العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

المسائل التي وافق فيها شيخ الإسلام ابن تيميَّة الحنفيَّة خلافاً للحنابلة

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسائل التي وافق فيها شيخ الإسلام ابن تيميَّة الحنفيَّة خلافاً للحنابلة
من الموضوعات الفقهيَّة الجديرة بالعناية والدَّرس، ما يتعلَّق باجتهادات الأئمَّة التي خالفوا فيها معتمد مذاهبهم، ووافقوا فيها مذاهب أخرى، لما في ذلك من دلالة على قوَّة الدَّليل عندهم، واستقلالهم في النَّظر، وانفتاحهم على القول الرَّاجح وإن خرج عن حدود الانتماء المذهبيِّ.
ومن أبرز تلكم النَّماذج المشرقة لذلك: المسائل التي وافق فيها شيخ الإسلام ابن تيميَّة -رحمه الله- الحنفيَّة، وخالف فيها الحنابلة، وفي هذه المسائل تبرز مكانة ابن تيميَّة الاجتهاديَّة، وجرأته في القول، واستقلاله في بناء الرَّأي الفقهيِّ المؤصَّل.
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الثانية: عقد الرداء:
المقصود بهذه المسألة: لما جرى الخلاف بين العلماء في شد الإزار بالحبل المعقود، ومثله العمامة أو الرداء، جرى الخلاف في الرداء بشكل أوضح إذا ما عقد أحد طرفيه بالطرف الآخر.
تحرير محل الخلاف:
العقد قد يكون في الإزار، وهذا جائز عند عامة الفقهاء؛ لأن الحاجة داعية لحفظ العورة المغلظة.
أما عقد الرداء خاصة، فقد وقع فيه الخلاف، وهو محل هذه المسألة.
سبب الخلاف:
يمكن إرجاع الخلاف إلى سببين هما:
السبب الأول: الخلاف في جواز العقد أصلاً للمحرم.
السبب الثاني: ثم الخلاف في تقدير الحاجة للعقد.
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء في هذه المسالة على قولين هما:
القول الأول: تحريم العقد فإن فعل فعليه الفدية. وهو قول المالكية ([1])، والشافعية ([2])، والحنابلة ([3]).

القول الثاني: الكراهة فإن عقد الرداء فلا فدية عليه. وهو قول الحنفية ([4]).


([1]) يراجع: مواهب الجليل (3/141)، الشرح الكبير (2/49)، حاشية الدسوقي (2/49)، حاشية الخرشي (1/345).
([2]) يراجع: الحاوي الكبير (4/99)، المهذب (2/709)، المجموع (7/361)، روضة الطالبين (3/126).
([3]) يراجع: المغني (5/124)، الإنصاف (3/420-421)، كشاف القناع (2/241).
([4]) يراجع: المبسوط (3/127)، العناية (2/245)، فتح القدير (2/245)، حاشية ابن عابدين (2/431-432).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
الفصل الرابع
في أحكام الطواف
وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى: الاشتغال بالدعاء عند رؤية البيت.
المسألة الثانية: طواف الحائض للعذر.
المسألة الثالثة: محاذاة الحجر ببعض البدن.
المسألة الرابعة: طواف القدوم بعد عرفة.

المسألة الأولى: الاشتغال بالدعاء عند رؤية البيت:
المقصود بهذه المسألة: كانت الكعبة لارتفاعها ترى قبل الدخول إلى المسجد الحرام (في مكان يقال له: رأس الردم إذا دخل من أعلى مكة)([1])، فهل يشرع لمن وقع بصره على الكعبة لأول مرة الدعاء أم لا، سواء كانت رؤيته للكعبة قبل الدخول أم بعده؟.
تحرير محل النزاع:
قد يكون الدعاء بأحد أمرين:
الأول: أن يدعو بما ورد مثل: (اللهم زد هذا البيت-إلى قول- ممن حجه أو اعتمره تعظيماً وتشريفاً وتكريماً ومهابةً وبراً)([2]).
الثاني: الدعاء المطلق على اعتبار أن هذا الموضع من مواضع الإجابة، وهذا هو محل هذه المسألة؛ لموافقة شيخ الإسلام للحنابلة في مشروعية الدعاء في الموضع الأول ([3]).
سبب الخلاف:
يمكن إرجاع سبب الخلاف إلى سببين هما:
السبب الأول: الاختلاف في تصحيح الأحاديث الواردة في الدعاء المطلق.
السبب الثاني: قياس الدعاء المطلق على الدعاء الوارد.
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين هما:
القول الأول: أنه يشرع الدعاء وهو قول الجمهور من الحنفية ([4])، والشافعية ([5])، والحنابلة ([6]).

القول الثاني: عدم المشروعية. وهو قول المالكية ([7])، ومحمد بن الحسن من الحنفية ([8]).


