العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

المسائل التي وافق فيها شيخ الإسلام ابن تيميَّة الحنفيَّة خلافاً للحنابلة

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسائل التي وافق فيها شيخ الإسلام ابن تيميَّة الحنفيَّة خلافاً للحنابلة
من الموضوعات الفقهيَّة الجديرة بالعناية والدَّرس، ما يتعلَّق باجتهادات الأئمَّة التي خالفوا فيها معتمد مذاهبهم، ووافقوا فيها مذاهب أخرى، لما في ذلك من دلالة على قوَّة الدَّليل عندهم، واستقلالهم في النَّظر، وانفتاحهم على القول الرَّاجح وإن خرج عن حدود الانتماء المذهبيِّ.
ومن أبرز تلكم النَّماذج المشرقة لذلك: المسائل التي وافق فيها شيخ الإسلام ابن تيميَّة -رحمه الله- الحنفيَّة، وخالف فيها الحنابلة، وفي هذه المسائل تبرز مكانة ابن تيميَّة الاجتهاديَّة، وجرأته في القول، واستقلاله في بناء الرَّأي الفقهيِّ المؤصَّل.
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الثانية: صوم المجنون إذا أفاق والكافر إذا أسلم أثناء النهار:
المقصود بالمسألة: أن من أسلم أو أفاق من جنونه في نهار رمضان فهل يلزمه القضاء مع الإمساك أو يكتفي بالإمساك لكون التكليف يبدأ من وجود السبب ([1])؟
سبب الخلاف:
يمكن إرجاع الخلاف إلى الأسباب الآتية:
السبب الأول: اختلافهم في صوم عاشوراء هل كان واجباً قبل فرض صيام رمضان أم لا؟.
السبب الثاني: اختلافهم في ثبوت رواية (فأتموا بقية يومكم، واقضوه)([2]).
السبب الثالث: اختلافهم في سبب الوجوب هل هو شهود أول الوقت أي لحظة دخول النهار أو شهود أي جزء من النهار؟.
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء فيها على أربعة أقوال هي:
القول الأول: أنه لا يجب إمساك ولا قضاء، وهو مذهب المالكية ([3])، والظاهرية ([4]).
القول الثاني: أنه يستحب الإمساك، ثم إن أصحاب هذا القول اختلفوا في وجوب القضاء على وجهين؛ أصحهما عندهم الوجوب. وهو مذهب الشافعية ([5]).
القول الثالث: أنه يلزم الإمساك والقضاء. وهو مذهب الحنابلة ([6]).

القول الرابع: أنه يلزم الإمساك وليس عليه قضاء. وهو مذهب الأحناف([7]).


([1]) ذكر الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله- لطيفة في التفريق بين زوال المانع كالحيض والنفاس والسفر، ووجود سبب الوجوب كثبوت البينة أو إسلام الكافر أو إفاقة المجنون أو بلوغ الصبي في أثناء النهار؛ فرجح رحمه الله لزوال المانع القضاء دون الإمساك وفي الثانية العكس. يراجع: الشرح الممتع (6/344-347).
([2]) سبق تخريجه (4/48).
([3]) يراجع: قوانين الأحكام الشرعية ( /131).
([4]) يراجع: المحلى (6/241).
([5]) يراجع: المجموع شرح المهذب (6/255)، المهذب (2/587)، مغني المحتاج (1/438).
([6]) يراجع: حاشية ابن قاسم على الروض (3/367).
([7]) يراجع: المبسوط (3/80)، بدائع الصنائع (2/87)، الهداية (1/323-324).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المبحث الثاني
شرط الإقامة
وفيه مسألة واحدة:

الترخص في سفر المعصية:
المقصود بهذه المسألة: إذا سافر المسلم سفر معصية كقطع طريق أو سياحة محرمة، فهل له أن يترخص برخص السفر كالفطر، لأنه متلبس بالسفر أو لا؟.
تحرير محل النزاع:
المعصية في السفر قد تكون السبب والباعث على السفر كقطع الطريق والخروج على جماعة المسلمين والسياحة المحرمة، وقد تكومن لغرض مباح أو مشروع كالسفر لطلب علم أو جهاد أو علاج، ويقع في هذا السفر معصية أو معاصٍ، فالمقصود بهذه المسألة الصورة الأولى.
أما الصورة الثانية فهي محل اتفاق بين الفقهاء في أنها تأخذ أحكام السفر([1])، ويتصور أن تجتمع الصورتان في سفر واحد، كمن سافر لمعصية ثم تاب وندم في منتصف الطريق-مثلاً- وعاد إلى بلده، فذهابه سفر معصية وأوبته سفر مباح.
سبب الخلاف:
معارضة المعنى المعقول أو ظاهر اللفظ لدليل الفعل؛ وذلك أن من اعتبر المشقة أو ظاهر لفظ السفر لم يفرق بين سفر وسفر، وأما من اعتبر دليل الفعل لقال: إنه لا يجوز إلا في سفر المتقرب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر قط إلا في سفر متقرب به، وأما من فرق بين المباح والمعصية فعلى جهة التغليظ، والأصل فيه هل تجوز الرخص للعصاة أو لا؟ هذه المسألة عارض فيها اللفظ المعنى، فاختلف الناس فيها لذلك ([2]).
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال هي:
القول الأول: أن الرخص لا تكون إلا في سفر الحج والعمرة والجهاد فقط، وهو قول الظاهرية ما عدا ابن حزم ([3]).
القول الثاني: أن الرخص عامة في جميع أسفار الطاعات دون الأسفار المباحة والمحرمة. وهي رواية عن الإمام أحمد ([4]).
القول الثالث: أن الرخص خاصة في أسفار الطاعة والمباحة دون المحرمة. وهو قول الجمهور من المالكية ([5])، والشافعية ([6])، والحنابلة ([7]).

القول الرابع: أن الرخص تجري في جميع الأسفار حتى المحرمة. وهو قول الحنفية ([8])، والثوري ([9])، والمزني ([10])، وابن حزم ([11]).


