العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حكم بيع التقسيط في معتمد مذهب السادة المالكية.

إنضم
14 يناير 2010
المشاركات
545
الجنس
أنثى
التخصص
دراسات
الدولة
بريطانيا
المدينة
لندن
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيد المرسلين و آله الطيبين الطاهرين.
و بعد:
فإن البيع بالتقسيط أصبح من نوازل هذا العصر وقد عم جميع ما هو من متطلبات الحياة،كشراء الألبسة والمنازل والسيارات بل حتى الأغذية وغيرها.
وبما أن للأمة مذاهب معتمدة ترى فيها الأمة الصواب والاتباع، فلا بد من الرجوع لها والنظر في أحكامها المتعلقة بهذه المعاملة المستحدثة لبيان الأحكام الشرعية في النوازل العصرية على وفق المذاهب المتبعة.
وبما أن الكاتب مالكي المذهب فقد حرر هذه المعاملة وحكمها في المعتمد من قول السادة المالكية، فإلى بيان ذلك:
1-البيع بالتقسيط يدخل تحت بيوع النسيئة:
فالبيوع المحرمة نسيئة على وجه الإجمال هي ما كان في " العين و الطعام" مطلقا. و لا مجال لتفصيل قول المالكية في ذلك، فالموضوع هو بيع التقسيط.
2-صورة البيع بالتقسيط:
"بيع السلعة بثمن زائد إلى أجل"
وهو كقول البائع: أبيعك بعشر نقدا أو بعشرين نسيئة، مع اتفاقهما أي البائع والمشتري على الثمن الثاني.
وهذا البيع ليس من باب بيعتان في بيعة، إلا إذا أخذها المشتري دون أن يحدد أحد الثمنين.و كذلك إذا ألزم بأحدهما ثم اختار بعد ذلك أما إذا كان مخيرا في أيهما يختار فلا منع.
و الشرطان المفسدان لهذا البيع هما:
1-عدم تحديد الثمن.
2-إلزامية إحدى الصفقتين دون خيار.
أما الشرط الأول فظاهر معناه.
أما الثاني، فيقول العلامة ابن رشد مبينا ذلك:" وأما الوجه الثالث وهو أن يقول له أبيعك هذا الثوب نقدا بكذا أو نسيئة بكذا فهذا إذا كان البيع فيه واجبا فلا خلاف في أنه لا يجوز وأما إذا لم يكن البيع لازما في أحدهما فأجازه مالك ومنعه أبو حنيفة والشافعي لأنهما افترقا على ثمن غير معلوم وجعله مالك من باب الخيار لأنه إذا كان عنده على الخيار لم يتصور فيه ندم يوجب تحويل أحد الثمنين في الآخر وهذا عند مالك هو المانع."إهـ " بداية المجتهد"(2/154).

أما إذا قال أشتريها بعشرين نسيئة مثلا جاز البيع وارتفع الغرر الذي يكتنف البيع إذا لم يحدد أي الثمنين وعلى هذا معتمد قول السادة المالكية.
3-أقوال السادة المالكية:
قال العلامة سيدي أحمد الدردير رحمه الله، في " الشرح الكبير"(3/58):
" (وكبيعتين) جعلها بيعتين باعتبار تبدد المثمن في السلعتين والثمن في السلعة الواحدة (في بيعة) أي عقد واحد وفسر ذلك بقوله: (يبيعها بإلزام بعشرة نقدا أو أكثر لأجل) ويختار بعد ذلك فإن وقع لا على الالزام وقال المشتري اشتريت بكذا فلا منع" .إهـ
قلت: فقوله رحمه الله:" فإن وقع لا على الالزام وقال المشتري اشتريت بكذا فلا منع"، صريح في جواز بيع التقسيط على انتفاء الشرطين المذكورين أعلاه.

يقول العلامة الدسوقي في حاشيته :" ( قَوْلُهُ : لِأَجَلٍ ) أَيْ مُعَيَّنٍ وَيَأْخُذُهَا الْمُشْتَرِي عَلَى السُّكُوتِ وَلَمْ يُعَيِّنْ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ ( قَوْلُهُ : وَيَخْتَارُ بَعْدَ ذَلِكَ ) أَيْ بَعْدَ أَخْذِهَا الشِّرَاءَ بِعَشَرَةٍ نَقْدًا أَوْ بِأَكْثَرَ لِأَجَلٍ ، وَإِنَّمَا مُنِعَ لِلْجَهْلِ بِالثَّمَنِ حَالَ الْبَيْعِ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ وَقَعَ لَا عَلَى الْإِلْزَامِ ) أَيْ بَلْ وَقَعَ عَلَى الْخِيَارِ ( قَوْلُهُ : فَلَا مَنْعَ )"إهـ
قال العلامة الخرشي في شرحه على المختصر (5/72-73):" يبيع سلعته بإلزام على وجه يتردد النظر فيه كأن يبيعها إما بعشرة نقدا , أو بأكثر لأجل وجعلها بيعتين باعتبار تعدد الثمن فقوله : في بيعة أي : في عقد واحد فالمراد بالبيعة العقد".إهـ
قال العلامة الحطاب في" المواهب"(6/228):" قال في المدونة: ولا يجوز بيع سلعة على أنها بالنقد بدينار أو إلى شهر بدينارين وكذلك على أنها إلى شهر بدينار أو إلى شهرين بدينارين على الإلزام لهما أو لأحدهما وليس للمبتاع تعجيل النقد لإجازة البيع؛ لأنه عقد فاسد وإن كانت على غير الإلزام جاز ا هـ"إهـ
خلاصة ما تقدم:
1-أن بيع التقسيط يدخل تحت بيوع النسيئة، و ما يحرم من بيوع النسيئة ما كان في العين و الطعام مطلقا.
2-أن بيع التقسيط ليس من باب بيعتان في بيعة واحدة إلا في صورتين:
أ‌-إذا لم يحدد المبتاع أحد الثمنين قبل أخذ المثمن.
ب‌-إذا ألزم البائع المبتاع بأحد الصفقتين دون تحديد إحداهما.
أما إذا حدد أحد الثمنين أو كان ذلك على الخيار فيهما معا-أي في الصفقتين- فلا مانع كما وضحه العلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله.
كتبه: ياسين أحمد العلوين المالكي
و الله الموفق
 
إنضم
16 نوفمبر 2008
المشاركات
142
التخصص
هندسة كهرباء
المدينة
غريان
المذهب الفقهي
مالكي
بارك الله فيك أخي على هذه الإفادة ولكني لم أفهم مذهب السادة الحنفية والشافعية

هب منعوا هذا النوع من البيوع ؟





 
أعلى