العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

بيع الحلي بالنقد نسيئة (نشر الواتس آب 9)

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
يقول الدكتور فؤاد الهاشمي:
(الشبكة الإسلامية:

بيع الذهب بالورق النقدي فيه تفصيل. فالذهب غير المصنوع لا يجوز بيعه بالنقد نسيئة قولا واحدا؛ لحديث: الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا غائبا بناجز. متفق عليه. ولذا لا بد من التقابض فيه بمجلس العقد ولا يصح بيعه مقسطا .لأن الأوراق النقدية التي يتعامل بها تأخذ حكم الذهب بجامع الثمنية.

وأما بيع الحلي – الذهب المصنوع – بالورق النقدي نسيئة مقسطا أو لا . فجمهور العلماء على منعه أيضا ولا يفرقون بين المصوغ منه وغير المصوغ.
وذهب آخرون إلى جواز ذلك لأن الصناعة أخرجت الذهب عن النقدية، وصارت سلعة تباع وتشترى بالعاجل والآجل. وعلى هذا القول يجوز شراء الذهب المصنوع بالتقسيط.

يقول ابن القيم في إعلام الموقعين: الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان كما لا يجري بين الأثمان وفي سائر السلع. انتهى.


وهذا هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وهو منسوب إلى معاوية والحسن وإبراهيم والشعبي واختيار جماعة من الحنابلة، وقال في الإنصاف والمقنع إن عليه العمل.


جاء في الاختيارات لابن تيمية: ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل، ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة سواء كان البيع حالا أو مؤجلا ما لم يقصد كونها ثمنا. انتهى.

وهذا واضح وصريح في جواز البيع بالآجل في الحلية لخروجها عن الثمنية.

وإذا عرفت اختلاف أهل العلم في بيع الحلي بالنقد نسيئة فالأحوط عدم شراء الذهب ولو كان مصوغا بالتقسيط ما لم تلجئك إلى ذلك الحاجة الشديدة .

---
هل من زوايا فقهية أخرى للمسألة؟)



 

ام سلمة

:: متفاعل ::
إنضم
21 نوفمبر 2012
المشاركات
419
الكنية
ام سلمة
التخصص
ليس بعد
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
اهل السنة والجماعة
رد: بيع الحلي بالنقد نسيئة (نشر الواتس آب 9)

الذي فهمته أستاذتى أن الشيخ ابن تيميه وتلميذه ابن القيم يجيزان شراء الذهب بالتقسيط لانه أصبح سلعة كغيره من السلع لكن لم أفهم هذه العبارة
...ولهذا لم تجب فيها الزكاة...
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: بيع الحلي بالنقد نسيئة (نشر الواتس آب 9)

الذي فهمته أستاذتى أن الشيخ ابن تيميه وتلميذه ابن القيم يجيزان شراء الذهب بالتقسيط لانه أصبح سلعة كغيره من السلع
أختي الكريمة عندنا نوعان من الذهب:
الذهب المصوغ (كالحلي ونحوها) والذهب غير المصوغ ( وهو الذي كان يستخدم كنوع من النقود)
فأما الذهب غير المصوغ الذي يعد من النقود فهذا تجب فيه الزكاة ونصابه معروف ربع العشر
ولأنه يعد من النقود تجب فيه الزكاة، ولا يجوز بيعه نسيئة ولا بالتقسيط ولا متفاضلاً

أما النوع الثاني وهو المصوغ الذي تصنع منه الحلى فهو المقصود هنا
وهذا النوع الذي لم يوجب فيه الشيخان الزكاة ولم يمنعا بيعه بالتقسيط أو نسيئة لأنه أصبح كالسلع
 
إنضم
31 مارس 2012
المشاركات
5
الكنية
أبو ياسر
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
وهران
المذهب الفقهي
مالكي
رد: بيع الحلي بالنقد نسيئة (نشر الواتس آب 9)

إذا اعتبرنا علة جريان الربا في الذهب والفضة هي جوهر الثمنية وبالتالي تكون العلة قاصرة لا يقاس عليها غيرها مما يمكن أن يكون ثمنا للأشياء
أو تكون العلة هي غلبة الثمنية وبالتالي تكون العلة متعدية وعندها يجري الربا في كل ما اتخذه الناس ثمنا للأشياء كالأوراق والفلوس ....
وعلى رأي الإمامين ابن تيمية وتلميذه ابن الفيم في قصر الربا على الذهب حال كونه ثمنا للأشياء وإخراج الحلي وما في معناه كالتبر والمكسور
ولا تلازم بين جريان الربا ةبين وجوب الزكاة فالزكاة تجب في كل ذهب بلغ مقدار عشرين دينارا (وزنا) وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة فعلة الزكاة في الذهب هي المالية لا الثمنية بشط النثاب وحولان الحول، وعلة الربوية الثمنية فلا تجري في غير الأثمان وإن جرت فيها الزكاة.....
 
أعلى