([1]) يراجع: درر الحكام في شرح غرر الأحكام (1/138)، مواهب الجليل (2/140)، المجموع (4/202)، المغني (2/264).
([2]) بداية المجتهد (1/144، 145).
([3]) يراجع: المحلى (4/268).
([4]) يراجع: المغني (3/114).
([5]) يراجع: المقدمات الممهدات (1/215)، قوانين الأحكام الشرعية ( /100)، الذخيرة (2/367).
([6]) يراجع: المجموع (4/202)، مغني المحتاج (1/268)، الحاوي الكبير (2/449).
([7]) يراجع: المغني (3/113)، شرح الزركشي (2/142).
([8]) يراجع: الهداية (1/303)، العناية (2/19)، فتح القدير (2/19)، حاشية ابن عابدين (3/403).
([9]) يراجع: المغني (3/115). والثوري: هو سفيان بن سعيد بن مسروق، أبو عبد الله الثوري الكوفي الإمام الفقيه المجتهد. ولد سنة 97هـ، وطلب العلم وهو حدث باعتناء والده، وكان غاية في الحفظ والفقه والزهد. صنف الجامع والتفسير وغير ذلك. توفي سنة 161هـ، يراجع: طبقات ابن سعد (6/371)، سير أعلام النبلاء (7/229).
([10]) يراجع: المغني (3/115). والمزني: هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو المزني المصري الإمام العلامة الفقيه. كان رأساً في الفقه ثقة زاهداً، تتلمذ على الشافعي ونشر مذهبه وألف في ذلك مختصره المشهور، وقد شرحه عدة علماء. توفي في رمضان سنة 264هـ، وله 89 سنة. يراجع: سير أعلام النبلاء (12/492)، طبقات الشافعية الكبرى (2/93).
([11]) يراجع: المحلى (4/267).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
الفصل الثالث
مفسدات الصوم ومكروهاته ومستحباته
وفيه ست مسائل:
المسألة الأولى: الكحل للصائم.
المسألة الثانية: فطر الحاجم إذا لم يمص الآلة.
المسألة الثالثة: المذي للصائم.
المسألة الرابعة: نزع المجامع بعد طلوع الفجر.
المسألة الخامسة: السواك بعد الزوال.
المسألة السادسة: الجهر بكلمة إني صائم في غير رمضان.


المسألة الأولى: الكحل للصائم:
المقصود بهذه المسألة: أن الصائم عندما يقع الكحل على عينه أو منا جرى مجراه من ذرور أو علاج سائل أو دهني-مرهم-: هل يفسد صومه، سواء وجد الطعم في حلقه أم لا؟.
سبب الخلاف:
الخلاف في هذه المسألة يعود إلى سببين:
السبب الأول: اختلاف النظر بين الفقهاء بالنسبة للصيام: هل له معنى معقول وهو الإمساك عن كل ما يغذي أم هي عبادة غير معقولة وأن المقصود منها هو الإمساك فقط عمنا يرد الجوف؟ ([1]).
السبب الثاني: اختلافهم في ثبوت حديث: (أنه صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم)([2]).
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال هي:
القول الأول: الفطر مطلقاً، سواء وجد الطعم في حلقه أم لم يجد. وهذا قول ابن القاسم ([3]) من المالكية ([4]).
القول الثاني: التفريق بين حالين، فإن وجد طعمه في حلقه أفطر وإلا فلا. وهو قول المالكية ([5])، والحنابلة ([6]).

القول الثالث: عدم الفطر مطلقاً وهو قول الحنفية ([7])، والشافعية ([8]).


([1]) يراجع: بداية المجتهد (2/153).
([2]) سيأتي تخريجه قريباً.
([3]) هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العتقي مولاهم، أبو عبد الله المصري، عالم الديار المصرية ومفتيها، ولد بمصر عام 132هـ، وأخذ عن الليث بن سعد وغيره، ثم رحل إلى مالك بالمدينة فلازمه حتى صار أعلم تلامذته به، توفي بمصر سنة 191هـ، يراجع: ترتيب المدارك (3/244)، سير أعلام النبلاء (9/120).
([4]) يراجع: قوانين الأحكام الشرعية ( /137)، الذخيرة (2/505).
([5]) يراجع: المدونة (1/177)، قوانين الأحكام الشرعية ( /137)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (1/438)، الذخيرة (2/505).
([6]) يراجع: الإنصاف (3/280)، شرح منتهى الإرادات (1/447)، الفروع (5/5).
([7]) يراجع: كتاب الأصل (2/202)، اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ( /131)، مختصر اختلاف العلماء (2/12)، المبسوط (3/67).
([8]) يراجع: المهذب (2/619)، المجموع (6/400)، روضة الطالبين (2/221)، مغني المحتاج (1/428).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الثانية: فطر الحاجم إذا لم يمص الآلة ([1]):
المقصود بهذه المسألة: حكم صيام الحاجم إذا لم يمص القارورة.
تحرير محل الخلاف:
إن الحاجم في أثناء عملية الحجامة قد يباشر مص القارورة بفمه، أو يفرغ الهواء بإحراقه بالشمعة ([2])، أو بأية آلة، فهذه حالتان. وموضوع هذه المسألة الحالة الثانية.
سبب الخلاف:
يظهر أن الحنابلة علقوا الحكم على الفعل؛ لحديث: (أفطر الحاجم والمحجوم)([3]).
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين هما:
القول الأول: أنه يفطر. وهو قول الحنابلة ([4]).

القول الثاني: عدم الفطر. وهو قول الحنفية ([5]) ، والمالكية ([6])، والشافعية([7])، لأنهم لا يرون الفطر بالحجامة أصلاً فتدخل هذه المسألة تبعاً.


([1]) وردت هذه المسألة في المخطط خطأ: إذا مص الآلة-القارورة-.
([2]) وصورتها: أن يدخل الشمعة داخل القارورة، فإذا أحرقت الشمعة الأكسجين حصل التفريغ الهوائي داخلها فيخرج الدم لملء هذا الفراغ الحادث.
([3]) أخرجه أبو داود في سننه (2/308) رقم (2369)، كتاب الصوم، باب في الصائم يحتجم، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (8/302) رقم (3533)، والحاكم في المستدرك (1/428)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/265)، وغيرهم. من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه وله طرق كثيرة، وقد صححه ابن الملقن في البدر المنير (5/671)، وابن حجر في الفتح (4/155)، والألباني في إرواء الغليل (4/65)، رقم (931).
([4]) يراجع: المغني (4/350)، شرح الزركشي (2/570)، المبدع (3/25)، الإنصاف (3/272).
([5]) يراجع: بدائع الصنائع (2/270)، فتح القدير (2/64)، البحر الرائق (2/294).
([6]) يراجع: التفريع (1/307)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (1/442)، بداية المجتهد (2/155).
([7]) يراجع: الحاوي الكبير (3/461)، المجموع (6/401)، مغني المحتاج (1/431).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الثالثة: المذي ([1]) للصائم:
المقصود بالمسألة: أن المذي يخرج نتيجة لأربعة أسباب:
(1) تفكير.
(2) تكرار نظر.
(3) مباشرة.
(4) استمناء.
وهذه المسألة تبحث فطر الصائم بالمذي إذا حصل بأي سبب من هذه الأسباب الأربعة إذا فعل ذلك الصائم عامداً مختاراً ([2]).
سبب الخلاف:
يمكن إرجاع الخلاف إلى عدم وجود نص في هذه المسألة، وأن ما ورد بخصوصها ورد عن أسبابه ومقدماته كالتقبيل والمباشرة، فمن ألحق النتائج بالأسباب قال بعدم التفطير ومن لا فلا.
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء في تفطير الصائم بخروج المذي على قولين:
القول الأول: أنه يفطر بذلك. وهو قول المالكية ([3])، والحنابلة ([4]).



([1]) المذي: هو ماء رقيق أبيض يخرج عند ثوران الشهوة بسبب ملاعبة أو نظر ونحو ذلك يراجع: تهذيب الأسماء واللغات (3/136).
([2]) أما غير العامد فقد قال ابن قدامة (لا يفسد صومه ولا نعلم فيه خلافاً). المغني (4/365).
([3]) يراجع: الإنصاف (3/272)، الاختيارات للبعلي ( /160).
([4]) يراجع: الإنصاف (3/272)، شرح الزركشي (2/580)، المغني (4/360).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الرابعة: نزع المجامع بعد طلوع الفجر:
المقصود بهذه المسألة: أنه لما حصل التلذذ بالنزع في الجماع كما حصل في الإيلاج بحث الفقهاء حكم الصائم إذا أدركه الفجر وهو يجامع زوجته فنزع من فوره، هل يعتبر نزعه جماعأً يفسد أو لا؟.
تحرير محل النزاع:
المجامع في هذه المسألة له حالتان:
الأولى: أن يستديم الجماع بعد علمه حتى يقضي وطره.
الثانية: أن ينزع من فوره.
والحالة الثانية هي محل البحث في هذه المسألة.
سبب الخلاف:
يرجع اختلافهم في هذه المسألة إلى السببين الآتيين:
السبب الأول: اختلافهم (بالنزع، وهل هو وطء)([1]) أو لا؟
السبب الثاني: اختلافهم في قاعدة: أن من يمنعه الشارع من الفعل في وقت معين ويعلم بالمنع ولكن لا يشعر بوقت المنع حتى يتلبس بالفعل فيقلع عنه في الحال ([2]).
فمن قال: إن (إقلاعه ترك للفعل لأن ابتداءه كان مباحاً)([3]) فلا يترتب عليه شيء، حكم بصحة الصيام في هذه المسألة.
ومن قال: (إن حكمه حكم الفاعل بتركه؛ لإقدامه على الفعل مع علمه بتحريمه في وقته لا سيما مع قرب الوقت)([4]) حكم بفساد الصوم.
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن عليه القضاء والكفارة. وهو قول الحنابلة ([5]).
القول الثاني: أن عليه القضاء فقط. وهو قول المالكية ([6]).

القول الثالث: أن صومه صحيح. وهو قول الجمهور من الحنفية ([7])، والشافعية ([8]).


([1]) الفتاوى (16/21)، ويراجع: عقد الجواهر الثمينة (1/360)، والقاعدة الخامسة والأربعين من قواعد الونشريسي.
([2]) القواعد لابن رجب ( /105).
([3]) القواعد لابن رجب ( /105).
([4]) المرجع السابق.
([5]) يراجع: المغني (4/379)، المبدع (3/32)، كشاف القناع (2/147)، شرح المنتهى (1/452).
([6]) يراجع: عقد الجواهر الثمينة (1/360)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (1/431)، مختصر خليل ( /69).
([7]) يراجع: بدائع الصنائع (2/239)، فتح القدير (2/63).
([8]) يراجع: المهذب (2/604)، المجموع (6/347)، الحاوي الكبير (3/417).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الخامسة: السواك بعد الزوال:
المقصود بهذه المسألة: معرفة حكم السواك للصائم إذا استاك بعد الزوال هل هو مسنون وباقٍ على سنيته أو يتحول إلى الكراهة؟.
تحرير محل النزاع:
في السواك للصائم يبحث الفقهاء مسألتين:
الأولى: من جهة وقته، فيفرق بعضهم بين السواك قبل الزوال والسواك بعده.
الثانية: من جهة نوعه، فيفرق بعضهم بين السواك الرطب والسواك اليابس، وبين اليابس المبلول بالماء واليابس الباقي على يبوسته.
ومسألة الباب هي المسألة الأولى، إذا وقع بعد الزوال؛ لأن السواك قبل الزوال محل اتفاق.
سبب الخلاف:
يمكن إرجاع الخلاف إلى سببين:
السبب الأول: اختلافهم في ثبوت حديث: (إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشية)([1]).
السبب الثاني: اختلاف نظرهم في مناط ثواب الخلوف ([2])، فمن جعل المناط متعلقاً بالخلوف جعله مقصوداً، ومن جعل اثواب متعلقاً بالصيام بحد ذاته وأن الخلوف أثر له أباح السواك.
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: كراهة السواك بعد الزوال، وهو قول الشافعية ([3])، والحنابلة ([4]).

القول الثاني: أن السواك بعد الزوال باق على سنيته، وهو قول الحنفية ([5])، والمالكية ([6]).


