العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مسألة لم أفهم توجيهها فى شرح ابن قاسم ..

إنضم
3 يونيو 2013
المشاركات
307
التخصص
الاعلام
المدينة
المنيا
المذهب الفقهي
الشافعى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حياكم الله مشايخنا الأفاضل .. بارك الله فيكم هذه المسألة لم أفهمها ومع الحاشية استشكل الأمر :
<(قوله وللمرأة اذا تيممت لتمكين الحليل أن تفعله مرارا) كأن كانت حائضاً أو نفساء وانقطع دمها ولم تجد الماء لتغتسل به أو امتنع عليها استعمال الماء شرعاً فتيممت لتمكين الحليل الذى هو زوجها أو سيدها سمى بذلك الحلة لها وتسمى هى حليلة أيضاً لحلها فلها أن تمكنه مرارا كثيرة بتيمم واحد <(قوله وتجمع بينه وبين الصلاة بذلك التيمم) ظاهره أنها اذا تيممت لتمكين الحليل يجوز لها أن تجمع بينه وبين الصلاة بذلك التيمم وليس كذلك لانه يمتنع عليها اذا تيممت لتمكين الحليل أن تصلى النافلة فضلاً عن الفريضة وفضلا عن عن الجمع بينهما وتقدم أنه اذا نوى شيئاً من الثالثة امتنعت عليه الأولى والثانية وصور بعضهم كلام الشارح بما اذا تيممت بقصد الصلاة فلها أن تجمع حينئذ بينه وبين الصلاة بذلك التيمم فهذه صورة الجمع بين التمكين وأنت خبير بأن هذا بعيد من كلام الشارح لان فرضه فيما اذا تيممت لتمكين الحليل وقد قال بذلك التيمم الذى هو لتمكين الحليل فحمله على هذه الصورة بعيد جداً
فما غرض الشارح والمحشى فى هذه الصورة أى تيممها لتمكين الحليل والجمع بينه وبين الفريضة

وهل اعترض المحشى على الشارح أو تعقبه ؟​
 

أشرف سهيل صيقلي

:: متابع ::
إنضم
20 يونيو 2008
المشاركات
65
الجنس
ذكر
التخصص
فقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مسألة لم أفهم توجيهها فى شرح ابن قاسم ..

عندنا مسائل:
الأولى : هل يجوز أن تتيمم التي انقطع دمها لتمكين حليلها ؟
الثانية: ما مرتبة هذه النية ؟ هل تبيح الفرض ؟


المقرر أن نية الاستباحة تختلف قوة وضعفة ، فالجنب والحائض المتيمم للصلاة له قراءة القران بهذا التيمم ، لقوة مرتبة نية الصلاة
والمتيمم لقراءة القران ليس له الصلاة بذلك التيمم لضعف مرتبة نية القراءة عن مرتبة الصلاة


ومن ذلك التيمم لتمكين الحليل ، ما مرتبته ؟
فالمقرر أنه من مرتبة قراءة القران ، فلا يباح بنية التيمم له صلاة لضعفة مرتبة نية تمكين الحليل
ولكن لو تيمت بنية صلاة لها تمكين الحليل لقوة مرتبة نية الصلاة


فقال الشارح:
وللمرأة اذا تيممت لتمكين الحليل أن تفعله مرارا
ثم قال:
وتجمع بينه وبين الصلاة بذلك التيمم


وفعقب المحشي وقال: لو أراد الشارح أن لها إن تيممت لتمكين الحليل الصلاةَ بنفس التيمم الأول ، فهذا غير صحيح لما سبق أن مرتبة التمكين أدون من مرتبة الصلاة


ثم قال: إن بعض العلماء حمل كلام الشارح على أن المرأة تيممت للصلاة ، فلها بذلك التيمم تمكين الحليل ، أي فتكون قد تيممت للأعلى - وهو الصلاة - فأبيح لها الأدون - وهو تمكين الحليل -
ثم قال : بأن هذا الحمل لكلام الشارح بعيد ، لأن كلام الشارح في سياق الكلام على أنها تيممت لتمكين الحليل ، لا في سياق أنها تيممت للصلاة .
فيكون هذا تأويل بعيد لكلام الشارح ، وأن ظاهر كلام الشارح مخالف للصواب .


 
أعلى