([1]) المجموع (8/9).
([2]) سيأتي تخريجه.
([3]) يراجع: الإنصاف (4/4)، شرح العمدة (2/414-415)، فقه الحج لابن تيمية تحقيق سعيد الجميلي ( /11)، الفتاوى (26/120).
([4]) يراجع: حاشية ابن عابدين (3/445)، بدائع الصنائع (2/338-339).
([5]) يراجع: المهذب (2/755)، المجموع (8/8-9).
([6]) يراجع: المقنع (2/617-618)، المغني (5/211-212)، المبدع (3/211-212)، الإنصاف (4/4).
([7]) يراجع: الكافي لابن عبد البر ( /365)، رسالة ابن أبي زيد ( /85)، التفريع (1/337).
([8]) يراجع: حاشية ابن عابدين (3/445).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الثانية: طواف الحائض للعذر:
المقصود بهذه المسألة: معرفة حكم طواف الإفاضة للمرأة الحائض المضطرة.
تحرير محل النزاع:
*الطواف قد يكون ركناً كالإفاضة، وقد يكون واجباً كطواف الوداع، وقد يكون مسنوناً.
*وحال المرأة قد تكون مضطرة وقد لا تكون، ومحل هذه المسألة بحث حكم طواف المرأة للإفاضة في حالة الاضطرار، فتخرج بهذين القيدين المرأة غير المضطرة أو من بقي عليها طواف الوداع أو أرادت أن تبتدئ الحج بطواف القدوم.
سبب الخلاف:
يمكن إرجاع الخلاف في هذه المسألة إلى الأسباب الآتية:
السبب الأول: اختلافهم في علة النهي، هل هي (لأجل المسجد لكونها منهية عن اللبث فيه، وفي الطواف لبث، أو عن الدخول إليه مطلقاً لمرور أو لبث؟)([1]).
السبب الثاني: أن النهي إنما هو (لكون الطواف نفسه يحرم مع الحيض كما يحرم على الحائض الصلاة)([2]).
السبب الثالث: الخلاف في اشتراط الطهارة للطواف.
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال هي:
القول الأول: أنه لا يجوز لها الطواف ولا يصح منها إن طافت ولو كانت معذورة. وهو قول المالكية ([3])، والشافعية ([4])، والحنابلة ([5]).
القول الثاني: أنه لا يجوز لها الطواف لكن إن فعلت صح وأجزأها وعليها بدنة. وهو قول الحنفية ([6])، ورواية عند الحنابلة ([7]) إلا أن الإمام أحمد قال: عليها شاة.

القول الثالث: يصح طوافها ولا شيء عليها. وهي رواية عن الإمام أحمد([8]).


([1]) الفتاوى (26/176).
([2]) الفتاوى (26/176).
([3]) يراجع: المنتقى (1/290)، مواهب الجليل (3/67-68).
([4]) يراجع: روضة الطالبين (1/79، 85، 135)، المجموع (8/16-17).
([5]) يراجع: الإنصاف (4/15)، المبدع (3/221).
([6]) يراجع: فتح القدير (1/115)، بدائع الصنائع (2/309)، المبسوط (3/38، 39).
([7]) المغني (5/223)، الإنصاف (4/15)، شرح الزركشي (3/196).
([8]) وهي مخرجة على قوله في طواف الجنب الناسي. يراجع: الفتاوى (26/207).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الثالثة: محاذاة الحجر ببعض البدن:
المقصود بهذه المسألة: معرفة حكم الطواف إذا لم يحاذ الطائف الحجر الأسود بجميع بدنه.
تحرير محل النزاع:
هذه المسألة لا تتصور إلا في الشوط الأول أو الأخير إذا كان الطواف متصلاً، ولها صور هي:
الأولى: أن يحاذي جميع الحجر الأسود بجميع بدنه.
الثانية: أن يحاذي بعض الحجر الأسود بجميع بدنه.
الثالثة: أن يحاذي الحجر الأسود أو بعضه ببعض بدنه، والصورة الأخيرة هي محل هذه المسألة.
سبب الخلاف:
يمكن إرجاع الخلاف إلى السببين الآتيين:
السبب الأول: عدم وجود نص في هذه الجزئية، وإنما شملت بعمومات الأحاديث التي دلت على جميع البدن.
السبب الثاني: الاختلاف في جواز دخول القياس على مسائل العبادات.
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين هما:
القول الأول: عدم الإجزاء وهو قول الشافعية ([1])، والمذهب عند الحنابلة([2]).

القول الثاني: الإجزاء. وهو قول الحنفية ([3])، والمالكية ([4])، والشافعي في القديم ([5])، ورواية عند الحنابلة ([6]).


([1]) يراجع: منهاج الطالبين (1/474)، مغني المحتاج (1/486)، هداية السالك (3/911).
([2]) يراجع: المبدع (3/214)،الإنصاف (4/5)، كشاف القناع (2/285)، المغني(5/215).
([3]) يراجع: حاشية ابن عابدين (3/449)، وهو الوحيد-على حد علمي- الذي نص على هذه المسألة لكن يمكن الاطمئنان إلى أن هذا مذهبهم تخريجاً على قولهم بعدم اشتراط البدء بالحجر أصلاً. ويرجع في ذلك من كتبهم ما يأتي: المبسوط (4/46)، بدائع الصنائع (2/311-312)، حاشية ابن عابدين (3/448).
([4]) يراجع: مواهب الجليل (3/65-67)، ولم يذكرها غيره فيما وقفت عليه من كتبهم.
([5]) يراجع: روضة الطالبين (3/80)، حلية العلماء (1/438)، المجموع (8/22).
([6]) يراجع: المبدع (3/214)، الإنصاف (4/6)، كشاف القناع (2/285)، المغني (5/215).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الرابعة: طواف القدوم بعد عرفة:
المقصود بهذه المسألة: معرفة مشروعية تكرار طواف القدوم للمتمتع بعدما يقدم من عرفة وقبل طواف الإفاضة.
تحرير محل الخلاف:
القادم من عرفة قد يكون متمتعاً وقد يكون مفرداً أو قارناً، وقد يكون المفرد أو القارن قد طاف للقدوم قبل أو لا يكون، فإن كان قد طاف قبل فلا يدخل في هذه المسألة، وبذا يتحرر أن محل هذه المسألة هو المتمتع مطلقاً، والمفرد والقارن إذا ابتدءا الحج بعرفة ولم يتمكنا من طواف القدوم قبل.
سبب الخلاف:
يمكن إرجاع الخلاف إلى سببين هما:
السبب الأول: الاختلاف في فهم قول عائشة في هذه المسألة، وسيأتي في أدلة الحنابلة.
السبب الثاني: الاختلاف في فهم طواف القدوم هل هو مشروع في حق كل قادم من الحل بإطلاق أم لا؟.
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين هما:
القول الأول: أنه يشرع ذلك. وهو قول الحنابلة ([1])، وهي من مفردات مذهبهم.

