من باب الفائدة :
برغم كون طريقة المتكلمين قائمة على تقعيد القواعد الأصولية وضبطها بغض النظر بكونها قد وافقت الفرع الفقهي أم لا , إلا أن بعض علماء الطريقة , عند التأليف في هذا الفن , قد كانوا يدرجون الفروع الفقهية بعد تقعيد القاعدة الأصولية
"كالبحر" للزركشي ؛فالناظر إليه يجده قد أدرج الكثير من الفروع الفقهية برغم كون الكتاب ليس متخصصاً في علم تخريج الفروع على الأصول , ككتاب الإسنوي وغيره
ومثله البرماوي في "الفوائد" فقد ذكر عند بيان طريقته في شرح منظومته بكونه سيدرج فروعاً فقهية يُبيِّن من خلالها بأن هذه القاعدة لها ثمرة فقهية .
وعلى ذات النمط أيضاً , جميع كتب ابن السبكي الأصولية , فقد ذكر في "الأشباه والنظائر" (2/79)
(... أعلم أنا لنا في أصول الفقه مصنفات اشتملت على قدر كبير من الفروع المخرجة على الأصول ــــــــ إلى إن قال ـــــــ ومن أحاط بما في كتبنا الأربعة وهي :
"شرح مختصر ابن الحاجب" و"شرح منهاج البيضاوي" و"المختصر المسمى بجمع الجوامع " والأجوبة على الأسئلة التي أوردت عليه المسمى "منع الموانع" من الفروع المخرجة على الأصول أحاط بسفر كامل.
والحاصل مما ذكرت : أن القول بأن كتب المتكلمين كانت قائمة على التقعيد فقط ليس على إطلاقه . وإن كان قد اختلفوا عن الأحناف من ناحية الكثرة والقلة في هذه الفروع المدرجة في تلك الكتب
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,