العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

نتائج البحث

  1. ص

    للمناقشة: وَأما فرض الْكِفَايَة فَلَا أعْلَم فِيهِ ضابطا صَحِيحا فإن كل اُحْدُ يدْخل فِي ذَلِك مَا يَظُنّهُ فرضا.

    يقول ابن القيم: "وَأما فرض الْكِفَايَة فَلَا اعْلَم فِيهِ ضابطا صَحِيحا فان كل اُحْدُ يدْخل فِي ذَلِك مَا يَظُنّهُ فرضا فَيدْخل بعض النَّاس فِي ذَلِك علم الطِّبّ وَعلم الْحساب وَعلم الهندسة والمساحة وَبَعْضهمْ يزِيد على ذَلِك علم اصول الصِّنَاعَة كالفلاحة والحياكة والحدادة والخياطة وَنَحْوهَا...
  2. ص

    استأسدت على مناقشي

    كلمة قيلت لي بعد المناقشة للماجستير فلقد كنت مع مناقشي هذا حاد في بعض المواضع التي أرى نفسي فيها صوابًا وحقيقة الحال لم يكن منه إلا كل سعة صدر فلقد كان بحق معلما وقورًا حتى أن المشرف قال لي هو من نطق بمنحك الامتياز مجرد خلو اللجنة للمداولة.ولما قالوا له هنديه ايه يا دكتور قال امتياز طبعًا.فجزاك...
  3. ص

    السنن لا قصر فيها في السفر

    قال السرخسي: "والسنن والتطوعات لا يدخلها القصر بسبب السفر؛ لأن القصر في الصلاة بسبب السفر توقيف لم يعرف بالرأي، ومن الناس من قال بترك السنن في السفر، ويروون عن بعض الصحابة أنه قال: لو أتيت بالسنن لأتممت الفريضة، وتأويل هذا عندنا في حالة الخوف على وجه لا يمكنه المكث في موضع لأداء السنن".
  4. ص

    باحث فلكي : موعد صلاة الفجر موعد صلاة الفجر في الدول العربية خاطئ، منذ عام 1908

    قال الدكتور ياسر عبد الفتاح، الباحث بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بقسم الشمس والفضاء، "إحنا بنصلى الفجر غلط"، وأضاف أن أداء صلاة الفجر في جميع البلاد العربية غير صحيحة، فطبقا لدراسات فلكية نفذها المعهد منذ فترة طويلة كان موعد صلاة الفجر في الدولة العربية خاطئا، وأنه منذ عام 1908...
  5. ص

    من طوام المحققين : محمد حسن إسماعيل نموزجًا

    الكتاب قواطع الأدلة للسمعاني المسألة هل صيغ العموم حقيقة في العموم السياق عرض أدلة الواقفية في المسألة وهم الذين قالوا إن الصيغ استعملت للدلالة على العموم كما استعملت للدلالة على الخصوص فلذلك قلنا بالوقف الشاهد اأحد أدلتهم إلى النص قال السمعاني وذكروا شبهة في لفظ من قالوا: لو كان لفظ من يفيد...
  6. ص

    هل أخطأ ابن عثيمين في التمثيل

    قال الشيخ ابن عثيمين في كلامه عن تقسيم العلم في الأصول من علم الأصول ينقسم العلم إلى ضروري ونظري فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء وأن النار حارة وأن محمدا رسول الله. الإشكال من المعلوم أن العلم بنبوته صلى الله عليه...
  7. ص

    حصلت على الماجستير بتقدير ممتاز لله الحمد

    اللهم اجعل ذلك خالصا لوجهك الكريم
  8. ص

    في أي كتاب ذكر هذا ابن السبكي

    صحح ابن السبكي الاستدلال بدليل الإمام الشافعي على حجية الإجماع ورد على ابن الحاجب غير المرتضي له حيث أحال على كتاب أخر فقال وقد أطلنا في ' التعليقة ' [ الرد ] على المصنف وألجأناه إلى دعوى القطع في الآية ، فلينظره،،من أراده . فهل من مفيد
  9. ص

    إلى السادة الشافعية هل من مفهم في القسمة!

    أخرج مسلم عَنِ ابْنِ شِمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ، قَالَ: حَضَرْنَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ الْمَوْتِ، يَبَكِي طَوِيلًا، وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى الْجِدَارِ، فَجَعَلَ ابْنُهُ يَقُولُ: يَا أَبَتَاهُ، أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا؟ أَمَا...
  10. ص

    إلزام الشافعية بالقول بجواز نسخ الكتاب بالسنة

    قال صاحب الميزان إذا أخبر النبي - عليه السلام - أن هذا الحكم نسخ من غير أن يتلو قرآنا أيقبل خبره أم لا، فإن قال الخصم لا يقبل فقد انسلخ عن الدين، وإن قال يقبل فقد ترك مذهبه إذ هو تفسير جواز نسخ الكتاب بالسنة.،،
  11. ص

    فتوى الحنفي بمذهب غيره

    وهذا إنما يقع في المسائل التي ليس فيها نص عن المتقدمين وبقيت مسكوتا عنها في كتب المذهب وقد بحثت في مذهب غير الحنفية فإنه يأخذ بهذا المذهب –غير الحنفي- بضوابط: ولا يعدون الإفتاء بهذا القول خلافا للمذهب.أو يترك المذهب لما في مذهب الغير من اليسر ورفع الحرج. ضابط ذلك عدم مخالفة القواعد والأصول...
  12. ص

    أسباب عدول الحنفية عن الفتيا بظاهر الرواية

    يعدل فقهاء الحنفية عن الفتوا بظاهر الرواية لأسباب عددها الشيخ لؤي الخليلي في كتابه "أسباب عدول الحنفية عن الفتوا بظاهر الرواية " وهو بحث جاد وإن وقع منه إسهاب في غير محل البحث. من هذه الأسباب كما ذكر: 1- تبدل العرف وفساد الزمان. 2- نصوص الأئمة في ذلك :جاء في القنية (ليس للمفتي...
  13. ص

    ما يمنع عمر من تقليد الصديق!

    قال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث بن سعد، عن عقيل، عن الزهري، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة، قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله صلى الله...
  14. ص

    من طعن على القاضي أبي زيد الدبوسي في تقسيمه للأخبار

    قال البخاري: قوله (ومن ذلك) أي ومن الطعن الذي لا يقبل الطعن بعدم احتراف الرواية واعتيادها مثل طعن بعض أصحاب الشافعي - رحمه الله - في القاضي الإمام أبي زيد - رحمه الله - وتقسيمه الأخبار بالمتواتر والمشهور والغريب والمستنكر في التقويم بأنه لم يكن من أهل هذا الفن ولم يكن له علم بصحيح الأخبار...
  15. ص

    من غرائب الإمام مالك(1) ليس على الإمام تأمين !

    قال ابن رشد في بداية المجتهد: "فأما هل يؤمن الإمام إذا فرغ من قراءة أم الكتاب، فإن مالكا ذهب في رواية ابن القاسم عنه، والمصريين أنه لا يؤمن، وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يؤمن كالمأموم سواء، وهي رواية المدنيين عن مالك."
  16. ص

    أعراقي أنت!

    اختلف الفقهاء في دية المرأة في ما دون النفس، فمذهب الحنفية أنها على النصف من دية الرجل وهو مذهب الشافعي في الجديد أن أرشها نصف أرش الرجل في جميع الجراحات والاعضاء، وبه قال على بن أبى طالب والليث ابن سعد وابن أبى ليلى وابن شبرمة والثوري. وقال في القديم: تساوى المرأة الرجل إلى ثلث الدية، فإذا زاد...
  17. ص

    الصلاة إلى الحطيم

    قال البخاري: وَلَوْ تَوَجَّهَ إلَى الْحَطِيمِ لَا يَجُوزُ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّ كَوْنَهُ مِنْ الْبَيْتِ ثَبَتَ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ فَلَا يَتَأَدَّى بِهِ مَا ثَبَتَ فَرْضًا بِالْكِتَابِ، وَهُوَ التَّوَجُّهُ إلَى الْكَعْبَةِ.،، وذهب غيرهم إلى استحباب ذلك للمناقشة.
  18. ص

    البخاري يجيب الغزالي!

    قال الغزالي: فإن قيل: فهل من فرق بين الواجب والفرض؟ قلنا: لا فرق عندنا بينهما بل هما من الألفاظ المترادفة كالحتم واللازم وأصحاب أبي حنيفة اصطلحوا على تخصيص اسم الفرض بما يقطع بوجوبه وتخصيص اسم الواجب بما لا يدرك إلا ظنا، ونحن لا ننكر انقسام الواجب إلى مقطوع ومظنون ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم...
  19. ص

    منقول وهذا أصلٌ لم يتفطَّن له إلا مالك

    قال القرطبيُّ في تفسيره: " إلا أنَّ مالكاً رحمه الله دون فقهاء الأمصار استثنى الحسيبة, فقال: لا يلزمها رضاعة, فأخرجها من الآية, وخصصها بأصلٍ من أصول الفقه, وهو العمل بالعادة, وهذا أصلٌ لم يتفطَّن له إلا مالك, والأصل البديع فيه أنَّ هذا أمرٌ كان في الجاهلية في ذوي الحسب, وجاء الإسلام فلم يغيِّره...
  20. ص

    أين وسام التميز

    كان في ملتقانا ما يعرف بوسام التميز وكان يمنح لمن هو نشيط من الأعضاء ثم اختفى ذلك ولازم هذا أمران: إما أنه لا يوجد أوسمة !أو لا يوجد متميزون والحقيقة تأباه!
أعلى