محمد بن عبدالله بن محمد
:: قيم الملتقى الشافعي ::
- إنضم
- 15 مايو 2008
- المشاركات
- 1,245
- الإقامة
- المملكة العربية السعودية
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو منذر
- التخصص
- اللغة العربية
- الدولة
- المملكة العربية السعودية
- المدينة
- الشرقية
- المذهب الفقهي
- الشافعي
قال ابن دقيق العيد في شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (4/ 50 - 53) في كلامه على حديث: «عَمْرو بن شُعيبٍ، عن أبيه رحمهما الله، عن جدّه رضي الله عنه: أنّ رجلًا أتى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كيْفَ الطُّهُورُ؟»، وذَكَرَ الفوائد إلى أن قال:
الفائدة 42: (وقد ذكرنا في كتاب "الإمام في معرفة أحاديث الأحكام" حديثًا في الأدعيةِ علَى الأعضاءِ لَمْ تتحققْ صحتُهُ ولا حُسنُهُ من جهة الإسناد، والأمر في هذا الدعاء علَى ما ذكرناه في مسح العنق، وأن إلحاقه بالوضوءِ اعتقادًا: حكمٌ شرعي يحتاج إلَى دليل شرعي، فيمتنع عندَ عدم صحة ذلك الدليل.
وأما فِعْلُهُ مِن غيرِ إلحاق، فهذه المرتبةُ يجبُ أن تكونَ دونَ تلك المرتبة في الكراهة؛ لأنه يمكنُ إدراجُ هذه الأدعية تحت العُمومات المقتضية لاستحباب ذكر الله تعالَى.
فمنْ لا يتوَقَّفُ في استحباب الشيء المخصوص في المحلِّ المخصوص علَى دليلٍ مخصوصٍ، فلا يَبعُدُ منه أنْ يَستحبَّ مثلَ هذا الفعل عملًا بالعموماتِ.
ومن يرَى أنَّهُ لا بدَّ من دليل مخصوص على الحكمِ المخصوص، لا يستحبُّ ذلك).
فهل هناك من أطال في هذه المسألة النفس، أعني تفصيل القول في:
(فمنْ لا يتوَقَّفُ في استحباب الشيء المخصوص في المحلِّ المخصوص علَى دليلٍ مخصوصٍ، فلا يَبعُدُ منه أنْ يَستحبَّ مثلَ هذا الفعل عملًا بالعموماتِ، ومن يرَى أنَّهُ لا بدَّ من دليل مخصوص على الحكمِ المخصوص، لا يستحبُّ ذلك).
هل هذا خلاف أصولي؟.
وهل له أثر على الفروع الفقهية؟
الفائدة 42: (وقد ذكرنا في كتاب "الإمام في معرفة أحاديث الأحكام" حديثًا في الأدعيةِ علَى الأعضاءِ لَمْ تتحققْ صحتُهُ ولا حُسنُهُ من جهة الإسناد، والأمر في هذا الدعاء علَى ما ذكرناه في مسح العنق، وأن إلحاقه بالوضوءِ اعتقادًا: حكمٌ شرعي يحتاج إلَى دليل شرعي، فيمتنع عندَ عدم صحة ذلك الدليل.
وأما فِعْلُهُ مِن غيرِ إلحاق، فهذه المرتبةُ يجبُ أن تكونَ دونَ تلك المرتبة في الكراهة؛ لأنه يمكنُ إدراجُ هذه الأدعية تحت العُمومات المقتضية لاستحباب ذكر الله تعالَى.
فمنْ لا يتوَقَّفُ في استحباب الشيء المخصوص في المحلِّ المخصوص علَى دليلٍ مخصوصٍ، فلا يَبعُدُ منه أنْ يَستحبَّ مثلَ هذا الفعل عملًا بالعموماتِ.
ومن يرَى أنَّهُ لا بدَّ من دليل مخصوص على الحكمِ المخصوص، لا يستحبُّ ذلك).
فهل هناك من أطال في هذه المسألة النفس، أعني تفصيل القول في:
(فمنْ لا يتوَقَّفُ في استحباب الشيء المخصوص في المحلِّ المخصوص علَى دليلٍ مخصوصٍ، فلا يَبعُدُ منه أنْ يَستحبَّ مثلَ هذا الفعل عملًا بالعموماتِ، ومن يرَى أنَّهُ لا بدَّ من دليل مخصوص على الحكمِ المخصوص، لا يستحبُّ ذلك).
هل هذا خلاف أصولي؟.
وهل له أثر على الفروع الفقهية؟