القول الثاني: عدم المشروعية. وهو قول الجمهور من الحنفية ([2])، والمالكية([3])، والشافعية ([4])، وهو رواية عند الحنابلة ([5]).


([1]) يراجع: المغني (5/314-315)، المبدع (3/247)، الفروع (3/516)، حاشية ابن قاسم على الروض (4/166-167).
([2]) يراجع: فتح القدير (2/212)، العناية (2/212).
([3]) يراجع: إرشاد السالك (1/367)، تنوير المقالة (3/373)، مواهب الجليل (3/51).
([4]) يراجع: المجموع (8/13).
([5]) حاشية ابن قاسم على الروض (4/166).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
الفصل الخامس
الوقوف بعرفة والإحصار
وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: وقت الوقوف بعرفة.
المسألة الثانية: تحلل المحصر بمرض أو فوات نفقة.
المسألة الثالثة: المحصر عن فعل الواجب.

المسألة الأولى: وقت الوقوف بعرفة:
المقصود بهذه المسألة: معرفة الوقت الذي يبدأ فيه الوقوف بعرفة هل هو من طلوع الشمس في يومها أو من زوالها ذلك اليوم؟
سبب الخلاف:
يمكن إرجاع الخلاف في هذه المسألة إلى اختلاف الفقهاء في مآخذهم للاستدلال، فمن أخذ بفعله قال بالبدء وقت الزوال، ومن أخذ بإطلاقات الأحاديث قال: إن عرفة تبدأ من فجر يومها.
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين هما:
القول الأول: أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من طلوع الفجر. وهو المشهور عند الحنابلة ([1]).

القول الثاني: أن الوقوف يبدأ من الزوال، وهو قول الجمهور من الحنفية([2])، والمالكية ([3])، والشافعية ([4])، والظاهرية ([5]).


([1]) يراجع: المغني (5/274)، الإنصاف (4/27)، حاشية ابن قاسم (4/136).
([2]) يراجع: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (2/14)، بدائع الصنائع (2/303-304)، فتح القدير (2/166)، النتف في الفتاوى (1/209).
([3]) يراجع: المعونة (1/576، 580)، بداية المجتهد (2/271)، عقد الجواهر الثمينة (1/405)، التفريع (1/341).
([4]) يراجع: المهذب (2/777)، الحاوي الكبير (4/172)، المجموع (8/103، 107)، روضة الطالبين (2/97).
([5]) يراجع: المحلى (7/118-121).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الثانية: تحلل المحصر بمرض أو فوات نفقة:
المقصود بهذه المسألة: من المتفق عليه أن من أحصر بعدو جاز له التحلل، لكن وقع الخلاف بين الفقهاء في إلحاق المرض وفوات النفقة بإحصار العدو.
تحرير محل الخلاف:
الإحصار قد يكون عن عرفة أو عن فعل واجب من واجبات الحج، وقد يكون في الطريق بعد الإحرام وقبل الشروع في النسك، ومحل هذه المسألة الصورة الأخيرة إذا لم يشترط.

أن له التحلل. وهو قول الحنفية ([1])، ورواية عن الإمام أحمد ([2])، وقول ابن حزم ([3]).


([1]) يراجع: بدائع الصنائع (2/390-392)، النتف (1/214)، البحر الرائق (3/54)، الأصل للشيباني (2/63).
([2]) يراجع: المغني (5/203)، الإنصاف (4/65).
([3]) يراجع: المحلى (7/203-208).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الثالثة: المحصر عن فعل الواجب:
المقصود بهذه المسألة: أن المحصر عن فعل واجب هل يجوز له التحلل؟ وهل يجب عليه فدية أو لا؟.
تحرير محل النزاع:
الإحصار ([1]) قد يكون قبل الشروع في الحج، وقد يكون بعد الشروع فيه، فإذا شرح في الحج فله حالتان:
الأولى: أن يكون محصراً عن فعل ركن من أركان الحج أو واجب من واجباته وأنه يفوت بتركه، كالوقوف بعرفة.
والثانية: أن يكون محصراً عن فعل ركن أو واجب من واجبات الحج لا يفوت وهذه الحالة الثانية هي صورة المسألة؛ لموافقة شيخ الإسلام للحنابلة في الحالة الأولى ([2]).
سبب الاختلاف:
يمكن أن يعاد الاختلاف إلى سببين هما:
السبب الأول: الاختلاف في تعريف الإحصار.
السبب الثاني: اختلافهم في وقت طواف الإفاضة هل هو خاص بأيام التشريق أو بقية شهر ذي الحجة أو بقية العام؟
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين هما:
القول الأول: لا يتحلل. وهو قول الجمهور من الحنفية ([3])، والمالكية ([4])، والشافعية ([5])، والمشهور عند الحنابلة ([6]).

القول الثاني: أنه يتحلل. وهو قول بعض الحنفية ([7])، وقول عند المالكية([8])، وقول القاضي من الحنابلة ([9]).


([1]) يرى الأحناف أن الإحصار لا يكون إلا من عرفة، أما من وقفها فلا يعد محصراً، ويرى أبو يوسف أن من دخل مكة لا يعتبر محصراً حتى وإن أحصر عن عرفة يراجع: بدائع الصنائع (2/393).
([2]) يراجع: المغني (5/199).
([3]) يراجع: الإنصاف (4/63)، الفتاوى (26/302).
([4]) يراجع: بدائع الصنائع (2/393)، حاشية ابن عابدين (4/9)، تبيين الحقائق (2/81).
([5]) يراجع: المدونة (1/454)، الشرح الكبير للدردير (2/84)، مختصر خليل ( /94).
([6]) يراجع: المغني (5/199)، الإنصاف (4/63)، الفروع (3/536)، حاشية ابن قاسم (3/213).
([7]) يراجع: تبيين الحقائق (2/81).
([8]) يراجع: المعونة (1/591).
([9]) يراجع: الإنصاف (4/63)، الفروع (3/536).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
الفصل السادس
في الفدية والهدي والأضحية
وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى: إجزاء الخبز في الفدية.
المسألة الثانية: حكم الأضحية.
المسألة الثالثة: أثر النية في تعيين الأضحية.
المسألة الرابعة: إجزاء الهتماء في الأضحية.

المسألة الأولى: إجزاء الخبز في الفدية:
المقصود من هذه المسألة: من المتقرر أن الفدية تكون بالصيام أو النسك-الدم- أو إطعام ستة مساكين، والإطعام (لكل مسكين نصف صاع من تمر، أو شعير، أو مد من بر)([1]) ومحل هذه المسألة معرفة هل الخبز يجزئ في الإطعام أو لا؟.
تحرير محل النزاع:
*اتفقوا على جواز الإطعام نصف صاع من بر أو شعير أو ذرة ([2]).
*واختلفوا في الخبز المصنوع من هذه الأنواع؛ لفوات ضبطه بالكيل، وفوات التملك على ما سيأتي تفصيله. وهذا محل هذه المسألة.
سبب الخلاف:
يمكن إرجاع الخلاف إلى الأسباب الآتية:
السبب الأول: أن آيات القرآن جاءت مطلقة بالإطعام، وفصلت السنة الإطعام بنصف صاع من البر أو الشعير، وفي بعض الروايات: مد من بر، فمن أخذ الآيات المطلقة على إطلاقها قال بإجزاء الخبز، ومن توقف عند السنة المحددة حصرها بما ورد به النص فقط.
السبب الثاني: أن الخبز يحد بالشبع، فقد يشبع الفقير بأقل من نصف الصاع.
السبب الثالث: أن إطعام الخبز يجري على الإباحة لا على التمليك، والإباحة تختلف عن تمليك الفقير نصف صاع من تلك الأنواع.
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين هما:
القول الأول: جواز إخراج الخبز، وهو مذهب الحنفية ([3])، ويفهم من مذهب المالكية إذا كان من غالب قوت البلد ([4])، واختيار شيخ الإسلام.

القول الثاني: عدم الجواز، وهو تخريج مذهب الشافعية ([5])، والحنابلة ([6]).


([1]) الفتاوى (26/113).
([2]) يراجع: المغني (5/384).
([3]) يراجع: بدائع الصنائع (2/411، 4/261-262)، الهداية (1/125).
([4]) يراجع: الشرح الكبير (2/60)، الفواكه الدواني (1/381)، جامع الأمهات ( /234)، مواهب الجليل (3/273).
([5]) لم أجد نصاً للشافعية في ذلك لكنهم نصوا على أن الفدية تشبه الكفارات، يراجع: مغني المحتاج (1/522)، ونصوا على أن الخبز لا يجزئ في الكفارات. يراجع: روضة الطالبين (8/307) ولا في زكاة الفطر يراجع: روضة الطالبين (2/307).
([6]) يراجع: الإنصاف (3/458)، كشف القناع (2/261).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الثانية: حكم الأضحية:
المقصود بهذه المسألة: أجمع العلماء على مشروعية الأضحية لكن اختلفوا في هذه المشروعية هل هي مشروعية وجوب أو مشروعية استحباب؟ وجواب ذلك هو مقصود هذه المسألة.
تحرير محل النزاع:
اتفقوا على أن العاجز والمسافر تسقط عنهما الأضحية ([1])، فيكون محل هذه المسألة في المقيم القادر على ثمنها.
سبب الخلاف:
يمكن إرجاع الخلاف في هذه المسالة إلى اختلاف الأحاديث الواردة في ذلك، واختلافهم في تصحيحها والجمع بينها، فمن أخذ بإطلاقات الوجوب قال به، ومن صحح الأحاديث التي صرحت بأن الوجوب خاص به صلى الله عليه وسلم وأنها سنة في حق أمته، قال بأنها سنة.
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين هما:
القول الأول: أن الأضحية واجبة، وهو قول (الثوري والأوزاعي)([2]) ومذهب الحنفية ([3]).

القول الثاني: أنها سنة. وهو قول (أبي بكر وعمر وبلال... وسعيد بن المسيب-وعطاء وإسحاق)([4])، وقول الجمهور من المالكية ([5])، والشافعية ([6])، والحنابلة ([7])، والظاهرية ([8]).