([1]) أخرجه الطبراني في الكبير (4/78) رقم (3696)، والدارقطني في سننه (2/204)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/274)، من طريق كيسان، عن عمرو بن عبد الرحمن، عن خباب رضي الله عنه به مرفوعاً. قال الهيثمي في المجمع (3/164-165)، فيه كيسان أبو عمر، وثقه ابن حبان وضعفه غيره). وضعف الحديث: الألباني في الضعيفة برقم (401)، وفي ضعيف الجامع برقم (579).
([2]) خلف فم الصائم خلوفاً: تغيرت ريحه. يراجع: المصباح المنير ( /68).
([3]) يراجع: الحاوي الكبير (3/466)، أسنى المطالب (1/422)، روضة الطالبين (2/368).
([4]) يراجع: المغني (4/356)، الإنصاف (1/117)، معونة أولي النهى (1/241).
([5]) يراجع: مختصر اختلاف العلماء (2/11)، تحفة الفقهاء (1/563)، بدائع الصنائع (2/268)، حاشية ابن عابدين (3/356).
([6]) يراجع: المدونة (1/179)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (1/441)، الفواكه الدواني (1/314-315).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة السادسة: الجهر بكلمة إني صائم في غير رمضان:
المقصود بهذه المسألة: أن من شتم في غير رمضان هل يقول: إني صائم سراً خشية الرياء أم يجهر بها؟.
تحرير محل النزاع:
من شرح المقصود يظهر أن لهذه المسألة صورتين:
الأولى: الجهر بها في رمضان، وهذه محل اتفاق بين شيخ الإسلام والحنابلة.
الثانية: الجهر بها في غير رمضان. وهي محل البحث في هذه المسألة.
سبب الخلاف:
يمكن أن يقال: أن سبب الخلاف هنا هو اختلافهم في المخاطب: هل هو الساب-الشخص المقابل (حتى يعلم... أنه معتصم بالصيام عن اللغو والرفث والجهل)([1]) أو أن المخاطب نفس الصائم فكأنه يقول لنفسه: (إذا كنت صائماً فلا ينبغي أن أخدش صومي بالجهل ونحوه فيزجر نفسه بذلك)([2])، أو أن الخطاب موجه للجميع فيعمل به في رمضان للسنة وأمن الرياء، ويقال سراً في غير رمضان خشية الرياء. فمن رأى المخاطب هو الساب أو الجميع جعل الجهر بهذه الكلمة مطلقاً وعلى كل حال؛ لأنه لا يتحصل المقصود إلا بذلك.
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء في المسألة على ثلاثة أقوال هي:
القول الأول: أنه يقول ذلك في نفسه ولا يقوله بلسانه، وبهذا قال بعض الحنفية ([3])، وهو المذهب عند المالكية ([4])، وهو قول بعض الشافعية ([5])، وبعض الحنابلة ([6]).
القول الثاني: أنه يقول ذلك بلسانه في حال صوم الفرض، ويقوله في نفسه في صومه النفل. وهو مذهب الحنابلة ([7]).

القول الثالث: أنه يجهر مطلقاً في صيام الفرض والنفل. وهو قول عند الحنفية ([8])، وقول لبعض المالكية ([9])، والأقوى عند الشافعية ([10])، وقول بعض الحنابلة ([11]).


([1]) عمدة القاري (9/258).
([2]) عمدة القاري (9/258).
([3]) يراجع: عمدة القاري (9/259)، أوجز المسائل (5/161).
([4]) يراجع: الاستذكار (10/246)، تنوير المقالة (3/190)، مواهب الجليل (2/397).
([5]) يراجع: الحاوي الكبير (3/464-465)، المجموع (6/410)، مغني المحتاج (1/435).
([6]) يراجع: المقنع (1/372)، المبدع (3/42).
([7]) يراجع: المقنع (1/372)، الإنصاف (3/297).
([8]) يراجع: عمدة القاري (9/259)، أوجز المسائل (5/161).
([9]) يراجع: الاستذكار (10/246)، تنوير المقالة (3/190)، مواهب الجليل (2/397).
([10]) يراجع: الحاوي الكبير (3/464-465)، المجموع (6/410)، مغني المحتاج (1/435).
([11]) يراجع: المقنع (1/372)، المبدع (3/42)، الإنصاف (3/297)، كشاف القناع (2/152).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
الفصل الرابع
أحكام القضاء
وفيه مسألة واحدة:

قضاء المجامع الناسي:
المقصود بهذه المسألة: لما تفرقت الأحكام في المفطر عامداً في نهار رمضان حسب نوع المفطر، وجمع في الوطء بين القضاء والكفارة، وقع الخلاف بين الفقهاء في من جامع زوجته ([1]) ناسياً في فرج ولو لم ينزل أو دون الفرج وأنزل في شهر رمضان، هل يلزمه القضاء والكفارة أو أحدهما أم لا يلزمه شيء أصلاً؟
سبب الخلاف:
يمكن رد سبب الخلاف في هذه المسالة إلى السببين الآتيين:
السبب الأول: معارضة ظاهر الأثر في ذلك للقياس، وأما القياس فهو تشبيه ناسي الصوم بناسي الصلاة، فمن شبهه بناسي الصلاة أوجب عليه القضاء كوجوبه بالنص على ناسي الصلاة، وأما الأثر المعارض بظاهره لهذا القياس، فهو ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه([2]))([3]).



([1]) أو غيرها كحيوان بل ألحق بعض العلماء بذلك السمك. يراجع: كشاف القناع (2/146)، ولعله يقصد البرمائيات.
([2]) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.
([3]) بداية المجتهد (2/181).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
الفصل الخامس
صوم التطوع
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: صوم الدهر.
المسألة الثانية: نسخ وجوب صوم عاشوراء.

