العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

نتائج البحث

  1. أ.د. عبدالحميد بن صالح الكراني

    المسائل التي وافق فيها شيخ الإسلام ابن تيميَّة الحنفيَّة خلافاً للحنابلة

    الباب الأول كتاب الصــــــلاة وفيه سبعة فصول: الفصل الأول: أحكام صلاة التطوع. الفصل الثاني: أحكام صلاة الجماعة. الفصل الثالث: أحكام الإمامة والاقتداء: الفصل الرابع: أحكام القصر والجمع: الفصل الخامس: أحكام صلاة الجمعة: الفصل السادس: أحكام صلاة العيدين. الفصل السابع: أحكام الكسوف والاستسقاء...
  2. أ.د. عبدالحميد بن صالح الكراني

    المسائل التي وافق فيها شيخ الإسلام ابن تيميَّة الحنفيَّة خلافاً للحنابلة

    الفصل الثالث أحكام سجود السهو وفيه مسألة واحدة: حكم قضاء سجود السهو مع طول الفصل: المقصود بذلك: من كان عليه سجود سهو، ولكنه لم يسجده نسياناً حتى طال الفصل، فهل يسجده أو لا؟. تحرير محل النزاع: لا نزاع بين العلماء في أنه يقضي سجود السهو الذي تركه نسياناً ما لم يطل الفصل، أو يعمل عملاً ينافي...
  3. أ.د. عبدالحميد بن صالح الكراني

    المسائل التي وافق فيها شيخ الإسلام ابن تيميَّة الحنفيَّة خلافاً للحنابلة

    المسألة السادسة: حكم العمل بإخبار ثقة عن قبلة باجتهاده: المقصود بذلك: هل يلزم العمل بخبر ثقة عن تحديد قبلة باجتهاده لا عن يقين. الأقوال في هذه المسألة: اختلف العلماء فيها على قولين: القول الأول: لا يجوز لمجتهد العمل بخبر ثقة عن القبلة باجتهاده إذا لم يكن متيقناً، ولو ضاق الوقت، وبه قال: المالكية...
  4. أ.د. عبدالحميد بن صالح الكراني

    المسائل التي وافق فيها شيخ الإسلام ابن تيميَّة الحنفيَّة خلافاً للحنابلة

    المسألة الخامسة: حكم من عين إماماً فأتم به فأخطأ في التعيين: المقصود بذلك: إذا حضر المصلي إلى المسجد فصلى مع الجماعة ناوياً الائتمام بإمامه الراتب-وهو زيد مثلاً- فأخطأ، حيث تبين له بعد الصلاة أن الإمام ليس زيداً بل عمرو، فهل تصح صلاته أو لا؟! تحرير محل النزاع: اتفق القائلون بهذه المسألة على أنه...
  5. أ.د. عبدالحميد بن صالح الكراني

    المسائل التي وافق فيها شيخ الإسلام ابن تيميَّة الحنفيَّة خلافاً للحنابلة

    المسألة الرابعة: نية المفرد الإمامة في أثناء الصلاة: المقصود بذلك: حكم صلاة من صلى منفرداً ثم في أثناء صلاته حضر شخص آخر أو جماعة فقدموه إماماً يصلي بهم، فقلب نيته من انفراد إلى إمامة، فهل تصح صلاته أو لا؟. الأقوال في هذه المسألة: اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال: القول الأول: لا تصح صلاة من...
  6. أ.د. عبدالحميد بن صالح الكراني

    المسائل التي وافق فيها شيخ الإسلام ابن تيميَّة الحنفيَّة خلافاً للحنابلة

    المسألة الثالثة: حكم استعمال يسير الذهب في اللباس: تحرير محل النزاع: اتفق العلماء على أنه يباح للذكور الذهب مفرداً أو تابعاً إذا كان للضرورة([1])، وعلى أنه يحرم عليهم الذهب المفرد لغير ضرورة، وكذا لا نزاع بينهم أنه يحرم عليهم أيضاً لبس الثوب المنسوج كله من الذهب ([2])، واختلفوا في حكم لبسهم...
  7. أ.د. عبدالحميد بن صالح الكراني

    المسائل التي وافق فيها شيخ الإسلام ابن تيميَّة الحنفيَّة خلافاً للحنابلة

    المسألة الثانية: حكم الإسراف في المباح: المقصود بذلك: مجاوزة الحد الذي يحتاج إليه في اللباس والطعام والشراب ونحوه من فضول المباحات ([1]). تحرير محل النزاع: اتفق العلماء على تحريم الإسراف في المباح إذا أدى به إلى الوقوع في المحرم كمن أضر بنفسه حتى وصل إلى حد التخمة، أو أسرف في اللباس حتى أوقعه في...
  8. أ.د. عبدالحميد بن صالح الكراني

    المسائل التي وافق فيها شيخ الإسلام ابن تيميَّة الحنفيَّة خلافاً للحنابلة

    الفصل الثاني أحكام شروط الصلاة وفيه ست مسائل: المسألة الأولى: حد عورة الحرة في الصلاة. المسألة الثانية: حكم الإسراف في المباح. المسألة الثالثة: حكم استعمال يسير الذهب في اللباس. المسألة الرابعة: نية المفرد الإمامة في أثناء الصلاة. المسألة الخامسة: حكم من عين إماماً فأتم به فأخطأ في التعيين...
  9. أ.د. عبدالحميد بن صالح الكراني

    المسائل التي وافق فيها شيخ الإسلام ابن تيميَّة الحنفيَّة خلافاً للحنابلة

    الباب الثاني الصــــــــــــــــــــلاة وفيه أربعة فصول: الفصل الأول: أحكام من تجب عليه الصلاة والآذان الفصل الثاني: أحكام شروط الصلاة. الفصل الثالث: أحكام سجود السهو: الفصل الأول أحكام من تجب عليه الصلاة والآذان وفيه مسألة واحدة: حكم النداء ([1]) لصلاة العيد والاستسقاء: المقصود بذلك: هل يقال...
  10. أ.د. عبدالحميد بن صالح الكراني

    المسائل التي وافق فيها شيخ الإسلام ابن تيميَّة الحنفيَّة خلافاً للحنابلة

    المسألة الثانية: حكم النقاء بين الدمين: المقصود بذلك: إذا رأت الحائض يوماً أو أقل أو أكثر دماً، ويوماً أو أقل أو أكثر نقاء، فهل حكم هذا النقاء حكم الحيض أو حكم الطهر؟ ([1]). تحرير محل النزاع: اتفق العلماء-أعني: القائلين بالتحديد لأقل الحيض وأكثره- على أن أيام الدماء- في هذه المسألة- إذا ضمت إلى...
  11. أ.د. عبدالحميد بن صالح الكراني

    المسائل التي وافق فيها شيخ الإسلام ابن تيميَّة الحنفيَّة خلافاً للحنابلة

    الفصل العاشر أحكام الحيض والنفاس وفيه مسألتان: المسألة الأولى: طواف الحائض. المسألة الثانية: حكم النقاء بين الدمين. المسألة الأولى: طواف الحائض: تحرير محل النزاع: اتفق العلماء على تحريم الطواف على الحائض من غير ضرورة، وأنها آثمة إن طافت مع الحيض إذا كانت قادرة على الطواف مع الطهارة، كما اتفقوا...
  12. أ.د. عبدالحميد بن صالح الكراني

    المسائل التي وافق فيها شيخ الإسلام ابن تيميَّة الحنفيَّة خلافاً للحنابلة

    المسألة الثامنة: حكم المائعات-غير الماء- إذا لاقت النجاسة: المقصود بذلك: حكم المائع-كالسمن والزيت والعسل ونحو ذلك ([1])- إذا وقعت فيه نجاسة- سواء كانت ميتة فأرة أو دجاجة أو نحوهما ([2])- ولم يتغير المائع بذلك، فهل ينجس بمجرد وقوع النجاسة ولو لم يتغير أو لا ينجس إلا بالتغير؟. تحرير محل النزاع...
  13. أ.د. عبدالحميد بن صالح الكراني

    المسائل التي وافق فيها شيخ الإسلام ابن تيميَّة الحنفيَّة خلافاً للحنابلة

    المسألة السابعة: طهارة أسفل الخف: تحرير محل النزاع: اتفق العلماء على أن النجاسة تزال بالغسل والمسح والنضح في الجملة، وعلى أن الغسل عام لجميع أنواع النجاسات، ولجميع محالها، وأن المسح بالأحجار يجوز في المخرجين، واختلفوا في إزالتها من النعلين والرجلين وذيل المرأة من النجاسات الرطبة واليابسة ([1])...
  14. أ.د. عبدالحميد بن صالح الكراني

    المسائل التي وافق فيها شيخ الإسلام ابن تيميَّة الحنفيَّة خلافاً للحنابلة

    المسألة السادسة: طهارة الأجسام الصقيلة: الأقوال في هذه المسألة: اختلف العلماء فيها على قولين: القول الأول: لا تطهر الأجسام الصقيلة بالمسح، فيجب غسلها بالماء من النجاسة، وبه قال: الشافعي ([1])، وأحمد ([2])، وداود ([3])-وهو المشهور المعتمد عند الحنابلة-([4]). القول الثاني: إنها تطهر بالمسح كما...
  15. أ.د. عبدالحميد بن صالح الكراني

    المسائل التي وافق فيها شيخ الإسلام ابن تيميَّة الحنفيَّة خلافاً للحنابلة

    المسألة الخامسة: طهارة النجاسة بالاستحالة: المقصود بذلك: النجاسة العينية إذا استحالت فصارت ملحاً أو رماداً فهل تطهر أو لا؟ مثل روث الحمار إذا أوقد به حتى استحال وصار رماداً أو سقط كلب أو خنزير في مملحة-فتحلل-فصار ملحاً، فهل هذه العين النجسة الخبيثة إذا استحالت فصارت طيبة طاهرة فهل تطهر بذلك أو...
  16. أ.د. عبدالحميد بن صالح الكراني

    المسائل التي وافق فيها شيخ الإسلام ابن تيميَّة الحنفيَّة خلافاً للحنابلة

    المسألة الرابعة: طهارة الأرض بالشمس أو الريح: الأقوال في هذه المسألة: اختلف العلماء فيها على قولين: القول الأول: إنها لا تطهر بالشمس أو الريح أو الجفاف، وبه قال: مالك([1])، والشافعي ([2])، وأحمد ([3])، وزفر ([4])، وداود ([5])، وأبو ثور ([6])، وابن المنذر([7]). القول الثاني: إنها تطهر بذلك، وبه...
  17. أ.د. عبدالحميد بن صالح الكراني

    المسائل التي وافق فيها شيخ الإسلام ابن تيميَّة الحنفيَّة خلافاً للحنابلة

    المسألة الثالثة: اشتراط العدد في إزالة نجاسة غير الكلب والخنزير في غير الأرض وما اتصل بها: سبب الخلاف: هو اختلافهم في المفهوم من التقييد بالعدد بالأحاديث، مع اختلاف العدد فيها، وهل المقصود بذلك إزالة عين النجاسة، وهل العدد ورد على سبيل الاستحباب أو الوجوب، وهل العدد المشترط في ولوغ الكلب لأجل...
  18. أ.د. عبدالحميد بن صالح الكراني

    المسائل التي وافق فيها شيخ الإسلام ابن تيميَّة الحنفيَّة خلافاً للحنابلة

    المسألة الثانية: طهارة شعر الكلب والخنزير: سبب الخلاف: اختلافهم في الكلب والخنزير هل هما نجسان أو طاهران؟ وهل نجاستهما-على القول بها- عينية أو حكمية؟. الأقوال في هذه المسألة: اختلف العلماء فيها على قولين: القول الأول: أن شعرهما طاهر، وهو محكي عن الحسن البصري ([1])، وعروة بن الزبير ([2])، وبه...
  19. أ.د. عبدالحميد بن صالح الكراني

    المسائل التي وافق فيها شيخ الإسلام ابن تيميَّة الحنفيَّة خلافاً للحنابلة

    الفصل التاسع أحكام إزالة النجاسة وفيه ثمان مسائل: المسألة الأولى: إزالة النجاسة بكل مائع. المسألة الثانية: طهارة شعر الكلب والخنزير. المسألة الثالثة: اشتراط العدد في إزالة نجاسة غير الكلب والخنزير في غير الأرض وما اتصل بها. المسألة الرابعة: طهارة الأرض بالشمس أو الريح. المسألة الخامسة: طهارة...
  20. أ.د. عبدالحميد بن صالح الكراني

    المسائل التي وافق فيها شيخ الإسلام ابن تيميَّة الحنفيَّة خلافاً للحنابلة

    المسألة السادسة: التيمم لنجاسة على بدنه عجز عن إزالتها. الأقوال في هذه المسألة: اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال: القول الأول: يمسح موضع النجاسة بتراب ويصلي، وبه قال: الأوزاعي([1])، والثوري ([2])، وأبو ثور ([3])، وحكي عن الشافعي ([4]). القول الثاني: يتيمم لنجاسة على بدنه عجز عن غسلها إما لخوف...
أعلى