العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل ينعقد بيع طفلي إذا أرسلته لشراء أشياء له كالبسكويت و والحلوى ونحوها ؟

إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,605
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
الحمد لله وبعد :
هل ينعقد بيع طفلي إذا أرسلته لشراء أشياء له كالبسكويت و والحلوى ونحوها ؟
لأني وجدت كلاما يدل على بطلان البيع .
والبيوع الممنوعة بسبب العاقد هي:
1- بيع المجنون أو السكران.
2- بيع الصبي: مميزاً كان أو غير مميز حتى يبلغ...... إلخ
موسوعة الفقه الإسلامي للتويجري
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: هل ينعقد بيع طفلي إذا أرسلته لشراء أشياء له كالبسكويت و والحلوى ونحوها ؟

الصبي إذا كان غير مميز فبيعه باطل غير منعقد أصلا، وإن كان مميزا فبيعه منعقد بإذن وليه أو إذا أجاز تصرفه عند الحنابلة والمالكية والحنفية خلافا للشافعية ورواية عند الحنابلة.

قال ابن قدامة في المغني: ويصح تصرف الصبي المميز بالبيع والشراء، فيما أذن له الولي فيه. في إحدى الروايتين. وهو قول أبي حنيفة. والثانية، لا يصح حتى يبلغ. وهو قول الشافعي لأنه غير مكلف، أشبه غير المميز. ولأن العقل لا يمكن الوقوف منه على الحد الذي يصلح به التصرف; لخفائه، وتزايده تزايدا خفي التدريج، فجعل الشارع له ضابطا، وهو البلوغ، فلا يثبت له أحكام العقلاء قبل وجود المظنة. ولنا، قول الله تعالى: وَابْتَلُوا اليَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ . ومعناه; اختبروهم لتعلموا رشدهم. وإنما يتحقق اختيارهم بتفويض التصرف إليهم من البيع والشراء; ليعلم هل يغبن أو لا. ولأنه عاقل مميز، محجور عليه، فصح تصرفه بإذن وليه، كالعبد. وفارق غير المميز، فإنه لا تحصل المصلحة بتصرفه; لعدم تمييزه ومعرفته، ولا حاجة إلى اختياره ; لأنه قد علم حاله. انتهى.



وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: والمعنى أن شرط صحة عقد عاقد البيع وهو البائع والمشتري التمييز، وهو إذا كلم بشيء من مقاصد العقلاء فهمه وأحسن الجواب عنه فلا ينعقد من غير مميز لصبا أو جنون أو إغماء منهما أو من أحدهما عند ابن شاس والمؤلف وابن راشد. انتهى.


وقال الحطاب في مواهب الجليل في شرحه لمختصر خليل: والمعنى أنه يشترط في لزوم البيع أن يكون عاقده مكلفا، فلو باع الصبي المميز أو اشترى انعقد بيعه، وشراؤه، ولكن لا يلزمه ولوليه النظر في إمضائه، ورده بما يراه أنه الأصلح للصبي.

 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,605
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل ينعقد بيع طفلي إذا أرسلته لشراء أشياء له كالبسكويت و والحلوى ونحوها ؟

بارك الله فيكم الصبي دون السابعة ، وهناك من يرسل ولده الذي هو في سن الرابعة والثالثة من عند البائع بجوار البيت فيعطيه مالا على قدر طلبه ويرسله إليه يقول أريد حلوى ويشير الى طلبه فيعطيه البائع ، ولو كان الأمر على المنع لشق على كثير من الناس هذا الأمر ، ومن عاش في الريف (القرى غير المدن ) لعلم صحة ما أقول ،
فما تقولون بارك الله فيكم؟
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: هل ينعقد بيع طفلي إذا أرسلته لشراء أشياء له كالبسكويت و والحلوى ونحوها ؟

هل يمكن القول بأن هذه الحالة تدخل تحت الوكالة وليس البيع؟
فالمشتري هو الأب لأنه من أرسل الابن بالمبلغ وهو يعرف السلعة وسعرها جيداً
فكأن الولد كان واسطة للشراء
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,605
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل ينعقد بيع طفلي إذا أرسلته لشراء أشياء له كالبسكويت و والحلوى ونحوها ؟

يستثني الفقهاء الشيء اليسير أو ما كان مأذونا للصبي المميز فيه
جاء في شرح المنتهى (من كتب الفقه الحنبلي) :
" الشرط (الثاني: الرشد) يعني أن يكون العاقد جائز التصرف أي حرا مكلفا رشيدا، فلا يصح من مجنون مطلقا ولا من صغير وسفيه ; لأنه قول يعتبر له الرضا، فاعتبر فيه الرشد كالإقرار (إلا في) شيء (يسير) كرغيف أو حزمة بقل ونحوهما، فيصح من قن وصغير ولو غير مميز وسفيه ; لأن الحجر عليهم لخوف ضياع المال وهو مفقود في اليسير (و) إلا (إذا أذن لمميز وسفيه وليهما) فيصح ولو في الكثير لقوله تعالى " {وابتلوا اليتامى}"

أي يصح البيع من القن (وهو العبد المملوك) والصبي الصغير في الأشياء اليسيرة.
وكذلك يصح منهما في ما أذن لهما فيه.
ملتقى الحديث
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,605
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل ينعقد بيع طفلي إذا أرسلته لشراء أشياء له كالبسكويت و والحلوى ونحوها ؟

الحمد لله وبعد :
هل ينعقد بيع طفلي إذا أرسلته لشراء أشياء له كالبسكويت و والحلوى ونحوها ؟
لأني وجدت كلاما يدل على بطلان البيع .
والبيوع الممنوعة بسبب العاقد هي:
1- بيع المجنون أو السكران.
2- بيع الصبي: مميزاً كان أو غير مميز حتى يبلغ...... إلخ
موسوعة الفقه الإسلامي للتويجري
=======================================
وَيصِح بيع السَّكْرَان وشراؤه على الْمَذْهَب .
باب أنواع البيوع
كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,605
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل ينعقد بيع طفلي إذا أرسلته لشراء أشياء له كالبسكويت و والحلوى ونحوها ؟

وَلَو لم يُوجد إِيجَاب وَقبُول بِاللَّفْظِ وَلَكِن وَقعت معاطاة كعادات النَّاس بِأَن يُعْطي المُشْتَرِي البَائِع الثّمن فيعطيه فِي مُقَابلَة البضاعة الَّتِي يذكرهَا المُشْتَرِي فَهَل يَكْفِي ذَلِك الْمَذْهَب ؟
فِي أصل الرَّوْضَة أَنه لَا يَكْفِي لعدم وجود الصِّيغَة ،
وَخرج ابْن سُرَيج
قولا أَن ذَلِك يَكْفِي فِي المحقرات وَبِه أفتى الرَّوْيَانِيّ وَغَيره والمحقر كرطل خبز وَنَحْوه مِمَّا يعْتَاد فِيهِ المعاطاة
وَقَالَ مَالك رَحمَه الله تَعَالَى ووسع عَلَيْهِ ينْعَقد البيع بِكُل مَا يعده النَّاس بيعا ،
وَاسْتَحْسنهُ الإِمَام البارع ابْن الصّباغ
وَقَالَ الشَّيْخ الإِمَام الزَّاهِد أَبُو زَكَرِيَّا محيي الدّين النَّوَوِيّ قلت هَذَا الَّذِي استحسنه ابْن الصّباغ هُوَ الرَّاجِح دَلِيلا وَهُوَ الْمُخْتَار لِأَنَّهُ لم يَصح فِي الشَّرْع اشْتِرَاط اللَّفْظ فَوَجَبَ الرُّجُوع إِلَى الْعرف كَغَيْرِهِ وَمِمَّنْ اخْتَارَهُ الْمُتَوَلِي وَالْبَغوِيّ وَغَيرهمَا وَالله أعلم .

قلت -الحصني رحمه الله -وَمِمَّا عَمت بِهِ الْبلوى بعثان الصغار لشراء الْحَوَائِج وأطردت فِيهِ الْعَادة فِي سَائِر الْبِلَاد وَقد تَدْعُو الضَّرُورَة إِلَى ذَلِك فَيَنْبَغِي إِلْحَاق ذَلِك بالمعاطاة إِذا كَانَ الحكم دائراً مَعَ الْعرف ،
مَعَ أَن الْمُعْتَبر فِي ذَلِك التَّرَاضِي ليخرج بالصيغة عَن أكل مَال الْغَيْر بِالْبَاطِلِ فَإِنَّهَا دَالَّة على الرِّضَا فَإِذا وجد الْمَعْنى الَّذِي اشْترطت الصِّيغَة لأَجله فَيَنْبَغِي أَن يكون هُوَ الْمُعْتَمد بِشَرْط أَن يكون الْمَأْخُوذ يعدل الثّمن ،
وَقد كَانَت المغيبات يبْعَثْنَ الْجَوَارِي والغلمان فِي زمن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ لشراء الْحَوَائِج فَلَا يُنكره وَكَذَا فِي زمن غَيره من السّلف وَالْخلف .
وَالله أعلم
باب أنواع البيوع
كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار

 
التعديل الأخير:
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل ينعقد بيع طفلي إذا أرسلته لشراء أشياء له كالبسكويت و والحلوى ونحوها ؟

هل يمكن القول بأن هذه الحالة تدخل تحت الوكالة وليس البيع؟
لا يزول الإشكال بذلك عند القائلين بالمنع، فإن الطفل الصغير عند المانعين لا يصح توكيله كبيعه وشراءه وسائر معاملاته.
لكن المخرج من ذلك ما ذكره الحصني ونقله الأخ الفاضل محمد بن رضا، أي أنها معاطاة لكلٍّ من البائع وولي الصغير العود فيه، فإن لم يرجع أحد منهما كان رضا، إذ لا يُشترطُ في المعاطاة اللفظ كما هو محقق.
والله سبحانه أعلم
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,605
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل ينعقد بيع طفلي إذا أرسلته لشراء أشياء له كالبسكويت و والحلوى ونحوها ؟

لا يزول الإشكال بذلك عند القائلين بالمنع، فإن الطفل الصغير عند المانعين لا يصح توكيله كبيعه وشراءه وسائر معاملاته.
والله سبحانه أعلم
جزاكم الله خيرا
ولكن كيف أجازوا بيع السكران ومنعوا بيع الصبي ؟ والاثنين فاقدي الأهلية ؟
 
التعديل الأخير:

حسين على حسين

:: متابع ::
إنضم
23 يناير 2012
المشاركات
93
التخصص
ليسانس الدعوة الاسلامية
المدينة
أسوان
المذهب الفقهي
مالكى وحنفى وشافعى وحنبلى
رد: هل ينعقد بيع طفلي إذا أرسلته لشراء أشياء له كالبسكويت و والحلوى ونحوها ؟

شروط انعقاد
العاقد
1:أن يكون عاقلاً أو مميزاً
2:متعدداً
شروط العاقد

1ً - أن يكون كل من البائع والمشتري مميزاً
2ً - أن يكون كلاهما مالكين، أو وكيلين لمالكين، أو ناظرين عليهما
3ً - أن يكونا طائعين:
4كأن يكون البائع رشيداً
ً العاقد

1 - الرشد:
2ً - عدم الإكراه بغير حق
3ً - إسلام من يشترى له مصحف ونحوه
4ً - ألا يكون المشتري حربياً محارباً في بيع آلات الحرب

العاقد

1ً - الرشد إلا في يسير
2ً - التراضي من المتبايعين والاختيار أو عدم الإكراه إلا بحق
 

حسين على حسين

:: متابع ::
إنضم
23 يناير 2012
المشاركات
93
التخصص
ليسانس الدعوة الاسلامية
المدينة
أسوان
المذهب الفقهي
مالكى وحنفى وشافعى وحنبلى
رد: هل ينعقد بيع طفلي إذا أرسلته لشراء أشياء له كالبسكويت و والحلوى ونحوها ؟

لو ذهب الطفل من تلقاء نفسة فيها تفصيل ولو ارسله والدة او امه فهو وكيل عنهما ، ولكلّ من الصّيغة والعاقدين والمحلّ شروط لا يتحقّق الوجود الشّرعيّ لأيّ منها إلاّ بتوافرها ، وتختلف تلك الشّروط من حيث أثر وجودها أو فقدانها .
فمنها شروط الانعقاد ، ويترتّب على تخلّف أحدها بطلان العقد .
ومنها شروط الصّحّة ، ويترتّب على تخلّف شيء منها بطلان العقد ، أو فساده على الخلاف بين الجمهور والحنفيّة .
ومنها شروط النّفاذ ، ويترتّب على فقد أحدها اعتبار العقد موقوفاً .
ومنها شروط اللّزوم ، ويترتّب على تخلّفها أو تخلّف بعضها عدم لزوم العقد .
وهذا التنوع للشّروط هو ما عليه الحنفيّة . وفي بعضه خلاف لغيرهم
:التمييز شرط متفق عليه، و البلوغ مختلف فيه، فهو شرط نفاذ عند المالكية والحنفية، وشرط انعقاد عند الشافعية والحنابلة
الخلاصة ::
بيع الصبي: لا يصح بيع غير المميز اتفاقاً إلا في الشيء اليسير، وأما المميز فلا يصح بيعه عند الشافعية والحنابلة؛ لعدم الأهلية، ويصح بيعه موقوفاً على إذن وليه أو إجازته عند الحنفية والمالكية، فإذا أجيز صار نافذاً، إذ لا يمكن اختباره إلا بتفويض التصرف إليه بالبيع والشراء، عملاً بالآية: {وابتلوا اليتامى...} [النساء:6/4] ويصح تصرف المميز والسفيه بإذن وليهما عند الحنابلة.
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل ينعقد بيع طفلي إذا أرسلته لشراء أشياء له كالبسكويت و والحلوى ونحوها ؟

ولكن كيف أجازوا بيع السكران ومنعوا بيع الصبي ؟ والاثنين فاقدي الأهلية ؟
مؤاخذة للسكران لأنه من تسبب بزوال عقله، بخلاف الصبي.
والنفس إلى التسوية بين الصبي والسكران ـ إن كان لا يعقل ـ في إفساد المعاملة، لكن المعتمد في المذهب خلافه.
فالله أعلم
 
أعلى