محمد بن رضا السعيد
:: مشرف ::
- إنضم
- 23 يناير 2013
- المشاركات
- 2,604
- الإقامة
- ميت غمر
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو عبدالرحمن
- التخصص
- عقيدة
- الدولة
- مصر
- المدينة
- ميتغمر
- المذهب الفقهي
- شافعي
في حكم الانتفاع بهاتف مؤسَّسةٍ لغرضٍ شخصيٍّ
الفتوى رقم: ظ¥ظ¢ظ¢
الصنف: فتاوى المعاملات المالية
في حكم الانتفاع بهاتف مؤسَّسةٍ لغرضٍ شخصيٍّ
السؤال:
هل يجوز استعمال هاتف المؤسَّسة للأغراض الشخصية؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فإنه يتحرَّى سؤالَ الإدارة المسئولة عن إجازة المكالمات الشخصية الخارجة عن مصلحة الإدارة، فإن منعت فلا يجوز التصرُّفُ في مِلك الغير إلاَّ بإذنه لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ »(ظ،)، ولقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ »(ظ¢)، والشخص المعنويُّ (الشركة أو المؤسَّسة) كالشخص الطبيعيِّ في الحكم، ما لم تقترن به حاجةٌ ملحَّةٌ وليس له وسيلةٌ في الحال سواها فيباح له استعماله من غير تعدٍّ، قدر الحاجة، «إذ الحاجة تُنَـزَّل منـزلةَ الضرورة».
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.
-----------------------------------
(ظ،) أخرجه أحمد ، والبيهقي ، من حديث حنيفة الرقاشي رضي الله عنه. والحديث صحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» أخرجه مسلم في «البرِّ والصلة» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
------------------------------------------------------------
موقع الشيخ فركوس حفظه الله .
الفتوى رقم: ظ¥ظ¢ظ¢
الصنف: فتاوى المعاملات المالية
في حكم الانتفاع بهاتف مؤسَّسةٍ لغرضٍ شخصيٍّ
السؤال:
هل يجوز استعمال هاتف المؤسَّسة للأغراض الشخصية؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فإنه يتحرَّى سؤالَ الإدارة المسئولة عن إجازة المكالمات الشخصية الخارجة عن مصلحة الإدارة، فإن منعت فلا يجوز التصرُّفُ في مِلك الغير إلاَّ بإذنه لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ »(ظ،)، ولقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ »(ظ¢)، والشخص المعنويُّ (الشركة أو المؤسَّسة) كالشخص الطبيعيِّ في الحكم، ما لم تقترن به حاجةٌ ملحَّةٌ وليس له وسيلةٌ في الحال سواها فيباح له استعماله من غير تعدٍّ، قدر الحاجة، «إذ الحاجة تُنَـزَّل منـزلةَ الضرورة».
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.
-----------------------------------
(ظ،) أخرجه أحمد ، والبيهقي ، من حديث حنيفة الرقاشي رضي الله عنه. والحديث صحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» أخرجه مسلم في «البرِّ والصلة» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
------------------------------------------------------------
موقع الشيخ فركوس حفظه الله .
التعديل الأخير: