الزهراء
:: مطـًـلع ::
- إنضم
- 4 يوليو 2010
- المشاركات
- 143
- الإقامة
- الرياض
- الجنس
- أنثى
- الكنية
- أم عبدالرحمن
- التخصص
- فقه
- الدولة
- السعودية
- المدينة
- الرياض
- المذهب الفقهي
- من أهل السنة والجماعة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
باديء ذي بدء أوجه سؤال طالما تردد على فكري كلما صوبت نظري في مطاف المسجد الحرام ألا وهو :
هل يأمر الله عز وجل عباده بأمر يتعبدهم به ثم يرضى منهم العمل بخلافه من غير حاجة ولا اضطرار ؟
وأقصد هل يأمر الله النساء بالحجاب ويجعل صفوفهن في فريضة الصلاة خلف صفوف الرجال منعزلات عنهم، ثم يتعبده المسلمون طلباً لمرضاته بمخالطة النساء للرجال في المطاف تتماس أجسادهم وقد تتلاصق عند التزاحم دون أدنى استنكار
وهنا أورد شيئا مما ذكر في هذا الموضوع
جاء في صحيح البخاري:
باب طواف النساء مع الرجال
1)قال: ابن جريج، أخبرنا قال: أخبرني عطاء: إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال، قال: كيف يمنعهن؟ وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال: إي لعمري، لقد أدركته بعد الحجاب، قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال، لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، قالت: «انطلقي عنك»، وأبت، يخرجن متنكرات بالليل، فيطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت، قمن حتى يدخلن، وأخرج الرجال، وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير، وهي مجاورة في جوف ثبير، قلت: وما حجابها؟ قال: هي في قبة تركية، لها غشاء، وما بيننا وبينها غير ذلك، ورأيت عليها درعا موردا"
2)عن أم سلمة رضي الله عنها - زوج النبي صلى الله عليه وسلم - قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: «طوفي من وراء الناس وأنت راكبة» فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ: " والطور وكتاب مسطور"
(قوله باب طواف النساء مع الرجال)
أي هل يختلطن بهم أو يطفن معهم على حدة بغير اختلاط أو ينفردن
قول عطاء: قد طاف الرجال مع النساء، يريد أنهم طافوا فى وقت واحد غير مختلطات بالرجال؛ لأن سنتهن أن يطفن ويصلين وراء الرجال ويستترن عنهم؛ لقوله عليه السلام: (طوفى من وراء الناس وأنت راكبة) فإنه يدلّ على أن النساء يطفن وراء الرجال، ولا يختلطن بهم، وفيه أن الاحتراز عن طواف النساء مع الرجال مهما أمكن أحسن، حيث أجاز لها في حال إقامة الصلاة التي هي حالة اشتغال الرجال بالصلاة، لا في حال طواف الرجال.
وكونها من وراء الناس؛ لأن ذلك سنة طواف النساء مع الرجال، لئلا يختلطن بهم وليكون أستر لها.
وقوله(حجرة) أي ناحية من الناس معتزلة وقيل يعني محجوزا بينهما وبين الرجال بثوب.
روى الفاكهي من طريق زائدة عن إبراهيم النخعي قال: نهى عمر أن يطوف الرجال مع النساء، قال فرأى رجلا معهن فضربه بالدرة.
وهذا إن صح لم يعارض الأول لأن بن هشام منعهن أن يطفن حين يطوف الرجال مطلقاً، فلهذا أنكر عليه عطاء، واحتج بصنيع عائشة، وصنيعها شبيه بهذا المنقول عن عمر.
تنظر: شروح صحيح البخاري لهذا الباب
باديء ذي بدء أوجه سؤال طالما تردد على فكري كلما صوبت نظري في مطاف المسجد الحرام ألا وهو :
هل يأمر الله عز وجل عباده بأمر يتعبدهم به ثم يرضى منهم العمل بخلافه من غير حاجة ولا اضطرار ؟
وأقصد هل يأمر الله النساء بالحجاب ويجعل صفوفهن في فريضة الصلاة خلف صفوف الرجال منعزلات عنهم، ثم يتعبده المسلمون طلباً لمرضاته بمخالطة النساء للرجال في المطاف تتماس أجسادهم وقد تتلاصق عند التزاحم دون أدنى استنكار
وهنا أورد شيئا مما ذكر في هذا الموضوع
جاء في صحيح البخاري:
باب طواف النساء مع الرجال
1)قال: ابن جريج، أخبرنا قال: أخبرني عطاء: إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال، قال: كيف يمنعهن؟ وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال: إي لعمري، لقد أدركته بعد الحجاب، قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال، لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، قالت: «انطلقي عنك»، وأبت، يخرجن متنكرات بالليل، فيطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت، قمن حتى يدخلن، وأخرج الرجال، وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير، وهي مجاورة في جوف ثبير، قلت: وما حجابها؟ قال: هي في قبة تركية، لها غشاء، وما بيننا وبينها غير ذلك، ورأيت عليها درعا موردا"
2)عن أم سلمة رضي الله عنها - زوج النبي صلى الله عليه وسلم - قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: «طوفي من وراء الناس وأنت راكبة» فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ: " والطور وكتاب مسطور"
(قوله باب طواف النساء مع الرجال)
أي هل يختلطن بهم أو يطفن معهم على حدة بغير اختلاط أو ينفردن
قول عطاء: قد طاف الرجال مع النساء، يريد أنهم طافوا فى وقت واحد غير مختلطات بالرجال؛ لأن سنتهن أن يطفن ويصلين وراء الرجال ويستترن عنهم؛ لقوله عليه السلام: (طوفى من وراء الناس وأنت راكبة) فإنه يدلّ على أن النساء يطفن وراء الرجال، ولا يختلطن بهم، وفيه أن الاحتراز عن طواف النساء مع الرجال مهما أمكن أحسن، حيث أجاز لها في حال إقامة الصلاة التي هي حالة اشتغال الرجال بالصلاة، لا في حال طواف الرجال.
وكونها من وراء الناس؛ لأن ذلك سنة طواف النساء مع الرجال، لئلا يختلطن بهم وليكون أستر لها.
وقوله(حجرة) أي ناحية من الناس معتزلة وقيل يعني محجوزا بينهما وبين الرجال بثوب.
روى الفاكهي من طريق زائدة عن إبراهيم النخعي قال: نهى عمر أن يطوف الرجال مع النساء، قال فرأى رجلا معهن فضربه بالدرة.
وهذا إن صح لم يعارض الأول لأن بن هشام منعهن أن يطفن حين يطوف الرجال مطلقاً، فلهذا أنكر عليه عطاء، واحتج بصنيع عائشة، وصنيعها شبيه بهذا المنقول عن عمر.
تنظر: شروح صحيح البخاري لهذا الباب