([1]) الشرح الممتع (7/499، 500).
([2]) المغني (13/360).
([3]) يراجع: الدر المختار (9/380-381)، بدائع الصنائع (4/192-193)، مختصر الطحاوي ( /300).
([4]) المغني (13/360).
([5]) يراجع: القوانين الفقهية ( /207)، الكافي في فقه أهل المدينة (1/418)، تبيين المسالك (2/317)، عقد الجواهر (1/559).
([6]) يراجع: المجموع (8/298-299)، روضة الطالبين (3/192)، المهذب (2/830-831).
([7]) يراجع: المحرر في الفقه (1/251)، المغني (13/360)، الفتاوى (23/163).
([8]) يراجع: المحلى (7/355).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الثالثة: أثر النية في تعيين الأضحية:
المقصود بهذه المسألة: هل يكفي الشراء بنية الأضحية المتجردة عن القول لتعيين الأضحية أو لابد أن يضاف إليها القول؟.
تحرير محل النزاع:
*اتفق العلماء على أن الأضحية تتعين بالنذر.
*واتفقوا على أن الأضحية تتعين بالذبح.
*ولكن اختلفوا هل تعين الأضحية قبل الذبح؟.
ومحل هذه المسألة: التعيين بالشراء مع النية دون القول لحظة الشراء.
سبب الخلاف:
يمكن أن يقال: أن الخلاف هنا فرع عن الخلاف في حكم الأضحية، فمن قال بالوجوب قال بتعيينها وقت الشراء لأنه فعل الواجب، ومن قال بالسنية قال لابد من التلفظ.
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال هي:
القول الأول: أن الأضحية لا تتعين إلا بالذبح. وهو قول ابن حزم ([1]).
القول الثاني: أنها تتعين بالتلفظ ولا تكفي النية. وهو قول الجمهور من المالكية ([2])، والشافعية ([3])، والحنابلة ([4]).

القول الثالث: أنها تتعين بالشراء مع النية. وهو قول الحنفية ([5]).


([1]) يراجع: المحلى (7/376).
([2]) يراجع: المقدمات الممهدات (1/437-438)، عقد الجواهر الثمينة (1/563)، القوانين الفقهية ( /211).
([3]) يراجع: روضة الطالبين (1/535)، روضة الطالبين (3/193)، المجموع (8/297).
([4]) يراجع: المغني (13/377)، الإنصاف (4/81)، حاشية ابن قاسم على الروض (4/232).
([5]) يراجع: مختصر الطحاوي ( /303)، بدائع الصنائع (4/192-194)، حاشية ابن عابدين (9/389).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الرابعة: إجزاء الهتماء([1]) في الأضحية:
المقصود بهذه المسألة: معرفة هل تجزئ الهتماء كأضحية؟.
تحرير محل الخلاف:
الهتماء لها حالتان:
الأولى: أن تفقد جميع أسنانها.
الثانية: أن تفقد بعض أسنانها، وهي محل هذه المسألة؛ لأن شيخ الإسلام يشترط في الإجزاء ذهاب بعض الأسنان لا الجميع.
سبب الخلاف:
يمكن إرجاع سبب الخلاف إلى سببين هما:
السبب الأول: عدم وجود نص خاص بهذا العيب.
السبب الثاني: وهو مترتب على سابقه. حيث اختلفوا بأي العيوب يلحق، هل يلحق بالعيوب الشكلية على ما يأتي تفصيله أو بالعيوب الجسمية؟.
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال هي:
القول الأول: أنها تجزئ وهو مذهب الحنابلة ([2]).
القول الثاني: التفصيل؛ فإن كان ذهاب الأسنان كلها أو بعضها لكبر أو إثغار ([3]) فإنها تجزئ، وإن كان لغير ذلك من الأسباب فلا يضر كسر السن الواحدة وأما ما زاد عليها فيمنع الإجزاء. وهو مذهب المالكية ([4]).
القول الثالث: أنها تجزئ إن كانت ترعى وتعتلف وإلا فلا. وهو مذهب الحنفية ([5]).
القول الرابع: أنها تجزئ. وهو قول أبي يوسف من الحنفية ([6])، والشافعية([7])، وابن حزم من الظاهرية ([8]).



([1]) الهتماء: هي التي انكسرت ثناياها، يقال: هتمت الثنية هتماً: إذا كسرتها. والذكر أهتم. يراجع: المصباح المنير (ص242).
([2]) يراجع: الإنصاف (3/73)، كشاف القناع (2/336)، شرح الزركشي (7/18).
([3]) الإثغار هو سقوط الأسنان الرواضع ونبات أخرى. يراجع: النهاية في غريب الحديث والأثر (1/213).
([4]) يراجع: الشرح الكبير للدردير (2/107)، الفواكه الدواني (1/392)، عقد الجواهر الثمينة (1/561).
([5]) يراجع: بدائع الصنائع (4/215)، الهداية (3/407)، فتح القدير (8/75).
([6]) يراجع: الهداية (3/407)، فتح القدير (8/75).
([7]) يراجع: روضة الطالبين (3/196-197)، شرح روض الطالب (1/536)، المجموع (8/318).
([8]) يراجع: المحلى (7/359).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
الباب الثالث
كتاب الجهاد
وفيه خمسة فصول:
الفصل الأول: وجوب الجهاد وفضله.
الفصل الثاني: في الفيء والغنائم.
الفصل الثالث:في أحكام الجزية.
الفصل الرابع: العلاقة مع غير المسلمين.
الفصل الخامس: الهـــدنة.

الفصل الأول
وجوب الجهاد وفضله
وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: أبواب الجهاد.
المسألة الثانية: جهاد العاجز بماله.
المسألة الثالثة: المفاضلة بين استيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلاً ونهاراً وبين الجهاد الذي لم تذهب به النفس والمال.

المسألة الأولى:أبواب الجهاد:
الجهاد بغير البدن والمال مثل الجهاد بالرأي والحجة والتدبير والدعاء والشعر والبيان ليست من اختيارات شيخ الإسلام الخاضعة لضابط البحث؛ لأن كتب الحنابلة تنقل رأي شيخ الإسلام دون اعتراض ([1])، بل إن هذه المسالة مما حصل فيها الاتفاق بين المذاهب الأربعة ([2]).


([1]) يراجع: الفروع (6/180)، الاختيارات للبعلي ( /447)، الإنصاف (4/106)، كشاف القناع (2/364-365)، المستدرك على مجموع الفتاوى (3/213).
([2])يراجع: بدائع الصنائع (6/57)، البحر الرائق (5/17)، شرح الخرشي (3/108)، مواهب الجليل (3/346)، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (9/212)، شرح المنهاج للمحلى (4/213-214).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الثانية: جهاد العاجز بماله:
المقصود بهذه المسألة: أن من لم يستطع الجهاد ببدنه لكبر أو مرض أو أنوثة أو إعاقة كعمى هل يجب عليه الجهاد بماله أو لا؟.
تحرير محل الخلاف:
العجز قد يكون بسبب إعاقة كالعمى والشلل، وقد يكون بسبب وصف كالأنوثة أو السن كالهرم، وقد يكون بسبب عدم التكليف كالجنون والصغر. ومحل هذه المسألة هي الأسباب الأولى دون السبب الأخير.
سبب الخلاف:
يمكن إرجاع سبب الخلاف إلى الاختلاف في خطاب الجهاد: هل هو متوجه إلى النفس، والمال يدخل فيها بطريق التبع أو أن الخطاب كما توجه للنفس فهو متوجه للمال ابتداءً، واستقلالاً، فمن رأى أن الخطاب متوجه إلى الجهاد بالنفس قال بسقوط الجهاد عن العاجز بماله، ومن رأى أن الخطاب متوجه إلى الجهاد بالمال ابتداءً واستقلالاً قال بوجوبه على العاجز.
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء في هذه المسالة على قولين هما:
القول الأول: عدم لزوم الجهاد بالمال على العاجز. وهو قول الجمهور من المالكية ([1]) ، والشافعية ([2])، والحنابلة ([3]).

القول الثاني: اللزوم. وهو قول الحنفية ([4])، ونقل عن الإمام مالك ([5]).


([1]) يراجع: الكافي لابن عبد البر ( /464)، مواهب الجليل (3/347)، حاشية الدسوقي (2/175)، تفسير القرطبي (8/226).
([2]) يراجع: الحاوي الكبير (14/117)، روضة الطالبين (10/209-210)، مغني المحتاج (4/216).
([3]) راجع: الفروع (6/179)، الإنصاف (4/105)، حاشية ابن قاسم على الروض (4/256-257).
([4]) يراجع: البحر الرائق (5/73)، تبيين الحقائق (3/242).
([5]) يراجع: التمهيد (18/303).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الثالثة: المفاضلة بين استيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلاً ونهاراً وبين الجهاد الذي لم تذهب به النفس والمال.
المقصود بهذه المسألة: معرفة أيهما أكثر أجراً: استيعاب العبادة في عشر ذي الحجة ليلاً بالقيام ونهاراً بالصيام ما عدا يوم العيد أو الجهاد الذي لم تذهب فيه المال والنفس.
تحرير محل النزاع:
مما سبق بيانه يتضح أن جهاد الفرض غير داخل، وأن جهاد النفل الذي ذهبت فيه النفس والمال غير داخل أيضاً.
سبب الخلاف:
يظهر أن سبب الخلاف عائد إلى اختلافهم في فهم أدلة المسألة، فالجمهور أخذوا بإطلاقات أحاديث تفضيل الجهاد على غيره من العبادات، والحنفية وشيخ الإسلام أخذوا بخصوص أحاديث المفاضلة بين العبادة في هذه الأيام وبين الجهاد، وستأتي جميعها مفصلة إن شاء الله تعالى.
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين هما:
القول الأول: أن استيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة أفضل من الجهاد. وهذا ظاهر مذهب الحنفية ([1]).
القول الثاني: أن الجهاد أفضل. وهذا مذهب المالكية ([2])، والشافعية ([3])، ومشهور مذهب الحنابلة ([4]).



([1]) يراجع: مراقي الفلاح( /75)،تحفة الأحوذي (3/463-464)، عون المعبود (7/74).
([2]) يراجع: شرح الزرقاني على الموطأ (3/4).
([3]) يراجع: فتح الباري (6/5)، نيل الأوطار (3/355).
([4]) يراجع: الفروع (1/464)، المبدع (2/1)، الإنصاف (2/158).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
الفصل الثاني
في الفيء والغنائم
وفيه مسألة واحدة:
المفاضلة بين المساكين في الغنيمة:

المقصود بهذه المسألة: معرفة هل يجوز للإمام أن يفاضل بين المساكين في سهمهم من الغنيمة أو هم على السواء كالمقاتلة؟.
سبب الخلاف:
يرجع الخلاف في هذه المسألة إلى الاختلاف في مقصود آية الخمس عند ذكرها تلك الأصناف هل (المقصود فيها تعيين الخمس لهم أم قصد التنبيه بهم على غيرهم، فيكون ذلك من باب الخاص أريد به العام)([1])، فمن جعل مقصودها أنها من باب الخاص الذي أريد به العام أدخل مع المذكورين غيرهم، وأجاز حرمان المساكين إلى مصلحة أو فئة أحوج وأصلح للمسلمين، وأجاز من باب أولى المفاضلة بين المساكين.
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين هما:
القول الأول: أن الإمام يعم بسهم المساكين جميع البلاد حسب الإمكان. وهو قول الحنابلة ([2]).

