد بهذا الحديث ونحوه، فمن قائل إن الأمر على ظاهره، وآخر على تأويله وحمله على حالات خاصة. وسبب الخلاف ما قد يظهر من تعارض ذلك مع قول الله عز وجل: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾[فاطر:18].
أقوال العلماء في المسألة:
اختلف العلماء في دلالة ما ورد من تعذيب الميت ببكاء أهله عليه، على قولين:
القول الأول: أن الميت يتأذى ببكاء الحي عليه.
وهذا قول جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله ([2])، رضي الله عنهما، وهو اختيار أبي جعفر الطبري من المتقدمين ([3])، وبه قال بعض الحنفية ([4]) ، وبعض المالكية ([5]).
القول الثاني: أن الميت لا يعذب ببكاء الحي عليه.

وهذا قول الحنفية ([6]) والمالكية ([7]) والشافعية ([8])، والحنابلة ([9]).


([1]) جاء هذا بألفاظ وطرق متعددة، منها عن ابن عمر-رضي الله عنهما- عند البخاري، كتاب: الجنائز، باب: البكاء عند المريض.
([2]) فتح الباري (3/183).
([3]) فتح الباري (3/185).
([4]) البحر الرائق (2/207).
([5]) التاج والإكليل (2/254).
([6]) البحر الرائق (2/207).
([7]) الذخيرة (2/247).
([8]) الحاوي (3/69)، المجموع (5/308-3-9)، روضة الطالبين (1/666)، فتح الباري (3/183).
([9]) المقنع (6/287)، الفروع (2/291)، الإنصاف (6/285).
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى