رد: هل تجب الدية فى المزاح او تنافس رياضى ونحو ذلك
ولابد من كون النتيجة لا تؤدّي باللاعب إلى الهلاك بسبب مقابلِه – اللاعب الآخر-
والتأكد من قصد اللاعب وأنه متولّد من فعل مباح, أو عما يظنه مباحا. (فالمعنى باختصار ليكون من الخطأ : كل قتل خلا من قصد العدوان, وقصد القتل) :
وهنا ضابط مهم:
- كل فعل أو ترك! غير مقصود ؛ يلحق ضررا بالآخرين, ويمكن التحرّز منه فإنه يسأل فاعله عنه مسئولية الخطأ. والعبرة في التحرّز : عدم التقصير والإهمال.
- وفي المقابل كل فعل أو ترك غير مباح لا يجوز إتيانه إلا لضرورة ملجئة؛ فإن أتاه إنسان لغير ضرورة يكون متعديا ويسأل عن تصرفه وما يتولّد عنه, سواء كان مما يُتحرّز منه, أو لا.
- والخطأ المباشر المحظور (في الشخص) ... للعلماء كلام فيه؛ منهم من رجّح عمديته.
مع ملاحظة أن بعض الفقهاء / لا يرى شبه العمد (المالكية) إلا في صورة أو صورتين.
والألعاب المندوب إليها أو المباحة؛ قد تكون ذات نتيجة مسئولة , وهي مترددة بين أنواع الجناية ... بما فيها الخطأ وبسبب, وما جرى مجرى الخطأ...
وقد تكلم الفقهاء قديما عن صور من اللعب :
مثل: تجاذب الحبل (لعبة) واعتبار كيفية السقوط! (على القفا..
ولو سقطا منكبّين...
وإن تغايرا... فهل تجب الدية على من سقط على قفاه؛ لأنه متعدّ في جذبه.
وإن قطع الحبل, أجنبي (غير اللاعبين) ؛ وجبت عليه ديتان.
ولو أرخى الحبل قليلا (حيلة) ثم شدّه متعمدا؛ فهلك أو تأثر بطرف؛ ضمنه المتسبب..
وعند دراسة المسألة في فقه الاحناف والشافعية, يتضح تفريق في الدية, والهدر ؛ لفعل المقابل؛ إذا تسبب.
ويكون ذلك من الخطأ, وبعضهم قال من الجناية بالسبب, أو ما يجري مجرى الخطأ؟
والمالكية يجعلون من جرّ آخر حتى سقطا ؛ فعلى عاقلة الجاذب الدية. (وهذا قد يكون من المُزاح). أو طرحه في ماء (يلعب معه ! ) وهو لا يحسن السباحة!
وتبقى مسألة القصد والعداوة؛ فإن ثبتت وجب القصاص.
والحنابلة يجعلون الدية (مغلّظة) في حالة الجذب والسقوط لأحدهما سقطة على وجهه, والنصف (مخففة) لمن وقع على قفاه أو ظهره. وهذا رأي جيد. (ولاحظوا : بأن الإصابة أو الموت بسبب كلا اللاعبين).
وهناك قول أن من أعان على نفسه باللعب ! فديته هدر!