د. يوسف بن عبد الله حميتو
:: متخصص ::
- إنضم
- 21 فبراير 2010
- المشاركات
- 456
- الإقامة
- الإمارات العربية المتحدة
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو حاتم
- التخصص
- أصول الفقه ومقاصد الشريعة
- الدولة
- الإمارات العربية المتحدة
- المدينة
- أبوظبي
- المذهب الفقهي
- المذهب المالكي
أركان القياس وشروطها
الركن الأول: الأصل
*- معنى الأصل: اختلف العلماء في معنى الأصل لا في ركنيته على ثلاثة أقوال:
1- ذهب الفقهاء ومنهم الآمدي وابن الحاجب إلى أن الأصل هو محل الحكم المشبه به، لافتقار الحكم والنص إليه ضرورة من غير عكس، فإن المحل غير مفتقر إلى النص ولا إلى الحكم.
2- ذهب بعض المتكلمين إلى أن الأصل هو دليل الحكم.
3- ذهب بعض العلماء ومنهم الإمام الرازي إلى أن الأصل هو حكم المحل.
ثمرة الخلاف: مثلا قياس النبيذ على الخمر. فيكون الأصل تبعا لهذه الأقوال كما في الجدول:
محل الحكم | دليل الحكم | الحكم | |
القول 1 | الخمر | ******************* | ***** |
القول 2 | ***** | قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون) | ******* |
القول 3 | ***** | ****************************** | التحريم |
.* ما لا يشترط تحققه في الأصل عند الجمهور؟
*- ليس من شرط الأصل قيام دليل يدل على جواز القياس عليه بنوعه ، أو بشخصه[SUP]([/SUP][SUP][SUP][1][/SUP][/SUP][SUP])[/SUP] وعلى هذا فكل حكم انقدح فيه معنى مخيل غلب على الظن اتباعه والقياس عليه، وهذا خلاف ما ذهب إليه عثمان البتي.
*- ليس من شرط الأصل الاتفاق على وجود العلة فيه، فيجوز القياس على أصل اختلف في وجود العلة فيه خلافا لبشر المريسي، وقد رد الغزالي على المريسي فقال:"وهذا كلام مختل لا أصل له، فإن الصحابة لما قاسوا لفظ الحرام على الظهار أو الطلاق أو اليمين، لم يقم دليل عندهم على وجوب تعليله أو جوازه"، وقال أبو اسحاق الشيرازي:"إن أراد – يقصد المريسي – بالاتفاق إجماع الأمة أدى إلى إبطال القياس، لأن نفاة القياس من جملتهم، وإن أراد إجماع بعض القياسيين فهم بعض الأمة وليس قولهم بدليل".
**************************************
[1] ـ الفرق بين النوع والشخص في كلام المصنف، هو أن النوع اسم دال على أشياء كثيرة متفقة في حقيقتها وماهيتها وتختلف من شخص إلى آخر، بينما الشخص هو فرد من النوع، ومثال ذلك البيع فهو اسم دال على عقود كثيرة يصدق عليها اسم البيع فهو بذلك نوع، ولذلك قد تقاس مسائل البيوع على بعضها دون دليل على الجواز، ومثال الشخص: كقياس قول الرجل لامرأته: أنت حرام على قوله: أنت طالق فيصح قياس المرأة الخلية من زوج على أنت طالق في لزوم الطلاق.