المسألة الأولى: صوم الدهر:
المقصود بهذه المسألة: معرفة حكم من صام الدهر سرداً ما عدا (الأيام الخمسة: يومي العيد، وأيام التشريق)([1]) هل فعله جائز أو مكروه؟.
تحرير محل الخلاف:
سرد الصوم له عدة صور منها:
الصورة الأولى: من صام الدهر بما فيه هذه الأيام الخمسة.
الصورة الثانية:من سرد الصوم وأدى صومه إلى ترك حق أو وقوع ضرر.
الصورة الثالثة: الوصال.
الصورة الرابعة: قضاء الكفارات التي يشترط فيها التتابع.
وجميع هذه الصور خارجة عن هذه المسألة، وعليه فتكون مسألة الباب فيمن سرد الصوم و(لم يترك به حقاً، ولا خاف ضرراً، ولم يصم هذه الأيام الخمسة)([2])، ولم يواصل الليل. وهذه المسألة متصورة في الرجال والآيسات من النساء، وأما من تحيض من النساء فلا يتصور منها السرد، والله أعلم.
سبب الخلاف:
يمكن إرجاع الخلاف إلى اختلافهم في قراءة الأحاديث الواردة في هذه المسألة وفهمها، فبعضهم أخذ بإطلاقات بعض الأحاديث مثل حديث متابعة الصيام-كما سيأتي-؛ إذ فهم من المتابعة الوصال، وبعضهم جعل صيام داود متابعة، وبعضهم أخذ ببعض الأحاديث دون بعض، وبعضهم اطلع على أحاديث الباب مجتمعة ورد المطلق إلى المقيد، والله أعلم.
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين هما:
القول الأول: جواز صوم الدهر. وهو قول الجمهور من المالكية ([3])، والشافعية ([4])، والحنابلة ([5]).

القول الثاني: كراهة صومه. وهو قول الحنفية ([6]).


([1]) كشاف القناع (2/164).
([2]) يراجع: الإنصاف (3/308-309).
([3]) يراجع: المقدمات الممهدات (1/243)، بداية المجتهد (2/197-198)، الكافي لابن عبد البر (1/349).
([4]) يراجع: المهذب (2/629)، المجموع (6/450)، مغني المحتاج (1/448).
([5]) يراجع: المغني (4/430)، الإنصاف (3/309)، كشاف القناع (2/164).
([6]) يراجع: تحفة الفقهاء (1/526)، فتح القدير (2/78)، بدائع الصنائع (2/217).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الثانية: نسخ وجوب صوم عاشوراء:
المقصود بهذه المسألة: اختلف العلماء في حكم صيام عاشوراء قبل أن يفرض صيام رمضان هل كان واجباً ونسخ بفرض رمضان أو كان مستحباً حتى قبل فرض صوم رمضان؟ وهذا الخلاف هو موضوع هذه المسألة ([1]).
سبب الخلاف:
اختلافهم في فهم المتروك من صيام عاشوراء بعد فرض رمضان هل المتروك وجوب صومه فصار مندوباً مسنوناً أو المتروك هو تأكد سنيته واستحبابه، فيكون مستحباً كسائر المستحبات.
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين هما:
القول الأول: أنه لم يكن واجباً قبل فرض رمضان بل كان سنة وهو باق على سنيته. وهو قول الشافعية ([2])، والحنابلة ([3]).

القول الثاني: أنه كان واجباً فنسخ الوجوب بفرض صيام رمضان. وهو قول الحنفية ([4])، والمالكية ([5]).


([1]) قد يثور تساؤل أن هذا الخلاف من الخلاف النظري المحض الذي لا يترتب عليه عمل أو حكم، وسنرى في ثمرة الخلاف أثر ذلك في مسألة: من أنشاء نية الفرض عند العلم به من النهار.
([2]) يراجع: نهاية المحتاج (3/207)، أسنى المطالب (1/431)، المجموع (6/443)، الحاوي الكبير (3/473).
([3]) يراجع: الإنصاف (3/312)، المبدع (3/52)، المغني (4/442).
([4]) يراجع: شرح معاني الآثار (2/75)، عمدة القارئ (11/118).
([5]) يراجع: الاستذكار (10/133)، المنتقى (2/58)، القبس (2/510)، أوجز المسالك ( /91).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
الفصل السادس
الاعتكاف
وفيه مسألة واحدة:

صحة بيع المعتكف:
المقصود بهذه المسألة: اتفق أكثر العلماء على أن المساجد ليست محلاً للبيع والشراء، فيكون المعتكف أولى بالمنع منه، لكن إذا وقع منه البيع أو الشراء فهل يصح أو يقع باطلاً ابتداءً؟ هذا هو موضوع هذه المسألة.
تحرير محل النزاع:
لبيع المعتكف وشرائه في المسجد حالتان:
الأولى: أن يشتري مالا بد منه في اعتكافه كطعام وشراب وثوب ونحوه.
الثانية: أن يبيع أو يشتري مالا حاجة له في الاعتكاف كإجراء صفقة عقار مثلاً. وموضوع هذه المسألة تتناول الحالة الثانية.
سبب الخلاف:
اختلافهم في فهم أحاديث النهي عن البيع في المسجد هل النهي فيها يقتضي الفساد أو لا؟.
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين هما:
القول الأول: عدم صحة البيع. وهو قول الحنابلة ([1]).

القول الثاني: أنه يصح البيع مع الكراهة. وهو قول الحنفية ([2])، والمالكية([3])، والشافعية ([4]).


([1]) يراجع: كشاف القناع (2/186)، الإنصاف (3/347).
([2]) يراجع: مختصر اختلاف العلماء (2/50)، بدائع الصنائع (2/287).
([3]) يراجع: المدونة (1/199)، مواهب الجليل (2/461)، حاشية الدسوقي (1/502).
([4]) يراجع: المهذب (2/652)، مغني المحتاج (1/452)، المجموع (6/562).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
الباب الثاني
كتاب الحج

وفيه ستة فصول:
الفصل الأول: شروط الحج وأحكام الوجوب.
الفصل الثاني: في الإحرام والمواقيت:
الفصل الثالث: في محظورات الإحرام:
الفصل الرابع: في أحكام الطواف:
الفصل الخامس: الوقوف بعرفة والإحصار:
الفصل السادس: في الفدية والهدي والأضحية:


الفصل الأول
شروط الحج وأحكام الوجوب
وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: وجوب العمرة.
المسألة الثانية: معافاة المنيب قبل فراغ النائب من الحج.
المسألة الثالثة: ثبوت المحرمية بوطء الشبهة.

المسألة الأولى: وجوب العمرة:
المقصود بهذه المسألة: معرفة حكم العمرة هل هي واجبة على المسلم كالحج أو لا؟.
تحرير محل الخلاف:
*اتفق شيخ الإسلام مع الحنابلة في أن العمرة تجب بالشروع.
*ولا خلاف في أنها لا تجب على المكي.
*لكن من لم يشرع بها وهو من أهل الآفاق، هل تجب العمرة في حقه؟ وهو موضوع مسألة الباب.
سبب الخلاف:
يمكن إرجاع الخلاف إلى تعارض ظواهر الأدلة واختلاف الفقهاء في الترجيح أو الجمع بينهما، والله أعلم.
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن العمرة واجبة. وهو قول الشافعية ([1])، والحنابلة ([2]).
القول الثاني: أنها سنة. وهو قول الحنفية ([3])، والمالكية ([4]).



([1]) يراجع: المهذب (2/655)، المجموع (7/7)، مغني المحتاج (1/460).
([2]) يراجع: المغني (5/13)، الإنصاف (3/350)، مجموع الفتاوى (26/5).
([3]) يراجع: مختصر الطحاوي ( /59)، مختصر اختلاف العلماء (2/98)، بدائع الصنائع (2/478).
([4]) يراجع: التفريع (1/352)، الجامع لأحكام القرآن (1/368)، عقد الجواهر الثمينة (1/384).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الثانية: معافاة المنيب قبل فراغ النائب من الحج:
المقصود بهذه المسألة: العاجز عن الحج لكبر أو مرض لا يرجى برؤه إذا أقام من يحج نيابة عنه ثم عوفي المنيب قبل فراغ النائب من أعمال الحج، فهل يلزمه الحج بنفسه أو تبرأ ذمته بهذه الإنابة؟.
تحرير محل الخلاف:
للنيابة بالنسبة لهذه المسألة ثلاث حالات:
الأولى: أن يبرأ المنيب قبل الشروع في أعمال الحج.
الثانية: أن يبرأ المنيب بعد فراغ النائب من أعمال الحج.
الثالثة: أن يبرأ المنيب والنائب متلبس بالحج لم يفرغ منه بعد.
ومحل هذه المسألة الحالة الثالثة.
سبب الخلاف:
يمكن إرجاع الخلاف إلى سببين هما:
السبب الأول: الخلاف في براءة الذمة بمجرد الإنابة، فهل إذا وكل العاجز برئت ذمته أو لا؟.
السبب الثاني: هل يشترط استمرار العذر حتى تمام النسك أو لا؟.
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن عليه الإعادة. وهو قول الحنفية مخرجاً على قولهم بأن من شرط الإنابة استدامة العجز إلى وقت الموت ([1])، والمالكية مخرجاً على أصلهم بعدم جواز الإنابة في الفرض ([2])، والشافعية ([3]).
القول الثاني: أن إنابته في الحج صحيحة وتبرأ ذمته بذلك. وهو قول الحنابلة ([4]).



([1]) يراجع: كتاب الأصل (2/505)، بدائع الصنائع (2/455) فتح القدير (2/309).
([2]) يراجع: مختصر خليل ( /78)، الكافي لابن عبد البر (1/357)، مواهب الجليل (3/2).
([3]) يراجع: المهذب (2/675)، المجموع (7/95)، روضة الطالبين (3/13).
([4]) يراجع: المغني (5/21)، المبدع (3/96)، الإنصاف (3/365).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الثالثة: ثبوت المحرمية بوطء الشبهة:
المقصود بهذه المسألة: وطء الشبهة: هو (الوطء الحرام مع الشبهة كالجارية المشتركة ونحوها)([1]) ويلحق به الوطء في نكاح فاسد كمن (عقد عليها في العدة ووطئها في العدة أيضاً)([2]) ومقصود المسألة: معرفة هل يكون الواطئ شبهة محرماً لأم أو بنت الموطوءة؟.
ولهذه المسألة صور منها:
1- الوطء بشبهة النكاح الفاسد.
2- وطء الجارية المشتركة.
3- وطء جارية الابن.
4- وطء الجارية المشتراة بعقد فاسد.
والمراد بالوطء: الوطء الحقيقي لا مقدماته.
والمراد بالوطء في العدة جميعها، سواء كانت عدة مطلقة طلاقاً بائناً أو متوفى عنها أو عدة مطلقة في طلاق رجعي.
سبب الخلاف:
من المعلوم أن الوطء في النكاح الصحيح (كما يوجب الحرمة يوجب المحرمية)([3])، لكن جرى الاختلاف بين الفقهاء في جر هذه القاعدة على وطء الشبهة: فمن أجراها عليه قال بأنه محرم، ومن قصرها على النكاح الصحيح قال بعدمها. والله أعلم.
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين هما:
القول الأول: عدم ثبوت المحرمية بوطء الشبهة. وهو قول جمهور الشافعية ([4])، والمذهب عند الحنابلة ([5]).

القول الثاني: ثبوت المحرمية بهذا الوطء، وهو قول الحنفية ([6])، والمالكية([7])، وبعض الشافعية ([8])، وإحدى الروايتين عند الحنابلة ([9]).


([1]) الإنصاف (3/373).
([2]) مواهب الجليل (3/415).
([3]) روضة الطالبين (7/113).
([4]) يراجع: روضة الطالبين (7/113)، مغني المحتاج (3/178).
([5]) يراجع: المغني (5/33)، المبدع (3/100)، الإنصاف (3/172-173).
([6]) يراجع: بدائع الصنائع (2/535)، فتح القدير (2/365)، حاشية ابن عابدين (3/411).
([7]) يراجع: المنتقى للباجي (3/308)، عقد الجواهر الثمينة (2/40)، مواهب الجليل (3/415).
([8]) يراجع: روضة الطالبين (7/112-113)، المنهاج (3/178).
([9]) يراجع: المبدع (3/11)، الإنصاف (3/373).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
الفصل الثاني
في الإحرام والمواقيت

وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى: تجاوز الميقات إلى ميقات آخر.
المسألة الثانية: إجزاء النية المجردة.
المسألة الثالثة: تلفظ الحاج بالنية.
المسألة الرابعة: المفاضلة بين الأنساك لمن ساق الهدي.

المسألة الأولى: تجاوز الميقات إلى ميقات آخر:
المقصود بهذه المسألة: من المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل مصر والمغرب والشام الجحفة ([1])، فإذا قدر لحاج أحد هذه الديار أن يمر بالمدينة قبلاً، فهل يحرم من ذي الحليفة أو ينتظر حتى يصل إلى الجحفة؟.
تحرير محل النزاع:
*اتفق العلماء على أن من مر على أحد المواقيت المكانية وهو مريد الحج والعمرة أن عليه الإحرام منه ولو لم يكن هذا الميقات لأهل بلده.
*ثم اختلفوا في أهل الشام ومصر إذا مروا بذي الحليفة هل يلزمون بالإحرام منه أم ينتظرون الإحرام حتى مرورهم بالجحفة؟ وهذه الصورة هي محل مسألتنا.
سبب الخلاف:
الخلاف في هذه المسألة فرع من خلاف آخر وهو: هل الإحرام من الميقات عند المرور به (من النسك الذي يجب في تركه الدم أم لا؟)([2])، وعلى ذلك اختلفوا في من مر بأحد هذه المواقيت وهو لم يرد حجاً ولا عمرة هل يلزمه الإحرام؟ (فقال قوم: كل من مر بهما يلزمه الإحرام إلا من يكثر ترداده مثل الحطابين وشبههم، وبه قال مالك. وقال قوم: لا يلزم الإحرام إلا لمريد الحج أو العمرة)([3])، وخص أهل الشام بهذه المسألة لأنهم ومن في جهتهم يمرون بالمدينة وميقاتها في طريقهم إلى مكة.
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين هما:
القول الأول: أنه يلزم المار على ذي الحليفة الإحرام منه ولو كان ميقاته الجحفة.
وهو قول بعض المالكية ([4])، والشافعية ([5])، والحنابلة ([6])، والظاهرية ([7]).
القول الثاني: أنه يجوز له تجاوز ذي الحليفة إلى الجحفة ويحرم من الأخير. وهو قول الحنفية ([8])، وأكثر المالكية ([9]).



([1]) سيأتي تخريجه قريباً.
([2]) بداية المجتهد (2/231).
([3]) المرجع السابق.
([4]) يراجع: الاستذكار (11/83)، بداية المجتهد (2/231).
([5]) يراجع: المجموع (7/206)، مغني المحتاج (1/473)، نهاية المحتاج (3/261).
([6]) يراجع: الإنصاف (3/383)، كشاف القناع (2/218)، حاشية ابن قاسم على الروض (3/537).
([7]) يراجع: المحلى (7/70).
([8]) يراجع: بدائع الصنائع (2/372)، فتح القدير (2/132)، حاشية ابن عابدين (3/425).
([9]) يراجع: مواهب الجليل (3/36)، الشرح الكبير (2/21)، حاشية الدسوقي (2/21)، بداية المجتهد (2/231).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الثانية: إجزاء النية المجردة:
المقصود بهذه المسألة: أن الدخول في الحج والعمرة هل تكفي فيه النية المجردة كما هو الأصل أو لابد من قول وهو التلبية أو فعل وهو سوق الهدي؟.
تحرير محل الخلاف:
*اتفق العلماء على وجوب النية للحج ما عدا داود من الظاهرية، إذ يرى بأن التلبية تكفي عن النية ([1]).
*واتفقوا على مشروعية التلبية ومشروعية سوق الهدي للقارن.
*واتفقوا على أن النية المجردة عن تحديدجنس النسك أو نوعه لا تكفي، وأن التلبية المجردة عن النية لا تكفي كذلك إلا عند داود كما مر.
*لكن اختلفوا في وجوب التلبية أو سوق الهدي عند نية الدخول في نسك محدد، وهي محل مسألتنا.
سبب الخلاف:
يمكن أن يقال: من المعلوم أن كل عبادة لابد لها من نية، وأن النية محلها القلب، وهذا هو الأصل، إلا أن السنة دلت على التلفظ بالنية في بعض الحالات ([2])، ومنها الحج والعمرة، فمن قال: إن النية تكفي بنى على الأصل، ومن أوجب التلفظ أعمل دلالة الخروج على الأصل، فالتلفظ هنا دليل على الوجوب والله أعلم.
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين هما:
القول الأول: أن النية المجردة لا تكفي للدخول في النسك بل لابد أن يضامها قول أو فعل. وهذا قول الحنفية ([3]).

القول الثاني: أن مجرد النية وحدها كاف للدخول في النسك. وهو قول الجمهور من المالكية ([4])، والشافعية ([5])، والحنابلة ([6])، وابن حزم من الظاهرية([7]).


([1]) يراجع: الحاوي الكبير (4/83).
([2]) منها: الدخول في الإسلام والهدي والأضحية والنكاح والعتاق والوقف والنذر، يراجع: الأشباه والنظائر لابن نجيم (-49).
([3]) يراجع: مختصر اختلاف العلماء (2/104)، تحفة الفقهاء (2/398، 399).
([4]) يراجع: بداية المجتهد (2/253)، الشرح الكبير للدردير (2/21)، حاشية الدسوقي (2/21).
([5]) يراجع: الحاوي الكبير (4/81)، روضة الطالبين (3/58، 59).
([6]) يراجع: المبدع (3/117)، الإنصاف (3/389).
([7]) يراجع: المحلى (7/90).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الثالثة: تلفظ الحاج بالنية:
المقصود بهذه المسألة: معرفة مشروعية التلفظ بالنية للحاج.
تحرير محل الخلاف:
*اتفقوا على أن النية في القلب ينعقد بها الحج إذا حدد نوع النسك ([1]).
*واتفقوا على أنه عند الاختلاف بين اللفظ وما في القلب أن المعمول عليه ما في القلب، ما عدا قول داود فإنه قال: (المعول على لفظه دون نيته، وهذا خطأ)([2]).
*ولكن جرى الخلاف في التلفظ بالنية هل يشرع أو لا؟ وهو محل هذه المسألة.
سبب الخلاف:
يمكن أن يقال: الاختلاف في تكييف التلبية الأولى للحاج أو المعتمر هل هي نية أم تلبية مجردة كبقية التلبيات؟
وهل الاشتراط جزء من النية أم شرط لاحق؟ فمن جعله جزءاً من النية قال بالتلفظ، ومن جعله ملحقاً قال بعدم التلفظ.
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه يستحق للحاج التلفظ بالنية. وهو قول متقدمي الحنفية([3]) وقول الشافعية ([4])، والمذهب عند الحنابلة ([5]).