القول الثاني: أن للإمام أن يخص بعضهم دون بعض. وهو قول الجمهور من الحنفية ([3])، والمالكية ([4])، والشافعية ([5]).


([1]) بداية المجتهد (2/352).
([2]) يراجع: الإنصاف (4/158)، كشاف القناع (2/408)، حاشية ابن قاسم على الروض (4/278).
([3]) أنهم يرون أن ذكر المساكين وابن السبيل لبيان المصارف لا لإيجاب الصرف حتى قالوا: إن الإمام له أن يقسمه على المقاتلة. يراجع: فتح القدير (4/328)، بدائع الصنائع (6/104)، حاشية ابن عابدين (6/184).
([4]) لأن مذهبهم في الخمس أن الإمام يصرفه حسب المصلحة. يراجع: القوانين الفقهية ( /169-170)، عقد الجواهر الثمينة (1/500، 503)، تبيين المسالك (2/453).
([5]) يراجع: الحاوي الكبير (8/438-439)، روضة الطالبين (6/356، 357).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
الفصل الثالث
في أحكام الجزية
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الجزية على المستأمن ورسول الكفار.
المسألة الثانية: الجزية على الراهب الموسر.

المسألة الأولى: الجزية على المستأمن ورسول الكفار:
المقصود بهذه المسألة: من المعلوم أن الذمي تؤخذ منه الجزية، ولكن الرسول الذي يأتي من الكفار أو من دار الحرب أو من دخل منهم بعقد أمان كالتجار فهل تضرب عليهم الجزية مطلقاً أم يسامحون مدة سنة أو يسامحون مدة الهدنة معهم؟.
تحرير محل النزاع:
محل هذه المسألة الرسول أو المستأمن الذي يقيم في دار الإسلام فوق سنة؛ لأن شيخ الإسلام وافق الحنابلة من أن السنة الأولى عفو.
سبب الخلاف:
يمكن إرجاع الخلاف إلى طبيعة هذه المسألة وهي أنها من مسائل السياسة الشرعية وليست من المسائل المنصوصة، ومسائل السياسة تختلف فيها الاجتهادات من زمن إلى زمن، ومن مكان إلى مكان، ومن مجتهد إلى آخر.
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا تجوز إقامة المستأمن مطلقاً ولو أقل من سنة إلا بجزية. وهو قول المالكية ([1]).
القول الثاني: تجوز إقامته سنة فأقل دون جزية، فإن أقام أكثر من ذلك دفع الجزية. وهو قول الحنفية ([2])، والشافعية ([3]).

القول الثالث: أنه يجوز إقامته مدة الأمان ولو زادت على السنة دون جزية. وهو قول الحنابلة ([4]).


([1]) يراجع: الكافي في فقه أهل المدينة (1/469)، بلغة السالك (1/367)، التاج والإكليل (3/362).
([2]) يراجع: الهداية (2/409)، بدائع الصنائع (6/76)، فتح القدير (4/351).
([3]) يراجع: منهاج الطالبين (3/282)، المهذب (5/346).
([4]) يراجع: المغني (13/79-80)، الإنصاف (4/194)، معونة أولي النهى (3/735)، كشاف القناع (2/426-247).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
المسألة الثانية: الجزية على الراهب الموسر:
المقصود بهذه المسألة: الراهب المنقطع للعبادة، هل تؤخذ منه الجزية إذا فاضت عن حاجته؟.
تحرير محل النزاع:
الراهب له ثلاث حالات:
الأولى: أن يشارك قومه وأهله الحرب على المسلمين بالرأي، (فهذا يقتل باتفاق العلماء... وتؤخذ منه الجزية وإن كان حبيساً منفرداً في متعبده)([1]).
الثانية: أن يخالط الناس وأهل قومه في معاشهم واكتساب الأموال بالتجارات، فهذا تؤخذ منه الجزية باتفاق ([2]).
الثالثة: المنقطع للعبادة في صومعته، المنعزل عن قومه لا يكتسب، فهذا إن كان فقيراً لا مال له، فقد قال الحنابلة بأنه لا جزية عليه، ووافقهم شيخ الإسلام، وإن كان غنياً موسراً فهذا لا جزية عليه عند الحنابلة ([3])، ويرى شيخ الإسلام أن عليه الجزية، وعليه تتحرر هذه المسألة في الراهب المنعزل الموسر.
سبب الخلاف:
يمكن إرجاع الخلاف في هذه المسألة إلى الاختلاف في سبب الجزية هل هو السكنى في الدار فتكون بمثابة الأجرة أم العصمة من القتل؟.
الأقوال في هذه المسألة:
القول الأول: عدم أخذ الجزية منه. وهو قول المالكية ([4])، والحنابلة ([5]).

القول الثاني: تؤخذ منه الجزية. وهو قول الحنفية ([6])، والشافعية ([7])، وابن حزم ([8]).


