- انضم
- 23 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,106
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو أسامة
- التخصص
- فقـــه
- الدولة
- السعودية
- المدينة
- مكة المكرمة
- المذهب الفقهي
- الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
السلام عليكم خالي كيف حالك
عندي سؤال فقهي اختلفنا فيه انا والشباب، هل مس الذكر ومنطقه العورة تنقض الوضوء، وهل يفرق باليد اليمنى او اليسرى ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياك الله وحي الله الشباب
وبلغهم سلامي؛ وعيدكم مبارك
وشكر الله للشباب هذا الحرص على التحاور في المسائل الفقهية، وفيما ينفعهم ويقربهم إلى ربهم، فهذا من طلب العلم؛ والقاعدة في ذلك هي ردّ ما أشكل إلى أهل العلم، وأخذ الفتوى من مصادرها الموثوقة.
وأما بخصوص مسألة النقض فخلاصة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم في هذه المسألة ألخصه لأذهانكم الفطنة، وقرائحكم النابهة إلى ما يلي:
أولاً: هل مس "الذكر" ينقض الوضوء؟
هناك ثلاث اتجاهات رئيسة للعلماء:
• الرأي الأول (جمهور العلماء - الشافعية، الحنابلة، والمالكية): يرون أن مس الذكر ينقض الوضوء مباشرة إذا كان المس باليد وبدون حائل (أي مس البشرة للبشرة)، واستدلوا بحديث النبي ﷺ: "مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ".
• الرأي الثاني (الأحناف ورواية عن الإمام أحمد): يرون أن المس لا ينقض الوضوء، واستدلوا بحديث طلق بن علي عندما سأل النبي ﷺ عن ذلك فقال: "هَلْ هُوَ إِلَّا بَضْعَةٌ مِنْكَ؟".
• الرأي الثالث وهو الراجح وبه الاحتياط: جمع من العلماء جمعوا بين القولين فقالوا إن المس ينقض الوضوء إذا كان بشهوة، أما إذا كان بغير شهوة (كالمس العارض) فالوضوء مستحب وليس واجباً، جمعاً بين الأدلة، وخروجاً من الخلاف.
ثانياً: هل يفرق بين اليد اليمنى واليسرى؟
• من حيث النقض: لا يفرق؛ فإذا قلنا إن المس ينقض، فهو ينقض سواء كان باليمنى أو باليسرى، وبأي جزء من اليد (الباطن أو الظهر أو الأصابع) عند أغلب القائلين بالنقض.
• من حيث الأدب النبوي: يُكره مس العورة باليد اليمنى تنزيهاً لها، لأن السنة هي استخدام اليد اليسرى في الاستنجاء وما يتعلق بالعورات، لقوله ﷺ: "لا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ".
والكلام في مس حلقة الدبر كالخلاف في مس الذكر، وأما ما جاور ذلك فمسه لا ينقض الوضوء، كمس الخصيتين والصفحتين.
عندي سؤال فقهي اختلفنا فيه انا والشباب، هل مس الذكر ومنطقه العورة تنقض الوضوء، وهل يفرق باليد اليمنى او اليسرى ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياك الله وحي الله الشباب
وبلغهم سلامي؛ وعيدكم مبارك
وشكر الله للشباب هذا الحرص على التحاور في المسائل الفقهية، وفيما ينفعهم ويقربهم إلى ربهم، فهذا من طلب العلم؛ والقاعدة في ذلك هي ردّ ما أشكل إلى أهل العلم، وأخذ الفتوى من مصادرها الموثوقة.
وأما بخصوص مسألة النقض فخلاصة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم في هذه المسألة ألخصه لأذهانكم الفطنة، وقرائحكم النابهة إلى ما يلي:
أولاً: هل مس "الذكر" ينقض الوضوء؟
هناك ثلاث اتجاهات رئيسة للعلماء:
• الرأي الأول (جمهور العلماء - الشافعية، الحنابلة، والمالكية): يرون أن مس الذكر ينقض الوضوء مباشرة إذا كان المس باليد وبدون حائل (أي مس البشرة للبشرة)، واستدلوا بحديث النبي ﷺ: "مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ".
• الرأي الثاني (الأحناف ورواية عن الإمام أحمد): يرون أن المس لا ينقض الوضوء، واستدلوا بحديث طلق بن علي عندما سأل النبي ﷺ عن ذلك فقال: "هَلْ هُوَ إِلَّا بَضْعَةٌ مِنْكَ؟".
• الرأي الثالث وهو الراجح وبه الاحتياط: جمع من العلماء جمعوا بين القولين فقالوا إن المس ينقض الوضوء إذا كان بشهوة، أما إذا كان بغير شهوة (كالمس العارض) فالوضوء مستحب وليس واجباً، جمعاً بين الأدلة، وخروجاً من الخلاف.
ثانياً: هل يفرق بين اليد اليمنى واليسرى؟
• من حيث النقض: لا يفرق؛ فإذا قلنا إن المس ينقض، فهو ينقض سواء كان باليمنى أو باليسرى، وبأي جزء من اليد (الباطن أو الظهر أو الأصابع) عند أغلب القائلين بالنقض.
• من حيث الأدب النبوي: يُكره مس العورة باليد اليمنى تنزيهاً لها، لأن السنة هي استخدام اليد اليسرى في الاستنجاء وما يتعلق بالعورات، لقوله ﷺ: "لا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ".
والكلام في مس حلقة الدبر كالخلاف في مس الذكر، وأما ما جاور ذلك فمسه لا ينقض الوضوء، كمس الخصيتين والصفحتين.