القول الثاني: أنه لا يشرع التلفظ بها بل يكتفى بالنية القلبية. وهو قول متأخري الحنفية ([6])، وقول المالكية ([7])، ورواية عن الإمام أحمد ([8]).


([1]) يراجع: المغني (5/91).
([2]) يراجع: الحاوي الكبير (4/83)، ويراجع: المغني (5/92).
([3]) يراجع: الأصل (2/376-377)، مختصر اختلاف العلماء (2/104-105).
([4]) يراجع: المجموع (7/207)، روضة الطالبين (3/60)، مغني المحتاج (1/478).
([5]) يراجع: المبدع (3/118)، الإنصاف (3/391)، كشاف القناع (2/224).
([6]) يراجع: الأشباه والنظائر لابن نجيم ( /48)، البحر الرائق (2/346).
([7]) يراجع: الرسالة لابن أبي زيد ( /85)، القوانين الفقهية ( /150)، تنوير المقالة (3/424-425).
([8]) يراجع: المبدع (3/118)، الإنصاف (3/391).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الرابعة: المفاضلة بين الأنساك لمن ساق الهدي:
المقصود بهذه المسألة: معرفة أي الأنساك أفضل لمن ساق الهدي معه.
سبب الخلاف:
السبب الأول: لا خلاف في أنه صلى الله عليه وسلم ساق الهدي، ولكن العلماء اختلفوا في نوع نسكه صلى الله عليه وسلم فروي أنه (كان مفرداً، وروي أنه تمتع، وروي عنه أنه كان قارناً)([1])، فمن قال: إنه كان متمتعاً كالحنابلة قالوا بأن التمتع أفضل الأنساك ولو ساق الهدي ([2]). ومن قال: إنه كان قارناً رجح القرآن لمن ساق الهدي وفضله على بقية الأنساك. ومن رأى أنه كان مفرداً فضله على غيره وهكذا.
والسبب الثاني: عدم استقرار مصطلح التمتع عند الصحابة كما هو عند المتأخرين، فعامة الصحابة الذين قالوا (إنه أفرد الحج، ثبت عنهم أنهم قالوا: إنه تمتع بالعمرة إلى الحج)([3]).
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال هي:
القول الأول: أن الأفضل في حقه الإفراد. وهو قول المالكية ([4])، والصحيح عند الشافعية ([5]).
القول الثاني: أن الأفضل في حقه التمتع. وهو قول عند الشافعية ([6])، والصحيح عند الحنابلة ([7]).
القول الثالث: أنه يجب عليه القران. وهو قول الظاهرية ([8]).

القول الرابع: أن الأفضل في حقه القران. وهو قول الحنفية ([9])، ورواية عن الإمام أحمد ([10])، وقول للظاهرية ([11]).


([1]) بداية المجتهد (2/249)، ويراجع: فتح القدير (2/199).
([2]) يراجع: المغني (5/86-88).
([3]) الفتاوى (26/166).
([4]) يراجع: التفريع (1/335)، الإشراف (1/468)، بداية المجتهد (2/248).
([5]) يراجع: المهذب (2/680)، الحاوي الكبير (4/44)، المجموع (7/139).
([6]) يراجع: المهذب (2/680).
([7]) يراجع: المغني (5/82)، الاختيارات للبعلي (173)، الإنصاف (3/392).
([8]) يراجع: المحلى (7/99).
([9]) يراجع: مختصر اختلاف العلماء (2/103)، بدائع الصنائع (2/389)، فتح القدير (2/199).
([10]) يراع: المغني (5/82).
([11]) يراجع: المحلى (7/99).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
الفصل الثالث
في محظورات الإحرام
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: لبس الخف المقطوع مع وجود النعل.
المسألة الثانية: عقد الرداء.

المسألة الأولى: لبس الخف المقطوع مع وجود النعل:
المقصود بهذه المسألة: معرفة حكم لبس الخف المقطوع-والمراد قطعه بحيث يصير الكعبان وما فوقهما مكشوفاً لا قطع موضع الكعبين فقط ([1])- مع وجود النعل وإمكان لبسه.
تحرير محل النزاع:
هذه المسألة لها صور منها:
*أن يلبس الخف المقطوع مع عدم وجود النعل أو تعذر استعماله.
*أن يلبس الخف المقطوع مع وجود النعل وإمكان استعماله، وهذه الصورة هي موضع هذه المسألة.
سبب الخلاف:
يمكن أن يقال: أن سبب الخلاف راجع إلى اختلافهم في الجمع بين حديث ابن عمر في المدينة: (فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما)([2]) وحديث ابن عباس في عرفات: (من لم يجد نعلين فليلبس خفين)([3]) فمن قال: إن الأمر بالقطع مدرج وأنه من كلام ابن عمر أو أنه منسوخ بحديث عرفات المتأخر، قال بالجواز. ومن لم ير الإدراج ولا النسخ، قال بالمنع. والله أعلم.
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين هما:
القول الأول: عدم الجواز ووجوب الفدية. وهو قول المالكية ([4])، والصحيح عند الشافعية ([5])، والحنابلة ([6]).

القول الثاني: الجواز مع عدم وجوب الفدية، وهو قول الحنفية ([7])، وقول عند الشافعية ([8]).


([1]) يراجع: حاشية ابن عابدين (3/443).
([2]) سيأتي تخريجه قريباً.
([3]) سيأتي تخريجه قريباً.
([4]) يراجع: الاستذكار (11/33)، بداية المجتهد (2/234)، تنوير المقالة (3/511-512).
([5]) يراجع: الحاوي الكبير (4/97-98)، المهذب (2/709-710)، المجموع (7/262).
([6]) يراجع: المغني (5/122)، المبدع (3/142)، الإنصاف (3/419).
([7]) يراجع: مختصر اختلاف العلماء (2/105-107)، فتح القدير (2/142)، حاشية ابن عابدين (3/442).
([8]) يراجع: الحاوي الكبير (4/97-98)، المهذب (2/709-710)، المجموع (7/262).
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى