العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

المسائل التي وافق فيها شيخ الإسلام ابن تيميَّة الحنفيَّة خلافاً للحنابلة

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسائل التي وافق فيها شيخ الإسلام ابن تيميَّة الحنفيَّة خلافاً للحنابلة
من الموضوعات الفقهيَّة الجديرة بالعناية والدَّرس، ما يتعلَّق باجتهادات الأئمَّة التي خالفوا فيها معتمد مذاهبهم، ووافقوا فيها مذاهب أخرى، لما في ذلك من دلالة على قوَّة الدَّليل عندهم، واستقلالهم في النَّظر، وانفتاحهم على القول الرَّاجح وإن خرج عن حدود الانتماء المذهبيِّ.
ومن أبرز تلكم النَّماذج المشرقة لذلك: المسائل التي وافق فيها شيخ الإسلام ابن تيميَّة -رحمه الله- الحنفيَّة، وخالف فيها الحنابلة، وفي هذه المسائل تبرز مكانة ابن تيميَّة الاجتهاديَّة، وجرأته في القول، واستقلاله في بناء الرَّأي الفقهيِّ المؤصَّل.
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الرابعة: الذبح عند القبر:
المراد بالذبح عند القبر: التقرب لله-سبحانه وتعالى- بالذبح أو النحر أو الأضحية عند القبور.
أقوال العلماء في المسألة:
اختلف الفقهاء في حكم التقرب لله- سبحانه وتعالى- بالذبح أو النحر عند القبور، على قولين:
القول الأول: أن الذبح عند القبور مكروه.
وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة ([1]).
القول الثاني: أن الذبح عند القبر محرم.

وهذا قول الحنفية ([2])، والمالكية ([3])، والشافعية ([4])، وقول عند الحنابلة([5]).


([1]) مجموع الفتاوى (27/495)، الفروع (2/298)، الإنصاف (6/287).
([2]) تبيين الحقائق (1/246)، حاشية الطحاوي (ص339).
([3]) المدخل (3/267)، مواهب الجليل (2/37)، بلغة السالك (1/187)، الفواكه الدواني (1/332).
([4]) المجموع (5/290)، أسنى المطالب (1/335).
([5]) الفروع (2/296، 297)، الإنصاف (6/287، 289)، كشاف القناع (2/149).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الخامسة: الدفن وقت النهي:
اختلف العلماء في حكم دفن الميت في واحد من الأوقات الثلاثة التي جاء النهي عن الدفن فيها، وهي وقت طلوع الشمس، ووقت زوالها، ووقت الغروب.
أقوال العلماء في المسألة:
اختلف العلماء في حكم الدفن وقت شروق الشمس، ووقت زوالها، ووقت غروبها على ثلاثة أقوال:
القول الأول: تحريم دفن الميت في الأوقات الثلاثة.
وهذا قول عند الحنابلة ([1])، وهو مذهب الظاهرية ([2]).
القول الثاني: كراهة دفن الميت في هذه الأوقات الثلاثة.

وهذا قول الحنابلة ([3]).


([1]) المغني (3/502)، الفروع (2/277).
([2]) المحلى (5/114).
([3]) المغني (3/502)، الفروع (2/277)، حاشية الروض المربع (2/135)، الإنصاف (6/225).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة السادسة: تعزية الكافر:
أقوال العلماء في المسألة:
اختلف العلماء في تعزية الكافر بميته، سواء كان الميت مسلماً أو كافراً، على أربعة أقوال:
القول الأول: أن تعزية الكافر في ميتة المسلم أو الكافر مباحة.
وهذا قول الحنفية ([1])، والشافعية ([2])، ورواية عند الحنابلة ([3]).
القول الثاني: تحريم تعزية الكافر في ميته، سواء كان الميت مسلماً أو كافراً.

وهذا قول الحنابلة ([4]).


([1]) الفتاوى الهندية (1/167).
([2]) المهذب مع المجموع (5/305)، الوسيط للغزالي (2/981)، فتح العزيز (مع المجموع) (5/252)، روضة الطالب (1/664).
([3]) المقنع مع الشرح الكبير (6/274)، المغني (3/486)، الإنصاف (6/276)، والمنقول عن الإمام أحمد التوقف، فقد سئل عن حكم تعزية الكافر، فقال: لا أدري، انظر: الشرح الكبير (6/274)، أحكام أهل الذمة (1/438).
([4]) الإنصاف (6/276)، الروض المربع (1/106).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة السابعة: اتباع الجنازة إذا كان معها منكر:
جاءت الأدلة حاثة على اتباع جنازة المسلم، باعتبارها حقاً من حقوق الميت على إخوانه، واعدة بجزيل الأجر على ذلك ([1])، إلا أنه في بعض الحالات يتعارض هذا المعروف مع منكر يصاحب الجنازة كما لو اتبعت الجنازة بنار أو طبول أو تصفيق، فإن استطاع المسلم إزالة هذا المنكر تأكد له اتباعها، فهو يتبع الجنازة وينكر المنكر وكلاهما عبادتان عظيمتان ([2])، وإن غلب على ظنه أنه لا يستطيع إزالة ذلك المنكر فهل يشرع له اتباع الجنازة في مثل هذه الحالة؟.
أقوال العلماء في المسألة:
اختلف العلماء في حكم اتباع الجنازة إذا صاحبها منكر لا يستطيع المسلم إزالته، على قولين:
القول الأول: جواز اتباع الجنازة وإن صاحبها منكر، وينكر المسلم بحسب استطاعته.

وهذا قول الحنفية ([3])، ورواية عند الحنابلة ([4]).


([1]) منها ما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست: وذكر منها: وإذا مات فاتبعه، رواه مسلم (2162) كتاب: السلام، باب: حق المسلم على المسلم رد السلام والبخاري في الأدب المفرد (925)، وأبو يعلى (11/390)، (6504)، والبيهقي في السنن (5/347)، كتاب: البيوع، باب: الرخصة في معونته ونصيته إذا استنصحه وفي الشعب (6/529-530)، (9167).
([2]) درر الحكام (1/167)، البحر الرائق (2/337)، الفتاوى الهندية (1/162)، الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمي (2/7)، المغني (2/402)، الفروع (2/265، 264)، الإنصاف (6/211)، كشاف القناع (2/130).
([3]) درر الحكام (1/167)، بريقة محمودية (4/203)، البحر الرائق (2/337)، حاشية ابن عابدين (2/252)، الفتاوى الهندية (1/162)، حاشية الطحاوي (ص333)، منية المصلي (ص343).
([4]) المغني (2/402)، الفروع (2/265، 264)، الإنصاف (6/214)، كشاف القناع (2/130).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
الباب الثالث
كتاب الزكاة
وفيه خمسة فصول:
الفصل الأول: زكاة بهيمة الأنعام.
الفصل الثاني: زكاة النقدين وعروض التجارة.
الفصل الثالث: زكاة الفطر.
الفصل الرابع: إخراج الزكاة.
الفصل الخامس: أهل الزكاة.
ا
لفصل الأول
زكاة بهيمة الأنعام
وفيه مسألة واحدة:

زكاة بقر الوحش:
أجمع العلماء على وجوب زكاة سائمة البقر الأهلية ([1])، واختلفوا في وجوب الزكاة في سائمة بقر الوحش.
أقوال العلماء في المسألة:
اختلف أهل العلم في حكم زكاة سائمة بقر الوحش، على قولين:
القول الأول: أن الزكاة واجبة في سائمة بقر الوحش.
وهذا القول هو المشهور من مذهب الحنابلة ([2]).
القول الثاني: عدم وجوب الزكاة في بقر الوحش.

وهذا قول الحنفية ([3])، والمالكية ([4])، والشافعية ([5])، ورواية عند الحنابلة ([6]).


([1]) الإجماع لابن المنذر (ص42)، المجموع (5/310) المغني (4/30)، مطالب أولي النهي (2/482).
([2]) المغني (4/35)، الفروع (2/378)، الإنصاف (6/297)، مطالب أولي النهي (2/482)، المبدع (2/291).
([3]) بدائع الصنائع (2/30)، المبسوط (2/183)، البحر الرائق (2/375).
([4]) الذخيرة (3/94)، التاج والإكليل (3/82-83)، شرح الخرشي (2/148)، مواهب الجليل (3/82).
([5]) حلية العلماء (3/13)، تحفة المحتاج (3/210)، مغني المحتاج (1/368)، المجموع (5/310).
([6]) الشرح الكبير (6/297)، الفروع (2/378)، الإنصاف (6/297)، المبدع (2/291).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
الفصل الثاني
زكاة النقدين وعروض التجارة
وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: المعتبر في تحديد نصاب الأثمان.
المسألة الثانية: لبس اليسير التابع من الذهب للرجال.
المسألة الثالثة: أخذ الزكاة من العروض.

المسألة الأولى: المعتبر في تحديد نصاب الأثمان:
اختلف العلماء في الأمر المعتبر في تحديد نصاب دراهم الفضة ودنانير الذهب، فهل المعتبر منا في كل منهما من ذهب أو فضة؟ أو أن الأمر راجع إلى ما تعورف عليه أنه دينار ودرهم قل الذهب فيه أو الفضة أو كثر؟.
أقوال العلماء في المسألة:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن المعتبر في تحديد النصاب هو ما في الدراهم من الفضة، وما في الدنانير من الذهب، دون اعتبار عددها.
وهذا قول جماهير العلماء: الحنفية ([1])، والمالكية ([2])، والشافعية ([3])، والحنابلة([4]).
القول الثاني: أن العبرة في نصاب الدراهم والدنانير هو العدد (مائتا درهم، وعشرون ديناراً) من غير اعتبار لما فيهما من المعدن، قل أو كثر.

وهذا قول بعض الحنفية ([5]).


([1]) البحر الرائق (2/397)، بدائع الصنائع (2/16)، فتح القدير (2/212)، حاشية ابن عابدين (2/296).
([2]) حاشية الدسوقي (1/455)، مواهب الجليل (3/137)، التاج والإكليل (3/137)، بلغة السالك (1/203).
([3]) الأم (2/203)، فتح الوهاب (1/109)، المهذب (1/518)، المجموع (5/500)، البيان (3/283).
([4]) المغني (4/209)، مطالب أولي النهى (3/8)، الإنصاف (7/7-8)، العدة شرح العمدة (ص180)، المبدع (2/364).
([5]) فتح الباري (3/311)، الإعلام (5/36)، حيث حكياه عن بشر المريسي والمعري، وانظر: حاشية ابن عابدين (2/297)، حيث حكاه عن ابن الفضل، والسرخسي، وبعض الحنفية. وتعقب عليه ابن الهمام بأن هذا القول ينبغي تقييده بما إذا كانت الدراهم المعدودة لا تنقص عن أقل وزن كان في عهده صلى الله عليه وسلم وهي ما تكون العشرة دراهم منها تساوي خمسة مثاقيل.
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الثانية: لبس اليسير التابع من الذهب للرجال:
الأصل تحريم الذهب على ذكور أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد انعقد الإجماع على تحريم الذهب الكثير، وعلى تحريم القليل المنفرد ([1])، واختلف العلماء في القليل التابع لغيره من الذهب.
أقوال العلماء في المسألة:
اختلف العلماء في حكم اتخاذ الرجل ليسير ذهب تابع لغيره، على قولين:
القول الأول: تحريم التابع القليل من الذهب، كما حرم الكثير والقليل المنفرد. وهذا قول المالكية ([2])، والشافعية ([3])، والحنابلة ([4]).
القول الثاني: جواز التابع القليل من الذهب.
وهذا قول الحنفية ([5])، ورواية عند الحنابلة ([6]).



([1]) الفروع (2/476)، طرح التثريب (3/233)، المجموع (4/326).
([2]) مواهب الجليل (1/181)، الشرح الصغير (1/42)، الفواكه الدواني (2/404)، شرح الخرشي (1/99/100).
([3]) الحاوي الكبير (3/101)، المجموع (4/326)، أسنى المطالب (1/378)، طرح التثريب (3/233)، مغني المحتاج (2/97)، نهاية المحتاج (3/91).
([4]) المغني (121/523)، الفروع (1/352)، الإنصاف (7/39)، كشاف القناع (24/283).
([5]) فتح القدير (10/22)، مجمع الأنهر (2/535)، حاشية ابن عابدين (6/360)، تبيين الحقائق (6/14)، البحر الرائق.
([6]) المغني (12/523)، الفروع (1/352)، الإنصاف (7/46)، مطالب أولي النهى (3/15).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الثالثة: أخذ الزكاة من العروض:
أقوال العلماء في المسألة:
اختلف العلماء في نوع الواجب إخراجه في زكاة العروض، فهل يخرج من العين أو من القيمة، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن الواجب إخراج زكاة العروض من عينها لا من قيمتها.
وهذا قول الحنفية ([1]).
القول الثاني: أن الواجب إخراج زكاة العروض من قيمتها لا من عينها.
وهذا قول المالكية ([2])، والشافعية ([3])، والحنابلة ([4]).

القول الثالث: أن المكلف مخير بين إخراج الزكاة من عين العروض أو من قيمتها وهذا قول الإمام أبي حنيفة ([5]).


([1]) الفروع (2/476)، الإنصاف (7/46)، كشاف القناع (2/338).
([2]) المنتقى شرح الموطأ (2/121)، حاشية الدسوقي (1/436)، أسهل المدارك (1/377)، مواهب الجليل (3/181).
([3]) المجموع (6/26)، روضة الطالبين (2/273)، نهاية المحتاج (3/106)، أسنى المطالب (1/383)، البيان (3/324، 325)، التهذيب (3/101).
([4]) الشرح الكبير (7/55)، الفروع (2/504)، الإنصاف (7/55)، حاشية الروض المربع (3/262)، مطالب أولي النهى (3/17، 18)، المبدع (2/380)، كشاف القناع (2/240).
([5]) مجموع الفتاوى (25/79)، الاختيارات الفقهية (ص151)، الإنصاف (7/55)، حاشية الروض المربع (3/262).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
الفصل الثالث
زكاة الفطر

وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: مقدار ما يجزئ من البر في زكاة الفطر.
المسألة الثانية: إخراج زكاة الفطر من غير الأصناف المنصوصة.
المسألة الثالثة: مصرف زكاة الفطر.

المسألة الأولى: مقدار ما يجزئ من البر في زكاة الفطر:
أجمع العلماء على أن زكاة الفطر واجبة، كما أجمعوا على أن مقدار الواجب صاع من التمر والشعير، كما أجمعوا على أن البر يجزئ منه صاع واحد ([2])، واختلفوا في إجزاء نصف الصاع من البر.
أقوال العلماء في المسألة:
اختلف العلماء في إجزاء نصف الصاع من البر في زكاة الفطر، وهل يقوم مقام الصاع من غيره؟ على قولين:
القول الأول: أن نصف الصاع من البر غير مجزئ في زكاة الفطر، بل لابد من الصاع كاملاً.
وهذا قول المالكية ([3])، والشافعية ([4])، والحنابلة ([5]).
القول الثاني: أن نصف الصاع من البر مجزئ في زكاة الفطر، وأنه يقوم مقام الصاع من غيره.

وهذا قول الحنفية ([6]).


([1]) مجموع الفتاوى (25/79)، الاختيارات الفقهية (ص151)، الإنصاف (7/55)، حاشية الروض المربع (3/262).
([2]) الإجماع لابن المنذر (ص45)، الإفصاح (3/3، 9)، رحمة الأمة (ص82)، حلية العلماء (3/109)، الشرح الكبير (7/79)، المحلى (6/131).
([3]) المعونة (1/260)، الذخيرة (3/168)، الفواكه الدواني (1/404)، الكافي لابن عبد البر (ص112)، حاشية الدسوقي (1/504، 505).
([4]) روضة الطالبين (2/301)، نهاية المحتاج (3/119)، المجموع (6/88، 89، 11)، مغني المحتاج (2/116)، أسنى المطالب (1/391)، البيان (3/372).
([5]) الفروع (2/533)، شرح الزركشي (1/667)، الإنصاف (7/119)، كشاف القناع (2/252، 253)، مطالب أولي النهى (3/33)، المبدع (2/394).
([6]) بدائع الصنائع (2/72)، فتح القدير (2/272)، تبيين الحقائق (1/308)، المبسوط (3/112)، مجمع الأنهر (1/229)، البحر الرائق (2/443)، حاشية ابن عابدين (2/364).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الثانية: إخراج زكاة الفطر من غير الأصناف المنصوصة:
جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه النص على أربعة أصناف كانوا يخرجونها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر، وهي الشعير والتمر والزبيب والأقط، وقد اتفق الفقهاء في الجملة على جواز إخراج زكاة الفطر من أي صنف من هذه الأصناف ([1])، واختلفوا في حكم إخراج غير هذه الأصناف مما يقتاته أهل البلد مع توفر أحد هذه الأصناف.
أقوال العلماء في المسألة:
اختلف العلماء في حكم إخراج زكاة الفطر من غير الأصناف المنصوصة مع وجود أحدها، على قولين:
القول الأول: أن من وجد صنفاً من الأصناف المنصوصة، لم يجز له أن يخرج من غيرها، وإن كان من قوت البلد.
وهذا قول الحنابلة ([2]).
القول الثاني: جواز إخراج زكاة الفطر من غير الأصناف المنصوصة مما هو من قوت البلد ولو مع توفر الأجناس المنصوصة.
وهذا قول الحنفية ([3])، والمالكية ([4])، والشافعية ([5])، ورواية عند الحنابلة ([6]).



([1]) المبسوط (3/113)، جواهر الإكليل (1/142)، المجموع (6/130)، الفروع (2/533).
([2]) الشرح الكبير (7/129)، الفروع (2/537)، الإنصاف (7/129)، مطالب أولي النهى (3/43)، شرح الزركشي (1/667، 668)، المبدع (2/396).
([3]) يذهب الحنفية إلى أبعد من ذلك، فعندهم يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر، وإن أراد أن يخرج من غير الأصناف المنصوصة أعطى باعتبار القيمة. انظر: تحفة الفقهاء (1/337)، المبسوط (3/107)، بدائع الصنائع (2/72)، تبيين الحقائق (1/308)، حاشية ابن عابدين (2/364، 365).
([4]) التلقين (1/168)، الذخيرة (3/169)، الفواكه الدواني (1/404)، حاشية العدوي (1/450)، المعونة (1/267).
([5]) روضة الطالبين (2/303)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/354)، أسنى المطالب (1/391)، المجموع (6/95)، نهاية المحتاج (3/122)، البيان (3/374).
([6]) الفروع (2/537)، الإنصاف (7/130)، الاختيارات الفقهية (ص151).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الثالثة: مصرف زكاة الفطر:
اختلف الفقهاء في مصرف زكاة الفطر هل هو مثل مصرف زكاة المال، فيصح دفعها في عتق الرقاب وللمؤلفة قلوبهم، أم أن مصرف زكاة الفطر هو مصرف الكفارات، فلا يصح دفعها إلا لمن له أخذ كفارة اليمين والظهار والقتل والجماع في رمضان؟.
أقوال العلماء في المسألة:
اختلف العلماء في مصرف زكاة الفطر ومن يستحق أخذها من أهل الزكاة، على قولين:
القول الأول: أن صدقة الفطر تجري مجرى زكاة المال فيجوز دفعها للمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب كسائر الأصناف.
وهذا قول الشافعية ([1])، والحنابلة ([2]).
القول الثاني: أن صدقة الفطر تجري مجرى الكفارات، فلا يجوز دفعها إلا لمن لهم أخذ الكفارات، وهم الآخذون لحاجة أنفسهم، فلا يدخل فيها الغارمون ولا المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب.
وهذا قول الحنفية ([3])،والمالكية ([4]).



([1]) المجموع (6/104، 113)، أسنى المطالب (1/401)، مغني المحتاج (2/120)، نهاية المحتاج (6/165).
([2]) المغني (4/313)، الفروع (2/540)، الإنصاف (7/137)، كشاف القناع (2/246)، مطالب أولي النهى (3/27).
([3]) المبسوط (3/107)، بدائع الصنائع (2/74)، الفتاوى الهندية (1/193-194).
([4]) الكافي (ص113)، مواهب الجليل (3/273)، حاشية الدسوقي (1/508)، الذخيرة (3/170)، حاشية العدوي (1/452)، التاج والإكليل (3/272).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
الفصل الرابع
إخراج الزكاة
وفيه مسألة واحدة:

نقل الزكاة لبلد آخر للمصلحة:
الأصل أن تفرق الزكاة على مستحقيها من أهل بلد المال، عملاً بالسنة الثابتة في ذلك، كما في حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم) ([1])وفي حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: (قدم علينا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا)([2])، قال أبو عبيد-رحمه الله عقب سياق جملة من الأحاديث والآثار-: والعلماء اليوم مجمعون على هذه الآثار كلها، أن أهل كل بلد من البلدان أو ماء من المياه أحق بصدقتهم ما دام فيهم من ذوي الحاجة واحد فما فوق، وإن أتى ذلك على جميع صدقتهم حتى يرجع الساعي لا شيء معه ([3]).
وقد أجمع العلماء على جواز نقل الزكاة إذا كان ذلك لأجل الضرورة كأن لا يوجد مستحق لها في بلد الجمع، أو كانت زائدة عن حاجة المستحق ([4]).
واختلفوا في حكم نقلها لأجل الحاجة، أو المصلحة الراجحة، كأن تنقل الزكاة لأهل الثغور الذين يطول رباطهم، أو نقلها لدفعها الذي رحم، أو لمن هو أشد حاجة من فقراء بلد المال.
أقوال العلماء في المسألة:
اختلف الفقهاء في حكم نقل الزكاةو من البلد التي جمعت فيها إلى بلد آخر، لأجل مصلحة راجحة على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز نقل الزكاة من بلد المال مطلقاً.
وهذا قول الشافعية ([5])، والحنابلة ([6]).
القول الثاني: جواز نقل الزكاة من بلد المال، إذا كان في ذلك حاجة أو مصلحة راجحة.

وهذا قول الحنفية ([7])، والمالكية ([8])، ووجه عند الشافعية ([9])، ورواية عند الحنابلة ([10]).


([1]) سبق تخريجه (3/524).
([2]) رواه الترمذي (649)، كتاب: الزكاة، باب: ما جاء أن الصدقة تؤخذ من الأغنياء، وابن خزيمة (4/66)، كتاب: الزكاة، باب: إعطاء اليتامى من الصدقة إذا كانوا فقراء. والحديث حسنه الترمذي، وصححه ابن خزيمة، وضعفه الألباني في تمام المنة (ص384).
([3]) الأموال (ص595).
([4]) فتح القدير (2/279)، المجموع (6/211، 214)، الشرح الكبير (7/174).
([5]) البيان (3/431)، المجموع (6/211)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (1/214).
([6]) المغني (4/132)، الفروع (2/559)، العدة شرح العمدة (ص188)، الإنصاف (7/171).
([7]) البحر الرائق (2/436)، فتح القدير (2/279)، حاشية الطحاوي (ص394)، حاشية ابن عابدين (2/353)، تبيين الحقائق (1/305)، المبسوط (2/180، 3/18)، بدائع الصنائع (2/75).
([8]) بلغة المسالك (1/219)، حاشية العدوي (1/361)، تفسير القرطبي (8/175)، المنتقى (2/148)، المدخل (4/69).
([9]) البيان (3/431)، المجموع (6/211)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (1/214).
([10]) الفروع (2/559)، الإنصاف (7/171)، الروض المربع (3/300).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
الفصل الخامس
أهل الزكاة
وفيه خمس مسائل:
المسألة الأولى: الفرق بين الفقر والمسكنة.
المسألة الثانية: قسمة الزكاة على الأصناف الثمانية.
المسألة الثالثة: إيراد رب المال غريمه من الدين بنية الزكاة.
المسألة الرابعة: أخذ بني هاشم من الزكاة.
المسألة الخامسة: أخذ الهاشمي من زكاة الهاشمي.

المسألة الأولى: الفرق بين الفقر والمسكنة:
الفقير والمسكين من أهل الزكاة المستحقين لها باتفاق العلماء ([1])، لقوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين﴾[التوبة:60]، ولكن العلماء اختلفوا في تعيين أشد الصنفين حاجة، أهو الفقير أو المسكين أو هما متساويان؟.
أقوال العلماء في المسألة:
الفقر والمسكنة كلاهما يشعر بالحاجة والفاقة إلا أن العلماء قد اختلفوا في أيهما أشد حاجة وأعظم فاقة، الفقير أو المسكين على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن الفقير أشد حاجة من المسكين.
وهذا قول بعض المالكية ([2])، وقول الشافعية ([3])، والحنابلة ([4]).
القول الثاني: أن المسكين أشد حاجة من الفقير.
وهذا قول الحنفية ([5])، والمالكية ([6])، وقول بعض الشافعية ([7])، ورواية عند الحنابلة ([8]).
القول الثالث: أن الفقير والمسكين صفتان لموصوف واحد.

وهذا قول أبي يوسف من الحنفية ([9])، وقول لبعض المالكية ([10]).


([1]) أحكام القرآن للجصاص (3/179)، بدائع الصنائع (2/150)، مختصر خليل (ص64)، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (1/492)، روضة الطالبين (2/308-311)، منهاج الطالبين (ص118)، المقنع مع الشرح الكبير (7/205-206)، الفروع (2/445).
([2]) الذخيرة (3/144)، الكافي لابن عبد البر (ص114).
([3]) حلية العلماء (3/127)، روضة الطالبين (2/311)، المجموع (6/177)، مغني المحتاج (4/176)، أسنى المطالب (1/394)، البيان (3/412).
([4]) المغني (9/306)، الشرح الكبير (7/206)، الفروع (2/588)، الإنصاف (7/205)، المبدع (2/415، 416)، مطالب أولي النهى (3/56).
([5]) أحكام القرآن للجصاص (3/179)، بدائع الصنائع (2/43، 150)، المبسوط (3/8)، تبيين الحقائق (1/296)، مجمع الأنهر (1/220)، فتح القدير (2/261)، البناية (3/528).
([6]) الذخيرة (3/144)، حاشية الدسوقي (1/492)، التاج والإكليل (3/219)، مواهب الجليل (2/377)، المعونة (1/269)، الكافي لابن عبد البر (ص114)، المنتقى (2/152).
([7]) وهو قول المروزي، انظر: روضة الطالبين (2/311)، حلية العلماء (3/128)، المجموع (6/178).
([8]) الفروع (2/588)، الإنصاف (7/205).
([9]) فتح القدير (2/262)، مجمع الأنهر (1/220)، البناية (3/528)، البحر الرائق (2/419).
([10]) الكافي (ص114)، الذخيرة (3/144)، التاج والإكليل (3/219)، المعونة (1/269)، التفريع (1/297).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الثانية: قسمة الزكاة على الأصناف الثمانية:
سمى الله-عز وجل- الأصناف الذين تدفع لهم الزكاة في قوله جل شأنه: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم﴾ [التوبة:60].
واختلف أهل العلم هل يجوز أن يقتصر في صرفها على جنس واحد، أم يجب استيعاب الجميع، أو أن الأمر راجع إلى المصلحة والحاجة؟.
أقوال العلماء في المسألة:
اختلف الفقهاء في حكم استيعاب الأصناف الثمانية وقسمة الزكاة بينهم على أقوال:
القول الأول: وجوب استيعاب جميع الأصناف الثمانية بالزكاة، فتقسم بينهم جميعاً أو من وجد منهم.
وهذا قول الشافعية ([1])، وهو رواية عند الحنابلة ([2]).
القول الثاني: أن صاحب المال مخير بين صرفها إلى جميع الأصناف وبين قصرها على صنف واحد، وأن استيعاب جميع الأصناف الثمانية ليس بواجب ولا مستحب، بل هو بحسب الحاجة والمصلحة.
وهذا قول الحنفية ([3]) والمالكية ([4]).
القول الثالث: أنه يستحب لصاحب المال صرفها إلى جميع الأصناف.
وهذا قول الحنابلة ([5]).



([1]) الأم (2/99-103)، المجموع (6/205)، مغني المحتاج (3/117)، روضة الطالبين (2/329)، نهاية المحتاج (6/164)، البيان (3/429، 430).
([2]) المغني (4/128)، الفروع (2/626)، الإنصاف (7/275).
([3]) مختصر اختلاف العلماء (1/482)، أحكام القرآن للجصاص (3/203)، بدائع الصنائع (2/43، 44)، فتح القدير (2/265)، حاشية ابن عابدين (2/344)، تبيين الحقائق (2/299)، ويجدر التنبيه هنا أن الحنفية أطلقوا القول بالجواز دون تقييده بالمصلحة. ولعل ذلك راجع إلى أن إطلاق القول بالإباحة هو الحكم الأصلي للمسألة، والعاقل إذا خير بين أمرين فإنه لا يرجح بينهما من غير مرجح.
([4]) المدونة (1/324)، المعونة (1/268)، حاشية الدسوقي (1/498)، مواهب الجليل (3/235)، الذخيرة (3/149).
([5]) المغني (4/109، 127)، الإنصاف (7/274)، كشاف القناع (2/287)، مطالب أولي النهى (3/72)، الفروع (2/626)، الشرح الكبير (7/274).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الثالثة: إيراد رب المال غريمه من الدين بنية الزكاة:
من المستقر لدى أهل الإسلام أن الله-تعالى-عين مصارف الزكاة وحدد أهلها، فلا يجوز صرفها في غيرهم، ولا بطريقة تعود فيها المنفعة للمزكي كأن يصرفها فيمن تجب نفقتهم عليه، إلا أن العلماء قد اختلفوا فيما لو أبرأ رب المال غريمه من المال الذي عليه بنية الزكاة، فهل يجزئه ذلك أم لا؟.
أقوال العلماء في المسألة:
اختلف الفقهاء في حكم إبراء الدائن غريمه من الدين الذي عليه بنية الزكاة على قولين:
القول الأول: أن إبراء الغريم المعسر من الدين، لا يجزئ عن الزكاة مطلقاً.
وهذا قول المالكية ([1])، والشافعية ([2])، والحنابلة ([3]).
القول الثاني: جواز إسقاط مقدار زكاة الدين عن المدين واحتسابها من الزكاة، دون غيره من الديون أو الأعيان.

وهذا قول الحنفية ([4])، وبه قال أشهب من المالكية ([5])، وهو قول عند الشافعية ([6])، والحنابلة ([7]).


([1]) حاشية الدسوقي (1/494)، المدونة الكبرى (1/258).
([2]) البيان (3/425)، المجموع (6/196، 197).
([3]) الشرح الكبير (7/282، 283)، الفروع (2/620)، رؤوس المسائل في الخلاف (1/372).
([4]) المبسوط (2/203)، فتح القدير (2/269)، مختصر اختلاف العلماء (1/441)، البناية (3/544، 545).
([5]) مواهب الجليل (3/224)، حاشية الدسوقي (1/494).
([6]) المجموع (6/196، 197)، البيان (3/425).
([7]) الفروع (2/620)، الإنصاف (7/282، 283).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الرابعة: أخذ بني هاشم من الزكاة:
بنو هاشم هم آل النبي صلى الله عليه وسلم وألصق قرابته، وهم في الجملة ممن تحرم عليهم الزكاة بسبب قرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، على خلاف بين العلماء في بعض التفصيلات، ومنها حكم أخذهم للزكاة إذا منعوا حقهم من الخمس.
أقوال العلماء في المسألة:
اختلف الفقهاء في أخذ بني هاشم من الزكاة إذا لم يعطوا حقهم من الخمس على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز أخذ بني هاشم من الزكاة مطلقاً، منعوا حقهم من الخمس أو أعطوه.
وهذا قول الحنفية ([1])، والشافعية ([2])، والحنابلة ([3]).
القول الثاني: جواز أخذ بني هاشم للزكاة إذا منعوا حقهم من الخمس.

وهذا قول عند الحنفية ([4])، وهو قول، والمالكية ([5])، وقول الإصطخري من الشافعية ([6])، وقول عند الحنابلة ([7]).


([1]) البحر الرائق (2/430)، فتح القدير (2/274).
([2]) البيان للعمراني (3/438)، المجموع (6/219-220).
([3]) المغني (4/110)، الفروع (2/639)، كشاف القناع (2/290-291)، الإنصاف (7/289).
([4]) وهذا القول رواية أبي عصمة عن أبي حنيفة انظر: البناية (3/554)، تبيين الحقائق (1/303، 2/350)، وقد أشار إلى رد هذه الرواية ابن نجيم في البحر الرائق (1/303).
([5]) حيث نصوا على المنع إلا في الحالة التي يمنعون من حقهم في بيت المال: حاشية الدسوقي (1/493)، مواهب الجليل (2/345).
([6]) حلية العلماء (3/140)، المجموع (6/220)، البيان (3/438).
([7])الفروع (2/639)، الإنصاف (7/289).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الخامسة: أخذ الهاشمي من زكاة الهاشمي:
بعد إجماع العلماء في الجملة على تحريم الزكاة على بني هاشم، فإن مما اختلفوا فيه من التفريعات خلافهم في حكم أخذ الهاشمي من زكاة الهاشمي.
أقوال العلماء في المسألة:
اختلف أهل العلم في حكم أخذ الهاشمي من زكاة الهاشميين على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز لفقراء بني هاشم الأخذ من زكاة الهاشميين، كما لا يجوز لهم ذلك من بقية الناس.
وهذا قول جماهير العلماء ([1])، الحنفية ([2])، والمالكية ([3])، والشافعية([4])، والحنابلة ([5]).
القول الثاني: جواز أخذ الهاشمي من زكاة أغنياء بني هاشم، دون غيرهم من الناس.

وهذا قول عند الحنفية ([6]).


([1]) لم يرد لديهم التصريح بهذا الفرع ولكن هو المفهوم من كلامهم وإطلاقهم للمنع، ومن ذكر بعضهم للقول الآخر، في مقابل الذهب.
([2]) فتح القدير (2/274)، وما بعدها، البحر الرائق (3/431)، وما بعدها، حاشية ابن عابدين (2/350)، بدائع الصنائع (2/49).
([3]) حاشية الدسوقي (1/493)، الذخيرة (3/142)، الكافي لابن عبد البر (ص115)، مواهب الجليل (3/224)، عقد الجواهر الثمينة (1/246).
([4]) البيان (3/438)، المهذب (1/576، 577)، المجموع (6/220)، حلية العلماء (3/139-140).
([5]) المغني (4/110)، مطالب أولي النهى (3/79)، كشاف القناع (2/290، 291)، الإنصاف (7/289).
([6]) فتح القدير (2/274)، وما بعدها، البحر الرائق (2/430)، وما بعدها، تبيين الحقائق (1/303)، البناية (3/554)، أحكام القرآن للجصاص (3/193)، وهذا القول رواية عن أبي حنيفة وقول أبي يوسف.
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
الباب الأول
كتاب الصوم

وفيه ستة فصول:
الفصل الأول: في تسمية شهر رمضان وثبوته.
الفصل الثاني: شروط الصوم.
الفصل الثالث: مفسدات الصوم ومكروهاته ومستحباته.
الفصل الرابع: أحكام القضاء.
الفصل الخامس: صوم التطوع.
الفصل السادس: الاعتكاف.


الفصل الأول
في تسمية شهر رمضان وثبوته

وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: منع العوالق للرؤية.

المسألة الثانية: اعتبار اختلاف المطالع.

المسألة الأولى: منع العوالق للرؤية:
المقصود بالمسألة: حكم صيام يوم الثلاثين من شعبان إذا تراءى الناس السماء وحال دونها حائل من غيم أو قتر أو دخان، ونحوها.
تحرير محل النزاع:
اختلف العلماء في تسمية هذه الليلة ليلة الشك، وساق شيخ الإسلام ثلاثة أقوال؛ هي ثلاث روايات في مذهب الإمام أحمد، كلها تعود إلى منهجين:
الأول: فمن أوجب صيام يومها أو استحبه أو أباحه، لم يسمها ليلة الشك، بل قصر الشك على ليلة الثلاثين إذا كانت السماء مصحية.
الثاني: ومن رأى تحريم صوم نهارها، أدخلها في مسمى ليلة الشك ([1]).
سبب الخلاف:
الخلاف يعود إلى الأسباب الآتية:
السبب الأول: الإجمال في قوله صلى الله عليه وسلم: (فاقدروا له)([2])، فمن الفقهاء من فسره بالتضييق، ومنهم من فسره بإكمال العدة ثلاثين ([3]).
ويمكن إضافة الأسباب الآتية:
السبب الثاني: مخالفة آراء كثير من الصحابة لما رووه.
السبب الثالث: تعارض الأدلة كحديث (صيام السرر)([4]) مع أدلة الجمهور.
السبب الرابع: اختلافهم في تعريف يوم الشك.
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء في صيام يوم الشك على ستة أقوال هي:
القول الأول: يجب الصوم وهو المشهور عند الحنابلة ([5])، (وهو مذهب عمر، وابنه، وعمرو بن العاص، وأبي هريرة، وأنس، ومعاوية، وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر رضي الله عنهما، وبه قال بكر بن عبد الله ([6])، وأبو عثمان النهدي ([7])، وابن أبي مريم ([8])، ومطرف ([9])، وميمون بن مهران ([10])، وطاووس([11])، ومجاهد ([12]) ).
القول الثاني: يستحب الصيام. وهو رواية عن أحمد ([13])-رحمه الله-.
القول الثالث: يباح الصيام. وهذا مذهب أبي حنيفة وغيره، وهو مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه، وهو مذهب كثير من الصحابة والتابعين أو أكثرهم ([14]).
القول الرابع: أن يعمل بمقتضى حساب المنازل. وبه قال مطرف بن عبد الله، وأبو العباس بن سريج ([15]) وابن قتيبة ([16])، وآخرون ([17]).
القول الخامس: أنه يحرم صومه. وهو قول المالكية ([18])، والشافعية ([19]).
القول السادس: أنه يكره صومه. وهو قول الحنفية ([20]).



([1]) يراجع: فتح الباري (4/120)، شرح النووي على صحيح مسلم (7/189)، كتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ الإسلام (1/77).
([2]) سيأتي تخريجه.
([3]) يراجع: بداية المجتهد لابن رشد (2/143).
([4]) سيأتي تخريجه.
([5]) يراجع: الفروع (4/406)، الإقناع (1/485)، المغني (4/330).
([6]) هو بكر بن عبد الله بن عمرو، أبو عبد الله المزني البصري التابعي. حدث عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما، وكان ثقة ثبتاً فقيهاً حجة واعظاً قدوة. توفي سنة 108هـ يراجع: حلية الأولياء( 2/224)، سير أعلام النبلاء (4/532).
([7]) هو أبو عثمان عبد الرحمن بن مل بن عمرو النهدي البصري الإمام الحافظ. أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يره، وشهد وقعة اليرموك وغيرها، وكان من سادة العلماء العاملين. مات سنة 100هـ يراجع: طبقات ابن سعد (7/97)، تذكرة الحفاظ (1/61).
([8]) هو أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني الحمصي الإمام المحدث. ولد في دولة عبد الملك، وحدث عن خالد بن معدان ومكحول وغيرهما. ضعفه أحمد وغيره من قبل حفظه. توفي سنة 156هـ يراجع: سير أعلام النبلاء (7/64)، تهذيب التهذيب (6/26).
([9]) هو مطرف بن عبد الله بن الشخير، أبو عبد الله الحرشي العامري البصري التابعي. حدث عن أبيه وعن علي وعمار وأبي ذر وغيرهم، وكان ثقة فاضلاً ورعاً مجاب الدعوة. مات سنة (95هـ)، يراجع: طبقات ابن سعد 7/141، سير أعلام النبلاء (4/187).
([10]) هو ميمون بن مهران الحزري الرقي، يكنى أبا أيوب. ولد سنة 40هـ، وحدث عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس وغيرهم، ولي خراج الجزيرة وقضاءها، وكان من العابدين، وثقه النسائي وغيره. مات سنة 117هـ، يراجع: طبقات ابن سعد (7/177)، سير أعلام النبلاء (5/71).
([11]) هو طاووس بن كيسان الفارسي ثم اليمني، يكنى أبا عبد الرحمن. ولد في خلافة عثمان، وسمع عائشة وأبا هريرة وغيرهما، ولازم ابن عباس مدة، وهو معدود في كبار أصحابه، وكان من سادات التابعين، مستجاب الدعوة، وقد حج أربعين حجة، ومات بمكة سنة 106هـ، يراجع: حلية الأولياء 4/3 سير أعلام النبلاء (5/38).
([12]) هو مجاهد بن جبر المخزومي مولاهم المكي، يكنى أبا الحجاج. شيخ القراء والمفسرين، حدث عن ابن عباس فأكثر، وعنه أخذ القرآن والتفسير والفقه، وعن أبي هريرة وعائشة وابن عمر وغيرهم. مات سنة 104هـ، أو قبلها. يراجع: سير أعلام النبلاء (4/449)، طبقات المفسرين للداودي (2/305).
([13]) المغني (4/330).
([14]) يراجع: الفتاوى (25/99، 123).
([15]) الفتاوى (25/199-100).
([16]) هو أحمد بن عمر بن سريج، أبو العباس البغدادي، القاضي الملقب بـ (الباز الأشهب) من كبار فقهاء الشافعية، صنف أكثر من أربعمائة كتاب، توفي سنة 306هـ، يراجع: سير أعلام النبلاء (14/201)، طبقات الشافعية الكبرى (2/87).
([17]) هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري القاضي، أبو محمد النحوي اللغوي صاحب التصانيف. كان رأساً في العربية واللغة والأخبار وأيام الناس، ثقة ديناً فاضلاً توفي ببغداد سنة 276هـ، يراجع: تاريخ بغداد (10/170)، طبقات المفسرين للداودي (1/251).
([18]) يراجع: المجموع للنووي (6/270)، بداية المجتهد لابن رشد (2/143).
([19]) يراجع: التلقين للبغدادي ( /56)، عقد الجواهر الثمينة (1/360، 361)، الكافي لابن عبد البر (1/348)، بلغة السالك للصاوي (1/242).
([20]) يراجع: مغني المحتاج (1/433)، المجموع شرح المهذب (6/269).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الثانية: اعتبار اختلاف المطالع:
المقصود بالمسألة: أنه عندما تقع الرؤية الشرعية للهلال في أي جزء من نواحي الأرض، فهل هي ملزمة لبقية المسلمين أو لا؟.
سبب الخلاف:
يمكن إرجاع الخلاف إلى الأسباب الآتية:
السبب الأول: حكم الواقع؛ إذ العقل يقطع باختلاف المطالع كما يقطع باختلاف مشارق ومغارب الشمس في اليوم الواحد.
السبب الثاني: اختلافهم في تحديد المخاطبين في قوله صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)([1]) هل هم عموم المسلمين أو جماعة الرائين وقومهم؟.
السبب الثالث: الاختلاف في فهم الرؤية الشرعية، هل هي رؤية حقيقية أو اعتبارية؟
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين هما:
القول الأول: اعتبار اختلاف المطالع. وبه قال الحنفية ([2])، والشافعية ([3])، وهو مذهب عكرمة ([4])، والقاسم ([5])، وسالم ([6])، وإسحاق ([7]).
القول الثاني: اعتبار وحدة المطالع. وهو قول المالكية ([8])، والحنابلة ([9])، وبه قال الليث ([10])، وبعض أصحاب الشافعي ([11]).



([1]) تقدم تخريجه (4/40).
([2]) يراجع: بدائع الصنائع (2/83)، فتح القدير (2/243).
([3]) يراجع: الحاوي الكبير (3/409)، مغني المحتاج (1/422)، المهذب (2/593)، المجموع (6/300).
([4]) هو عكرمة البربري الأصل القرشي مولاهم المدني، يكنى أبا عبد الله، حدث عن مولاه ابن عباس وعائشة وابن عمر وغيرهم، وكان حافظاً فقيهاً مفسراً، ذا فطنة وذكاء. مات بالمدينة سنة 104هـ يراجع: سير أعلام النبلاء (5/12)، طبقات المفسرين للداودي (1/386).
([5]) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي، أبو محمد وأبو عبد الرحمن المدني الإمام الفقيه. ولد في خلافة علي، وتربى في حجر عمته عائشة أم المؤمنين وتفقه منها. مات سنة 107هـ. يراجع: طبقات ابن سعد (5/187)، سير أعلام النبلاء (5/53).
([6]) هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، أبو عمر وأبو عبد الله القرشي العدوي المدني الإمام الحافظ الفقيه. ولد في خلافة عثمان، وحدث عن أبيه وعن عائشة وغيرهما، وكان ثقة فقيهاً عابداً ورعاً. توفي سنة 106هـ. يراجع: طبقات ابن سعد (5/195)، سير أعلام النبلاء (4/457).
([7]) المغني (4/328).
([8]) يراجع: الذخيرة (2/490)، قوانين الأحكام الشرعية ( /135).
([9]) يراجع: المغني (4/328)، حاشية ابن قاسم على الروض (3/258)، كشاف القناع (2/303)، شرح منتهى الإرادات (1/471).
([10]) هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن، أبو الحارث الفهمي مولاهم، عالم الديار المصرية. كان فقيهاً فصيحاً حافظاً، من أئمة اجتهاد مات سنة 175هـ، يراجع: طبقات ابن سعد (7/517)، تذكرة الحفاظ (1/224).
([11]) المغني (4/328).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
الفصل الثاني
شروط الصوم
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: شرط النية:
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: إطلاق أو تعليق النية ليلة الثلاثين من شعبان.
المسألة الثانية: صوم المجنون إذا أفاق والكافر إذا أسلم أثناء النهار.
المبحث الثاني: شرط الإقامة:
وفيه مسألة واحدة:
الترخص في سفر المعصية.


المبحث الأول
شرط النية
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: إطلاق أو تعليق النية ليلة الثلاثين من شعبان.
المسألة الثانية: صوم المجنون إذا أفاق والكافر إذا أسلم أثناء النهار.

المسألة الأولى: إطلاق أو تعليق النية ليلة الثلاثين من شعبان:
المقصود بهذه المسألة: إذا نوى ليلة الثلاثين من شعبان الصيام بنية مطلقة أو نية معلقة بأن يقول: إن كان غداً من رمضان فهو فرضي وإلا فلا، أو نية مقيدة بنفل أو نذر وغير ذلك، ثم يتبين أنه من رمضان، فهل يجزئه ذلك أو لا؟.
تحرير محل النزاع:
*اتفق العلماء على وجوب تعيين النية في صوم القضاء والكفارة ([1]).
*واتفقوا أيضاً على صحة صيام من تردد ليلة الثلاثين من رمضان ([2]).
*واتفقوا على عدم جواز التردد في أصل الصيام بأن يقول: إن كان غداً من رمضان فإني صائم وإلا فمفطر ([3]).
ويخرج عن هذه المسألة إذا صام بنية رمضان مطلقاً، وعليه فيكون محل هذه المسألة الصور الثلاث المذكورة في المقصود منها.
سبب الخلاف:
الخلاف في هذه المسألة يعود إلى سببين هما:
السبب الأول: هل الكافي في تعيين النية في هذه العبادة: هو تعيين جنس العبادة أو تعيين شخصها؟ ([4]) فالوضوء يكفي فيه تعيين الجنس بخلاف الصلاة، فلابد منم تعيين شخصها هل هي ظهر أو عصر.
السبب الثاني: الخلاف في تصنيف الصيام هل الصيام من العبادات التي تنقلب بنفسها أو لا؟ ([5]) ذلك أن أكثر العبادات لا تنقلب بنفسها، وبعضها ينقلب كالحج، فمن حج متنفلاً وهو لم يحج حجة الإسلام انقلب حجه فرضاً، وسيأتي مزيد بسط لذلك بعد قليل.
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال هي:
القول الأول: أن صيام رمضان من المقيم لا يحتاج إلى نية أصلاً. وهو قول زفر ([6]). ونسب إلى عطاء ومجاهد ([7]).
القول الثاني: أنه يجب تعيين النية، بأن يعتقد أنه يصوم رمضان تحديداً. وهو قول المالكية ([8])، والشافعية ([9])، والحنابلة ([10]).
القول الثالث: أنه لا يجب التعيين فيجوز الصيام بنية مطلقة أو معلقة أو بنية مقيدة بنفل أو واجب كنذر ونحوه، وهو قول الحنفية ([11])، وهو رواية عن الإمام أحمد ([12]).
القول الرابع: أنه يجزئه بنية مطلقة ومعلقة لا بنية مقيدة بواجب كنذر ونحوه أو نفل، وهو رواية عن الإمام أحمد ([13])، واختيار المجد ابن تيمية، والخرقي ([14]).



([1]) يراجع: بدائع الصنائع (2/87)، المجموع (6/289)، الفروع (3/40).
([2]) يراجع: مغني المحتاج (1/426)، تصحيح الفروع (3/42).
([3]) يراجع: الهداية(1/305)،مغني المحتاج(1/425)، المغني (4/338)، الفروع (3/41).
([4]) بداية المجتهد (2/160).
([5]) المصدر السابق.
([6]) يراجع: بدائع الصنائع (2/581)، المجموع (6/295). وزفر: هو زفر بن الهذيل بن قيس العنبري البصري الفقيه العابد، صحب أبا حنيفة وأخذ عنه الفقه وصار من أئمة الفقه الحنفي المجتهدين، وكان ثقة مأموناً، تولى القضاء بالبصرة، وبها مات سنة 158هـ، يراجع: الجواهر المضيئة (2/207)، الطبقات السنية (3/254).
([7]) يراجع: المجموع (6/295).
([8]) يراجع: قوانين الأحكام الشرعية ( /135)، الذخيرة (2/498)، عيون المجالس (2/606).
([9]) يراجع: المهذب (2/601)، مغني المحتاج (1/424)، المجموع (6/295)، الحاوي الكبير (3/397).
([10]) يراجع: شرح الزركشي (2/563)، الإنصاف (3/293)، المغني (4/338)، الفروع (3/40)، حاشية ابن قاسم على الروض (3/382).
([11]) يراجع: المبسوط (3/60)، بدائع الصنائع (2/581)، الهداية (1/303)، حاشية ابن عابدين (3/347).
([12]) يراجع: الفروع (4/41)، المغني (4/338)، شرح الزركشي (2/566).
([13]) يراجع: الفتاوى (25/101).
([14]) يراجع: الفتاوى (25/101)، الفروع (3/41)، الإنصاف (3/294).
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى