أمين بن منصور الدعيس
:: متخصص ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2007
- المشاركات
- 339
- الجنس
- أنثى
- التخصص
- فقه
- الدولة
- السعودية
- المدينة
- الدمام
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
من التعبيرات النادرة في كتب فقهاء الحنابلة – إن ثبتت- عبارة (نصَّها، ونصَّها) للتعبير عن كون المؤلف ذكر نصها عن أحمد، ولم أطلع على هذا التعبير إلا في الإنصاف للمرداوي في موضعين:
1- عند الكلام على جواز التنفل في السفر للماشي، حيث قال: "الرواية الثَّانية، لا يجوزُ. وهو ظاهر كلام الخِرَقِي. وجزَم به «الوَجيزِ»، و «الإفاداتِ». ونصَّها المصنف في «المُغنِي» "
وعند الرجوع لعبارة المغني نجد انه قال (1/316) : "فأما الماشي في السفر ، فظاهر كلام الخرقي أنه لا تباح له الصلاة في حال مشيه ؛ لقوله : " ولا يصلي في غير هاتين الحالتين فرضا ، ولا نافلة ، إلا متوجها إلى الكعبة " . وهو إحدى الروايتين عن أحمد ؛ فإنه قال : " ما أعلم أحدا قال في الماشي : يصلي ، إلا عطاء ، ولا يعجبني أن يصلي الماشي"
2- في باب الفدية عند الكلام على لزوم الدم على من لم يجد هدي التمتع وأخر صيام الثلاثة أيام عن يوم النحر، حيث قال (3/ 514): " عَنْهُ لَا يَلْزَمُهُ دَمٌ بِحَالٍ، اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ كَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهِيَ الَّتِي نَصَّهَا الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ"
فإن لم تكن مصحفة من كلمة (ونصرها) التي أكثر صاحب الإنصاف التعبير بها هو وغيره من الفقهاء - وهو احتمال قوي - فهي تعبير نادر قليل الاستعمال ولعل الرجوع للنسخ الخطية يبين ذلك، مع العلم أنها مثبتة كما ذكرت سابقا في النسخة من الإنصاف التي بتحقيق الشيخ التركي، فمن لديه إفادة فليتفضل بها .
1- عند الكلام على جواز التنفل في السفر للماشي، حيث قال: "الرواية الثَّانية، لا يجوزُ. وهو ظاهر كلام الخِرَقِي. وجزَم به «الوَجيزِ»، و «الإفاداتِ». ونصَّها المصنف في «المُغنِي» "
وعند الرجوع لعبارة المغني نجد انه قال (1/316) : "فأما الماشي في السفر ، فظاهر كلام الخرقي أنه لا تباح له الصلاة في حال مشيه ؛ لقوله : " ولا يصلي في غير هاتين الحالتين فرضا ، ولا نافلة ، إلا متوجها إلى الكعبة " . وهو إحدى الروايتين عن أحمد ؛ فإنه قال : " ما أعلم أحدا قال في الماشي : يصلي ، إلا عطاء ، ولا يعجبني أن يصلي الماشي"
2- في باب الفدية عند الكلام على لزوم الدم على من لم يجد هدي التمتع وأخر صيام الثلاثة أيام عن يوم النحر، حيث قال (3/ 514): " عَنْهُ لَا يَلْزَمُهُ دَمٌ بِحَالٍ، اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ كَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهِيَ الَّتِي نَصَّهَا الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ"
فإن لم تكن مصحفة من كلمة (ونصرها) التي أكثر صاحب الإنصاف التعبير بها هو وغيره من الفقهاء - وهو احتمال قوي - فهي تعبير نادر قليل الاستعمال ولعل الرجوع للنسخ الخطية يبين ذلك، مع العلم أنها مثبتة كما ذكرت سابقا في النسخة من الإنصاف التي بتحقيق الشيخ التركي، فمن لديه إفادة فليتفضل بها .
التعديل الأخير: