سهير علي
:: متميز ::
- إنضم
- 17 يوليو 2010
- المشاركات
- 805
- الجنس
- أنثى
- الكنية
- أم معاذ
- التخصص
- شريعة
- الدولة
- بريطانيا
- المدينة
- برمنجهام
- المذهب الفقهي
- شافعية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأفاضل الكرام،
إن شاء الله - عندي اختبار غدا، واحتاج لمعرفة هذا، بارك الله فيكم، ونفع بكم
[grade="8B0000 8B0000 8B0000 8B0000 8B0000"] *ماتت عن جد، وزوج وجدة أب وبنت وبنت ابن، أخت ش.[/grade]هنا: هل الجد يأخذ السدس - لوجود الفرع الوارث -، الزوج الربع، البنت النصف، بنت الابن السدس تكملة الثلثين، الأخت ش الباقي.
أصل المسألة من 24، الجد 4، والزوج 6، والجدة لأب 4، والبنت 12 وبنت الابن 4، والأخت ش لن ترث شيئا، لاستغراق الورثة المال كله، وستعول المسألة إلى 28.
[grade="8B0000 8B0000 B22222 8B0000 8B0000"]
*مات عن أختان لأب، وزوجة وجد.
[/grade]
هنا: هل للزوجة الربع، الأختان لأب الثلثين، والسدس للجد، هل هذه حصة الجد السدس؟ أو له الباقي تعصيبا لعدم وجود الفرع الوارث، أو للزوجة الربع، والمقاسمة بين الأختين لأب والجد أفضل له، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
مع كون نصيب الأخوات لأب الثلثان، فهل يستطيع في هذا الحال أن يأخذ الجد ثلث المال؟
[grade="8B0000 8B0000 8B0000 8B0000 8B0000"]
* بنتان، وبنت ابن وابن ابن، وأخت ش وأخت لأب.
[/grade]الثلثان للبنتين، فهل ترث بنت الابن مع ابن الابن الباقي تعصيبا وماذا عن الأخت ش، فالأخت لأب تحجب بتعصيب الشقيقة مع البنت، أو بنت الابن، هما الوضع في هذه المسألة؟
بارك الله فيكم ونفع بكم.
الأفاضل الكرام،
إن شاء الله - عندي اختبار غدا، واحتاج لمعرفة هذا، بارك الله فيكم، ونفع بكم
[grade="8B0000 8B0000 8B0000 8B0000 8B0000"] *ماتت عن جد، وزوج وجدة أب وبنت وبنت ابن، أخت ش.[/grade]هنا: هل الجد يأخذ السدس - لوجود الفرع الوارث -، الزوج الربع، البنت النصف، بنت الابن السدس تكملة الثلثين، الأخت ش الباقي.
أصل المسألة من 24، الجد 4، والزوج 6، والجدة لأب 4، والبنت 12 وبنت الابن 4، والأخت ش لن ترث شيئا، لاستغراق الورثة المال كله، وستعول المسألة إلى 28.
[grade="8B0000 8B0000 B22222 8B0000 8B0000"]
*مات عن أختان لأب، وزوجة وجد.
[/grade]
هنا: هل للزوجة الربع، الأختان لأب الثلثين، والسدس للجد، هل هذه حصة الجد السدس؟ أو له الباقي تعصيبا لعدم وجود الفرع الوارث، أو للزوجة الربع، والمقاسمة بين الأختين لأب والجد أفضل له، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
مع كون نصيب الأخوات لأب الثلثان، فهل يستطيع في هذا الحال أن يأخذ الجد ثلث المال؟
[grade="8B0000 8B0000 8B0000 8B0000 8B0000"]
* بنتان، وبنت ابن وابن ابن، وأخت ش وأخت لأب.
[/grade]الثلثان للبنتين، فهل ترث بنت الابن مع ابن الابن الباقي تعصيبا وماذا عن الأخت ش، فالأخت لأب تحجب بتعصيب الشقيقة مع البنت، أو بنت الابن، هما الوضع في هذه المسألة؟
بارك الله فيكم ونفع بكم.