([1]) الفتاوى (28/660).
([2]) يراجع: الفتاوى (28/662).
([3]) يراجع: أحكام أهل اللغة (1/161).
([4]) يراجع: الشرح والكبير للدردير (2/179)، عقد الجواهر الثمينة (1/486)، القوانين الفقهية ( /175).
([5]) يراجع: المغني (13/221)، الفروع (6/242)، الإنصاف (4/210)، حاسية ابن قاسم (4/306).
([6]) وهذا تخريجاً على مذهبهم؛ لأنهم قالوا: إن الراهب الفقير لا تسقط عنه الجزية إن كان معتملاً لأنه حرم المسلمين من هذه الجزية قياساً على الأرض الخراجية إذا لم يزرعها مع قدرته على ذلك لا يسقط عنه الخراج، فإذا أوجبوها على الفقير لمظنة حصول المال علم أن مذهبهم فيمن حصل عليه من باب أولى. ويراجع: الاختيار (1/138)، تبيين الحقائق (3/278)، بدائع الصنائع (6/80).
([7]) يراجع: المهذب (5/322)، روضة الطالبين (10/307)، مغني المحتاج (4/246).
([8]) يراجع: المحلى (7/337).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
الفصل الرابع
العلاقة مع غير المسلمين
وفيه مسألة واحدة:

عيادة أهل الذمة:
المقصود بهذه المسألة: معرفة حكم زيارة المريض منهم، ويلحق بالذمي غيره من الكفار.
سبب الاختلاف:
يمكن إرجاع الخلاف في هذه المسألة إلى السببين الآتيين:
السبب الأول: الاختلاف في السلام عليهم وتهنئتهم.
السبب الثاني: الاختلاف في مشروعية الدعاء لهم.
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: تحريم عيادتهم. وهو المذهب عند الحنابلة ([1]).
القول الثاني: جواز ذلك إذا كانت هناك مصلحة راجحة، وإلا لم يجز، وهو قياس مذهب المالكية ([2])، وقول لبعض الشافعية ([3])، ورواية عند الحنابلة([4]).

القول الثالث: الجواز المطلق. وهو مذهب الحنفية ([5])، والشافعية ([6])،


([1]) يراجع: الإنصاف (4/221)، أحكام أهل الذمة (1/429)، معونة أولي النهى (3/777-778)، حاشية ابن قاسم على الروض (4/311-312).
([2]) لم أقف للمالكية على نص في العيادة، ولكنهم نصوا على جواز مؤاكلة النصراني ومصادقته وتكنيته إذا كان يرجى من وراء ذلك إسلامه. يراجع: البيان والتحصيل (18/439).
([3]) يراجع: فتح الباري (10/119)، الفتوحات الربانية (5/349).
([4]) يراجع: أحكام أهل الذمة (1/201).
([5]) يراجع: الجامع الصغير ( /482)، الهداية (4/431)، تبيين الحقائق (6/30).
([6]) يراجع: الأذكار للنووي ( /226)، فتح الباري (3/221، 10/119).
 
انضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,687
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
الفصل الخامس
الهـــدنة
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: عدم التحديد في مدة الهدنة.
المسألة الثانية: لزوم شروط الإقامة في بلاد الكفار على الأسير المسلم.

المسألة الأولى: عدم التحديد في مدة الهدنة:
المقصود بهذه المسألة: من المعلوم جواز عقد الهدنة المؤقتة مع غير المسلمين، والخلاف وقع على جواز عقد الهدنة المطلقة، وهو موضوع هذه المسألة.
تحرير محل الخلاف:
اتفق الفقهاء على جواز عقد الهدنة المؤيدة إذا نزلوا على حكم الإسلام؛ لأنه في حقيقته عقد ذمة. ولكن الخلاف فيما لو أصروا على أن يحكموا بشريعة غير شريعة الإسلام، وهذا محل البحث في هذه المسألة.
سبب الخلاف:
يظهر أن الخلاف يعود إلى أسباب منها:
السبب الأول: الاختلاف في الأصل الذي يحكم العلاقة بين المسلمين وغيرهم هل هو السلم أو الحرب؟ ([1]).
السبب الثاني: الاختلاف في فهم الجهاد هل هو دفاع أو هجوم أو أنه إنما شرع لإزالة الحواجز في وجه الدعوة الإسلامية؟
السبب الثالث: الاختلاف في قاعدة العقود والشروط هل الأصل فيها الإباحة أو الحظر؟ وهل التوقيت ركن من أركان العقد أو لا؟.
السبب الرابع: ولعله أقوالها: الاختلاف في أثره هل هو اللزوم أو الجواز؟
الأقوال في هذه المسألة:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين هما:
القول الأول: اشتراط التوقيت في العقد ([2])، وهو قول المالكية ([3])، والشافعية ([4])، والحنابلة ([5]).

القول الثاني: عدم اشتراط ذلك. وهو قول الحنفية ([6]).


([1]) يراجع: بحث نفيس للدكتور/ عبد الله بن إبراهيم الطريقي في كتابه: الاستعانة بغير المسلمين ( /107-129).
([2]) على اختلاف بينهم في تحديد المدة بين أربعة أشهر أو سنة أو عشر سنين أو حسب الحاجة انظر: تفصيل ذلك في المراجع الآتية.
([3]) يراجع: القوانين الفقهية ( /175)، الكافي في فقه أهل المدينة (1/469)، عقد الجواهر الثمينة (1/497).
([4]) يراجع: المهذب (5/349)، روضة الطالبين (10/335)، حاشية الجمل على شرح المنهاج (5/228).
([5]) يراجع: المغني 13/155)، الإنصاف (4/200)، حاشية ابن قاسم على الروض (4/299).
([6]) يراجع: بدائع الصنائع (6/77)، فتح القدير (4/293)، تحفة الفقهاء (3/297)، العناية شرح الهداية (4/293).
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى