المسألة الثانية: صوم المجنون إذا أفاق والكافر إذا أسلم أثناء النهار:
المقصود بالمسألة: أن من أسلم أو أفاق من جنونه في نهار رمضان فهل يلزمه القضاء مع الإمساك أو يكتفي بالإمساك لكون التكليف يبدأ من وجود السبب ([1])؟
سبب الخلاف:
يمكن إرجاع الخلاف إلى الأسباب الآتية:
السبب الأول: اختلافهم في صوم عاشوراء هل كان واجباً قبل فرض صيام رمضان أم لا؟.
السبب الثاني: اختلافهم في ثبوت رواية (فأتموا بقية يومكم، واقضوه)([2]).
السبب الثالث: اختلافهم في سبب الوجوب هل هو شهود أول الوقت أي لحظة دخول النهار أو شهود أي جزء من النهار؟.
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء فيها على أربعة أقوال هي:
القول الأول: أنه لا يجب إمساك ولا قضاء، وهو مذهب المالكية ([3])، والظاهرية ([4]).
القول الثاني: أنه يستحب الإمساك، ثم إن أصحاب هذا القول اختلفوا في وجوب القضاء على وجهين؛ أصحهما عندهم الوجوب. وهو مذهب الشافعية ([5]).
القول الثالث: أنه يلزم الإمساك والقضاء. وهو مذهب الحنابلة ([6]).
القول الرابع: أنه يلزم الإمساك وليس عليه قضاء. وهو مذهب الأحناف([7]).
([1]) ذكر الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله- لطيفة في التفريق بين زوال المانع كالحيض والنفاس والسفر، ووجود سبب الوجوب كثبوت البينة أو إسلام الكافر أو إفاقة المجنون أو بلوغ الصبي في أثناء النهار؛ فرجح رحمه الله لزوال المانع القضاء دون الإمساك وفي الثانية العكس. يراجع: الشرح الممتع (6/344-347).
([2]) سبق تخريجه (4/48).
([3]) يراجع: قوانين الأحكام الشرعية ( /131).
([4]) يراجع: المحلى (6/241).
([5]) يراجع: المجموع شرح المهذب (6/255)، المهذب (2/587)، مغني المحتاج (1/438).
([6]) يراجع: حاشية ابن قاسم على الروض (3/367).
([7]) يراجع: المبسوط (3/80)، بدائع الصنائع (2/87)، الهداية (1/323-324).